المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الكفّارة 4179 - قول "المنهاج" [ص 438] و"الحاوي" [ص 522]: - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التفليس

- ‌فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

- ‌فَصْلٌ [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

- ‌تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

- ‌بابُ الحَجْر

- ‌تنبيه [بلوغ الخنثى]

- ‌فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

- ‌بابُ الصُّلْح

- ‌فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

- ‌بابُ الحَوالة

- ‌بابُ الضَّمان

- ‌تَنْبِيْه [شروط المضمون]

- ‌فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

- ‌فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]

- ‌كتابُ الشّركة

- ‌كتابُ الوكالة

- ‌فصلٌ [في التوكيل في البيع]

- ‌تنبيهٌ [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]

- ‌فصلٌ [فيما لو عين لوكيله شخصاً ليبيع منه]

- ‌فصلٌ [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]

- ‌فصلٌ [شروط المقر به]

- ‌تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

- ‌فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

- ‌فصْل [في الإقرار بالنسب]

- ‌كتابُ العارية

- ‌فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]

- ‌كتابُ الغَصْب

- ‌فصْل [ضمان المغصوب]

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌تنبيهٌ [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]

- ‌فصلٌ [للمالك تكليف الغاصب ردَّ المغصوب كما كان]

- ‌كتابُ الشُفْعة

- ‌فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]

- ‌تنبيهٌ [المراد بفورية الشفعة]

- ‌كتاب القِراض

- ‌فصلٌ [شروط القراض]

- ‌فصلٌ [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]

- ‌كتاب المساقاة

- ‌فصل [شروط المساقاة]

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فصل [شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [في بقية شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

- ‌فصل [في تعيين قدر المنفعة]

- ‌فصلٌ [فيما يفسخ الإجارة]

- ‌كتابُ إحياء المَوات

- ‌فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]

- ‌فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

- ‌فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]

- ‌كتابُ الوَقْف

- ‌فصلٌ [في تعليق الوقف]

- ‌فصلٌ [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

- ‌فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف

- ‌فصل [في النظر على الوقف وشرطه]

- ‌كتابُ الهِبَة

- ‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌فصلٌ [في التقاط الممتنع من صغار السباع]

- ‌فصلٌ [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

- ‌كتابُ اللَّقِيط

- ‌فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

- ‌فصلٌ [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]

- ‌كتابُ الجِعَالة

- ‌تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]

- ‌كتابُ الفَرائِض

- ‌فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]

- ‌فصل [في الحجب]

- ‌فصل [في المسألة المشرَّكة]

- ‌فصل [الولاء للأخ أو الجد

- ‌فصل [في المعادَّة]

- ‌فصل [في موانع الإرث]

- ‌فصل [في قسمة التركة]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]

- ‌فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

- ‌فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

- ‌فصل [في الوصية بالمنافع]

- ‌فصل [في الرجوع عن الوصية]

- ‌فصل [في الإيصاء]

- ‌تببيهٌ [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]

- ‌كتابُ الوَدِيعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

- ‌كتاب قسم الصّدقات

- ‌باب

- ‌فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

- ‌فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

- ‌بابُ صدقة التّطوّع

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

- ‌فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

- ‌فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]

- ‌فصلٌ [في اشتراط الولي في النكاح]

- ‌تَنْبِيْهٌ [في التحكيم]

- ‌فصلٌ [في موانع الولاية]

- ‌فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]

- ‌فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

- ‌باب ما يَحْرُم من النّكاح

- ‌فَصْلٌ [في نكاح الأمة]

- ‌فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌فصلٌ [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- ‌فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌فصلٌ [في إعفاف الأصل]

- ‌فصلٌ [في نكاح الرقيق]

- ‌كتابُ الصَّدَاق

- ‌باب

- ‌فصلٌ [في مهر المثل]

- ‌فصلٌ [في التفويض]

- ‌فصل [في سقوط المهر وتشطره]

- ‌فصل [في المتعة]

- ‌فصل [في الاختلاف]

- ‌بابُ الوليمة

- ‌كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

- ‌تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]

- ‌فائدة [في النزول عن الوظائف]

- ‌فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]

- ‌كتابُ الخُلْع

- ‌فَصْلٌ [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]

