الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصح: الأول، وهو القطع بعدم الإرث، وإذا كان ذلك بخلع معها .. فهو آكد من مطلق سؤالها، ولا معنى لتقييد ذلك بالثلاث كما تقدم.
3988 -
قوله: (وإن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت؛ بأن قال: " إن لم أتزوج عليك .. فأنت طالق ثلاثاً " .. فهل ترثه؟ على قولين)(1) اعترضه ابن يونس في " التنويه " وقال: مَثّل الصفة التي تفوت بالموت بصفة تتحقق بالموت؛ فإن الصفة في هذا المثال: عدم التزوج عليها، وهو يتحقق بالموت، لا أنه يفوت به.
3989 -
قوله: (وإن علق طلاقها على صفة لا بد لها منه؛ كالصوم والصلاة .. فهي على قولين)(2) صوابه: (لا بد لها منها)، وتنكير " التنبيه " القولين في هذه المسائل إشارة منه إلى طردهما وإن ورثنا المطلقة في المرض؛ إذ لو كانا هما القولين في أصل المسألة .. لقال:(على القولين)، وقد صرح بذلك الجيلي، ذكره في " الكفاية ".
قال شيخنا الإسنوي في " التنقيح ": ويسأل على القول القديم عن الفرق بينه وبين ما إذا باع النصاب فراراً من الزكاة؟ فإنها لا تجب بلا خلاف. انتهى.
وقد يُفرق ببناء حقوق الآدميين على المضايقة، بخلاف حقوق الله تعالى؛ فإنه يغلب فيها المسامحة.
فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]
3990 -
قول " التنبيه "[ص 175]: (إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثاً .. وقع) حذف صاحب " التنبيه " قوله: (إذا خاطبها) ليعم ما إذا أشار لزوجته ولو نائمة أو مجنونة وقال: " هذه طالق " .. فإنه يقع وإن لم يكن مخاطباً لها ولا مكلماً؛ لأنها غير قابلة للخطاب، وكذا يرد ذلك على قول " المنهاج " [ص 417]:(قال: " طلقتك "، أو " أنت طالق " ونوى عدداً .. وقع) فإنه عبر بلفظ الخطاب، فهو مثال؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 503]:(وإن نوى عدداً .. ما نوى).
3991 -
قول "التنبيه "[ص 175]: (إلا قوله: "أنت واحدة" - أي: بالرفع، كما قيده النووي (3) فإنه لا يقع به أكثر من طلقة، وقيل: يقع به ما نوى) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج "(4).
(1) انظر " التنبيه "(ص 182).
(2)
انظر " التنبيه "(ص 182).
(3)
انظر " تحرير ألفاظ التنبيه "(ص 264).
(4)
المنهاج (ص 418).
3992 -
قوله: (ولو قال: " أنت طالق واحدة " ونوى عدداً .. فواحدة، وقيل: المنوي)(1) تبع فيه " المحرر " فإنه قال: (إنه رُجّح)(2)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 503]:(لا: " أنت واحدة ") أي: طالق واحدة، وهو مضبوط فيه بالنصب؛ أي: فلا يقع المنوي، ثم قال:(لا إن نوى توحُّدَها بالثلاث)(3) أي: فيقع المنوي، وقد حكى الرافعي في " شرحيه " ترجيح وقوع الواحدة عن الغزالي، وحكى عن البغوي وغيره وقوع المنوي، وصححه في " أصل الروضة "(4).
ولو قال: (أنت واحدةً) بالنصب وحذف لفظة: (طالق) .. فظاهر إيراد " الحاوي " وقوع واحدة، ولم يصرح به الرافعي، والظاهر أنه كقوله:(أنت طالق واحدة) إذا نوى به الطلاق، فلو قال:(أنت طالق واحدة) بالرفع .. فهو كقوله: (أنت واحدة)، وقد تقدم فيه ترجيح وقوع المنوي.
وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: الذي يظهر من حيث التعليل: أن يُقرأ ذلك بالرفع وبالخفض وبالنصب وبالسكون وتكون كلها على وجهين؛ فارتفع (واحدة) على أنه خبر، وانتصب على أنه مفعول ثان وانخفض على تقدير:(أنت ذات واحدة)، ويكون قد حذف الجار وأبقى المجرور على حاله، كما قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: خير؛ أي: بخير، والسكون على الوقف. انتهى.
