الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4241 -
قول " التنبيه "[ص 191]: (وإن رأى فيه شبهًا بغيره .. فقد قيل: له نفيه؛ وقيل: ليس له ذلك) الأصح: الثاني، ومحل الخلاف في الرافعي: مع مخيلة الزنا، وجزم بالمنع بدونها (1)، لكن في " الكفاية " إجراء الخلاف مطلقًا.
4242 -
قول " المنهاج "[ص 442]: (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح) قال الرافعي: إن الإمام نقله عن العراقيين والقاضي، قال الإمام: والقياس جوازه، قال الرافعي: فحصل وجهان، المشهور منهما: المنع؛ لأن اللعان حجة ضرورية لدفع النسب أو الفرقة حيث لا ولد؛ لئلا يحدث ولد على الفراش الملطخ، فلا فائدة له مع حصول الولد، والفراق ممكن بالطلاق (2).
قال النووي: هذا النقل عن العراقيين مطلقًا غير مقبول؛ ففي " المهذب ": إن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن كان يعزل ورأى فيه شبه الزاني .. لزمه نفيه باللعان، يعني: بعد قذفها، وإن لم يغلب على ظنه .. لم ينفه، وفي " الحاوي ": إذا وطئ ولم يستبرء ورآها تزني .. فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف والإمساك، وأما الولد: فإن ظن أنه ليس منه .. نفاه، أو أنه منه .. لم يجز نفيه، وإن لم يظن أحد الأمرين .. جاز تغليب حكم لشبهه، قال النووي: وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب (3).
4243 -
قول " التنبيه " في لحاق النسب في الأمة [ص 191]: (وإن قال: " كنت أطأ وأعزل .. لحقه) وقول " المنهاج " في (الاستبراء)[ص 453]: (ولو قال: " وطئت وعزلت " .. لحقه في الأصح) لا يختص بالأمة؛ ولذلك أطلق " المنهاج " هنا فقال [ص 442]: (ولو وطئ وعزل .. حرم على الصحيح) أي: النفي.
4244 -
قول " التنبيه "[ص 191]: (وإن قال: " كنت أطأ فيما دون الفرج " .. فقد قيل: يلحقه، وقيل: لا يلحقه) لا يختص بالأمة أيضًا، والأصح: أنه لا يلحقه.
فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
4245 -
قول " التنبيه "[ص 189]: (واللعان: أن يأمره الحاكم ليقول أربع مرات: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ") فيه أمور:
(1) انظر " فتح العزيز "(9/ 360).
(2)
فح العزيز (9/ 361، 362)، وانظر " نهاية المطلب "(15/ 13).
(3)
الروضة (8/ 331)، وانظر " المهذب "(2/ 121)، و" الحاوي الكبير "(11/ 18).
أحدها: أن أمر الحاكم بذلك ليس هو اللعان، وإنما اللعان: قول هذه الكلمات بأمر الحاكم، فكان ينبغي التعبير بذلك؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 442]:(اللعان: قوله كذا وكذا) ثم قال بعد ذلك: (ويشترط فيه أمر القاضي، ويُلَقِّن كلماته)(1)، وعبارة " الحاوي " في تفسيره [ص 526]:(أربعًا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيه) ولم يتعرض لاشتراط أمر القاضي، لكنه مفهوم من كونه يمينًا.
ثانيها: لا يكفي قوله: (فيما رميتها به) بل لا بد أن يقول: (من الزنا) ولذلك صرح به " المنهاج "(2)، واكتفى " الحاوي " بالضمير في قوله:(فبه)(3) وهو عائد على ما رماها به من الزنا، ولو أفصح بذلك .. لكان أحسن.
ثالثها: عبر عن المرأة بالضمير في قوله: (رميتها) وعبر " المنهاج " باسم الإشارة فقال [ص 442]: (هذه)، وعبارة " أصل الروضة ":(زوجتي)(4).
وحكي عن البندنيجي والمتولي وغيرهما: أنه يقول: (زوجتي هذه)، وأجحف " الحاوي " في ذلك كما قدمت عبارته.
رابعها: يستثنى من ذلك: ما إذا ادعت عليه القذف فأنكره، أو سكت فأثبتته بالبينة .. فلا يقول:(فيما رميتها به)، وإنما يقول:(فيما أثبتت على من رميي إياها بالزنا)، ذكره الرافعي والنووي (5)، وهذا وارد على " المنهاج " و" الحاوي " أيضًا.
