الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3773 -
قول "المنهاج"[ص 399]: (ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة .. فمهر، وقيل: مهور) محل ما رجحه في المكاتبة: إذا لم تحمل .. فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر؛ فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى .. خيرت؛ فإن اختارت المهر .. وجب لها مهر آخر، وهكذا سائر الوطئات، نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ذلك: وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها .. فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحاً فاسداً يوجب مهراً واحداً؛ فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحاً آخر .. فلها صداق آخر، حكاه في "المهمات"(1)، وقال: هي فائدة مهمة، ويؤخذ منها ترجيح تعدد المهر في جارية الابن (2).
وحكى شيخنا الإمام البلقيني هذا النص؛ إلا أنه لم يحك أوله الذي يعلم منه أن صورة المسألة: أن تحبل.
3774 -
قوله: (وقيل: إن اتحد المجلس .. فمهر، وإلا .. فمهور)(3) هو رأي القاضي حسين والبغوي، ورجحه السبكي.
فصل [في سقوط المهر وتشطره]
3775 -
قول "التنبيه"[ص 166]: (وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول؛ بأن ارتدت أو أسلمت .. سقط مهرها) كذا لو كانت من جهة الزوج، لكن بسببها كفسخه بعيبها وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص 400]:(منها أو بسببها .. كفسخه بعيبها) واقتصر "الحاوي" في سقوط المهر على كونه بسببها، ورأى أن الحاصل منها هو بسببها (4)، وهو داخل في قول "التنبيه" في الخيار في النكاح [ص 162]:(ومتى وقع الفسخ؛ فإن كان قبل الدخول .. سقط المهر) فإنه يتناول فسخه بعيبها وفسخها بعيبه، ودخل في الفرقة من جهتها ما لو ارتدا معاً .. فالأصح سقوط مهرها، وأهمل ذلك في "الروضة" لأن الرافعي إنما ذكره في المتعة استطراداً (5).
3776 -
قوله "التنبيه"[ص 166]: (وإن اشترت زوجها .. فقد قيل: يسقط النصف، وقيل: لا يسقط) المراد: النصف الذي يسلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج، والأصح: الأول، وهو
(1) انظر "الأم"(8/ 59).
(2)
في (ج): (على خلاف ما رجحه الرافعي بحثاً).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 399).
(4)
الحاوي (ص 482).
(5)
انظر "فتح العزيز"(8/ 331).
السقوط، وعليه مشى "الحاوي" فقال في أمثلة ما هو بسببها [ص 482]:(وشراءها) والخلاف قولان كما بينه الرافعي في نكاح العبد (1)، وأهمله هنا، وصورة المسألة: أن تكون حرة وتشتريه بغير الصداق، فلو كانت أمة مأذونة أو اشترته بإذن سيدها .. صح البيع واستمر النكاح؛ لأن الملك للسيد، ولو اشترته بعين الصداق؛ بأن يكون السيد قد ضمنه في ذمته أو دفع إليه السيد عيناً له ليصدقها زوجته فأصدقها إياها ثم اشترته بها؛ فإن قلنا بسقوط الجميع وهو الأصح .. بطل البيع، واستمر النكاح، وإن قلنا بالتشطير .. فالأظهر: الصحة، والهبة في ذلك كالشراء؛ فلو قالا:(وملك زوجها) .. كان أعم.
3777 -
قول "التنبيه"[ص 166]: (وإن اشترى زوجته .. سقط كله، وقيل: يسقط النصف) ثم قال: (والأول أصح) صحيح الرافعي والنووي (2) الثاني، وعليه مشى "الحاوي"[ص 482]، وفي معنى شرائها: اتهابها.
3778 -
قول "التنبيه"[ص 166]: (ومتى ثبت .. له الرجوع بالنصف) قد يفهم أن الشطر لا يعود بنفس الطلاق، وإنما له خيار الرجوع، وهو وجه، والصحيح: عوده بنفس الطلاق، وقد صرح به "المنهاج"(3)، وهو مقتضى قول "الحاوي" [ص 481]:(ويرجع إلى الزوج نصف المهر) و"التنبيه" أولاً [ص 166]: (سقط نصف المهر).