وقال في " التوشيح ": كذلك قوله: (أنت اثنتان) إذا نوى به ثلاثاً .. فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان؟
3993 -
قول " المنهاج "[ص 418]: (ولو أراد أن يقول: " أنت طالق ثلاثاً " فماتت قبل تمام طالقٌ .. لم يقع، أو بعده قبل ثلاثٍ .. فثلاثٌ، وقيل: واحدةٌ، وقيل: لا شيء) في معنى موتها: إسلامها، وردتها قبل الدخول، وأخذ شخص على فيه قبل أن يقول:(ثلاثاً)، وما صححه من وقوع ثلاث تبع فيه " المحرر " فإنه قال:(إنه رجح)(5)، ونقل تصحيحه في " الروضة " عن البغوي، وفي " الشرحين " عن البغوي، ثم قال: وقال البوشنجي: مقتضى الفتوى: إن نوى الثلاث بـ (أنت طالق) وقصد تحقيقه باللفظ .. فثلاث، وإلا .. فواحدة، وكذا
(1) انظر " المنهاج "(ص 417).
(2)
المحرر (ص 331).
(3)
الحاوي (ص 503).
(4)
فتح العزيز (9/ 4)، الروضة (8/ 76)، وانظر " التهذيب "(6/ 34).
(5)
المحرر (ص 331).
قال المتولي في تعبيره عن هذا الوجه. انتهى (1).
وقال في " التوشيح ": يظهر ترجيح ما قاله البوشنجي؛ وكأنه تحقيق مناط، ثم قال: والذي يظهر أن موتها قبل تمام (ثلاثاً) وبعد الشروع فيها كموتها قبل الشروع فيها، وإن لم أره مصرحاً به، ثم قال: وقد يقال: بوقوع الثلاث إذا شرع في لفظ (ثلاثاً) وماتت في أثنائه، وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع فيه كما قيل فيما لو قال:(أنت طالق إن) ثم ماتت. فقال: أردت أن أقول: (إن دخلت الدار) .. أنه يقبل؛ لوجود بعض لفظ التعليق (2).
أما لو قال: (أنت طالق) على عزم الاقتصار عليه، فماتت، فقال:(ثلاثاً)، فقال الإمام: لا شك أن الثلاث لا تقع، وتقع الواحدة (3)، وخرج الرافعي وجهاً: أن الاستثناء يعمل، ولا تقع الواحدة أيضاً (4).
3994 -
قوله: (وإن قال: " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " وتخلل فصل .. فثلاثٌ)(5) لا يخفى أن ذلك في المدخول بها، وقد صرح به بعد ذلك، وصرح به " التنبيه " أولاً (6) لكنه لم يذكر هذا القيد، وهو أن يتخلل فصل، فيقع حينئذ ثلاث بلا تفصيل، وقد ذكرهما معا " الحاوي " فقال [ص 507]:(وما تكرر تعدَّدَ، لا إن أكد بلا اختلافٍ وفصلٍ، أو قبل الوطء)، والمراد بالفصل: ما كان فوق سكوت التنفس ونحوه، فإن ادعى حينئذ التأكيد .. لم يقبل ظاهراً، ويدين، والمراد بنية التأكيد في عبارة " التنبيه ": أن ينوي تأكيد الأولى بالأخريين؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص 418]: (وإن قصد بالثانية تأكيداً وبالثالثة استئنافاً أو عكس .. فثنتان، أو بالثالثة تأكيد الأولى .. فثلاث في الأصح).
وبقي: ما لو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئاً، أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئاً، والأظهر: وقوع ثلاث فيهما، ولم يصوب الأصحاب بالزيادة على ثلاث.
وقال في " التوشيح ": فيما لو كرر أربعاً .. يتجه أن يقال: لا يسمع منه إرادة التأكيد بالرابعة؛ لأنه لا يصلح له؛ فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات، وفي كلام إمام الحرمين في " البرهان " ما يشهد له (7)، وإنما سمعنا إرادة
(1) فتح العزيز (9/ 5)، الروضة (8/ 76) وانظر " التهذيب "(6/ 34).
(2)
انظر " حاشية الرملي "(30/ 287).
(3)
انظر " نهاية المطلب "(14/ 94).
(4)
انظر " فتح العزيز "(9/ 6).
