الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر، أو بإذنه في أحد العوضين، أو فيهما مسقط لخيارهما
(1)
.
دليل الجمهور:
ما جاء عن ابن عمر أن الأمة إذا عتقت، فلها أن تختار زوجها العبد، ولها أن تنفصل عنه، فإن غشيها برضاها فقد بطل خيارها؛ لأن هذا منها اختيار بالفعل، وقد روي مثل هذا في قصة عتق بريرة إلا أنه مرسل
(2)
.
(ث-84) روى ابن أبي شيبة قال:، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع.
عن ابن عمر، قال: إذا قربها، فلا خيار لها، قد أقرت
(3)
.
[إسناده صحيح].
(ث-85) وروى أيضًا من طريق قتادة، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 267)، مجلة الأحكام الشرعية مادة (382، 383،384).
(2)
انظر نصب الراية (3/ 204).
(3)
المصنف (3/ 506) رقم: 16539.