3779 -
قول "التنبيه"[ص 166]: (فإن كان باقياً على جهته .. رجع في نصفه) قد يفهم أنه لو أصدق ذمي ذمية خمراً فتخلل، أو جلد ميتة فدبغ، ثم أسلما أو ترافعا إلينا، وقد طلقها قبل دخول .. أنه لا يرجع في نصفه؛ لأنه ليس باقياً على جهته، لكن الأصح: الرجوع في نصفه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 482]:(كخمر تخللت، وجلد ميتة دبغ في ذميين أسلما) ووقع في "شرح الرافعي الكبير" و"الروضة": أنه لو أصدقها عصيراً فتخمر في يده ثم تخلل ثم أسلما أو ترافعا إلينا .. يلزمه قيمة العصير، ولا عبرة بتخلل الخمر (4)، والظاهر أنه سبق قلم؛ ولعله من ناسخ؛ فالذي يليق وجوب الخل نفسه، وكذا في "الشرح الصغير"، ويؤيده من "الشرح الكبير" قوله عقبه: ولو أصدقها خمراً فصارت خلاً عندها، ثم طلقها قبل الدخول .. فالأصح: الرجوع إلى نصف الخل (5).
(1) انظر "فتح العزيز"(8/ 207).
(2)
انظر "فتح العزيز"(8/ 290، 291)، و "الروضة"(7/ 289).
(3)
المنهاج (ص 400).
(4)
فتح العزيز (8/ 307)، الروضة (7/ 303).
(5)
فتح العزيز (8/ 307).
3780 -
قول "الحاوي"[ص 481]: (وإن أدى غيره) أي: يرجع النصف إلى الزوج وإن أدى الصداق غيره.
محله: ما إذا كان المؤدي أباً أو جداً والمؤدى عنه طفلاً أو مجنوناً، أما إذا كان المؤدي أجنبياً أو كان أباً أو جداً والمؤدى عنه مكلفاً .. فإنه يرجع نصف المهر إلى المؤدي لا إلى الزوج في الأصح، وفي نظيره من البيع، وهو ما إذا تبرع أجنبي بوفاء الثمن ثم رد المشتري المبيع بعيب وجهان، وقطع الجرجاني في "المعاياة" بأنه للمشتري؛ لتقدير دخوله في ملكه.
3781 -
قول "التنبيه"[ص 166]: (وإن كان فائتاً أو مستحقاً بدين أو شفعة .. رجع إلى نصف قيمته) محله: في المتقوم، أما المثلي: فالرجوع إلى نصف مثله؛ ولهذا عبر "الحاوي" بالبدل (1)، وهو شامل لهما، وأوضح ذلك "المنهاج" فقال [ص 400]:(من مثلٍ أو قيمةٍ).
ومحل الرجوع في بدل المستحق: إذا لم يصبر إلى زوال الاستحقاق؛ كانفكاك الرهن وانقضاء مدة الإجارة كما ذكره "الحاوي"(2)، لكن محل لزوم الرضا بِصَبرِه: أن يتسلم العين ثم يسلمها إلى المرتهن أو المستأجر، وإلا .. فلها ألَاّ ترضى به وتدفع إليه نصف القيمة، لخطر الضمان تفريعاً على أنه في يدها مضمون بعد الطلاق، وهو الأصح، كذا في "الروضة" وأصلها (3).
وقال في "المهمات": إنه غير مستقيم؛ لأنه إذا لم يرجع .. لم ينتقل الملك إليه؛ فكيف ينقطع الضمان عن المرأة بتسلمه وإعطائه؟ قال: وإنما ذكر صاحبا "الشامل" و"التتمة" هذا التفصيل بين التسلم وعدمه في الإجارة إذا رجع في الحال.
