الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم
كتابُ النِّكاح
3464 -
قول " الحاوي "[ص 451]: (خُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى"(1) ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في " سننه " الصحاح بلفظ:" ركعتا الفجر " بدل " النحر "، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا:" ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد (2).
3465 -
قوله: (والوتر والتهجد)(3) فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح (4)، لكنهما قالا في (صلاة التطوع): إن الأشبه أن الوتر هو التهجد (5).
ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي (6)، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه (7).
3466 -
قوله: (وتخيير نسائه)(8) يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه،
(1) أخرجه أحمد (2050)، والبيهقي في "سننه الكبرى "(4248)، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف "(646).
(2)
انظر " سنن البيهقي الكبرى "(13051).
(3)
انظر " الحاوي "(ص 451).
(4)
انظر " فتح العزيز، (7/ 432)، و" الروضة " (7/ 3).
(5)
انظر " فتح العريز "(2/ 126)، و" الروضة "(1/ 329).
(6)
انظر " فتح العزيز "(7/ 431).
(7)
انظر " الروضة "(7/ 3).
(8)
انظر " الحاوي "(ص 451).
وكذا صححه في " أصل الروضة "(1) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (2)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (3)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.
3467 -
قوله: (والمشاورة)(4) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (5).
3468 -
قوله: (وتغيير المنكر)(6) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (7).
3469 -
قوله: (والزكاة على قريبيه)(8) كذا الكفارة.
3470 -
قوله: (ونكاح الكتابية)(9) يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.
3471 -
قوله: (ومدخولته لغيره)(10) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا (11)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة "(12)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.
3472 -
قوله: (وينكح بالهبة)(13) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته
(1) الروضة (7/ 5).
(2)
فتح العزيز (7/ 434)، وانظر " نهاية المطلب "(12/ 12).
(3)
الأم (5/ 140).
(4)
انظر " الحاوي "(ص 451).
(5)
معرفة السنن والآثار (5/ 241).
(6)
انظر " الحاوي "(ص 451).
(7)
انظر " الروضة "(7/ 4).
(8)
انظر " الحاوي "(ص 451).
(9)
انظر " الحاوي "(ص 451).
(10)
انظر " الحاوي "(ص 452).
(11)
فتح العزيز (7/ 457)، وانظر " مختصر المزني "(ص 168).
(12)
الروضة (7/ 11).
(13)
انظر " الحاوي "(ص 452).