الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معًا، ولأحدهما فقط، والأصح: أنَّه لا يستتبع أحدهما الآخر) أرادا هنا: الحضانة الكبرى، وقد فسرها "المنهاج" بقوله [ص 310]:(والحضانة: حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها)، وقد وقع لشيخنا في "المهمات" هنا اشتباه إحدى الحضانتين عليه بالأخرى.
2848 -
قولهما: (ولو استأجر لهما فانقطع اللبن .. فالمذهب: انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة)(1) قال الرافعي: ولم يفرقوا بين أن يصرح بالجمع بينهما وبين أن يذكر أحدهما ويحكم باستتباعه الآخر، قال: وحسن أن نفرق؛ ففي التصريح يقطع بأنهما مقصودان، وعند ذكر أحدهما هو المقصود والآخر تابع (2).
وقال شيخنا الإمام البلقيني فيما إذا استأجر امرأة لإرضاع سخلة: يظهر جوازه، وفي استئجار شاة لإرضاع طفل يظهر منعه.
2849 -
قول "الحاوي"[ص 382]: (وعلى المستأجر الخيط والحبر والصبغ، والذرور)(3) تبع فيه "المحرر"(4)، وقد استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص 310]:(صحح الرافعي في "الشَّرح": الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت .. وجب البيان، وإلا .. فتبطل الإجارة).
فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]
2850 -
قول "التَّنبيه"[ص 124] و "الحاوي"[ص 381]: (إن مفتاح الدار على المكري) أحسن من قول "المنهاج"[ص 310]: (إنَّه يجب تسليمه إلى المكتري) لأنَّه يفهم من الوجوب الإثم بالترك، وليس كذلك، بل غايته أنَّه إذا لم يسلمه له .. ثبت له الخيار كما في العمارة، زاد "الحاوي" [ص 381]:(بلا تجديد) أي: إن ضاع من المكتري .. فليس على المكري تجديده، وهذا مخالف للمجزوم به في "أصل الروضة" أنَّ إبداله من وظيفة المؤجر، فإن لم يبدله .. فللمستأجر الخيار (5)، ولعل "الحاوي" أراد بذلك: أنَّه لا يجبر عليه، وخرج بالمفتاح القفل، فلا يجب تسليمه حيث اعتيد الإغلاق به؛ لأنَّ الأصل أن لا تدخل المنقولات في العقد الواقع على العقار، والمفتاح تابع للغلق.
(1) انظر "الحاوي"(ص 382)، و "المنهاج"(ص 310).
(2)
انظر "فتح العزيز"(6/ 124).
(3)
الذرور بالفتح: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس. انظر "لسان العرب"(4/ 304).
(4)
المحرر (ص 232).
(5)
الروضة (5/ 211).
2851 -
قول "المنهاج"[ص 310]: (وعمارتها على المؤجر) زاد "الحاوي"[ص 381]: (بلا كُره) أي: أنَّه لا يجبر على ذلك، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص 310]:(فإن بادر وأصلحها، وإلا فللمكتري .. الخيار)، ومعنى كونها على المؤجر: أنَّها ليست على المستأجر، ويستثنى من ثبوت الخيار: ما إذا كان الخلل مقارناً للعقد وعلم به المكتري، جزم به في "أصل الروضة"(1)، وفيه نظر؛ فإن المستأجر ولو علم بالخلل موطن النَّفس على أن المؤجر يزيله، والضرر يتجدد بمضي المدة، لا سيما والمدة المستقبلة لم تقبض إلى الآن، ففي إلزامه الاستمرار على مصابرة الضرر عسر غير محتمل.
2852 -
قول "الحاوي"[ص 381]: (كانتزاع المغصوب) أي: على المؤجر ذلك، لكن لا يكره عليه، قال في "الروضة": وينبغي أن يكون المصحح هنا: وجوب الانتزاع (2).
2853 -
قول "المنهاج"[ص 311]: (وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسةٍ على المكتري) هو كما قدمناه في العمارة ليس المراد: إلزام المكتري به، وإنَّما المراد: أنَّه ليس على المكري، وقد صرح بذلك في "الروضة" من زيادته (3)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: قد صرح الغزالي في "الوجيز" - وهو العمدة للرافعي في ذلك - بأن المستأجر يلزمه إزالة الثلج الخفيف (4).
قلت: هو مثل تعبير غيره بأنه على المستأجر، ومعناه أنَّه من وظيفته، وليس على المؤجر كما في نظائره، والله أعلم.
2854 -
قوله: (وإن أجر دابة لركوب .. فعلى المؤجر إكاف وبرذعة)(5) في جمعه بينهما نظر؛ لأنَّه مفسر بها؛ ولهذا لم يجمع بينهما "التَّنبيه" و "الحاوي"(6) ولعلهما نوعان مختلفان، ثم إن ما ذكروه في ذلك محله: في حالة الإطلاق، فلو قال:(أكريتك هذه الدابة عاريةً بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما) .. لم يلزمه شيء.
2855 -
قول "المنهاج"[ص 311]: (وعلى المكتري محملٌ ومظلةٌ وغطاءٌ ووطاء وتوابعها) لعله أراد بتوابعها: الحبل الذي يشد به المحمل على البعير أو يشد به أحد المحملين إلى الآخر .. فإنَّه على المكتري.
(1) الروضة (5/ 210).
(2)
الروضة (5/ 210).
(3)
الروضة (5/ 211).
(4)
الوجيز (1/ 410)، وانظر "فتح العزيز"(6/ 127).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 311).
(6)
التنبيه (ص 124)، الحاوي (ص 382).