3782 -
قول "التنبيه"[ص 166، 167]: (أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض) مخالف لقول "المنهاج"[ص 401]: (ومتى رجع بقيمة .. اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض) و"الحاوي"[ص 482، 483]: (وأقل قيمة يومي الوجوب والقبض) فلم يعتبر الحالة المتوسطة بينهما، واعتبرها "التنبيه" دون يومي الإصداق والقبض (4)؛ لأن الظاهر عدم دخول ابتداء الغاية وانتهائها، والذي في "المنهاج" و"الحاوي" هو الموجود في سائر كتب الرافعي والنووي، إلا أن الرافعي ذكر في (الزكاة) استطراداً أن المعتبر: قيمة يوم القبض (5)، وحكاه في "المهمات" عن نص "الأم" في مواضع، وقال: إنه المفتى به (6).
(1) الحاوي (ص 484).
(2)
الحاوي (ص 483).
(3)
فتح العزيز (8/ 315)، الروضة (7/ 311).
(4)
التنبيه (ص 166، 167).
(5)
انظر "فتح العزيز"(3/ 30).
(6)
الأم (5/ 61).
3783 -
قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (وإن تعيب في يدها؛ فإن قنع به، وإلا .. فنصف قيمته سليماً)(1) كذا في "الروضة" وأصلها (2)، وهو محمول على المتقوم، أما المثلي: ففيه مثل نصفه كما صرح به ابن الصباغ وغيره، وجزم به في "المطلب"، وهو واضح معلوم من المذكور في التلف، ويزيد "التنبيه" أمرين:
أحدهما: أن محل القناعة به ناقصاً: إذا لم يكن تعيبه بجناية وبأخذ أرشها، فإن كان كذلك .. فالأصح: رجوعه في نصف الأرش، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(3).
ثانيهما: أنه عبر بقوله: (وإن كان ناقصاً) فتناول نقصان الجزء؛ كما إذا أصدقها عبدين وقبضتهما وتلف أحدهما في يدها ثم طلقها قبل الدخول .. والأصح في هذه الصورة: أنه يرجع في نصف الباقي ونصف قيمة التالف، ولا يرد على "المنهاج" لتعبيره بالتعيب، وأما "الحاوي": فإنه وإن عبر بالنقص لكنه ذكرها بعد ذلك بقوله: (وقسطهما إن تلف البعض)(4).
3784 -
قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن كان زائداً زيادة منفصلة؛ كالولد والثمرة .. رجع في نصفه دون زيادته)(5) محله في الولد: في غير الجواري، وفيهن إذا كان في سن التمييز، فإن كان دونه .. فلا رجوع في نصف الأم وإن وافقت الزوجة؛ لأنه يتضمن التفريق، ويرجع إلى نصف القيمة، حكاه في "الروضة" وأصلها عن "الشامل" و"التتمة"(6)، وصرح به أيضاً الروياني وغيره، ونص عليه في "الأم"(7) كما حكاه في "المهمات"، وحكى الروياني وجهاً آخر: أنه يجوز التفريق إلا أن تكون مرضعة، وفي قول: يباعان وله نصف ثمن الأم.
ومحل قولنا: إنه لا يرجع في الولد .. إذا لم يكن حملاً عند العقد، فإن كان مجتناً حين العقد منفصلاً عند الطلاق .. رجع في نصفه أيضاً؛ لأن للحمل قسطاً من الثمن في البيع، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 481]:(بالحمل المنفصل) ومحله: إذا رضيت الزوجة؛ لأنه زاد بالولادة؛ فإن أبت .. رجع إلى نصف قيمته يوم الانفصال، وإنما يرجع في نصف الأم في هذه الصورة .. إذا رضيت الزوجة برجوعه في نصف الولد أو كان في سن التمييز؛ وإلا .. فيرجع إلى نصف قيمتها؛ لئلا يحصل التفريق.