- ‌فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]

- ‌فَائِدَتَان [تتعلقان بخلع الأجنبي]

- ‌فَصْل [في الاختلاف]

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌فَصْل [تفويض الطلاق]

- ‌فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]

- ‌فَصْل [في تعليق الطلاق]

- ‌فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

- ‌فَصْل [في الاستثناء في الطلاق]

- ‌فَصْل [في الشك في الطلاق أو العدد]

- ‌فَصْل [في الطلاق السني والبدعى]

- ‌فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]

- ‌فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

- ‌فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

- ‌كتابُ الرَّجْعَة

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌فصل [في العود]

- ‌كتابُ الكفّارة

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

- ‌فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

- ‌فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [بيان عدة الحامل]

- ‌فصلٌ [في تداخل العدتين]

- ‌فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]

- ‌فصلٌ [في العدد]

- ‌فصلٌ [في سكنى المعتدة]

- ‌كتابُ الرّضاع

- ‌فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]

- ‌فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]

- ‌كتابُ النّفقات

- ‌باب:

- ‌فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]

- ‌فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]

- ‌بابُ نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه [موانع الحضانة]

- ‌باب نفقة الرقيق والبهائم

الفصل: ‌ ‌كتابُ الكفّارة 4179 - قول "المنهاج" [ص 438] و"الحاوي" [ص 522]:

‌كتابُ الكفّارة

4179 -

قول "المنهاج"[ص 438] و"الحاوي"[ص 522]: (يُشترط نيتها لا تعيينها) أوضحه "التنبيه" بقوله [ص 188]: (ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة) ويشترط مقارنة نية الإعتاق والإطعام لهما، كما صححه في "الروضة" وأصلها (1)، ومنعه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: نص الشافعي يخالفه؛ حيث قال في "الأم": بنيةٍ يُقَدِّمُهَا قبل العتق أو معه. انتهى (2).

وما رجحه شيخنا تبعًا للنص جعله البندنيجي المذهب، وصححه في "شرح المهذب" في (الزكاة)(3)، وقال القفال في "فتاويه": عندي أنه لا بد من التعيين فيما إذا كان عليه صوم يمين وصوم كفارة ظهار؛ لاختلاف المقدار دون ما إذا كان عليه صوم شهرين عن الظهار والجماع والقتل، وقدم "المنهاج" ذكر النية على خصال الكفارة، وهو أحسن كما قال الرافعي (4)، وأخره "التنبيه" عنها، وذكره "الحاوي" تبعًا للغزالي في أثنائها، ولا وجه له.

4180 -

قول "التنبيه" في رقبة الكفارة [ص 187]: (سليمة من العيوب التي تضر بالعمل) عبارة "الروضة": (تضر بالعمل إضرارًا بينًا)(5)، وعبارة "الحاوي" [ص 522]:(سليمة عن مُخِلٍّ بالعمل)، وعبارة "المنهاج" [أص 438]:(بلا عيب يُخل بالعمل والكسب).

4181 -

قولهما: (وتجزئ العوراء)(6) قال في "الروضة" من زيادته: أي: إذا لم يضعف نظر السليمة، فإن ضعف وأضر بالعمل إضرارًا بينًا .. لم يجزئه، قاله في "الأم"، وقال الماوردي: إن منع ضعف البصر الخط وإثبات الوجوه القريبة .. منع، وإلا .. فلا (7).

قال في "التوشيح": ولك أن تقول: كلامنا في مجرد العور.

4182 -

قول "التنبيه"[ص 187]: (فإن كانت مقطوعة البنصر والخنصر .. لم تجز) قد يفهم أن

(1) فتح العزيز (9/ 293)، الروضة (8/ 279).

(2)

الأم (5/ 281).

(3)

المجموع (6/ 168).

(4)

انظر "فتح العزيز"(9/ 295).

(5)

الروضة (8/ 284).

(6)

انظر "التنبيه"(ص 187)، و "المنهاج"(ص 438).

(7)

الروضة (8/ 285)، وانظر "الأم"(5/ 282)، و"الحاوي الكبير"(10/ 492).

