المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الوكالة 2374 - قول " المنهاج " [ص 272]: (إنه - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التفليس

- ‌فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

- ‌فَصْلٌ [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

- ‌تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

- ‌بابُ الحَجْر

- ‌تنبيه [بلوغ الخنثى]

- ‌فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

- ‌بابُ الصُّلْح

- ‌فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

- ‌بابُ الحَوالة

- ‌بابُ الضَّمان

- ‌تَنْبِيْه [شروط المضمون]

- ‌فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

- ‌فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]

- ‌كتابُ الشّركة

- ‌كتابُ الوكالة

- ‌فصلٌ [في التوكيل في البيع]

- ‌تنبيهٌ [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]

- ‌فصلٌ [فيما لو عين لوكيله شخصاً ليبيع منه]

- ‌فصلٌ [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]

- ‌فصلٌ [شروط المقر به]

- ‌تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

- ‌فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

- ‌فصْل [في الإقرار بالنسب]

- ‌كتابُ العارية

- ‌فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]

- ‌كتابُ الغَصْب

- ‌فصْل [ضمان المغصوب]

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌تنبيهٌ [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]

- ‌فصلٌ [للمالك تكليف الغاصب ردَّ المغصوب كما كان]

- ‌كتابُ الشُفْعة

- ‌فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]

- ‌تنبيهٌ [المراد بفورية الشفعة]

- ‌كتاب القِراض

- ‌فصلٌ [شروط القراض]

- ‌فصلٌ [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]

- ‌كتاب المساقاة

- ‌فصل [شروط المساقاة]

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فصل [شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [في بقية شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

- ‌فصل [في تعيين قدر المنفعة]

- ‌فصلٌ [فيما يفسخ الإجارة]

- ‌كتابُ إحياء المَوات

- ‌فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]

- ‌فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

- ‌فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]

- ‌كتابُ الوَقْف

- ‌فصلٌ [في تعليق الوقف]

- ‌فصلٌ [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

- ‌فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف

- ‌فصل [في النظر على الوقف وشرطه]

- ‌كتابُ الهِبَة

- ‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌فصلٌ [في التقاط الممتنع من صغار السباع]

- ‌فصلٌ [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

- ‌كتابُ اللَّقِيط

- ‌فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

- ‌فصلٌ [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]

- ‌كتابُ الجِعَالة

- ‌تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]

- ‌كتابُ الفَرائِض

- ‌فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]

- ‌فصل [في الحجب]

- ‌فصل [في المسألة المشرَّكة]

- ‌فصل [الولاء للأخ أو الجد

- ‌فصل [في المعادَّة]

- ‌فصل [في موانع الإرث]

- ‌فصل [في قسمة التركة]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]

- ‌فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

- ‌فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

- ‌فصل [في الوصية بالمنافع]

- ‌فصل [في الرجوع عن الوصية]

- ‌فصل [في الإيصاء]

- ‌تببيهٌ [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]

- ‌كتابُ الوَدِيعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

- ‌كتاب قسم الصّدقات

- ‌باب

- ‌فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

- ‌فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

- ‌بابُ صدقة التّطوّع

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

- ‌فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

- ‌فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]

- ‌فصلٌ [في اشتراط الولي في النكاح]

- ‌تَنْبِيْهٌ [في التحكيم]

- ‌فصلٌ [في موانع الولاية]

- ‌فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]

- ‌فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

- ‌باب ما يَحْرُم من النّكاح

- ‌فَصْلٌ [في نكاح الأمة]

- ‌فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌فصلٌ [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- ‌فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌فصلٌ [في إعفاف الأصل]

- ‌فصلٌ [في نكاح الرقيق]

- ‌كتابُ الصَّدَاق

- ‌باب

- ‌فصلٌ [في مهر المثل]

- ‌فصلٌ [في التفويض]

- ‌فصل [في سقوط المهر وتشطره]

- ‌فصل [في المتعة]

- ‌فصل [في الاختلاف]

- ‌بابُ الوليمة

- ‌كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

- ‌تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]

- ‌فائدة [في النزول عن الوظائف]

- ‌فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]

- ‌كتابُ الخُلْع

- ‌فَصْلٌ [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]

- ‌فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]

- ‌فَائِدَتَان [تتعلقان بخلع الأجنبي]

- ‌فَصْل [في الاختلاف]

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌فَصْل [تفويض الطلاق]

- ‌فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]

- ‌فَصْل [في تعليق الطلاق]

- ‌فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

- ‌فَصْل [في الاستثناء في الطلاق]

- ‌فَصْل [في الشك في الطلاق أو العدد]

- ‌فَصْل [في الطلاق السني والبدعى]

- ‌فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]

- ‌فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

- ‌فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

- ‌كتابُ الرَّجْعَة

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌فصل [في العود]

