المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحضانة 4502 - قول "المنهاج" [ص 464]: (الحضانة: حفظ من - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التفليس

- ‌فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

- ‌فَصْلٌ [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

- ‌تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

- ‌بابُ الحَجْر

- ‌تنبيه [بلوغ الخنثى]

- ‌فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

- ‌بابُ الصُّلْح

- ‌فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

- ‌بابُ الحَوالة

- ‌بابُ الضَّمان

- ‌تَنْبِيْه [شروط المضمون]

- ‌فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

- ‌فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]

- ‌كتابُ الشّركة

- ‌كتابُ الوكالة

- ‌فصلٌ [في التوكيل في البيع]

- ‌تنبيهٌ [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]

- ‌فصلٌ [فيما لو عين لوكيله شخصاً ليبيع منه]

- ‌فصلٌ [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]

- ‌فصلٌ [شروط المقر به]

- ‌تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

- ‌فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

- ‌فصْل [في الإقرار بالنسب]

- ‌كتابُ العارية

- ‌فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]

- ‌كتابُ الغَصْب

- ‌فصْل [ضمان المغصوب]

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌تنبيهٌ [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]

- ‌فصلٌ [للمالك تكليف الغاصب ردَّ المغصوب كما كان]

- ‌كتابُ الشُفْعة

- ‌فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]

- ‌تنبيهٌ [المراد بفورية الشفعة]

- ‌كتاب القِراض

- ‌فصلٌ [شروط القراض]

- ‌فصلٌ [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]

- ‌كتاب المساقاة

- ‌فصل [شروط المساقاة]

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فصل [شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [في بقية شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

- ‌فصل [في تعيين قدر المنفعة]

- ‌فصلٌ [فيما يفسخ الإجارة]

- ‌كتابُ إحياء المَوات

- ‌فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]

- ‌فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

- ‌فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]

- ‌كتابُ الوَقْف

- ‌فصلٌ [في تعليق الوقف]

- ‌فصلٌ [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

- ‌فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف

- ‌فصل [في النظر على الوقف وشرطه]

- ‌كتابُ الهِبَة

- ‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌فصلٌ [في التقاط الممتنع من صغار السباع]

- ‌فصلٌ [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

- ‌كتابُ اللَّقِيط

- ‌فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

- ‌فصلٌ [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]

- ‌كتابُ الجِعَالة

- ‌تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]

- ‌كتابُ الفَرائِض

- ‌فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]

- ‌فصل [في الحجب]

- ‌فصل [في المسألة المشرَّكة]

- ‌فصل [الولاء للأخ أو الجد

- ‌فصل [في المعادَّة]

- ‌فصل [في موانع الإرث]

- ‌فصل [في قسمة التركة]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]

- ‌فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

- ‌فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

- ‌فصل [في الوصية بالمنافع]

- ‌فصل [في الرجوع عن الوصية]

- ‌فصل [في الإيصاء]

- ‌تببيهٌ [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]

- ‌كتابُ الوَدِيعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

- ‌كتاب قسم الصّدقات

- ‌باب

- ‌فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

- ‌فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

- ‌بابُ صدقة التّطوّع

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

- ‌فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

- ‌فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]

- ‌فصلٌ [في اشتراط الولي في النكاح]

- ‌تَنْبِيْهٌ [في التحكيم]

- ‌فصلٌ [في موانع الولاية]

- ‌فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]

- ‌فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

- ‌باب ما يَحْرُم من النّكاح

- ‌فَصْلٌ [في نكاح الأمة]

- ‌فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌فصلٌ [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- ‌فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌فصلٌ [في إعفاف الأصل]

- ‌فصلٌ [في نكاح الرقيق]

- ‌كتابُ الصَّدَاق

- ‌باب

- ‌فصلٌ [في مهر المثل]

- ‌فصلٌ [في التفويض]

- ‌فصل [في سقوط المهر وتشطره]

- ‌فصل [في المتعة]

- ‌فصل [في الاختلاف]

- ‌بابُ الوليمة

- ‌كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

- ‌تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]

- ‌فائدة [في النزول عن الوظائف]

- ‌فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]

- ‌كتابُ الخُلْع

- ‌فَصْلٌ [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]

- ‌فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]