ص: 794

ذلك في الرِّجل أيضًا، وبه صرح الماوردي (1)، واعترضه في "الروضة" بأن قال: المعروف في طريقة الخراسانيين الإجزاء في قطع جميع أصابع الرجلين (2)، وبه صرح "المنهاج" و"الحاوي"(3)، والمراد: قطعهما من يد واحدة، فلو قُطِعَت خنصر من يد وبنصر من أخرى .. أجزأت، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(4).

4183 -

قول "التنبيه"[ص 187]: (ويجزئ من يجن ويفيق) محله: ما إذا كان زمن الجنون أقل، وكذا لو استويا في الأصح، فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجز، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(5).

قال في "التوشيح": ومما يوضح أن هذا هو مراد "التنبيه" فلا يورد عليه ما إذا كان زمن الجنون أكثر أمران:

أحدهما: قوله في "المهذب": فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجزئه؛ لأنه يضر به إضرارًا بينًا (6).

والثاني: قوله هنا: (التي تضر بالعمل)(7).

قلت: الإيراد على اللفظ لا على الإرادة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: كلام الشافعي في "الأم" يقتضي إطلاقه جواز من تقطع جنونه من غير تقييد، ولو قيل به .. لم يبعد. انتهى (8).

وعبر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عن عدم إجزاء من جنونه أكثر بـ (الصواب)(9)، ويرد عليه: ما تقدم من إطلاق "الأم"، وأن في "الكفاية" في شرح عبارة "التنبيه": هكذا لفظ ابن الصباغ وظاهر نص الشافعي على ما حكاه الإمام من غير تفريق بين أن يكون زمن الإفاقة أقل أو أكثر أو مساويًا (10).

(1) انظر "الحاوي الكبير"(10/ 493).

(2)

الروضة (8/ 284، 285).

(3)

الحاوي (ص 522)، المنهاج (ص 438).

(4)

الحاوي (ص 522)، المنهاج (ص 438).

(5)

الحاوي (ص 522)، المنهاج (ص 438).

(6)

المهذب (2/ 115).

(7)

انظر "التنبيه"(ص 187).

(8)

الأم (5/ 282).

(9)

تذكرة النبيه (3/ 337).

(10)

قال الإمام: ونص الشافعي على من كان يجن ويفيق فإعتاقه مجزئ، وهذا ظاهر إن قل زمان الجنون وكثر زمان الإفاقة، فأما إذا كان زمان الجنون أكثر .. فما نرى الشافعي يقول ذلك رضي الله عنه، وإن استوى الزمانان في النُّوَب .. فظاهر النص الإجزاء، وفيه احتمالٌ من طريق المعنى. انظر "نهاية المطلب"(14/ 556).

ص: 795

قال في " الروضة ": واختار صاحب " الحاوي " طريقة حسنة، فقال: إن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجزئه، وإن كانت الإفاقة أكثر؛ فإن كان يقدر على العمل في الحال .. أجزأ، وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد حين .. لم يجزئ، قال: ويجزئ المغمى عليه؛ لأن زواله مرجوٌّ (1).

4184 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (ولا يجزئ المريض المأيوس منه) قد يفهم تحتم منع إجزائه، لكن لو برأ .. بأن الإجزاء في الأصح، كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(2)، بخلاف ما لو أعتق أعمى، فأبصر .. فإنه لا يجزئ، كما ذكره في " أصل الروضة " في (الضحايا)(3)، والفرق: تحقق اليأس في العمى، وعود البصر نعمة جديدة، بخلاف المرض، أما عكسه - وهو إعتاق من يُرجى، فيموت - .. فالأصح: إجزاؤه أيضًا؛ لوجود الرجاء حالة الإعتاق، والموت يجوز أن يكون بهجوم علة.

4185 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (والأخرس إذا فهمت إشارته) موافق لقول " الحاوي "[ص 522]: (وخَرس مفهِمًا)، لكن عبارة " الروضة " وأصلها:(ويجزئ الأخرس الذي يفهم الإشارة)(4) فاعتبرا فهمه لإشارة غيره، وقد يقال: فهمه إشارة غيره وفهم غيره إشارته متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر، وقد يمنع ذلك.

وقال صاحب " المعين ": هذا إذا كان إسلامه تبعًا لأحد أبويه، أو كان كبيرًا فأشار بالإسلام وصلى، وهل يكفي مجرد الإشارة من غير صلاة؟ وجهان، أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ .. فلا يجزئ عتقه على الأصح.