(1) انظر "التنبيه"(ص 167)، و"الحاوي"(ص 483)، و"المنهاج"(ص 400).
(2)
فتح العزيز (8/ 294)، الروضة (ص 7/ 292).
(3)
الحاوي (ص 483)، المنهاج (ص 400).
(4)
الحاوي (ص 484).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 167)، و"الحاوي"(ص 483)، و"المنهاج"(ص 400).
(6)
فتح العزيز (8/ 296)، الروضة (7/ 293).
(7)
الأم (5/ 62).
3785 -
قول "التنبيه"[ص 167]: (وإن كان زائداً زيادة متصلة؛ كالسمن والتعليم .. فالمرأة بالخيار بين أن ترد النصف زائداً وبين أن تدفع إليه قيمة النصف) عبر "المنهاج" و"الحاوي" بنصف القيمة (1)، وكذا عبر به "التنبيه" في التلف كما تقدم (2)، وهي عبارة الشافعي وأكثر الأصحاب (3)، وفي "أصل الروضة": إنها الصواب؛ فإن قيمة النصف أقل؛ لأن التشقيص عيب، قال: ووقع في كلام الغزالي: قيمة النصف، وهو تساهل. انتهى (4).
قال في "المهمات": بل قاله عن قصد تبعاً لإمامه؛ فإنه جزم في "النهاية" بأنه يرجع بقيمة النصف لا بعكسه؛ وعلله بأنه لم يفته إلا ذلك.
قلت: في "النهاية": إن الفقهاء تساهلوا في ذلك؛ أي: في قولهم: نصف القيمة، قال: ومرادهم: قيمة النصف، وهو أقل من نصف القيمة (5)، وقد مال ابن الرفعة والسبكي والإسنوي والبلقيني إلى هذا؛ لأن الواجب للزوج بالطلاق نصف الصداق، وقد تعذر أخذه، فيأخذ قيمته، وهو قيمة النصف لا نصف القيمة؛ ومال إليه النووي في (كتاب الوصية) فقال: القياس: قيمة النصف، وهي أقل (6).
وأيده ابن الرفعة: بأن الشريك الموسر إذا أعتق .. غرم قيمة النصف لا نصف القيمة، صرح به في "المهذب"(7).
قلت: عبر في "التهذيب" بقيمة النصف، ولم يقل: نصف القيمة، وإن كان كلامه دالاً عليه.
وقال في "التوشيح": الفرق بين نصف القيمة وقيمة النصف صحيح إن أريد بقيمة النصف: قيمته منفرداً، وبنصف القيمة: قيمة الكل مجموعاً كما هو ظاهر الإطلاق، ويحتمل أن يراد بقيمة النصف: قيمته مجموعاً، وبنصف قيمة الكل: قيمته مجموعاً أيضاً، وحينئذ .. فلا فرق، ويحتمل: أن يراد بقيمة النصف: قيمته مجموعاً، وبنصف قيمة الكل: قيمته منفرداً؛ فهذه معان تحتملها هذه العبارة، ولا يصح الفرق إلا على واحد منها، والأولى: ألاً يحمل عليه؛ لأنا رأينا من عبر بهذه العبارة قد عبر بالأخرى؛ كصاحب "التنبيه" فإنه عبر بنصف القيمة فيما إذا كان ناقصاً
(1) الحاوي (ص 483)، المنهاج (ص 400).
(2)
التنبيه (ص 124).
(3)
انظر "الأم"(5/ 62).
(4)
الروضة (7/ 295)، وانظر "الوسيط"(5/ 249، 250).
(5)
نهاية المطلب (13/ 48، 49).
(6)
انظر "الروضة"(6/ 146).
(7)
المهذب (2/ 58).
وبقيمة النصف فيما إذا كان زائداً، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك، فدل على أن العبارتين عنده تؤديان معنى واحداً. انتهى.
3786 -
قول "المنهاج"[ص 400]: (وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد وطول نخلة) صورته: أن تَقِلّ مع ذلك ثمرتها لكبرها، فهو زيادة في الحطب نقص في الثمرة، ولا يفهم ذلك من عبارته.