- ‌فَائِدَتَان [تتعلقان بخلع الأجنبي]

- ‌فَصْل [في الاختلاف]

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌فَصْل [تفويض الطلاق]

- ‌فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]

- ‌فَصْل [في تعليق الطلاق]

- ‌فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

- ‌فَصْل [في الاستثناء في الطلاق]

- ‌فَصْل [في الشك في الطلاق أو العدد]

- ‌فَصْل [في الطلاق السني والبدعى]

- ‌فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]

- ‌فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

- ‌فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

- ‌كتابُ الرَّجْعَة

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌فصل [في العود]

- ‌كتابُ الكفّارة

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

- ‌فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

- ‌فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [بيان عدة الحامل]

- ‌فصلٌ [في تداخل العدتين]

- ‌فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]

- ‌فصلٌ [في العدد]

- ‌فصلٌ [في سكنى المعتدة]

- ‌كتابُ الرّضاع

- ‌فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]

- ‌فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]

- ‌كتابُ النّفقات

- ‌باب:

- ‌فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]

- ‌فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]

- ‌بابُ نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه [موانع الحضانة]

- ‌باب نفقة الرقيق والبهائم

الفصل: ‌ ‌باب الحضانة 4502 - قول "المنهاج" [ص 464]: (الحضانة: حفظ من

‌باب الحضانة

4502 -

قول "المنهاج"[ص 464]: (الحضانة: حفظ من لا يستقل وتربيته) و"الحاوي"[ص 546]: (والمحضون من لا يستقل) أي: بأمره؛ لعدم تمييزه، يشمل الطفل والكبير المجنون أو المخبول، فهو أعم من قول "التنبيه" [ص 211]:(إذا تنازع النساء في حضانة الطفل) وفيه شيء آخر، وهو أن ظاهره الانحصار في تنازع النساء، وليس كذلك؛ فقد يقع التنازع بين امرأة ورجل أو بين رجلين.

4503 -

قولهم: (قدمت الأم)(1) يستثنى منه: ما لو كان للمحضون زوجة كبيرة أو للمحضونة زوج كبير ولأحدهما استمتاع بالآخر .. فالزوجة أو الزوج أولى بالكفالة من جميع الأقارب كما حكاه في "الروضة" وأصلها عن الروياني (2)، وسبقه إليه الماوردي (3)، وقال في "التوشيح": رأيت بخط الشيخ تاج الدين الفركاح الفتيا بخلافه.

ويستثنى منه أيضًا: ما إذا كان المحضون رقيقاً .. فحضانته لسيده، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 546]:(وللسيد بقدر رقه).

4504 -

قول "التنبيه" في الأم" وأم الأب وأم الجد [ص 211]: (ثم أمهاتها) أي: المدليات بالإناث كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (4)، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك بقوله [ص 211]: (ولا حق لأم أب الأم).

4505 -

قول "التنبيه"[ص 211]: (الأقرب فالأقرب) و"المنهاج"[ص 464]: (يقدم أقربهن) لو قالا كـ "الحاوي"[ص 546]: (القربى فالقربى) .. لكان أولى؛ فإنها تأنيث القريب، كالبعدى والطولى تأنيث الطويل والبعيد.

ويستثنى من تقديم الجدات: ما إذا كان للمحضون المجنون بنت .. فلها الحضانة إذا لم يكن له أبوان، حكاه في "الروضة" وأصلها عن ابن كج (5).

4506 -

قول "المنهاج"[ص 465]: (وتقدم أخت على خالة) أي: على القولين معًا كما صرح به "التنبيه" في حكايتهما (6).

(1) انظر "التنبيه"(ص 211)، و"الحاوي"(ص 546)، و"المنهاج"(ص 464).

(2)

فتح العزيز (10/ 103، 104)، الروضة (9/ 110).

(3)

انظر "الحاوي الكبير"(11/ 509).

(4)

الحاوي (ص 546)، المنهاج (ص 464).

(5)

فتح الحزيز (10/ 103)، الروضة (9/ 110).

(6)

التنبيه (ص 211).