(5)
انظر " المنهاج "(ص 418).
(6)
التنبيه (ص 176).
(7)
البرهان (1/ 339).
التأكيد في الثاني والثالث؛ لأنه لفظ يصلح له.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثاً، ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد؛ لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد .. فلأن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى. انتهى.
3995 -
قول " التنبيه "[ص 176]: (وإن أتى بثلاثة ألفاظ، مثل: إن قال: " أنت طالق وطالق فطالق " .. وقع بكل لفظة طلقة) أورد عليه: أن هذا ليس مثال تغاير الألفاظ، وإنما فيه تغاير حروف العطف، ومثال تغاير الألفاظ:(أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة)، وفي ذلك وجهان، أصحهما: أنه كقوله: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)، وقيل: يقع هنا الثلاث قطعاً، حكاه الحناطي.
فإن أجبت عنه: بأنه إنما أراد: ألفاظ العطف لا ألفاظ الطلاق .. فهو مردود؛ لأنه إنما أتى بحرفي عطف .. فكيف يسميهما ثلاثة ألفاظ؟ وقال صاحب " المهذب " في هذه الصورة: لو قال: قصدت التأكيد .. دين، وتبعه صاحبا " البيان " و" الاستقصاء " وابن أبي عصرون وغيرهم (1)، وعن مجلي: أن الأصحاب خالفوه.
3996 -
قول " المنهاج "[ص 418]: (ولو قال: " طلقة بعد طلقةٍ أو قبلها طلقةٌ " .. فكذا في الأصح) أي: يقع ثنتان في موطوءة وطلقة في غيرها، وفي " التنبيه " [ص 175]:(لو قال: " أنت طالق طلقة قبلها طلقة " وادعى أنه أراد: قبلها طلقة في نكاح آخر أو من زوج آخر، فإن كان ذلك .. قُبل منه، وإن لم يكن .. لم يقبل منه) فيقيد بذلك كلام " المنهاج ".
3997 -
قوله: (ولو قال: " نصف طلقة في طلقة " .. فطلقة بكل حال)(2) كذا في كثير من نسخه، وهو محكي عن خطه، ولا يستقيم ذلك؛ فإنه يقع عند قصد المعية طلقتان، وصوابه:(نصف طلقة في نصف طلقة)، وهذا هو الذي في " المحرر " و" الروضة " وبعض نسخ " المنهاج "(3)، وفي هذه الصورة لا يقع غير طلقة ولو قصد المعية؛ ولعله سقط لفظ (نصف) من الظرف من خط المصنف عن غير قصد؛ فإن ذلك واضح على أن في " المهمات " في التصوير الثاني أيضاً أن القياس: وقوع طلقتين عند قصد المعية؛ لأن التقدير: (أنت طالق نصف طلقة مع نصف طلقة) وهو لو صرح بهذا .. كان كما لو قال: (نصف طلقة ونصف طلقة)، وبحث ذلك أيضاً شيخنا الإمام البلقيني.
(1) المهذب (2/ 85)، البيان (10/ 117).
(2)
انظر " المنهاج "(ص 418).
(3)
المحرر (ص 232)، الروضة (8/ 85)، المنهاج (ص 418).
3998 -
قوله: (ولو قال: " طلقة في طلقتين "
…
إلى آخره) (1) صور الإمام المسألة بالموطوءة، ولم يتعرض لغيرها (2).
قال ابن الرفعة: فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في (طلقة مع طلقة) أي: فيكون الراجح: أنه لا فرق في ذلك بين الموطوءة وغيرها، وهو مقتضى إطلاقهما.
3999 -
قول " التنبيه "[ص 176] و" الحاوي "[ص 506]: (ولو قال: " أنت طالق نصفي طلقة " .. وقعت طلقة) قال في " المنهاج "[ص 419]: (إلا أن يريد كل نصفٍ من طلقةٍ) أي: فيقع طلقتان.
4000 -
قول " التنبيه "[ص 176]: (وإن قال: " نصف طلقتين " .. فقد قيل: طلقة، وقيل: طلقتان) الأصح: طلقة، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(3).