- ‌كتابُ الكفّارة

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

- ‌فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

- ‌فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [بيان عدة الحامل]

- ‌فصلٌ [في تداخل العدتين]

- ‌فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]

- ‌فصلٌ [في العدد]

- ‌فصلٌ [في سكنى المعتدة]

- ‌كتابُ الرّضاع

- ‌فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]

- ‌فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]

- ‌كتابُ النّفقات

- ‌باب:

- ‌فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]

- ‌فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]

- ‌بابُ نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه [موانع الحضانة]

- ‌باب نفقة الرقيق والبهائم

الفصل: ‌ ‌كتابُ الوكالة 2374 - قول " المنهاج " [ص 272]: (إنه

‌كتابُ الوكالة

2374 -

قول " المنهاج "[ص 272]: (إنه لا يصح توكيل المرأة في النكاح) أي: توكيلها أجنبيًا في تزويجها، أما لو أذنت لوليها بصيغة التوكيل .. قال في " البيان ": صح، نص عليه الشافعي (1).

2375 -

قوله: (والمُحْرِمِ في النكاح)(2) أي: توكيل المُحْرِم حلالًا، والمراد: إذا وكله ليعقد عنه حال إحرام الموكِّل، فإن قال: لتُزَوّج بعد تَحللي .. صح، قاله الرافعي في (النكاح) تبعًا للقاضي حسين، واختار السبكي المنع، فإن أطلق .. صح عند الرافعي دون القاضي.

ولو وكل حلال مُحْرِمًا في التوكيل في التزويج .. صح عند الرافعي خلافًا للسبكي أيضًا (3)، وإنما حملت عبارة " المنهاج " على أن المصدر مضاف للفاعل، وأن المراد: كون المرأة والمُحْرِم موكلين؛ لذكره ذلك في صور شرط الموكِّل، وهو صحة مباشرته ما وكل فيه، ولو حمل على إضافة المصدر للمفعول، وأن المراد: منع كون المرأة والمُحْرِم وكيلين في النكاح .. لاستقام في الحكم أيضًا، لكنه لا يلائم سياق كلامه، والله أعلم.

2376 -

قوله: (ويصح توكيل الولي في حق الطفل)(4) تبع فيه " المحرر "(5)، ولو حذف الطفل كما في " الروضة " ليدخل المجنون ونحوه .. لكان أشمل.

2377 -

قوله: (ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء .. فيصح)(6)، وكذا في " الحاوي "(7)، وفيه أمران:

أحدهما: أن ذلك لا يختص بالبيع والشراء، فسائر العقود كذلك " كالإجارة والأخذ بالشفعة وغيرهما.

ثانيهما: لم يستثنيا غير هذه الصورة، ولم يستثن في " التنبيه " شيئًا أصلًا، ويستثنى مع ذلك مسائل:

(1) البيان (9/ 192).

(2)

انظر " المنهاج "(ص 272).

(3)

انظر " فتح العزيز "(7/ 561).

(4)

انظر " المنهاج "(ص 272).

(5)

المحرر (ص 195).

(6)

انظر " المنهاج "(ص 272).

(7)

الحاوي (ص 328).

ص: 94

منها: لو وكل مُحْرِم في التزويج حلالًا ليزوج بعد التحلل، أو أطلق، أو وكل حلال محرمًا في التوكيل كما تقدم.

ومنها: لو وكل الولي امرأة لتوكل رجلًا عنه، أو مطلقًا في تزويج ابنته .. صح، بخلاف ما لو وكلته عن نفسها.

ومنها: لو وكل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض ثمنه منه .. فإنه يصح مع منع قبضه من نفسه.

ومنها: التوكيل في الطلاق تفريعًا على صحة الدور؛ فإنه لو بَاشَرَهُ .. لم يقع مع وقوعه من وكيله.

ومنها: التوكيل في استيفاء القصاص في الطرف وحد القذف .. فإنه يصح، ولا يجوز أن يباشر ذلك بنفسه؛ خشية الحيف.

ومنها: أن الإمام الفاسق لا يزوج الأيامى، ولا يقضي كما لا يشهد، ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا، حكاه المتولي عن القاضي حسين؛ وعلله المتولي: بأنا إنما لم نعزله بالفسق، لخوف الفتنة، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة، وحكاه في " التوشيح " عن تصحيح والده في (النكاح)، لكن الأصح في " أصل الروضة ": أنه يزوج بناته وبنات غيره (1).

واعلم: أن المفهوم من عبارتهم: أن كل من صح أن يباشر الشيء بنفسه .. صح أن يوكل فيه، ويستثنى من ذلك مسائل أيضًا:

منها: غير المجبر إذا أذنت له في التزويج ونهته عن التوكيل.

ومنها: الظافر بحقه لا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه.