ص: 898

4507 -

قول "المنهاج"[ص 465]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 546]: (وخالةٌ على بنت أخ وأختٍ، وبنت أخٍ وأخت على عمة) هذا هو المحكي في "الروضة" وأصلها في اجتماع محض الإناث عن الإمام والغزالي والبغوي (1)، ورجحه في "الشرح الصغير"، وصحح الروياني: تقديم العمة على بنت الأخ والأخت، وهو مقتضى عبارة "التنبيه" فإنه ذكر العمة بعد الخالة، ولم يفصل بينهما بأحد (2).

وقال في "الكفاية": هو الأرجح ومقتضى كلام أكثرهم.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: يشهد له نص الشافعي في "الأم" و"المختصر" فإنه جعل بعد الأخوات من الجهات الثلاث الخالة ثم العمة، وقدم الأصحاب الخالة على بنت الأخ والأخت؛ لنص الشافعي على أن الخالة بعد الأخت، فينبغي تقديم العمة أيضاً؛ لأن الشافعي جعلها بعد الخالة من غير واسطة، وهذا هو الذي يظهر أنه مذهب الشافعي، فتصحيح الروياني صحيح، بل هو الذي ينبغي أن يعتمده المفتي على مذهب الشافعي. انتهى (3).

وخالف الأمرين معا في "الروضة" في اجتماع الذكور والإناث، فقال هناك: ثم بعد الإخوة بنات الأخوات ثم بنو الإخوة، وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتبارًا بمن تحضن لا بمن تدلي به، فإن فقدوا كلهم .. فالحضانة للخؤولة ثم العمومة، وحكاه الرافعي عن تصحيح الروياني (4).

وقال في "المهمات": اعتمد على الموضع الأول، وقال البارزي: الصواب: الأول، وكلام الرافعي آخراً مؤول.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: عندي له جواب، وهو: أن محله: فيما إذا اجتمع ابن الأخ وبنت الأخت مع الخالة وفرعنا على أن العصبات مقدمون على من عدا الأصول؛ فابن الأخ مسقط للخالة وأخته تحجبه في الحضانة فقدمت على الخالة حينئذ على الأصح، قال: على أن الذي أعتقده تقديم الخالة على بنت الأخت، وهو الذي جرى عليه "الحاوي".

4508 -

قول "المنهاج"[ص 465]: (والأصح: تقديم أخت من أب على أخت من أم) عبر في "الروضة" بالصحيح المنصوص (5)، وكذا في "التنبيه" [ص 211]:(إنه المنصوص).

4509 -

قول "المنهاج"[ص 465]: (وخالة وعمة لأب عليهما لأم) قال شيخنا ابن النقيب:

(1) فتح العزيز (10/ 101)، الروضة (9/ 108)، وانظر "نهاية المطلب"(15/ 559)، و"الوجيز"(2/ 123)، و"التهذيب"(6/ 398).

(2)

التنبيه (ص 211).

(3)

الأم (5/ 92)، مختصر المزني (ص 235).

(4)

الروضة (9/ 113)، وانظر "فتح العزيز"(10/ 108).

(5)

الروضة (9/ 109).

ص: 899

كذا في "المحرر"، وأُصْلِحَت إليه في أصل المصنف، ويوجد في النسخ عكسه (1)، وكأنها كتبت من الأصل قبل الإصلاح، وعبارة "الروضة" و"الشرحين": إن قدمنا الأخت للأم .. فكذا هنا، وإن قدمنا الأخت للأب .. فأصح الوجهين هنا: تقديم التي هي لأب، وقيل: التي لأم، وقيل: لا حضانة لخالة لأب ألبتة (2).

4510 -

قوله: (وسقوط كل جدة لا ترث)(3) عطفه على ما عبر فيه بالأصح، وعبر في "الروضة" بالصحيح المنصوص (4)، وفي معناها: كل أنثى تدلي بذكر لا يرث؛ كبنت العم للأم وبنت ابن البنت، كذا في "الروضة" وأصلها، لكنهما صححا بعد ذلك: استحقاق بنت الخال الحضانة (5)، ولا يستقيم مع ما تقدم؛ لإدلائها بذكر غير وارث.