4001 -
قول " التنبيه "[ص 176]: (وإن قال: " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة " .. فقد قيل: يقع طلقة، وقيل: يقع طلقتان) الأصح: وقوع طلقتين، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج "، وهي والتي بعدها في عبارته معطوفتان على ما عبر فيه بالأصح كما هو موضح في " المحرر "(4)، وكل هذا إذا لم يزد على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاث وسبعة أرباع، فإن زاد؛ كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع .. كان الخلاف في طلقة أو ثلاث، قاله النووي في " الروضة " من زوائده (5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي فيما إذا قال: (ثلاثة أنصاف طلقة): أنه لا يقع إلا طلقة؛ فإن الأجزاء المذكورة تصح أن تقع في وصية ووقف، فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول، وكذا صحح في قوله:(على ثلاثة أنصاف درهم): أنه لا يلزمه إلا درهم.
4002 -
قول " الحاوي "[ص 506]: (وأوقعت عليكن أو بينكن ما لم يزد العدد) محله: ما إذا لم ينو توزيع كل طلقة عليهن؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص 419]: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاثٍ وأربعٍ ثلاثٌ).
4003 -
قوله: (فإن قال: " أردت ببينكن: بعضهن " .. لم يُقبل ظاهراً في الأصح)(6) فيه أمران:
(1) انظر " المنهاج "(ص 418).
(2)
انظر " نهاية المطلب "(14/ 174).
(3)
الحاوي (ص 506)، المنهاج (ص 419).
(4)
المحرر (ص 333).
(5)
الروضة (8/ 86).
(6)
انظر " المنهاج "(ص 419).
أحدهما: محل تصحيح عدم القبول: إذا أخرج بعضهن عن الطلاق، وعطل بعض الطلاق، أما إذا لم يعطل بل فاضل فقال:(أردت طلقتين لهذه وتوزيع الثالثة على الباقيات) .. فالأصح: القبول (1).
ثانيهما: أن كلامه يفهم الجزم بعدم القبول فيما إذا أراد ذلك في قوله: (عليكن)، وهو ما حكاه الرافعي عن الإمام والبغوي وغيرهما، ثم قال: وقد ذكرنا وجهاً في (كل امرأة لي طالق أو نسائي طوالق)، وقال:(أردت بعضهن) .. أنه يُقبل، فيجري في (أوقعت عليكن) فقول البغوي وغيره مفرع على الصحيح هناك (2).
قلت: لكن الأصح في دعوى إرادة البعض في قوله: (نسائي طوالق): القبول ظاهراً أيضاً إذا كان هناك قرينة؛ كتقدم مخاصمة كما سيأتي.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يلزم من قبول تخصيص عموم (نسائي طوالق) القبول في قوله: (أوقعت عليكن) لأنه خطاب شفاهي نص في الأربع، وقد صحح الرافعى في (أربعتكن طوالق): أنه لا يدين في قوله: (نويت بقلبي: " إلا فلانة ") ولم يحك فيه هذا الوجه بالقبول ظاهراً (3).
4004 -
قول " الحاوي "[ص 506]: (وعلى الرابعة إن أشركها ونوى طلاقها) أي: يقع عليها طلقة.
محله: ما إذا أراد تشريكها معهن في أصل الطلاق أو أطلق، فلو أراد أنها تشارك كل واحدة في طلاقها .. طلقت ثلاثاً.
4005 -
قول " التنبيه "[ص 176]: (وإن قال: " أنت طالق من واحدة إلى الثلاث " .. وقعت طلقتان) أقره النووي في " تصحيحه "، وهو موافق للمرجح في الضمان والإقرار، لكن حكى في " الروضة " هنا عن البغوي وأقره: وقوع ثلاث (4)، وكذا صححه البغوي في البابين المذكورين (5).
وحكى الرافعي في (الإقرار) في قوله: (له عليّ من درهم إلى عشرة) .. لزوم تسعة عن العراقيين والغزالي (6)، فلعله سكت عن ذلك في الطلاق؛ لمعرفته مما تقدم، وقد قال في
(1) انظر " السراج على نكت المنهاج "(6/ 348).
(2)
فتح العزيز (9/ 23)، وانظر " نهاية المطلب "(14/ 193)، و" التهذيب "(6/ 86).
(3)
انظر " فتح العزيز "(8/ 504).
(4)
الروضة (8/ 85)، وانظر " التهذيب "(6/ 83).
(5)
انظر " التهذيب "(4/ 179، 239).
(6)
انظر " فتح العزيز "(5/ 314).