الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولد الكامل ستة أشهر والصورة أربعة، واللحم ثمانون يومًا) ثم قال:(ولحظتان في الكل)(1).
4265 -
قول " التنبيه "[ص 191]: (أو أتت به مع العلم بأنه لم يجتمع معها) معترض من جهة اللفظ؛ فقد قال الحريري في " درة الغواص ": لا يقال: اجتمع فلان مع فلان، بل: اجتمع فلان وفلان، وعبارة " المنهاج " [ص 443]:(أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) والتعبير بعدم الاجتماع أعم.
4266 -
قول " المنهاج "[ص 444]: (وله نفي حمل وانتظار وضعه) محله: ما إذا ادعى بعد وضعه أنه لم يتحقق فأخر ليتحقق، أما لو قال: علمته ولدًا ولكني قلت: لعله يموت، فأُكْفَى اللعان .. لحقه، صرح به " الحاوي " فقال [ص 527]:(حالًا لا في الحمل، لا إن قال: عرفت) و" التنبيه " في لحاق النسب (2)، ولا ينافي ذلك قوله في اللعان:(وإن قذفها وانتفى عن حملها .. فله أن يلاعن، وله أن يؤخر إلى أن تضع)(3) لأن المذكور في اللعان أنه نفى وتأخر اللعان، وفي لحاق النسب لم ينف؛ فاحتاج إلى التقييد.
4267 -
قول " التنبيه "[ص 191]: (فإن قال: لم أعلم أن لي النفي، أو لم أعلم أن النفي على الفور وكان من العامة .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، كذا في " تصحيح التنبيه "(4) و" الكفاية "، وألحقه الرافعي بخيار المعتقة (5).
4268 -
قول " التنبيه " فيما إذا أخر النفي لعذر [ص 191]: (أو كان غائبًا ولم يمكنه أن يسير) يخرج ما إذا أمكن سيره ولكن أراد التأخير ليرجع إلى بلده والأصح في " الشرح الصغير ": جوازه؛ فقد يريد الانتقام منها بالشهرة.
فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]
4269 -
قول " التنبيه "[ص 188]: (فإذا قذف زوجته من يصح لعانه فوجب عليه الحد أو التعزير وطولب به .. فله أن يسقطه باللعان) محله: في تعزير التكذيب الواجب بقذف ذمية أو رقيقة أو نحوهما؛ ولذلك قال " المنهاج "[ص 444]: (إلا تعزير تأديب لكذب؛ كقذف طفلة لا توطأ) وقد ذكره " التنبيه " بعد ذلك فقال [ص 189]: (وإن قذفها بالزنا ومثلها لا يُوطأ .. عُزِّرَ ولم يلاعن)
(1) الحاوي (ص 531).
(2)
التنبيه (ص 191).
(3)
التنبيه (ص 189).
(4)
تصحيح التنبيه (2/ 94).
(5)
انظر " فتح العزيز "(9/ 417).
ومقتضى كلامهما: أن اللعان جائز فقط لا واجب، وبه صرح الماوردي، لكن قال في " الكفاية ": قد يظهر وجوب اللعان إذا لم تكن بينة. انتهى.
وصرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام بوجوب اللعان حيث لا بينة.
4270 -
قول " التنبيه " فيما لو أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح [ص 189]: (وإن كان حملًا لم ينفصل .. فقد قيل: لا يلاعن حتى ينفصل، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنه يلاعن، وهو مقتضى قول " الحاوي " [ص 527]:(ولو حملًا) وكذا نقله في " الروضة " وأصلها عن ترجيح الأكثرين (1)، لكن صحح في " الشرح الصغير ": أنه لا يلاعن قبل الانفصال، وهو مقتضى قول " المنهاج " [ص 444]:(لاعن إن كان ولد يلحقه).
4271 -
قوله فيما لو قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح: (وإن كان هناك ولد .. فقد قيل: لا يلاعن، وقيل: يلاعن وهو الأصح)(2) أقره النووي في " تصحيحه " عليه، وهو داخل في قول " الحاوي " [ص 527]:(إنما يلاعن لنفي نسبٍ ممكن) ونقله في " الشرح الصغير " عن ترجيح الأكثرين، وحكاه في " الكبير " عن القاضي أبي الطيب والإمام والروياني وغيرهم، وحكى نفي اللعان عن الشيخ أبي حامد وجماعة (3)، ورجحه في " المحرر " و" المنهاج "(4)، وفي زيادة " الروضة ": إنه أقوى (5)، وفي " المهمات ": إن الفتوى على اللعان؛ لكونه قول الأكثرين.
4272 -
قول " المنهاج " تفريعًا على أنه لا يلاعن [ص 444]: (لكن له إنشاء قذف ويلاعن) زاد في " الروضة " وأصلها: فإن لم يفعل .. حد (6).
قال في " الكفاية ": ومفهومه أنه إذا أنشأ قذفًا ولاعن .. أنه لا يحد، وقضية كلام القاضي حسين أنه يحد.
4273 -
قول " التنبيه "[ص 189]: (وإن انتفى عن ولدها وقال: " وطئك فلان بشبهة " .. عرض الولد على القافة، ولم يلاعن لنفيه) فيه أمور:
أحدها: محل العرض على القائف: ما إذا اعترف به الواطئ كذا في " الروضة " وأصلها هنا (7)، وقالا في دعوى النسب: إنه لا يكفي اعتراف الزوج والواطئ، بل لا بد من إقامة بينة
(1) فتح العزيز (9/ 372)، الروضة (8/ 337).