4511 -

قول "التنبيه"[ص 211]: (وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم .. فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث للعصبات) فيه أمور:

أحدها: يستثنى من بني الإخوة: ابن الأخ للأم، ومن الأعمام وبنيهم: العم للأم وابنه، فلا حق لهم في الحضانة؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 546]:(ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب، ثم بنات ولد الأم) فلم يجعل لبني ولد الأم حضانة، لكن دخل في عبارته ابن الأخت منهما، ولا حضانة له، وقد استدركه البارزي عليه، ثم قال:(ثم ولد الجد لأبوين ثم لأب ثم العمة لأم)، ولم يجعل للعم للأم ولا لبنيه حضانة، و"المنهاج" [ص 465]:(وتثبت لكل ذكرٍ مَحْرَمٍ وارث على ترتيب الأرث، وكذا غير محرم؛ كابن عم على الصحيح) فاعتبر في حضانة الذكور الإرث، وهؤلاء غير وارثين، ثم قال:(فإن فُقد الإرث والمحرمية أو الإرث .. فلا في الأصح)(6).

وعبارة "الروضة" في الأولى طريقان: المذهب: لا حضانة، وقيل: وجهان (7)، فلا يحسن التعبير فيها بالأصح.

ثانيها: قال في "الكفاية": إن أُجْرِيَ على ظاهره .. لزم منه عند اجتماع الرجال والنساء أن يُقَدَّموا بعد الآباء والأمهات على جميع النساء من الأخوات والخالات والعمات ومن يُدلى بهن من

(1) أي في النسخ: (وخالة وعمة لأم عليهما لأب) وقد أصلحت في أصل المصنف إلى (وخالة وعمة لأب عليهما لأم).

(2)

السراج على نكت المنهاج (7/ 132، 133)، وانظر "المحرر"(ص 383)، و "فتح العزيز"(10/ 102)، و"الروضة"(9/ 109).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 465).

(4)

الروضة (9/ 109).

(5)

فتح العزيز (10/ 103)، الروضة (9/ 109، 110).

(6)

المنهاج (ص 465).

(7)

الروضة (9/ 111).

ص: 900

بناتهن، وهو وجه حكاه جماعة، والأصح: خلافه، وإن حمل على أصل الحضانة دون المنزلة .. كان ذلك مع ظاهر ما قدمه من قوله:(ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة) على ظاهر النص يقتضي أنه لا يتقدم أحد على الأخوات بعد الخالة، وهو وجه حكاه في "المهذب"(1)، وصحح الماوردي والروياني: استحقاق الأقرب فالأقرب حتى تقدم بنات الإخوة والأخوات على الخالات والعمات (2).

قلت: وعليه مشى "المنهاج" بقوله [ص 465]: (فالأصح: الأقرب) و"الحاوي" بتقديم ولد ولد الأبوين على ولد الجد كما تقدم (3)، لكن يشكل عليه أن الرافعي حكى أن القولين - يعني: القديم والجديد - متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات، وعلى أن الخالات يتقدمن على بنات الأخوات وبنات الأخوة والعمات (4)، فكيف يمكن أن يجعل هذا أصح مع مخالفته للقديم والجديد؟ !

ثالثها: أنه أطلق الحضانة لابن العم، وكذا أطلقه "الحاوي"(5)، وقال في "المنهاج" [ص 465]:(ولا تُسلِّم إليه مشتهاةٌ بل إلى ثقة يعيّنها).

قال في "أصل الروضة": فإن كانت له بنت .. سُلِّمت إليه (6).

قال في "المهمات": ولا بد من كونها ثقة كالأجنبية، وهو مقتضى "المحرر" و"المنهاج" أي: لإطلاقهما تسليمها إلى ثقة فدخلت فيه البنت (7).

قلت: الظاهر أنه لا يحتاج إلى تقييد البنت بكونها ثقة؛ فغيرتها على قريبتها وأبيها تغني عن ذلك، ولا نُسلم دخول البنت في عبارة "المنهاج" فلم يرد بالثقة إلا أجنبية، وحكمهما مختلف؛ لأنها تسلم إلى الأجنبية الثقة، وتسلم إلى الأب عند وجود بنت له بأيّ صفة كانت فيما يظهر، وصوب في "المهمات" أن الثقة هي التي تتسلمها بإذنه، قال: فإن كانت مميزة غير بالغة .. فهو الذي يتسلم.

قلت: لا يقال في غير البالغة: إنها ثقة، وهذا يقوي ما ذكرناه من تسليمها إليه مع وجود بنت له ولو كانت غير ثقة، والله أعلم.

(1) المهذب (2/ 170).

(2)

انظر "الحاوي الكبير"(11/ 518).