ومنها: الوكيل ليس له أن يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه في الأصح، وفي معناه: العبد المأذون، وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، كما ذكره في " الروضة "(2).

ومنها: السفيه المأذون له في النكاح .. ليس له التوكيل فيه، كما حكاه الرافعي عن ابن كج؛ فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، قال في " الكفاية ": والعبد كذلك.

ومنها: المرأة ليس لها أن توكل غير زوجها بغير إذنه كما فى " الكفاية " عن الماوردي (3).

ومثها: من أسلم على أكثر من أربع نسوة .. له أن يختار أربعًا، ولا يوكل في ذلك، إلا إذا عين للوكيل المختارات للنكاح .. فيجوز على الأصح.

(1) الروضة (7/ 64، 65).

(2)

الروضة (4/ 297، 298).

(3)

انظر " الحاوي الكبير "(6/ 508).

ص: 95

2378 -

قولهم - والعبارة لـ" المنهاج" -: (شرط الوكيل: صحة مباشرته التصرف لنفسه)(1) استثنى الثلاثة منه: اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول دارٍ وإيصال هديةٍ، وقيده "التنبيه" بالتمييز (2)، ولا بد منه، وعبر عنه "المنهاج" بالصحيح (3)، وكذا في "الروضة" هنا، قال: فيه وجهان سبقا في البيع (4)، لكن الذي في البيع طريقان، أصحهما: القطع بالاعتماد، والثانية: الوجهان في روايته (5).

ومحل الخلاف: أن يكون مأموناً، وإلا .. فلا قطعاً، وألَاّ تحتف به قرائن تفيد العلم، فإن احتفت به .. اعتمد قطعاً، وهذا في الهدية لأجل إباحة الطعام، وأما الملك .. فلا يحصل إلا بإيجاب وقبول على الصحيح، قاله ابن عجيل اليمني.

واستثنى "المنهاج" صورة ثانية، وهي: صحة توكيل عبدٍ في قبول النكاح وإن لم يأذن سيده على الأصح (6)، مع كونه يمتنع قبوله لنفسه بغير إذن سيده، والسفيه كالعبد في ذلك.

ويستثنى مع ذلك مسائل أيضاً:

منها: توكيل المسلم كافراً في شراء مسلم .. فإنه يصح مع امتناع شرائه لنفسه.

ومنها: توكيل المرأة في طلاق غيرها .. فإنه يصح على الأصح، وحكى "التنبيه" فيه في (الطلاق) وجهين من غير ترجيح (7).

ومنها: توكيل المسلم كافراً في طلاق المسلمة، ذكره الرافعي في (الخلع)(8)، وفيه وجه في "الروضة"(9).

ومنها: توكيل معسر موسراً في تزويج أمته .. فيجوز، كما ذكره البغوي في " فتاويه ".

ومنها: توكيل شخص في قبول نكاح أخته، وفي قبول نكاح أخت زوجته ونحوها، ومن تحته أربع في قبول نكاح امرأة، ويستثنى من عكسه - وهو: أن من جاز تصرفه لنفسه .. جاز أن يتوكل فيه عن غيره - منع توكيل الولي فاسقًا في بيع مال الطفل، والله أعلم.

2379 -

قول "التنبيه"[ص 109]: (وإن وكل عبداً لغيره في شراء نفسه له من مولاه .. فقد

(1) انظر "التنبيه"(ص 108)، و"الحاوي"(ص 328)، و "المنهاج"(ص 272).

(2)

التنبيه (ص 108).

(3)

المنهاج (ص 272).

(4)

الروضة (4/ 298).

(5)

الروضة (3/ 343).

(6)

المنهاج (ص 272).

(7)

التنبيه (ص 173، 174).

(8)

انظر "فتح العزيز"(8/ 428).

(9)

الروضة (4/ 299).

ص: 96

قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز (الأصح: جوازه، قال صاحب "التقريب": ويجب التصريح بالموكل، وإلا .. فهو صريح في العتق لا ينصرف بالنية، وكلام الجرجاني يقتضي أنه لا يجب، وينصرف بالنية، وتوكيله في شراء شيء غيره من مولاه كتوكيله في شراء نفسه، وقوله: (من مولاه) زيادة إيضاح، وفرض في "الكفاية" الخلاف فيما إذا أذن السيد له في الوكالة، ثم قال: وقال البغوي: لا حاجة للإذن قبل الشراء؛ لتضمن بيعه إذنه (1)، وقال القاضي: إن أذن .. جاز قطعاً، وإلا .. فالخلاف.

2380 -

قول "المنهاج"[ص 272]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 328، :(وشرط الموكَّل فيه: أن يملكه الموكِّل، فلو وكل ببيع عبدٍ سيملكه، وطلاق من سينكحها .. بطل في الأصح) فيه أمران:

أحدهما: أن محل الخلاف: إذا عين العبد أو المرأة بوصف، أو أتى بلفظ عموم؛ مثل: كل عبدٍ أو امرأةٍ، وأما النكرة الصّرفةُ .. فلا تصح جزماً، قاله البغوي في "فتاويه"، فلا بد على هذا من تقييد قوله:(عبدٍ) بما إذا كان معيناً، وحمل (من) في قوله:(من سينكحها) على العموم.

