الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
العقود التي يدخلها خيار العيب
[م-528] لم يتكلم في هذه المسألة فيما أعلم إلا الحنفية والمالكية، وحتى يمكن أن نضع ضابطًا للعقود التي يدخلها خيار العيب والتي لا يدخلها، أقول:
الأول: لا يثبت خيار العيب إلا في العقود اللازمة، وذلك أن العقود الجائزة يكتفى بجوازها عن المطالبة بالفسخ.
الثاني: لا يثبت خيار العيب إلا في العقود التي تقبل الفسخ؛ لأن خيار العيب من أجل تمكين المشتري من فسخ العقد، ورد السلعة بالعيب.
يقول السنهوري: «وخيار العيب كخيار الرؤية لا يثبت إلا في العقود التي تحتمل الفسخ، كالبيع، والإجارة، والقسمة، والصلح عن مال على شيء بعينه»
(1)
.
وقال الأتاسي في شرح المجلة: «يثبت - يعني خيار العيب - في البيع، والمهر، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الصلح عن المال، والقسمة، والإجارة
…
»
(2)
.
وقال ابن رشد الحفيد: «أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضًا في أنه لا تأثير للعيب فيها، كالهبات لغير الثواب، والصدقة، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعني: ما جمع قصد
(1)
مصادر الحق (4/ 247).
(2)
شرح المجلة (2/ 289)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 3).
المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا»
(1)
.
ويرى الحنفية أن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب، فلا ترد المرأة عندهم بعيب ما
(2)
.
وذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، إلى دخول خيار العيب في عقد النكاح.
* * *
(1)
بداية المجتهد (2/ 131).
(2)
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام (ص: 153).
(3)
أسنى المطالب (3/ 177)، نهاية المحتاج (6/ 312).
(4)
كشاف القناع (5/ 112).