(3)

الحاوي (ص 546).

(4)

انظر "فتح العزيز"(10/ 102، 103).

(5)

الحاوي (ص 546).

(6)

الروضة (9/ 111).

(7)

المحرر (ص 383).

ص: 901

4512 -

قول "التنبيه"[ص 211]: (وقيل: تقدم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأم ثم الخالة على الأب، وهو الأظهر) الأصح: تقديمه عليهن، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، وقال في "التنبيه" أوّلاً [ص 211]:(إنه ظاهر النص)، وعبارة"المنهاج" في هذا الوجه [ص 465]:(الأخت من الأم) ولا معنى لهذا التقييد؛ فالأخت الشقيقة أولى بذلك، وطرد أيضًا في الأخت للأب، ولم يذكرها "التنبيه" كما تقدم.

4513 -

قول "الحاوي"[ص 546]: (شرط الحاضن: الحرية) أحسن من قول "التنبيه"[ص 211] و "المنهاج"[ص 465]: (لا حضانة لرقيق) لدلالته على نفي الحضانة عن المبعض؛ لأنه ليس حرًّا، بخلاف عبارتهما؛ فإنه ليس رقيقًا؛ وكان مرادهما: من فيه رق، وحضانة المبعض لقريبه ومالك بعضه، فإن اتفقا بمهايأة أو استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر، وإلا .. استأجر الحاكم عليهما.

ويندرج في عبارتهم: المدبر والمكاتب والمستولدة ولو على ولدها من سيدها في الأصح.

ويستثنى من ذلك: ما لو أسلمت أم ولد كافر .. فإن ولدها يتبعها، وحضانته لها ما لم تتزوج كما حكاه الرافعي في (أمهات الأولاد) عن أبي إسحاق المروزي، ولم يذكر ما يخالفه (1).

قال في "المهمات": وكان المعنى فيه: فراغها؛ لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها.

4514 -

قول "الحاوي"[ص 546]: (شرط الحاضن: العقل) و"المنهاج"[ص 465]: (لا حضانة لمجنون) يتناول متقطع الجنون، وهو كذلك، إلا أن يندر ويقل زمنه؛ كيوم في سنين.

4515 -

قولهما: (وفاسق)(2) يفهم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل يكتفى بالستر - وهو العدالة الظاهرة - حتى يتبين الفسق، وبه صرح الماوردي والروياني (3)، ويوافقه كلام النووي في "زيادة الروضة" في (الحجر)، فإنه حكى وجهين في احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد؛ لثبوت ولايتهما، وقال: ينبغي أن يكون الراجح: الاكتفاء بالعدالة الظاهرة (4).

قال في "المهمات": فإذا اكتفى بذلك في المال .. فالحضانة أولى؛ لأن احتراز الأب على ذات الطفل أشد من احترازه على ماله بالاستقراء. انتهى.

واشتراط "الحاوي" الأمانة يقتضي أنه لا بد من ثبوتها (5)، وبه صرح النووي في "فتاويه"

(1) انظر "فتح العزيز"(13/ 591).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 211)، و"المنهاج"(ص 465).

(3)

انظر "الحاوي الكبير"(11/ 503، 504).

(4)

الروضة (4/ 187).

(5)

الحاوي (ص 546).

ص: 902

فقال: إنه لا بد من ثبوت أهلية الأم للحضانة عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين، وسبقه إليه البغوي فقال: لا يقبل قولها في الأهلية إلا ببينة، ورده في "المهمات"(1).

وعبارة "أصل الروضة": يشترط كونها أمينة، لكنه عقبه بقوله: فلا حضانة لفاسقة (2)، وقال في "التوشيح": سُئلت عن كلام الماوردي والنووي، وأفتيت: بأنهما إن تنازعا في الأهلية بعد تسلمها الولد .. فلا ينزع من يدها، ويقبل قولها في الأهلية، وإن كان قبل .. لم يسلم إليها إلا بعد الثبوت.

4516 -

قولهم: (إنه لا حضانة لكافر على مسلم)(3) يقتضي أن للمسلم حضانة الكافر، وهو كذلك على الصحيح.

قال شيخنا الإمام البلقيني: وقد يستشكل: بأنه لا يثبت للمسلم ولاية النكاح على قريبته الكافرة، قال: ولعل الجواب: أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء وعدم دخول العار، وكفرها قاطع لذلك، وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون، وفيه نظر. انتهى.