ثانيهما: يستثنى من ذلك: ما لو جعله تبعاً لموجود؛ كتوكيله في بيع عبده الفلاني، وما سيملكه .. ففيه احتمالان للرافعي (2)، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره: الصحة.

2381 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (وأما حقوق الله تعالى: فما كان منها عبادة .. لا يجوز التوكيل فيها إلا في الزكاة والحج) زاد "المنهاج"[ص 272]: (وذبح أضحية)، وذكره "التنبيه" في بابه؛ حيث قال:(والأفضل: أن يذبح بنفسه)(3)، ويستثنى مع ما ذكره: العمرة، وركعتا الطواف والرمي، وهي مأخوذة من الحج، وشرط النيابة في ركعتي الطواف: كونه تبعا لحج أو عمرة، فلو أفردهما بالتوكيل .. لم يصح، ذكره الرافعي في (الوصية)(4)، وتفرقة الكفارات والنذر وصدقة التطوع، وهي مأخوذة من الزكاة، وذبح العقيقة والهدايا وشاة الوليمة ونحوها، وهي مأخوذة من الأضحية.

ويستثنى أيضاً: صوم الولي عن الميت على القديم المختار.

واستثنى بعضهم: العاجز يأمر من يوضئه أو ييممه، وفي استثنائه نظر؛ لأن المتوضئ والمتيمم حقيقة هو العاجز، ولا ينسب فعل العبادة إلى الموضئ له.

(1) انظر "التهذيب"(3/ 555).

(2)

انظر "فتح العزيز"(5/ 242، 243).

(3)

التنبيه (ص 70).

(4)

انظر "فتح العزيز"(7/ 131).

ص: 97

وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: ينبغي استثناء الوقف أيضًا؛ فإنه قربة، ويصح التوكيل فيه (1).

2382 -

قول "المنهاج"[ص 272]: (ولا في شهادة، وإيلاءً، ولعانٍ، وسائر الأيمان) أي: باقيها، فإن الإيلاء واللعان من جملتها، ولذلك قال "الحاوي" [ص 327]:(واليمين؛ كاللعان، والإيلاء) وقول "التنبيه": (والإيلاء) بعد ذكر الأيمان من عطف الخاص على العام، وفي معنى الأيمان: تعليق الطلاق، وهو الأصح، وقيل: يجوز، وأيده السبكي بجوازه في الخلع والكتابة، وفيهما التعليق، وقيل: إن كان فيه حث أو منع .. امتنع؛ لأنه يمين، وإن كان مثل: إذا طلعت الشمس .. فلا، واختاره السبكي، وقواه شيخنا الإمام البلقيني (2).

2383 -

قولهم: (إنه لا يصح التوكيل في الظهار)(3) في تصوير نطق الوكيل به إشكال. قال في "المطلب": لعل صورته أن يقول: (أنت على موكلي كظهر أمه)، أو (جعلت موكلي مظاهراً منك)، قال: والأشبه: أن يقول: موكلي يقول: (أنت عليه كظهر أمه) انتهى (4).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الخلاف في الظهار يُستبعد من جهة أنه معصية، والتوكيل في المعاصي لا يجوز قطعاً.

2384 -

قولهم: (إنه يصح التوكيل في الطلاق)(5) أي: في تنجيزه في معيّنةٍ، أما تعليق الطلاق: فيمتنع التوكيل فيه في الأصح كما تقدم، وقد ذكره "الحاوي"(6) ولذلك إذا طلق إحداهما .. لا يجوز التوكيل في تعيينها، فلو أشار إلى واحدة، ووكله في تعيينها للفراق أو النكاح .. صح في الأصح، وقد تقدم نظيره في الاختيار فيمن أسلم على أكثر من العدد الشرعي، ولو وكله في تطليق إحداهما على الإبهام .. ففيه وجهان، حكاهما الماوردي (7).

وما ذكرناه في الطلاق يأتي مثله في العتاق أيضاً، وهل يحتاج الوكيل إلى أن ينوي عند الطلاق أنه يطلقها لموكله؟ فيه وجهان في الرافعي عن شريح الروياني في أواخر الكلام على الصريح والكناية (8).

(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 17).

(2)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 18).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 108)، و"الحاوي"(ص 327)، و "المنهاج"(ص 272).

(4)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 18).

(5)

نظر "التنبيه"(ص 108)، و"الحاوي"(ص 327)، و"المنهاج"(ص 272).

(6)

الحاوي (ص 327).

(7)

انظر "الحاوي الكبير"(10/ 178).

