الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدونها خلاف ما يوهمه كلام الرافعي و" الروضة "، قال: ولذلك حذفها الدارمي في " الاستذكار "، وحينئذ: فإن كانت له زوجة واحدة وقصد طلاقها .. فواضح، وإن كان له زوجات وقصد طلاق واحدة منهن .. وقع على واحدة، وُيعين.
3982 -
قول " المنهاج "[ص 416]: (ولو قال: " أنا منك بائن " .. اشترط نية الطلاق، وفي الإضافة الوجهان) قد يقال: إنه يغني عنه ما ذكره في قوله: (أنا منك طالق)، فإنه إذا اشترطت النية هناك مع صراحة الطلاق .. فمع لفظ البينونة أولى.
3983 -
قول " المنهاج "[ص 416] و" الحاوي "[ص 499]: (ولو قال: " استبرئي رحمي منك " .. فلغو) كذا صور في " الروضة " وأصلها (1)، وصورها في " الشرح الصغير " بقوله: استبرئي الرحم التي كانت لي. انتهى.
وهذا ذكره الرافعي في " الكبير " تعليلاً فقال:
أحدهما: يقع، والمعنى: استبرئي الرحم التي كانت لي.
والثاني: لا؛ لأن اللفظ غير منتظم (2).
فَصْل [في تعليق الطلاق]
3984 -
قول " التنبيه "[ص 180]: (وإن قال: " إن دخلت الدار .. فأنت طالق "، ثم بانت منه، ثم تزوجها، ثم دخلت الدار .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: تطلق، والثاني: لا تطلق، والثالث: إن عادت إليه بعد الثلاث .. لم تطلق، وإن عادت قبلها .. طلقت، والأول أصح) صحح في (الخلع): الثاني، فقال:(فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يتخلص من الحنث)(3)، وكذا صححه " المنهاج "(4)، وقد يفهمه قول " الحاوي " [ص 498]:(لغير البائنة) فالبينونة المقارنة للتعليق مانعة من صحته، والطارئة عليه مبطلة حكمه.
وادعى شيخنا ابن النقيب أن قول " المنهاج "[ص 417]: (ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت .. لم يقع إن دخلت في البينونة) كلام متدافع لا ينتظم مع قوله: (ثم نكحها ثم دخلت)(5)
(1) الروضة (8/ 67).
(2)
فتح العزيز (8/ 573).
(3)
انظر " التنبيه "(ص 171).
(4)
المنهاج (ص 417).
(5)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(6/ 334).
أي؛ لأنه صرح بأن الدخول بعد النكاح .. فكيف يُفصِّل بعد ذلك بين أن تدخل في البينونة أم لا؟ وهو عجيب! ؟ لأن الكلام في الدخول الواقع في النكاح الثاني هل يقع به الطلاق أم لا؟ والحكم أنه إن سبق دخول في البينونة .. فلا طلاق قطعاً؛ لأن اليمين انحلت، وإن لم يسبق دخول .. فالأظهر: أنه لا طلاق أيضاً، وعبارة " المحرر " و" الشرحين " في ترجيح هذا القول:(إنه اْقوى توجيهاً واختاره مختارون)(1)، قال في " الشرحين ": منهم الإمام وابن الصباغ، واختار جماعة الوقوع وجماعة التفصيل (2).
3985 -
قول " التنبيه "[ص 182]: (وإن طلق امرأته ثلاثاً في المرض ومات .. لم ترث في أصح القولين) حكم المطلقة بما دون الثلاث قبل الدخول أو بعده بعوض حكم المطلقة ثلاثاً، فلو عبر (بالبينونة) كما فعل " المنهاج "(3) .. لكان أولى، والمراد: المرض المخوف، وفي معناه: كل حالة يعتبر التبرع فيها من الثلث، وقوله:(ومات)، أي: منه، وقد عبر " المنهاج "(بمرض موته)(4).
3986 -
قول " التنبيه " تفريعاً على القديم [ص 182]: (وإلى متى ترث؟ فيه ثلاثة أقوال) لم يرجح الرافعي والنووي وابن الرفعة منها شيئاً (5)، وقد رجح الشافعي رحمه الله: الثالث، وهو أنها ترثه ما لم تتزوج، حكاه عنه البيهقي (6)، وقال القلعي في " الغوامض ": إن الثاني أقيس، وهو أنها ترثه ما لم تنقض العدة، ونقله ابن الصباغ عن " الأم "(7).
وقال في " التوشيح ": الذي يظهر من كلام الرافعي وهو - الفقه تفريعاً على القديم - رجحان الأول، وهو أنها ترث أبداً؛ فقد رُجّح فيما إذا أبان أربعاً في مرضه ثم نكح أربعاً .. أن الميراث للصنفين جميعاً؛ فكما لم يُستبعد ميراث ما زاد على العدد الشرعي .. كذلك لا يُستبعد ميراث امرأة من رجلين، كيف وقد عقلنا عدتها من رجلين في اجتماع العدتين، وتقديم " التنبيه " له أيضاً في الذكر عند التفريع يشعر بأنه الأرجح عنده. انتهى.
3987 -
قوله: (وإن سألته الطلاق الثلاث .. فقد قيل: لا ترث، وقيل: على قولين)(8)
(1) المحرر (ص 330)، فتح العزيز (8/ 578).
(2)
فتح العزيز (8/ 578).
(3)
المنهاج (ص 417).
(4)
المنهاج (ص 417).
(5)
انظر " فتح العزيز "(8/ 583)، و" الروضة "(8/ 72، 715).
(6)
انظر " معرفة السنن والآثار "(5/ 501)، و" السنن الكبرى " للبيهقي (7/ 362).
(7)
الأم (5/ 254).
(8)
انظر " التنبيه "(ص 182).