3787 -
قوله: (وحرثها زيادة)(1) محله: ما إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في "المحرر"(2)، وإلا .. فهو نقص محض، وكأن "المنهاج" أطلقه لتقدم الزرع، فأشعر بأن الكلام في أرض الزراعة.
3788 -
قوله: (وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص)(3) كذا صحيح في "أصل الروضة" هنا (4)، وعليه مشى "الحاوي" فذكر الحمل في أمثلة الزيادة المتصلة وفي أمثلة النقص (5)، ولو أهمله فيهما وذكره في أمثلة ما لا يرجع فيه إلا بتوافقهما .. لكان أحسن، وفرق في "الروضة" وأصلها في خيار النقص في البيع، فجعله عيباً في الأمة دون بقية الحيوانات (6).
3789 -
قول "الحاوي" في أمثلة النقص [ص 483]: (وإعادة صنعة أخرى) لو قال: (وإبدال صنعة بأخرى) .. لكان أحسن؛ لأمرين:
أحدهما: أن لفظ الإعادة لا يستعمل إلا في إعادة القيمة.
والثاني فيه: أن الإعادة سبب امتناع الزوج من الرجوع إلى العين، وإنما سبب امتناعه فوات الصنعة القديمة.
3790 -
قوله: (بتوافق في نخل أثمرت)(7) محله: ما إذا أراد الزوج الرجوع في نصف النخل مع قطع الثمرة أو إرادته الزوجة مع إبقاء الثمرة؛ فلا بد من توافقهما على ذلك، أما لو أراد الزوج الرجوع مع إبقاء الثمرة إلى الجذاذ، أو أرادته الزوجة مع قطعها الثمرة .. أجبر الآخر، وقد ذكر "المنهاج" الصورتين فقال [ص 401]:(فإن قطعت .. تعين نصف النخل، ولو رضي بنصف النخل وتبقيه الثمرة إلى جذاذه .. أجبرت في الأصح) ومحل ما ذكره في الأولى: ما إذا بادرت بالقطع، أو قالت: أقطعه لترجع، ولم يمتد زمن القطع، ولم يحدث به نقص في الشجر بانكسار غصن أو سعف.
(1) انظر "المنهاج"(ص 400).
(2)
المحرر (ص 314).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 400).
(4)
الروضة (7/ 296).
(5)
الحاوي (ص 483).
(6)
الروضة (3/ 160).
(7)
انظر "الحاوي"(ص 482).
3791 -
قول "الحاوي"[ص 482]: (وأمة ترضع ولدها) صريح في الرجوع في نصف الأم بتوافقهما، مع أن ذلك ممتنع إذا كان قبل سن التمييز كما تقدم عن ابن الصباغ والمتولي وعن النص، وقد نبه على ذلك في "الروضة" وأصلها (1).
3792 -
قول "المنهاج"[ص 401]: (ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله - أي: قبل التعليم - .. فالأصح تعذر تعليمه) أحسن من قول "الحاوي"[ص 478]: (وتعذره؛ كأن أصدق تعليم القرآن فبانت) لأمرين:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالطلاق البائن؛ فالرجعي كذلك.
ثانيهما: قد يتوهم من تعريف القرآن اختصاص ذلك بإصداق تعليم جميعه؛ فالتنكير في ذلك أولى.
نعم؛ لا بد أن يكون في تعليمه كلفة، لا كقوله:{ثُمَّ نَظَرَ} ، وتقدم في أوائل (النكاح) مخالفة هذا لقول "المنهاج" هناك: إنه يباح النظر للتعليم، وتقدم كلام السبكي في الجمع بينهما، ونزيد هنا أموراً:
أحدها: قال في "المهمات": إن تعذر التعليم هنا صحيح لا لما ذكروه من تحريم النظر والخلوة؛ بل لأن القيام بتعليم نصف مشاع لا يمكن، والقول باستحقاق نصف معين تحكم لا دليل عليه، ويؤدي إلى النزاع؛ فإن السورة الواحدة مختلفة الآيات في الطول والقصر والصعوبة والسهولة؛ فتعين البدل.