(8)

انظر "فتح العزيز"(8/ 533).

ص: 98

2385 -

قولهم: (إنه يصح التوكيل في العقود)(1) من جملتها: الضمان، والوصية، والحوالة، وصيغة التوكيل فيها كما قال في "المطلب": جعلت موكلي ضامناً لك كذا، أو موصياً لك بكذا، أو أحلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان (2).

2386 -

قولهم: (والفسوخ)(3) أي: التي ليست على الفور، وإلا .. فقد يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً، قاله الرافعي (4)، ونقله ابنُ الرفعة عن المتولي جزماً.

والمراد: حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما.

ويستثنى: فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم، وفي خيار الرؤية خلاف (5).

2387 -

قول "المنهاج"[ص 272]: (إنه يصح التوكيل في إقباض الديون) وهو داخل في عموم عبارة "التنبيه" و"الحاوي"(6).

من الديون: الجزية، فلو وكل الذمي في أدائها مسلماً .. ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ، كذا قيد في "الروضة" تبعاً لأصله بالمسلم (7)، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضاً؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عُقوبةٍ باطلٌ، وخرج بالديون: الأعيان؛ فإنها وإن صح في قبضها .. لا يصح في إقباضها؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفيه نظر.

2388 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق) يستثنى منه: حقُّ القَسْمِ، وقد صرح به مع وضوحه في "البحر"(8)، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض، وهذا قد يرد على قول "الحاوي" أيضاً [ص 327]:(وقبض حق)، وعبر "المنهاج" [ص 272]:(بقبض الديون).

2389 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (وفي تملك المباحات؛ كالصيد والحشيش والماء قولان) فيه أمور:

أحدها: ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في "المنهاج" أيضًا (9)، وجعله الرافعي

(1) انظر "التنبيه"(ص 108)، و"الحاوي"(ص 327)، و"المنهاج"(ص 272).

(2)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 19).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 108)، و"الحاوي"(ص 327)، و"المنهاج"(ص 272).

(4)

انظر "فتح العزيز"(5/ 207).

(5)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 19).

(6)

التنبيه (ص 108)، الحاوي (ص 327).

(7)

الروضة (4/ 291).

(8)

بحر المذهب (8/ 151).

(9)

المنهاج (ص 273).

ص: 99

في "شرحيه" وجهين (1)، واستدرك عليه في "الروضة" فقال: قلد فيه بعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران (2).

واعترضه شيخنا الإسنوي: بأن الخلاف مخرج، كما صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وغيرهما، والمخرج يعبر عنه بالقول تارة، وبالوجه أخرى (3).

ثانيها: أن الأظهر: الجواز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(4).

ثالثها: قد يدخل في عبارته الالتقاط، وهو الذي في "الروضة" وأصلها في أواخر (اللقطة) أنه على القولين في تملك المباحات، وحكاه في "الروضة" من زيادته هنا عن صاحب "البيان" بحثاً، وحكى عن ابن الصباغ: أنه لا يجوز التوكيل فيه قطعاً، وقال النووي: إنه أقوى (5)، ووافقه شيخنا الإمام البلقيني؛ لقوة شبهه بالاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط، واستمراره لصاحب المغتنم، وأن إزالته باليد الجديدة .. فاختصت بالملك، بخلاف الاحتطاب ونحوه.

2390 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (وفي الإقرار وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(6)، وصورة لفظ الموكل:(أَقرّ عَني لفلان بألف)، فلو لم يقل:(عني) .. لم يصح، وصورة لفظ الوكيل: أقررت عنه بكذا، وصوّرهُ بعضهم بقوله: جعلته مقراً بكذا، واختار السبكي أن يقول: موكلى مقر بكذا (7).

2391 -

قول "الحاوي"[ص 327]: (ولا بصبر به مقراً) أي: تفريعاً على الأصح؛ وهو: عدم صحة التوكيل، كذا حكاه الرافعي عن تصحيح البغوي، وحكى مقابله عن اختيار الإمام (8)، ونقله النووي عن الأكثرين، قال: ولو قال: (أقر عني لفلان بألف له عليّ) .. فهو إقرار بلا خلاف، صرح به الجرجاني وغيره. انتهى (9).

أما إذا صححنا التوكيل .. فلا يكون مقراً أيضًا كما صححه النووي، وقطع به الجمهور (10)،

(1) انظر "فتح العزيز"(5/ 208).

(2)

الروضة (4/ 292).

(3)

انظر"السراج على نكت المنهاج"(4/ 20).

(4)

الحاوي (ص 327)، المنهاج (ص 273).

(5)

الروضة (4/ 293)، وانظر "البيان"(6/ 396، 397).

(6)

الحاوي (ص 327)، المنهاج (ص 273).

(7)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 20).

(8)

انظر "نهاية المطلب"(7/ 33)، و"التهذيب"(4/ 209)، و"فتح العزيز"(5/ 208).