4186 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (وإن جمع الصمم والخرس .. لم يجزئه) كلام " الروضة " وأصلها يقتضي إجزاءه مع جمعهما إذا فهم الإشارة؛ فإنه بعد قوله: (ويجزئ الأخرس الذي يفهم الإشارة) قال: وعن القديم: منعه؛ فقيل: قولان، والصحيح: أنهما على حالين، فالإجزاء فيمن يفهم الإشارة والمنع فيمن لا يفهمها، وقيل: الإجزاء إذا لم ينضم إلى الخرس صمم، والمنع إذا انضم، وحكى ابن كج عن ابن الوكيل: القطع بالمنع إذا انضم، وقولين إذا تجرد الخرس. انتهى (5).

(1) الروضة (8/ 284)، وانظر " الحاوي الكبير "(10/ 493).

(2)

الحاوي (ص 522)، المنهاج (ص 438).

(3)

الروضة (3/ 218).

(4)

الروضة (8/ 285).

(5)

الروضة (8/ 285).

ص: 796

فانظر كيف جعل المنع عند جمعهما مرجوحًا.

4187 -

قوله: (وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة .. لم يجزئه)(1) أحسن من قول " المنهاج "[ص 438]: (ولا يجوز شراء قريبٍ بنية كفارةٍ) إذ ليس فيه تصريح بأن ذلك القريب يعتق عنه وإن كان هذا واضحًا، ولو عبرا بالتملك .. لكان أعم، فإن هبته له، وإرثه وقبول الوصية به كذلك.

4188 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (ولا يجزئ المكاتب) محله: في المكاتب كتابة صحيحة، كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(2)، أما المكاتب كتابة فاسدة .. فيجزئ.

4189 -

قول " الحاوي "[ص 522]: (كاملة الرق) خرج به: العبد الموصى بمنفعته، والمستأجر إن قلنا: لا يرجع على السيد بأجرة منافعه بعد العتق، وهو الأصح.

وقال في " المهمات ": كيف يستقيم ذلك في المستأجر والموصى بمنفعته مدة مع ما سبق من إجزاء المريض الذي لا يقدر على العمل ولكنه يُرجى، وكذا الصغير والمجنون إذا لم يكن جنونه أكثر من إفاقته، ولو كان مجنونًا حالة الإعتاق .. لا يمكنه الاكتساب، ونفقة الجميع في بيت المال؟

وقال شيخنا الإمام البلقيني: المنع في الوصية المؤقتة بعيد، والأقرب: الجواز، وبناء الرجوع على مسألة المستأجر انفرد به صاحب " التتمة "، وهو مردود، والأقرب: الجواز، وإن قلنا: لا يرجع بأجرة منافعه؛ لأن ذلك لا يضر بالعمل، وإنما يمنع حصول المنافع للعتيق، وذلك غير معتبر كما في الصغير.

4190 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (ولا يجزئ المغصوب) صحح الرافعي: إجزاءه (3)، وعليه مشى " الحاوي "(4)، وقال النووي: أكثر العراقيين على أنه لا يجزئ قطعًا؛ لعدم استقلاله كالزمن، وجمهور الخراسانيين على الإجزاء؛ لتمام الملك والمنفعة، وفيه وجه ثالث قاله صاحب " الحاوي ": إن قدر العبد على الخلاص بهرب وإن لم يقدر على العود إلى سيده .. أجزأه عن الكفارة؛ لقدرته على منافع نفسه، وإن لم يقدر على الخلاص .. فالإجزاء موقوف وإن لم يكن عتقه موقوفًا، كالغائب إذا عُلمت حياته بعد موته، وهذا الذي قاله قوي جدًا (5).

(1) انظر " التنبيه "(ص 187).

(2)

الحاوي (ص 522)، المنهاج (ص 438).

(3)

انظر " فتح العزيز "(9/ 307).

(4)

الحاوي (ص 522).

(5)

الروضة (8/ 290، 291)، وانظر " الحاوي الكبير "(10/ 475).

ص: 797

وخص في " الكفاية " الخلاف بالعاجز، وجزم في القادر على الخلاص بالإجزاء، وهو مخالف لما تقدم من كونه وجهًا ثالثًا.

