الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر
الانتفاع من المبيع بغير تجربته
[م-505] اختلف الفقهاء في استخدام المبيع من قبل المشتري في غير تجربة المبيع على أقوال:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى المنع مطلقًا إلا بثمن، قال ابن رشد:«لا يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار إلا قدر ما يقع به الاختبار، كاستخدام العبد في الشيء اليسير الذي لا ثمن له»
(1)
.
وأجاز المالكية استخدامه بالأجرة؛ لأن ذلك من غلة المبيع، وغلته للبائع
(2)
.
(1)
التاج والإكليل (4/ 410)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 180): «لا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مدة الخيار إلا بقيد الاختبار، فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان انتفاعه باطلًا من غير شيء» . وعلل الدسوقي بنحو ذلك، حيث يقول (3/ 196):«لأنه غرر أيضًا؛ إن لم يتم البيع كان قد انتفع بالسلعة باطلًا من غير شيء» .
وقسم المالكية استعمال المبيع إلى أقسام: الأول: لا يجوز استعمال المبيع لغير تجربة المبيع، سواء كان الاستعمال يسيرًا أو كثيرًا بلا مقابل.
الثاني: جواز استعمال المبيع مقابل الأجرة، كثيرًا كان أو قليلًا.
الثالث: جواز اليسير منه بلا مقابل إن كان الاستعمال بقصد تجربة المبيع. حاشية العدوي على الخرشي (5/ 110)
(2)
انظر الشرح الكبير (3/ 95)، التاج والإكليل (4/ 415) مطبوع بهامش مواهب الجليل، وانظر مواهب الجليل (4/ 415).