قلت: هذه العلة خاصة بما إذا طلق قبل الدخول، وقد صرحوا بتعذر التعليم ولو بعد الدخول والمستحق بعد الدخول تعليم الكل، وقد نص في "البويطي" على هذه العلة، إلا أنه صورها بالطلاق قبل الدخول، وعبارته:(وإن كان تعليم قرآن فطلقها قبل أن يدخل بها .. رجعت عليه بنصف صداق المثل؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه، فإن كان يوقف على حده .. يجعل امرأة تعلمها نصفها) حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: لعله فيما إذا كان الالتزام في الذمة، أما في العين: فيبعد الاستبدال، فيعلمها من وراء حجاب. انتهى.
ثانيها: قال السبكي: يستثنى: ما إذا كانت آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس واحد بحضور محرم ومن وراء حجاب؛ فالصواب: أنه لا يتعذر، وهو ما ذكره الإمام في "النهاية"(2).
ثالثها: يستثنى أيضاً: ما ذكره شيخنا الإمام البلقيني، قال: لو كانت صغيرة لا تشتهى، أو صارت محرماً برضاع حصلت به الفرقة، أو عقد عليها بعد ذلك .. ينبغي ألَاّ يتعذر التعليم؛ لفقد
(1) فتح العزيز (8/ 296)، الروضة (7/ 293).
(2)
نهاية المطلب (13/ 27).
العلة، ولو أبرأته عقب الطلاق مما في ذمته لها من التعليم .. برئ.
رابعها: يتعين أن تكون صورة المسألة: أن يصدقها تعليم ذلك بنفسه، أما لو أصدقها ذلك في ذمته .. لم يتعذر التعليم بالطلاق، وقد تقدم حمل شيخنا نص "البويطي" على ذلك.
خامسها: لا يختص ذلك بتعليم قرآن، بل تعليم الفقه والشعر والخط وسائر الأمور كذلك، فلو أطلقوا التعليم .. لكان أحسن، مع أن ذكر القرآن إنما هو تمثيل.
سادسها: المراد: أن يصدقها تعليمها هي قرآناً، فلو أصدقها تعليم ولدها .. لم يصح؛ كما لو شرط الصداق لولدها، إلا أن يكون قد وجب عليها تعليمه، ولو أصدقها تعليم عبدها .. قال البغوي: لا يصح (1)، وقال المتولي: يصح، وصححه في "الروضة" وأصلها (2)، ونص عليه الشافعي في "الأم" في أول (الصداق) كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني؛ فحيث صححنا إصداقها تعليم غيرها .. لا يتعذر ذلك بالطلاق؛ فكان ينبغي التصريح في التصوير بأن الصداق تعليمها.
3793 -
قول "المنهاج"[ص 401]- والعبارة له - "والحاوي"[ص 482]: (فإن كان زال وعاد .. تعلق بالعين في الأصح)، يسأل عن الفرق بينه وبين ما إذا زال ملك الولد في الهبة ثم عاد .. فإن الأصح: امتناع رجوع الأب، والفرق: أن حق الأب انقطع بزوال ملك الولد، فلم يعد، وحق الزوج لم ينقطع؛ بدليل رجوعه في البدل، فعاد بالرجوع، وحاصله: أن حق الزوج في العين والمالية، وحق الأب في العين فقط.
3794 -
قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو وهبته له ثم طلق .. فالأظهر: أن له نصف بدله)(3) لا يختص ذلك بالطلاق وما في معناه، بل لو ارتد (4) .. جرى الخلاف بالنسبة للكل؛ ولهذا ذكره "الحاوي" بعد ذكر المشطر والمسقط (5)، ورجح البغوي مقابله (6)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: رجحه قبله المزني، وقال الشافعي: إنه الأحسن (7).