(9)

انظر"الروضة"(4/ 292، 293).

(10)

انظر "الروضة"(4/ 292).

ص: 100

وجزم "التنبيه" في بابه بمقابله، فقال [ص 274]:(ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال .. لزمه المال وإن لم يقر به الوكيل)، وظاهره: أنه تفريع على الوجهين معاً.

2392 -

قول "المنهاج"[ص 273]: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ) فيه أمران:

أحدهما: أنه يفهم المنع من التوكيل في استيفاء حد الله تعالى، وليس كذلك؛ فهو جائز من الإمام، ومن السيد في حق عبده، وإنما يمتنع التوكيل في إثباته، وقد صرح به "التنبيه" في قوله [ص 108]:(وما كان منها حداً يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته) ولذلك أطلق "الحاوي" التوكيل في العقوبة، ثم قال [ص 327]:(لا إثبات حد الله تعالى)، لكن دعوى القاذف على المقذوف أنه زَنَى مسموعة، كما ذكره الرافعي في (اللعان)(1)، وحينئذ .. فيصح التوكيل في إثباته؛ لدرء حد القذف، وقد ذكره ابن الصباغ بحثاً، ولكن ثبوت الحد إنما وقع تبعًا، والله أعلم.

ثانيهما: قد يفهم من كلامه جواز استيفاء المستحق القصاص وحد القذف بنفسه، والأصح: منعه في قصاص الطرف وحد القذف، وتعين التوكيل فيهما، وقد تقدم.

2393 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (وفي الرجعة وجهان) الأصح: الجواز، وهو داخل في عموم عبارة "المنهاج" و"الحاوي".

2394 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (وما جاز التوكيل فيه .. جاز مع حضور الموكل، ومع غيبته، وقيل: لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل، وقيل: يجوز، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:

أحدها: اعترضه النووي في قوله: (وقيل: يجوز)، وقال: إنه تكرار؛ لدخوله فيما ذكره أولاً (2).

قال في "الكفاية": وقد يجاب: بأن المراد: بيان أن الأصحاب نصوا على جوازه، لا أنه مأخوذ من عموم قاعدة.

وأجاب عنه النشائي: بأنه لو لم يذكره .. لكان مرجحاً لطريقة القطع بالجواز، فلما استوفى ذكر الطرق الثلاثة بلفظ:(قيل) .. لم يكن في عبارته ترجيح واحد منها (3).

وذكر صاحب "المعين" أن الشيخ في "نكته صحح: طريقة القطع بالجواز.

(1) انظر "فتح العزيز"(9/ 420).

(2)

انظر " ألفاظ التنبيه"(ص 206).

(3)

انظر "نكت التنبيه على أحكام التنبيه"(ق 102).

ص: 101

ثانيها: الأرجح: طريقة القولين، وأظهرهما: الجواز في غيبته، وذلك مفهوم من قول "المنهاج" [ص 273]:(وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكّل)، لكن هذه العبارة تقتضي بمقتضى اصطلاحه: أنه وجه، وإنما هو قول.

ثالثها: أن عبارته تفهم أن الخلاف في جواز الاستيفاء لا فى صحة أصل التوكيل، ويوافقه عبارة "الروضة" وأصلها؛ حيث قال: يجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة المستحق، وفي جوازه في غيبته طرق (1)، وكذا قول "الحاوي" [ص 327]:(وعقوبة ويُقْتَصُّ ولو بالغيبة)، لكن عبارة "المنهاج" تقتضي أن الخلاف في صحة الوكالة؛ فإنه بعد قوله:(ويصح في استيفاء عقوبة) قال: (وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل)(2)، ويوافقه عبارة "التتمة" فإنه قال في تصوير المسألة: لو وكله ليستوفي القصاص في حال غيبته.

رابعها: يستثنى مع ذلك أيضاً: توكيل المرتهن في بيع الرهن .. فإنه لا يصح البيع منه في غيبة الموكل على الأصح.

2395 -

قول "التنبيه" في التوكيل في شراء عبد [ص 109، 110]: (وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن .. لم يصح، وإن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصف العبد .. فالأشبه: أنه لا يصح، وقيل: يصح) فيه أمران:

أحدهما: قال النووي في "التصحيح": الأصح: أنه إذا وكَّلَه في شراء عبدٍ وَذَكَرَ نوعه .. لم يشترط ذكر الثمن ولا الوصف. انتهى (3).

ولذلك اقتصر "المنهاج" على وجوب بيان نوعه (4)، لكن في "الروضة" وأصلها: فإن اختلفت أصناف نوع اختلافاً ظاهراً .. قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف، وأقراه على ذلك (5)، وفي "الحاوي" [ص 327]:(كشراء عبدٍ معيَّنِ النوعِ والصنفِ أو الثمن) انتهى.