4191 -

قول " الحاوي "[ص 522]: (ورُهِنَ) أي: يجوز إعتاق المرهون، استثنى منه في " الروضة " من زوائده في (الرهن): ما لو أعتقه عن كفارة غيره .. قال: فلا يعتق؛ لأنه بيعٌ، قاله القاضي حسين في " فتاويه "(1).

قال في " المهمات ": وكذا لو أعتقه عن غيره بلا عوض؛ لأنه هبة للرهن وهو ممتنع.

4192 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان) الأصح: عدم الإجزاء، وعليه مشى " الحاوي "(2)، فإن تواصل خبره بعد ذلك .. بأن الإجزاء، وفي الجيلي عن " الحاوي ": أنه إذا انقطع خبره لخوف في الطريق .. الإجزاء قطعًا.

4193 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (وإن أعتق نصف عبدين .. فقد قيل: يجزئه، وقيل: لا يجزئه، وقيل: إن كان الباقي حرًا .. أجزأه، فين كان عبدًا .. لم يجزئه) الأصح: الثالث، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "، وحكى ابن الصباغ عن الأكثرين: الجواز، وصور " المنهاج " المسألة: بأن يكون المعتق معسرًا (3).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: فيه تعقب؛ لأن اسم الرقبة إن كان موجودًا .. فينبغي أن يجزئ ذلك عن الموسر أيضًا، وإن لم يكن موجودًا .. فلا ينبغي أن يجزئ عن المعسر.

قلت: هذا عجيب؛ فإنه لا يخفى أن التفرقة بينهما إنما هي لأنه إذا كان موسرًا .. عتق عليه باقيهما.

4194 -

قول " المنهاج "[ص 439]: (وإن قال: " أعتقه عني على كذا " ففعل .. عتق عن الطالب وعليه العوض) كذا لو لم يشرط عوضًا ولا نفاه .. فالأصح: الرجوع أيضًا، كما لو قال:(اقض ديني) ولم يشترط الرجوع، وخص الإمام والسرخسي هذا الخلاف بمن قال:(أعتقه عن كفارتي) ليكون كالدين، فإن قال:(عني) ولا عتق عليه .. أطلق السرخسي: أنه لا شيء عليه، وخرجه الإمام على أن الهبة هل تقتضي الثواب؟ (4)

4195 -

قوله: (ومن ملك عبدًا أو ثمنه فاضلًا عن كفاية نفسه وعياله نفقةً وكسوةً وسكنى وأثاثًا لا بد منه .. لزمه العتق)(5) فيه أمران:

(1) الروضة (4/ 77).

(2)

الحاوي (ص 522).

(3)

المنهاج (ص 438).

(4)

انظر " نهاية المطلب "(14/ 543، 544).

(5)

انظر " المنهاج "(ص 439).

ص: 798

أحدهما: محله فيمن ملك عبدًا: ألَّا يحتاج إلى خدمته، فإن احتاج لذلك؛ لزمانة أو مرض أو كبر أو ضخامة أو منصب لا يليق معه أن يخدم نفسه .. لم يلزمه العتق، وقد ذكره " التنبيه " فقال [ص 187]:(وإن كان عادمًا للرقبة وثمنها أو واجدًا وهو محتاج إليه للخدمة) و" الحاوي " فقال [ص 523]: (أو ملك محتاجًا إليه لمرضٍ ومنصبٍ).

ثانيهما: أنه لم يقيد النفقة والكسوة بمدة؛ وقال الرافعي: لم يُقدِّروا لهما مدة، فيجوز اعتبار مدة العمر، ويجوز اعتبار سنة؛ ويؤيده قول البغوي: يُترك له ثوب الشتاء وثوب الصيف (1)، وصوب النووي: الثاني (2).

وقال ابن الرفعة: قد تعرض له الأصحاب بقولهم في كفارة اليمين: إذا لم تكن له كفاية على الدوام .. أخذ من الصدقة والكفارة؛ ولا يكفر بالمال.

وقال الشيخ زين الدين بن الكتناني في " حواشي الروضة ": قد صرح البغوي بالاحتمال الثاني، وجزم به في " فتاويه " في (الأيمان) وقاسه على الزكاة، قال: وفي اعتبار الكفارة بالزكاة نظر؛ لمشي الزكاة على سد الخلة، وأقل مدة تدفع حاجة الفقر سنة، وأما الكفارة بعتق الرقبة: فالانتقال عنها منوط بعدم الوجدان.

