الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: إنه كان مضطرًا إلى لبس الثوب، أو ركوب الدابة يقال في الجواب: إن اضطراره ألزمه الرضا بالمبيع.
أو يقال: إن اضطراره لا يعطيه حق الفسخ، وإنما يدفع عنه دلالة الرضا بالنقيصة، بحيث يمكنه استرجاع أرش النقيصة إذا طالب به، والله أعلم.
القول الثاني:
لا يمنع ذلك من رد السلعة إذا كان الركوب واللبس للضرورة، وهذا قول في مذهب الحنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، واختاره ابن حزم
(3)
.
وجه ذلك:
أن لبس الثوب في مثل هذه الحالة لا يدل على الرضا بالسلعة، وإنما كان لبسه له ضرورة، وهو معذور في لبسه.
ولأن الرد قد وجب له بوجود العيب، فهو على ما وجب له، لا يجوز أن يسقط هذا الحق إلا بنص، أو إجماع متيقن، ولا سبيل إلى وجودهما هنا.
وقيل: في التفريق بين استدامة اللبس فلا يسقط به الرد، وبين استدامة الركوب، فإنه يسقط به الرد، وهذا مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 166)، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 350):«إذا اطلع المشتري على العيب في المبيع، وهو في البرية أثناء السفر، فحمل عليه ماله خوفًا من ضياعه في البرية، فلا يكون ذلك مانعًا من الرد; لأنه معذور في هذه الحال (قهستاني الدر المختار والهندية)» .
(2)
الشرح الكبير (3/ 121)، حاشية الدسوقي (3/ 121 - 122)، الخرشي (5/ 137)، منح الجليل (5/ 171)، التاج والإكليل (4/ 441).
(3)
المحلى (مسألة: 1586).
(4)
جاء في المجموع (11/ 350): «ولو كان لابسًا للثوب، فاطلع على عيبه في الطريق، فتوجه ليرده لم ينزع، فهو معذور؛ لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد، قاله الماوردي، ونقله الرافعي عنه، ولو ركب الدابة للانتفاع، فاطلع على عيبها، لم يجز استدامة الركوب، وإن توجه للرد على ما هو الأصح عند الرافعي
…
». وانظر أسنى المطالب (2/ 68)، نهاية المحتاج (4/ 55)، حواشي الشرواني (4/ 374)، فتح الوهاب (1/ 297)، مغني المحتاج (2/ 58).