فخيّر بين ذكر الصنف والثمن، واكتفى بأحدهما مع النوع، واعتبار الصنف غير اعتبار الوصف الذي في "التنبيه"، إلا أن في آخر عبارة الرافعي التعبير بالوصف، ولم يذكر "المهذب" اعتبار الوصف؛ فلذلك ذكر بعضهم: أن اعتباره احتمال للشيخ ليس منقولاً، ويوافقه أن البندنيجي نفى الخلاف في ذلك، كما في "الكفاية"؛ ولذلك اعترض بعضهم على "التصحيح" في تعبيره عن ذلك بالأصح؛ لأنه يقتضي وجود الخلاف فيه.

(1) فتح العزيز (5/ 209، 210)، الروضة (4/ 293).

(2)

المنهاج (ص 273).

(3)

تصحيح التنبيه (1/ 339).

(4)

المنهاج (ص 273).

(5)

فتح العزيز (5/ 213)، الروضة (4/ 296).

ص: 102

قال النشائي: ويقرب مما ذكره الشيخ حكاية الماوردي الخلاف في قيام ذكر الثمن مقام الصفة. انتهى (1)، لكن ذكر بعضهم أن الجرجاني في "التحرير" حكى الخلاف في اشتراط الوصف (2).

ثانيهما: محل ذلك: فيما قصد به القنية، أما الذي للتجارة .. فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره، بل يكفي قوله:(اشتر بهذا ما شئت من العروض، أو ما رأيته مصلحة)، ذكره الماوردي والمتولي (3).

2396 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول) اقتصر "الحاوي" على الإيجاب (4)؛ لأن القبول لا يتعين فيه القول، فقد يكون بالفعل والتصرف، وقد قال "التنبيه" عقب ذلك [ص 108]:(ويجوز القبول فيه بالقول والفعل)، وقال "المنهاج" [ص 273]:(ولا يشترط القبول لفظاً) أي: بل يكفي فعلاً وإن لم يعلم به في الأصح، فتصرفه قبل علمه كبيع مال مورثه بعد موته ظاناً حياته.

ولا الرضا، فلو أكرهه على التصرف .. صح في الأصح، لكن الرافعي صرح بأنه لا بد من الرضا، ورتب عليه أنه لو رد .. بطلت (5)، والحق: أن المعتبر عدم الرد لا الرضا، والله أعلم.

وعبر "المنهاج" عن الإيجاب بقوله [ص 273]: (ويشترط من الموكِّل لفظٌ يقتضي رضاه؛ كـ "وكلتك"

إلى آخره)، وهو أحسن من قول "المحرر":(بأن يقول)(6) لأنه يفهم الحصر فيما ذكره، وليس منحصراً فيه.

2397 -

قول "المنهاج"[ص 273]: (فلو قال: "بع"، أو "أعتق" .. حصل الإذن) إشارة إلى أنه ليس إيجاباً، وإنما هو قائم مقامه، وقد صرح بذلك الرافعي (7).

2398 -

قول "التنبيه"[ص 108]: (ويجوز [القبول] (8) على الفور وعلى التراخي) يستثنى من التراخي: ما لو عين زمان العمل الموكل فيه، وخيف فوته.

وما لو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده، ذكره الماوردي والروياني (9).

(1) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 104)

(2)

(1/ 318).

(3)

انظر "الحاوي الكبير"(6/ 499).

(4)

الحاوي (ص 329).

(5)

انظر "فتح العزيز"(5/ 219).

(6)

المحرر (ص 196).

(7)

انظر "فتح العزيز"(5/ 219).

(8)

ما بين معقوفين زيادة من "التنبيه" وهي ضرورية.

(9)

انظر "الحاوي الكبير"(6/ 499)، و"بحر المذهب"(8/ 156).

ص: 103

وما إذا وكله في إبراء نفسه، صرح به الروياني (1)، وحكى في "الكفاية" الصورتين الأولَيَيْن.

وذكر "المنهاج" عدم اشتراط الفور في (الطلاق) فيما إذا قلنا: إن التفويض إليها توكيل؛ فقال: (لا يشترط الفور في الأصح)(2).

2399 -

قول "المنهاج"[ص 273]: (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) قد يفهم أنه لو علقها بشرط، وَوُجِدَ، فتصرف بعده .. لم ينفذ، وليس كذلك، بل ينفذ في الأصح؛ لأنه بقي عموم الإذن بعد بطلان خصوص الوكالة، وقد صرح بذلك "التنبيه" و"الحاوي"(3).

وفائدة البطلان على هذا: سقوط المسمى إن كان، ووجوب أجرة المثل، وذكر له ابن الرفعة فائدة أخرى، وهي: عدم جواز التصرف، ثم حكى عن ابن الصباغ: أنه استبعده، وتبعه السبكي على استبعاده؛ لأن المصحح: هو الإذن، وهو يقتضي الإباحة (4).