قال في " التوشيح ": ثم إن البغوي إنما اعتبر السنة؛ لأنه لا يعتبرها في الزكاة، والنووي صحح في الزكاة: أن الاعتبار بكفاية العمر (3)، فإن اعتبرها بها .. فليسوّ بينهما، وإلا .. فليست مثلها، ثم هذا التردد من الرافعي قد نقله خلافًا في (كتاب الحج)، فقال في استئجار المعضوب باعتبار كونه فاضلًا عن نفقة العيال وكسوتهم يوم الاستئجار لا بعد فراغ الأجير من الحج إلى إيابه: وفي اعتبار مدة الذهاب وجهان، أصحهما: لا يعتبر (4).

فانظر كيف لم يعتبر لا السنة ولا العمر الغالب، وهو ما ذكره ابن الكتناني بحثًا.

وقال في " المهمات ": اعتبار النووي للسنة لا يلائم نقله عن الجمهور ووافقهم عليه: أن من له رأس مال لو بيع فصار مسكينًا .. كفر بالصوم.

واستثنى في " المهمات " من التكفير بالمال: السفيه ولو كان موسرًا، وإن كان إطلاقهم هنا يشمله؛ فإن الرافعي ذكر في (الحجر): أنه كالمعسر، حتى إذا حلف وحنث .. كفر بالصوم (5).

(1) فتح العزيز (9/ 315)، وانظر " التهذيب "(6/ 177).

(2)

انظر " الروضة "(8/ 296).

(3)

انظر " الروضة "(2/ 324).

(4)

انظر " فتح العزيز "(3/ 304).

(5)

انظر " فتح العزيز "(5/ 79).

ص: 799

4196 -

قول " التنبيه "[ص 187]: (وإن كان واجدًا لما يصرفه في العتق في بلده عادمًا له في موضعه .. فقد قيل: يكفر بالصوم، وقيل: لا يكفر) الأصح: الثاني كسائر الكفارات، صححه النووي في " تصحيحه "(1)، وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيحه (2)، وجزم به الماوردي (3)، وعليه مشى " الحاوي "(4).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقيد بحالة لا يعد فيها معسرًا، فلو اقتضت الغيبة عده معسرًا؛ حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين، وحتى تفسخ الزوجة ذلك (5) النكاح، وحتى للبائع الفسخ على الأصح: فينبغي أن يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه معسر في هذه الحالة، ويتأكد الأمر في الظهار؛ لتضرره بفوات الاستمتاع، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وكأنهم رأو أن الكفارة لا توقيت فيها. انتهى.

وذكر صاحب " المعين " اليمني: أن محل الخلاف: إذا بلغت مسافة المال شهرين فأكثر، وقال: إنه مفهوم من كلام الأصحاب.

وكأنه أخذه من تعليلهم بالمشقة في ترك الوطء، وحكاه صاحب " المذاكرة " عن الغزالي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن هذا غلط لا يصح.

4197 -

قول " التنبيه "[ص 187، 188]: (وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء، فكان موسرًا في إحدى الحالين معسرًا في الأخرى .. اعتبرت حاله عند الوجوب في أصح الأقوال، وتعتبر حاله عند الأداء في الثاني) الأصح: الثاني، كما ذكره " المنهاج "، ومشى عليه " الحاوي "(6).

قول " التنبيه "[ص 188]: (ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث) مقتضاه: أنه إذا تخلل اليسار الحالتين ثم زال

أنه لا عبرة به، وبه صرح الإمام، وأشار إلى أنه متفق عليه (7)، وعبارة الأكثرين في حكايته: أنه يعتبر أغلظ حاله من الوجوب إلى الأداء، نبه على ذلك في " الكفاية ".

وقد يجاب: بأن، ظاهر كلام " التنبيه " فرض المسألة في حالين لا أحوال؛ حيث قال:

(1) تصحيح التنبيه (2/ 86).

(2)

انظر " الوجيز "(2/ 88).

(3)

انظر " الحاوي الكبير "(10/ 461).

(4)

الحاوي (ص 523).