4517 -

قول "التنبيه"[ص 212]: (ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق، إلا أن يكون الزوج جد الطفل) فيه أمور:

أحدها: يستثنى من سقوط الحضانة بالنكاح: ما لو خالع زوجته بالف وحضانة الصغير سنة، فتزوجت في أثناء السنة .. فليس له انتزاعه منها؛ لأن الإجارة عقد لازم، حكاه في "الروضة" وأصلها في آخر (الخلع) عن "فتاوى القاضي حسين"(4)، وهو واضح، وليس الاستحقاق هنا بالقرابة، بل بالإجارة، ويرد ذلك على إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" أيضًا.

ثانيها: بقاء الحضانة فيما إذا كان الزوج جد الطفل في "أصل الروضة" عن نص الشافعي، وعلله: بانه ولي تام الشفقة قائم مقام الأب (5)، ومنه يؤخذ أن محله: في أب الأب، فلو كان أبا الأم .. بطل حقها، وبه صرح النووي في "فتاويه" و"تحريره"(6).

قال في "الكفاية": وهو الذي يظهر من كلام الأئمة؛ لتصويرهم المسألة: بأن يتزوج رجل بامرأة ويتزوج ابنه بابنتها من غيره، ثم يجيء لابنه ولد منها، ثم تموت الأم أو يقوم بها مانع من

(1) فتاوي النووي (ص 155).

(2)

الروضة (9/ 100).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 211)، و"الحاوي"(ص 546)، و"المنهاج"(ص 465).

(4)

فتح العزيز (8/ 476)، الروضة (7/ 437).

(5)

الروضة (9/ 100).

(6)

فتاوى النووي (ص 155)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص 291).

ص: 903

الحضانة .. فتنتقل إلى أم الأم وهي زوجة الجد، قال: وفي الجيلي حكاية عن "البحر" و"الحلية" أنه لا فرق بن الجدين.

قال شيخنا ابن النقيب: وكلام القاضي حسين يفهمه أيضاً (1).

وقال شيخنا الإسنوي في "تنقيحه": وقد رأيت "الحلية" للروياني فلم أجد ما قاله مذكوراً فيها، بل فيها كما في "التنبيه" وغيره.

وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله ما تقدم عن "فتاوى النووي": وهو مقتضى كلام الأئمة، وخالف في ذلك الجرجاني في "التحرير" فذهب إلى استحقاقها الحضانة إذا كانت منكوحة جد الطفل لأمه (2).

ثالثها: لا يختص ذلك بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 546]:(وإن نكحت - لا من له حق الحضانة - .. بطل الحق) وعبارة "المنهاج"[ص 465]: (وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح) وكأنه أراد: الأب وإن علا؛ ليدخل فيه الجد، والمراد: أب الأب كما تقدم.

قال شيخنا ابن النقيب: وإنما يتصور تزوجها بابن أخيه في غير الأم وأمهاتها: بأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه؛ فإن الأصح: أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب، وهذه ليست في "الروضة"، لكن ضابطه يشملها، وهو قوله:(بأن تنكح قريبًا للطفل له حق الحضانة)(3).

ويرد على حصر "المنهاج": ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه لأبيه (4).

رابعها: يرد على الثلاثة: أن محل بقاء الحضانة حيث نكحت من له حضانة: إذا رضي من نكحته بحضانتها، وله الامتناع من ذلك.

خامسها: محل سقوطها فيما إذا نكحت من لا حضانة له: إذا لم يرض الأب بذلك، فإن رضي به .. بقي حق الأم كما نقله الرافعي عن "التهذيب"(5)، وصححه في "الكفاية".

4518 -

قول "المنهاج"[ص 465]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 546]: (وإن كان رضيعاً .. اشتُرِط أن ترضعه على الصحيح) قال شيخنا الإمام البلقيني: المراد: إذا كانت ذات لبن كما صرح به في "المحرر"(6).

(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(7/ 137).

(2)

التحرير (2/ 202).

(3)

الروضة (9/ 100).

(4)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(7/ 137).

(5)

التهذيب (6/ 394)، وانظر "فتح العزيز"(10/ 107).

(6)

المحرر (ص 383).

ص: 904