وقال شيخنا البلقيني: الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب أنه يحل للوكيل الإقدام على التصرف، وفي كلام الغزالي وغيره التصريح به، لكن في "شامل" ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه لا يحل، ورد عليه ابن الصباغ، وراجعت "تعليقة الشيخ أبي حامد"، فلم أجد فيها شيئاً من ذلك، والصواب: الحل، والله أعلم.

ثم خرج شيخنا على ذلك: ما إذا فسد إذن الزوجة بتعليق ونحوه، فزوج الولي بعد وجود الصفة .. هل يصح كمسألة الوكالة، أو يحتاط في الأبضاع؟ قال: لم أقف في ذلك على نقل، والأقرب: صحة العقد، قال: ولا يرد عليه ما إذا أذن الولي للسفيه في نكاح فلانة بألف، وكان مهرها أقل من ألف حيث بطل الإذن؛ لأنه يحتمل أن يصح النكاح، ويحتمل أن يفرق؛ بأن الإذن صدر بصفة فاسدة لازمة له، وهنا فسد بالتعليق وقد وجد الشرط، إلا أن يلمح في الفرق بينهما أن المعلق لو نجز هنا .. لَصَحَّ، فاعتبر إذنه المعلق عند وجود الصفة بخلاف ما تقدم. انتهى كلام شيخنا رحمه الله.

2400 -

قول "المنهاج"[ص 273]: (ولو قال: "وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي" .. صحت في الحال في الأصح) كذا عبر في "الروضة" بـ (متى)(5)، وعبر في "المحرر" و"الشرحين" بـ (مهما)(6)، وفي التعبيرين تساهل، والصواب كما قال ابن الرفعة: التعبير بـ

(1) انظر "بحر المذهب"(8/ 163).

(2)

المنهاج (ص 415).

(3)

التنبيه (ص 108)، الحاوي (ص 329).

(4)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 24).

(5)

الروضة (4/ 301).

(6)

المحرر (ص 196)، فتح العزيز (5/ 222).

ص: 104

(كلما) المقتضية للتكرار؛ ليصح تعليلهم وجه البطلان باشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام للعقد الجائز.

وللخلاف شروط:

أحدها: هذا، وهو التعليق بصيغة تكرار؛ مثل:(كلما) ففي غير صيغة التكرار يحصل مقصوده بتكرير العزل، فلم يشتمل على شرط التأبيد، ذكره في "المطلب" بحثاً، وهو واضح.

ثانيها: اتصال التعليق بالتولية، فلو أتى به منفصلاً .. صح، قاله الرافعي (1).

ثالثها: أن يأتي به بصيغة الشرط؛ مثل: (على أني كلما)، أو (بشرط أني كلما)، حكاه في "المطلب" عن القاضي وغيره، وهو مقتضى التعليل السابق.

رابعها: أن يقول: (وكلما عزلتك بنفسي أو بغيري) فإنه متى لم يقل ذلك .. أمكنه حصول مقصوده بتوكيل غيره في العزل، فلم يشتمل على شرط التأبيد، ذكره في "المطلب" بحثاً أيضًا، وهو واضح، والله أعلم.

2401 -

قوله: (وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها)(2) أي: فالأصح: أنه لا يعود وكيلاً.

2402 -

قوله: (ويجريان في تعليق العزل)(3) أي: الوجهان في تعليق الوكالة، ومقتضاه: تصحيح عدم العزل، والذي في "الروضة" وأصلها: أنهما يجريان بالترتيب، والعزل أولى بالقبول؛ لأنه لا يشترط فيه قبول، وليس فيه بيان الأصح؛ فإن فيه: أنا إذا لم نصحح تعليق الوكالة - كما هو المرجح - .. ففي العزل وجهان بلا ترجيح (4).

واستشكل في "المهمات" تصحيح عدم العزل، وقال: كيف تنفذ التصرفات والمالك مانع منها لا سيما أن من جملة الصيغ أن يقول: (إذا انقضى الشهر .. فلا تبع)؟ وأيضا: فإنا لما منعنا تعليق الوكالة .. رتبنا على التعليق غرض المالك، وهو التصرف، فكيف لا نرتب غرضه في تعليق العزل، وهو المنع الذي هو الأصل؟ ! انتهى.

2403 -

قول "الحاوي"[ص 329]: (وإن أدارها .. أدار العزل) فيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي خص هذه الحيلة بالتفريع على الوجه الضعيف، وهو صحة الوكالة المعلقة (5)، وليس بجيد؛ فإنها ولو فسدت .. تصرف بمطلق الإذن كما تقدم، فيحتاج إلى منعه

(1) انظر "فتح العزيز"(5/ 223).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 273).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 273).

(4)

فتح العزيز (5/ 223)، الروضة (4/ 302).

(5)

انظر "فتح العزيز"(5/ 222).

ص: 105