(5)

في (ب)، (ج)، (د):(بملك) والمثبت من (أ)، وفي " حاشية الرملي " (3/ 367):(بذلك) ولعله الصواب، والله أعلم.

(6)

الحاوي (ص 523)، المنهاج (ص 439).

(7)

انظر " نهاية المطلب "(14/ 568).

ص: 800

(فكان موسرًا في إحدى الحالين معسرًا في الأخرى)(1).

4198 -

قوله: (وقيل: يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة، وقيل: في أول الصوم، والصحيح: أنه لا يلزمه ذلك)(2) ذِكْرُ هذا التصحيح مكرر؛ للتصريح به في قوله: (ويكفيه في النية

إلى آخره) نبه عليه في " التحرير "(3).

4199 -

قوله: (وإن خرج بما يمكن التحرز عنه؛ كالعيد وشهر رمضان .. بطل التتابع)(4) فيه تجوز؛ فإنه إذا شرع في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه .. لم ينعقد ابتداء عن الكفارة؛ لتحقق عدم الشرط؛ ولذلك قال في " المحرر ": (لو ابتدأ بصوم الشهرين قريبًا من مجيء رمضان .. لم يُعتد به عن الكفارة)(5)، وأسقطه " المنهاج ".

نعم؛ لو صام الأسير بالاجتهاد ووافق آخر صومه ذلك .. فعن ابن كج: إلحاقه بالمرض.

4205 -

قول " التنبيه "[ص 188]: (وإن أفطر بما لا يمكن الاحتراز منه كالمرض .. ففيه قولان) الأظهر: بطلانه، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 439]:(إنه الجديد).

ثم يستثنى من كلام " التنبيه ": الحيض والنفاس والجنون والإغماء؛ فإنها لا تقطع التتابع مع أنه لا يمكن التحرز منها، وقد ذكر ذلك " المنهاج " فقال [ص 439]:(لا بحيضٍ وكذا جنونٌ على المذهب).

وقد يقال: كيف يتصور الحيض في كفارة الظهار؟ (6).

وجوابه: أنه لا يتصور، وإنما ذلك استطراد بذكر كفارة القتل ووقاع رمضان إن ألزمناها به كفارة، أما كفارة اليمين إذا أوجبنا فيها التتابع على القديم .. فهل ينقطع بالحيض؛ فيها ثلاث طرق، إجراء قولين، والقطع بكل منهما.

وعذر " المنهاج " عن ذكر الحيض هنا: أنه يتكلم على مطلق الكفارة؛ ولذلك أفرد لها بابًا، وقال النووي: أطلق الجمهور أن الحيض لا يقطع، وذكر المتولي: أنها لو كانت لها عادة طهر تمتد شهرين فشرعت في وقت يتخلله الحيض .. انقطع (7).

(1) انظر " التنبيه "(ص 187).

(2)

انظر " التنبيه "(ص 188).

(3)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 272).

(4)

انظر " التنبيه "(ص 188).

(5)

المحرر (ص 354).

(6)

في حاشية (ج): (لأنه لا يحسب على النساء، قال الزركشي: بل قد يتصور في المرأة؛ بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار. انتهى، قال الزركشي: قلت: حكاه في " الشامل " عن الأصحاب).

(7)

انظر " الروضة "(8/ 302).

ص: 801

4201 -

قول " التنبيه "[ص 188]: (وإن أفطر بالسفر .. فقد: قيل يبطل، وقيل: على قولين) هما القولان في المرض، والمذهب: بطلانه، ولم يرجح الرافعي واحدًا من الطريقين (1)، وذكر أبو القاسم عمر بن محمد الجزري في " فتاويه " - وهو من أصحاب الغزالي -: أن من أفطر في صوم الكفارة عامدًا وهو جاهل بقطع التتابع .. لا ينقطع التتابع، وقال: هذا يقع لي ولا أحفظ فيه مسطورًا. انتهى.

وكيف يُعذر بجهل ذلك مع النص عليه في القرآن؟ !