4246 -
قول " التنبيه "[ص 189]: (ويسميها إن كانت غائبة) زاد " المنهاج "[ص 442]: (ورفع نسبها بما يميزها) وفي " تعليق الشيخ أبي حامد ": (بما يميزها عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها).
قال في " أصل الروضة ": وقد يشعر هذا بالاستغناء بقوله: (فيما رميت به زوجتي) عن الاسم والنسب إذا لم يكن تحته غيرها (6).
قال ابن الرفعة: إن صح ذلك .. فشرطه علم الحاكم بها.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا إشعار له بذلك؛ لاحتمال إرادة زوجة كانت قبلها، وكلام أبي حامد على المبالغة في الاحتياط، فلا يشعر بالتخفيف. انتهى.
(1) المنهاج (ص 442).
(2)
المنهاج (ص 442).
(3)
الحاوي (ص 526).
(4)
الروضة (8/ 350).
(5)
انظر " فتح العزيز "(9/ 390)، و " الروضة "(8/ 348).
(6)
الروضة (8/ 350، 351).
والمراد: الغيبة عن البلد أو المجلس.
4247 -
قول " المنهاج "[ص 442] و" الحاوي "[ص 526]: (والخامسة: " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ") زاد " المنهاج "[ص 442]: (فيما رماها به من الزنا) ولو عبرا بضمير المتكلم في قوله: (على) وفي قوله: (كنت) كما في " التنبيه " و" الروضة "(1) .. لكان أحسن؛ فإنه اللفظ الذي يأتي به.
4248 -
قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (وإن كان ولد ينفيه
…
ذكره في الكلمات فقال: " وإن الولد الذي ولدنه، أو هذا الولد من الزنا ليس مني ") (2) يقتضي عدم الاكتفاء بقوله: (من زنا) وهو الذي حكاه الرافعي عن كثيرين، وحكاه في " الكفاية " عن الأ كثرين، وحكى الرافعي عن تصحبح البغوي الاكتفاء به (3) وصححه في " الشرح الصغير " والنووي في " أصل الروضة " من غير تنبيه على أنه من زيادته (4).
4249 -
قول " المنهاج "[ص 442] و" الحاوي "[ص 526]: (والخامسة: " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ") لو عبرا بضمير المتكلم كما فعل " التنبيه "[ص 189] .. لكان أولى؛ لأنه اللفظ الذي تأتي به كما تقدم.
4250 -
قول " التنبيه "[ص 190]: (فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وقد ذكره " المنهاج "(5)، ويرد عليهما معًا: أن صواب العبارة: (لفظ الحلف بالشهادة) لأن الباء تدخل على المتروك.
4251 -
قول " التنبيه "[ص 190]: (وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة .. لم يجز، وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب .. فقد قبل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: عدم الجواز، وقد ذكره " المنهاج " إلا أنه أجرى الخلاف في الصورتين معًا (6)، وقطع " التنبيه " في الأولى، وطريقه في عبارته ما تقدم من إدخال الباء على غير المتروك، وأما قول " المنهاج " [ص 442]:(أو غضبٍ بلعنٍ، أو عكسه) فالأمر فيه قريب؛ فإنهما مسألتان في كل مسألة متروك.
4252 -
قول " المنهاج "[ص 443]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص 526]: (ويُغلَّظ بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) محمول على ما إذا وافقه، أو لم يتأكد الطلب، وقول " التنبيه " [ص 190]:
(1) التنبيه (ص 189)، الروضة (8/ 351).
(2)
انظر " الحاوي "(ص 526)، و " المنهاج "(ص 442).
(3)
انظر " التهذيب "(6/ 209)، و " فتح العزيز "(9/ 395).
(4)
الروضة (8/ 351).
(5)
المنهاج (ص 442).
(6)
المنهاج (ص 442).
(بعد العصر) بلا تقييد بعصر الجمعة محمول على ما إذا تأكد الطلب .. فلا يؤخر إلى عصر الجمعة، وقد صرح بهذا التفصيل القفال وغيره، والمراد: بعد صلاة العصر.