(2)
انظر " التنبيه "(ص 189).
(3)
فتح العزيز (9/ 373)، وانظر " نهاية المطلب "(15/ 30)، و " بحر المذهب "(10/ 365).
(4)
المحرر (ص 359)، المنهاج (ص 444).
(5)
الروضة (8/ 337).
(6)
فتح العزيز (9/ 373)، الروضة (8/ 337).
(7)
فتح العزيز (9/ 383)، الروضة (8/ 343).
بالوطء؛ لأن للمولود حقًا في النسب، قالا: ولو كان المدعى نسبه بالغًا واعترف بجريان وطء الشبهة .. وجب أن يغني عن البينة (1).
ثانيها: ومحل عدم اللعان: ما إذا اعترف به الواطئ وألحقه القائف به، فلو ألحقه بالزوج .. فلا لعان أيضًا كما جزم به الرافعي والنووي (2)، وجزم ابن الرفعة في " الكفاية " وقبله الروياني في " البحر " بأنه يلاعن، وصوبه شيخنا الإمام البلقيني، وتبع " التنبيه " العراقيين في عدم اشتراط تصديق الواطئ كما حكاه في " الكفاية " عن الإمام.
ثالثها: أن صورة المسألة: أن يدعي الاشتباه عليهما، فلو نسبها إلى الزنا والواطئ إلى الشبهة .. فهو قاذف لها؛ فله أن يلاعن لدرء الحد؛ ولهذا قال " الحاوي "[ص 527، 528]: (وشبهة من الجانبين واعتراف الواطئ، وإمكان اللحوق به) ومقتضاه: أن الشبهة إذا كانت منهما .. لا لعان لرفع التعزير، ومقتضى إيراد الرافعي ترجيح خلافه.
4274 -
قول " التنبيه "[ص 190]: (فإذا تلاعنا ثم قذفها الزوج .. عزر ولم يلاعن علي ظاهر المذهب) فيه أمور:
أحدها: أن الخلاف الذي أشار إليه بقوله: (على ظاهر المذهب) يعود للتعزير، ومقابله أنه يحد، وأما اللعان: فلا خلاف فيه؛ ففيه تقديم وتأخير كما قيل في قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} .
نعم؛ في الجيلي عن " مختصر الجويني " و" الخلاصة " طرد الخلاف فيه أيضًا.
ثانيها: صورة المسألة: أن يقذفها بذلك الزنا أو يطلق، فلو قذفها بزنا آخر .. فالمذهب: أنه يحد، وقيل: يعزر، وعلى كل حال: فليس له اللعان؛ لأنها بائن ولا ولد، وقد ترد هذه الصورة على قول " الحاوي " [ص 528]:(وتسقط حصانتها في حقه).
ثالثها: خرج بقوله: (تلاعنا) صورتان:
إحداهما: أن يلاعن هو فقط ولا تعارض هي لعانه بلعان .. فلا يلزمه إلا التعزير، وقيل: يجب الحد إن قذفها بزنا آخر.
الثانية: أن لا يلاعن، بل يحد للقذف، فإن قذفها بذلك الزنا .. عزر، ولا يلاعن لإسقاط هذا التعزير على الأصح، وإن قذفها بزنا آخر .. فالأصح عند البغوي: أنه يعزر، وحكاه عن عامة العلماء (3)، وعند أبي الفرج الزاز أنه يحد.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد، وعلى الوجهين: لا يلاعن علي الأصح، ومال
(1) فتح العزيز (13/ 300)، الروضة (12/ 104).
(2)
انظر " فتح العزيز "(9/ 383)، و " الروضة "(8/ 343).
(3)
انظر " التهذيب "(6/ 201).
شيخنا الإمام البلقيني إلى مقابله، وقال: الصواب: أنه لو قذفها بزنا حادث على فراشه بعد الحد .. أنه يحد له، وأنه يلاعن لدفعه لا توقف فيه؛ فإنه زوج قاذف تناولته الآية الشريفة، فخروجه من اللعان لا وجه له، وذلك ظاهر من القواعد، ولا يلزم من ظهور كذبه في تلك الدعوى وإقامة الحد عليه بامتناعه من اللعان كذبه في القذف الثاني بالزنا الحادث، والله أعلم.
4275 -
قوله: (وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لو انفرد كل واحد منهما به لحقه .. عرض على القائف)(1) صورته: أن يدعياه ويقيم كل منهما بينة أنه منه أو ولد على فراشه، وألَّا يكون أحدهما زوجًا؛ فهو للزوج إن ادعاه، وإن قال: إنه ابن الآخر .. فلا بد في العرض على القائف من اعتراف الآخر أو بينة بالوطء على ما تقدم.
4276 -
قول " الحاوي "[ص 528]: (قذف بكرًا، فتزوجت آخر، ووطئها، ثم قذفها، ولاعنا ولم تلاعن .. فتجلد ثم ترجم) هو قول ابن الحداد، وقال الشيخ أبو على: إنه ظاهر المذهب، وصححه في " أصل الروضة "(2)، وقيل: يُكتفى بالرجم، وبه جزم " الحاوي " في حد الزنا (3)، وسيأتي التنبيه عليه هناك أيضًا.
(1) انظر " التنبيه "(ص 192).
(2)
الروضة (8/ 340، 341).
(3)
الحاوي (ص 585).