4202 -

قوله: (وإن لم يستطع الصوم لكبر، أو مرض لا يُرجى زواله .. كفر بالطعام)(2) حكى في " المنهاج " اعتبار كون المرض لا يُرجى زواله عن الأكثرين (3)، وقال الإمام والغزالي وغيرهما: يجوز بمرض يدوم شهرين في غالب الظن (4)، وصححه في " الروضة " من زوائده (5)، وقول " الحاوي " [ص 523]:(ومرضٍ يدوم) محتمل لهما، وهو إلى الأول أقرب؛ لأنه لم يقيد دوامه بمدة، وعبر " التنبيه " و" المنهاج " بالإطعام اتباعًا للفظ القرآن، والمراد: تمليكهم، كما صرح به " الحاوي "(6)، ويدل له قول " التنبيه " [ص 188]:(وإن غداهم وعشاهم بذلك .. لم يجزئه).

4203 -

قول " التنبيه "[ص 188] و" الحاوي "[ص 523]: (ستين مسكينًا) اتبعا فيه لفظ القرآن، والفقير في معناه، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص 439]:(أو فقيرًا).

4204 -

قول " التنبيه "[ص 188]: (فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدا) أحسن من قول " المنهاج "[ص 439] و" الحاوي "[ص 523]: (ستين مسكينًا ستين مدًا) فإن عبارتهما لا تنافي التفاوت بينهم؛ بأن يطعم واحدًا مدين وآخر نصف مد مع أنه لا يجوز؛ فلو عبر " الحاوي " بمثل قوله في كفارة اليمين: (أو يُمَلِّك عشرة مساكين مُدًّا مدًّا)(7) .. لكان أصوب.

4205 -

قول " التنبيه "[ص 188]: (ولا يجوز دفعه إلى من تلزمه نفقته) لو حذف (الهاء) في (تلزمه) .. لكان أولى؛ ليندرج فيه من هو في نفقة غيره، نبه عليه في " التحرير "(8)، لكنه عبر به في " الروضة "(9).

(1) انظر " فتح العزيز "(9/ 324).

(2)

انظر " التنبيه "(ص 188).

(3)

المنهاج (ص 439).

(4)

انظر " نهاية المطلب "(14/ 572)، و " الوجيز "(2/ 89).

(5)

الروضة (8/ 308).

(6)

الحاوي (ص 523).

(7)

الحاوي (ص 647).

(8)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 271).

(9)

الروضة (8/ 306).

ص: 802

4206 -

قوله: (فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب في الزكاة .. ففيه قولان)(1) الأصح: أنه لا يجزئ.

4207 -

قوله: (فإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه؛ فإن كان أقطًا .. فعلى قولين)(2) الأصح: الإجزاء.

4208 -

قوله: (وإن كان لحمًا أو لبنًا .. فقد قيل: لا يجوز، وقيل: على قولين)(3) الأصح: عدم الإجزاء، كما ذكره النووي في " تصحيحه " هنا (4)، والذي في " أصل الروضة ": أن فيهما خلافًا مرتبًا على الأقط، وأولى بالمنع (5)، وصحح في (الفطرة): إجزاء اللبن (6)، وهو مخالف لما رجحه هنا، وعبر " المنهاج " عن ذلك كله بعبارة مجملة شاملة، فقال [ص 439]:(مما يكون فطرةً).

4209 -

قول " التنبيه "[ص 188]: (وإن كان كافرًا .. كَفّر بالمال دون الصوم) قد يفهم منه جواز انتقاله عند العجز عن الإعتاق إلى الإطعام من غير نظر إلى عجزه عن الصوم وقدرته عليه، وليس كذلك، بل المنقول: أنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا عند عجزه الحسي كالمسلم؛ فإنه قادر على الصوم بالإسلام، أما إذا كان مرتدًا .. ففي تكفيره بالعتق والإطعام قولان.

قال الرافعي: ويصحان من الكافر بغير نية؛ أي: بغير نية التقرب، أما نية التمييز: فيشبه أن تعتبر كما في قضاء الديون (7)، وجزم في " الروضة " بهذا، إلا أنه أسقط قضاء الديون (8).

(1) انظر " التنبيه "(ص 188).

(2)

انظر " التنبيه "(ص 188).

(3)

انظر " التنبيه "(ص 188).

(4)

تصحيح التنبيه (2/ 88).

(5)

الروضة (8/ 307).

(6)

انظر " الروضة "(2/ 302).

(7)

انظر " فتح العزيز "(9/ 295).

(8)

الروضة (8/ 280، 281).

ص: 803