4253 -
قول " الحاوي "[ص 526]: (وعند المقام بمكة) تبع فيه الغزالي (1)، والذي في " التنبيه " و" المنهاج " وغيرهما: بين الركن والمقام (2)، وهو المعتمد.
4254 -
قولهما: (والمدينة: عند المنبر)(3) هذا لفظ الشافعي، وقال في موضع آخر: على المنبر (4)، وللأصحاب في صعوده أوجه، أصحهما: يصعد، كذا في " أصل الروضة "(5)، وحكى الرافعي تصحيحه عن البغوي (6)، ومشى " الحاوي " على الأول، بل زاده اتساعًا فقال:(وبين المنبر والمدفن بالمدينة)(7).
4255 -
قول " المنهاج "[ص 443]: (وغيرها: عند منبر الجامع) زاده " الحاوي " اتساعا كما فعل فيما تقدم فقال [ص 526]: (ومقصورة الجامع) أي: وهي المقصورة المحيطة بالمنبر، وقال بعضهم: أراد بالمقصورة: المنبر، وقال الرافعي: طرد المتولي الخلاف في صعود المنبر في غير المدينة. انتهى (8).
ومقتضاه: ترجيح صعوده كما تقدم في المدينة.
وعبارة " التنبيه "[ص 190]: (عند المنبر أو على المنبر).
4256 -
قول " الحاوي "[ص 526]: (ولو زنديقًا) أي: يغلظ على الملاعن ولو كان زنديقًا، وفي معناه: المعطل، وقد تبع فيه الغزالي (9)، وهو ظاهر إطلاق " التنبيه " و" المنهاج "، لكن حكى الرافعي عن النص والأكثرين: أنه لا يغلظ عليه بالمكان، وقال: إذا لم يغلظ في المكان .. ففي الزمان والجمع أولى (10).
4257 -
قول " المنهاج "[ص 443، و" الحاوي " [ص 526]: (وحائض: بباب المسجد) و" التنبيه "[ص 190]: (وإن كان أحدهما جنبًا .. لاعن علي باب المسجد) محله: في
(1) انظر " الوجيز "(2/ 96).
(2)
التنبيه (ص 190) المنهاج (ص 443).
(3)
انظر " التنبيه "(ص 190)، و " المنهاج "(ص 443).
(4)
انظر " مختصر المزني "(ص 209).
(5)
الروضة (8/ 356).
(6)
انظر " التهذيب "(6/ 208)، و" فتح العزيز "(9/ 404).
(7)
الحاوي (ص 526).
(8)
انظر " فتح العزيز "(9/ 405).
(9)
انظر " الوجيز "(2/ 96).
(10)
انظر " فتح العزيز "(9/ 403).
المسلمين، أما أهل الذمة .. فيمكنون من المكث في المسجد واللعان فيه مع الجنابة والحيض على الأصح، كذا في " أصل الروضة "(1) هنا، وقال الرافعي: إنه سبق في الصلاة كذلك (2)، والذي سبق هناك الجزم بمنع الحائض وتصحيح الجواز في الجنب فقط، وكل ذلك إذا رأى الحاكم التعجيل، فإن رأى التأخير إلى زواله .. جاز، قاله المتولي.
4258 -
قول " التنبيه "[ص 190]: (وإن ترك التغليظ بالمكان .. ففيه قولان) الأظهر: جوازه، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 443]:(إنه سنة) و " الحاوي " فقال [ص 526]: (إنه أولى) وجزم " التنبيه " بجواز ترك التغليظ بالزمان ترجيح لطريق القطع فيه، والأصح: طرد الخلاف.
4259 -
قول " التنبيه "[ص 190] و" الحاوي "[ص 527]- والعبارة له -: (وعند الخامسة يضع واحدٌ يده على فيه) أي: ويأتي من ورائه، صرح به الإمام والغزالي حتى في " الوجيز "(3)، وأسقطه الرافعي كأنه ذهول، وتبعه النووي على إسقاطه، وسمعت شيخنا الإمام البلقيني في درسه يميل إلى أن الشخص يضع يده على في نفسه إشارة إلى انكفاف الملاعن عن الخامسة؛ لينزجر بذلك، لا أنه يضع يده على في الملاعن، وهو بعيد.