2856 -
قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف)(1) تبع فيه "المحرر"(2)، وليس في "الشرحين" ترجيح (3)، واقتصر في "الروضة" على عزو تصحيحه لـ "المحرر"(4)، وذكر في "الكفاية" أن السرج داخل في قول "التَّنبيه" [ص 124]:(وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها (5)، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات (6).
2857 -
قول "التَّنبيه"[ص 124]: (وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل .. فهو على المستأجر) محله: ما إذا استأجر عينه للاستقاء، فإن وردت الإجارة على ذمته .. كانا على المؤجر، وعليه مشى "الحاوي" فقال فيما على المكري [ص 382]:(وفي الذمة الدلو والرشاء في الاستقاء)، ووقع في "تصحيح التَّنبيه" لشيخنا الإسنوي عكس ذلك، فقال: والأصح: وجوب الدلو والحبل في الاستئجار للاستقاء على المؤجر إذا وردت الإجارة على العين، كما ذكره في "الروضة" في أول المسألة الثَّانية في الكلام على الاكتراء للحمل. انتهى (7).
وكذا ذكر في "التنقيح"، وكذا في "التوشيح" لابن السبكي، وهو سبق قلم، والمسألة في "الروضة" في الموضع المذكور على الصواب (8).
2858 -
قول "التَّنبيه"[ص 124]: (وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشَّيخ وإبراك البعير للمرأة) محله: في إجارة الذمة، فإن أكرى عين دابة .. لم يلزمه شيء من ذلك، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي"(9)، ووقع لشيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عكس ذلك، فقال بعد ما تقدم عنه: وفي الإشالة والحط أيضاً هذا التفصيل (10)، لكنَّه ذكره في "التنقيح" على الصواب، وفي معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص 382]: (إعانة الراكب المحتاج) و "المنهاج" بقوله [ص 311]: (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة).
(1) انظر "المنهاج"(ص 311).
(2)
المحرر (ص 232).
(3)
فتح العزيز (6/ 138).
(4)
الروضة (5/ 219).
(5)
انظر "التهذيب"(4/ 459).
(6)
انظر "فتح العزيز"(6/ 138).
(7)
تذكرة النبيه (3/ 184)، وانظر "الروضة"(5/ 220).
(8)
الروضة (5/ 220).
(9)
الحاوي (ص 382)، المنهاج (ص 311).
(10)
تذكرة النبيه (3/ 184).
2859 -
قول "التَّنبيه"[ص 124]: (وفي كسح البئر وتنقية البالوعة وجهان) الأصح منهما: أنَّه على المستأجر، واختار السبكي مقابله، ومحل الخلاف: إذا امتلأ في أثناء المدة بعد التسليم فارغاً، ففي الابتداء على المؤجر قطعًا، وبعد انتهاء المدة لا يلزم المستأجر قطعًا؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 381]:(وعلى المكري تسليم الدار وبئر الحش والبالوعة خالية، لا إن امتلأ)(1) فاحترز عن الابتداء، ويرد عليه الانتهاء.
2860 -
قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ويثبت الخيار بعيبها)(2) أي: الدابة المعينة، فلو لم يعلم به حتَّى مضت المدة .. فات الخيار وله الأرش، وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا ينفسخ فيما مضى .. قال السبكي: ينبغي أن يجب الأرش، وإن لم ينفسخ .. قال: فلا أرش للمستقبل، وفيه مضى نظر، زاد "التَّنبيه" [ص 124]:(أو حدث به عيب)، وكذا أطلقه الجمهور، وقال الرافعي والنووي: الوجه: ما ذكره المتولي، وهو المنع من الفسخ في حدوث العيب؛ لأنَّه فسخ في بعض المعقود عليه، بل يأخذ الأرش (3).
2861 -
قول "المنهاج"[ص 311]: (ولا خيار في إجارة الذمة، بل يلزمه الإبدال) لم يذكر عدم الانفساخ بالتلف، مع أنَّه مصرح به في "المحرر"(4) اكتفاءً بمنع الخيار بالعيب، ولو صرح به .. لكان أولى، مع أنَّه لو سلم دابة عما في الذمة اختص بها المستأجر .. فله إيجارها، ولا يجوز للمؤجر إبدالها إلَّا برضاه في الأصح.
2862 -
قول "التَّنبيه"[ص 124]: (وإن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل .. جاز له أن يبدله، فإن لم تختلف .. ففيه قولان) الأظهر: جواز إبداله أيضاً، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 311]:(والطعام المحمول ليؤكل يُبدل إذا أُكل في الأظهر) لكن فيه شيئان:
أحدهما: أنَّه لم يبين محل الخلاف كما فعل "التَّنبيه"(5).
ثانيهما: أنَّ عبارته تقتضي تصوير المسألة بما إذا أكل جميعه مع أن القولين إنَّما هما فيما إذا أكل بعضه، فأمَّا عند أكل جميعه .. فالمسألة ذات وجهين، والصحيح منهما: الإبدال أيضاً، ومشى "الحاوي" على الصَّحيح أيضاً، فقال [ص 382]:(وبُدِّل الطَّعام للأكل)، لكن تقييده بكونه للأكل لا معنى له؛ لأنَّ تقييد "المنهاج" وغيره بذلك إنَّما هو لأنَّه موضع الخلاف، فالمحمول ليصل يُبدل قطعاً، و "الحاوي" لا يحكي الخلاف حتَّى يحتاج إلى القيد، فحكم الصور كلها عنده واحد.
(1) كذا في النسخ، وفي "الحاوي":(امتلأت).
(2)
انظر "التَّنبيه"(ص 124)، و "الحاوي"(ص 382، 383)، و "المنهاج"(ص 311).
(3)
انظر "فتح العزيز"(6/ 162)، و "الروضة"(5/ 239).
(4)
المحرر (ص 232).
(5)
التَّنبيه (ص (124).