3795 -
قول "المنهاج"[ص 401]: (وعلى هذا: لو وهبته النصف .. فله نصف الباقي وربع بدل كله) هو معنى قول "الحاوي"[ص 484]: (وقسطهما إن تلف البعض أو وهبت)، وفي معناه
(1) انظر "التهذيب"(5/ 482).
(2)
فتح العزيز (8/ 310)، الروضة (ص 7/ 306).
(3)
انظر "الحاوي"(ص 484)، و"المنهاج"(ص 401).
(4)
في (ب)، (ج):(ارتدت).
(5)
الحاوي (ص 482).
(6)
انظر "التهذيب"(5/ 482).
(7)
انظر "الأم"(5/ 60).
قوله بعده: (والخلع بنصفه يفسد نصف البدل)(1) وهذا المذكور في المسألتين هو قول الإشاعة، وقد صحيح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الإقرار والرهن قول الحصر، وحكيا في (العتق) في شروط السراية عن الإمام: أنه استحسن قول أبي حنيفة في ذلك: أنه يحمل في البيع على ما يملكه؛ لأن الظاهر أنه لا يبيع ما لا يملك وفي الإقرار على الإشاعة؛ لأنه إخبار، وأجاب به الغزالي (2)، وقال النووي: إنه الراجح (3).
وفي "المهمات": إن الفتوى على التفصيل؛ لقوة مدركه، أو على الإشاعة مطلقاً، وهو الحق؛ لكونه قول الأكثرين، وأما الحصر مطلقاً: فلا وجه له. انتهى.
3796 -
قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو كان ديناً فأبرأته .. لم يرجع عليها على المذهب)(4) قد يفهم أنها لو عبرت بلفظ الهبة أو التمليك .. رجع عليها، والأصح: التسوية.
3797 -
قول "المنهاج"[ص 401]: (وليس لولي عفوٌ عن صداقٍ على الجديد) يفهم أن القديم: جوازه مطلقاً، وعبارة "التنبيه" [ص 167]:(وفيه قول آخر: أنها إن كانت بكراً صغيرة أو مجنونة فعفى الأب أو الجد عن حقها .. صح العفو)، وما ذكره في المجنونة قول، والأظهر عند الرافعي والنووي تفريعاً على القديم: أنه لا يصح العفو عن صداق المجنونة؛ وعللوه بأنه يرجى في العفو عن صداق البالغة ترغيب الخاطبين فيها، وتخليصها من زوجها؛ ليتزوجها خير منه، والمجنونة لا يكاد يرغب في نكاحها (5).
ومقتضى اعتبار الصغر: أنه لا يصح العفو عن صداق البالغة السفيهة، وكذا نقله الرافعي عن "التتمة"(6)، لكن في "الكفاية" عن الإمام وغيره: أنها كالصغيرة (7)، وصوبه شيخنا الإمام البلقيني؛ لظاهر القرآن؛ ولأنه يرغب فيها كالصغيرة. انتهى.
وبقيت شروط أخرى:
أحدها: أن يكون قبل الدخول.
الثاني: أن يكون بعد الطلاق، كذا صححه الرافعي والنووي هنا (8)، لكن قال الرافعي في
(1) انظر "الحاوي"(ص 484).
(2)
انظر "نهاية المطلب"(19/ 206)، و"الوسيط"(5/ 265)، و"فتح العزيز"(13/ 324).
(3)
انظر "الروضة"(12/ 119).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 167)، و"الحاوي"(ص 484)، و"المنهاج"(ص 401).
(5)
انظر "فتح العزيز"(8/ 321)، و"الروضة"(7/ 316).
(6)
انظر "فتح العزيز"(8/ 321)
(7)
انظر "نهاية المطلب"(13/ 152)، و"فتح العزيز"(8/ 322).
(8)
انظر "فتح العزيز"(8/ 322)، و"الروضة"(7/ 316).