4260 -
قول " التنبيه "[ص 188]: (يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل) كان ينبغي أن يقول: (مختار) ليخرج المكره، وقد يفهم ذلك من كونه يمينًا، وقد وفى بذلك قول " المنهاج " [ص 443]:(شرطه: زوج يصح طلاقه) وأورد في " الكفاية " أنه يشمل ما إذا اعتقل لسانه وزواله مرجو، والأصح: انتظاره ثلاثة أيام، ولا يُكتفى بالإشارة.
4261 -
قول " التنبيه "[ص 189]: (وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان .. سقط ما وجب عليه من حده، وإن لم يسمه .. ففيه قولان، أحدهما: يسقط عنه حده، والثاني: لا يسقط) الأصح: عدم السقوط، وعليه يدل قول " الحاوي " [ص 528]:(ويسقط الحد، وللأجنبي إن ذكر فيه).
4262 -
قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه، وسقوط الحد عنه، ووجوب حد زناها، وانتفاء نسب نفاه بلعانه)(4) قد يفهم منه حصر أحكامه في هذه الخمسة، وهو ظاهر قول " أصل الروضة ": ويتعلق بلعان الزوج خمسة أحكام، وأورد عليه النووي من زيادته المسألة المتقدمة، وهي سقوط حد الزاني بها عن الزوج إن سماه في
(1) الروضة (8/ 355).
(2)
انظر " فتح العزيز "(9/ 403).
(3)
انظر " نهاية المطلب "(15/ 57)، و" الوسيط "(6/ 106)، و" الوجيز "(2/ 96).
(4)
انظر " التنبيه "(ص 189)، و" المنهاج "(ص 443).
لعانه، وكذا إن لم يسمه على وجه (1)، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " كما تقدم، وسقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي، وقد ذكره " الحاوي "(2).
وتشطير الصداق قبل الدخول، واستباحة نكاح أختها وأربع سواها في عدتها، وزاد شيخنا الإمام البلقيني: سقوط النفقة في العدة إذا لم تكن حاملًا من الزوج، وأنه لا يلحقها طلاق في العدة ولا خلع ولا ظهار ولا إيلاء، وأنه لو مات أحدهما في العدة .. لم يرثه الآخر، ولا يتخرج فيه خلاف الغار، وأنها تخطب في عدتها بالتعريض لا بالتصريح، وأنه يعود لها حق الحضانة بمجرده كالطلاق البائن، ولا يأتي فيه خلاف المزني في الرجعية، ولو وصفت الفرقة بأنها بائن .. لاستغنى عن ذلك، وبه عبر " التنبيه " فقال [ص 189]:(وبانت منه).
واعلم: أن " الحاوي " قال في وجوب حد زناها: (ولو ذمية إن رضيت بحكمنا)(3) ومقتضاه: أنه لا يجب حد الزنا بذلك على الذمية إذا لم ترض بحكمنا، وحكي عن النص واختاره الغزالي، لكن الأظهر: أنه لا يشترط رضاها؛ ولذلك أطلقه " التنبيه " و" المنهاج "، وظاهر كلام الرافعي والنووي فيما إذا قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح ولاعن لنفي النسب إن صححناه: أن الأصح: أنه لا يجب عليها حد الزنا؛ لأن الأصح: أنها لا تلاعن (4)، وقول " المنهاج " [ص 443]:(وإن أكذب نفسه) يعود للمذكورين قبله، وهما الفرقة، والحرمة المؤبدة، ويقتضي في المذكورات بعده تغير الحكم بإكذابه نفسه، وهو معروف في سقوط الحد عنه وانتفاء النسب، فيعودان، وأما في وجوب حد زناها .. فقال ابن الرفعة: لم أره مصرحًا به، لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل.
4263 -
قول " التنبيه " في لحاق النسب [ص 190]: (وإن لم يمكن أن يكون منه؛ بأن يكون له دون عشر سنين) موافق للفظ الشافعي (5)، وأخذ بعضهم بظاهره، والأصح: أنها إن أتت به وله تسع سنين وستة أشهر ولحظة تسع الوطء .. لحقه.
4264 -
قوله: (أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين العقد)(6) كذا لو ولدته لستة أشهر من العقد، فكان ينبغي التعبير به كما فعل " المنهاج " (7) ولذلك قال " الحاوي " في العدد: (وإمكان
(1) الروضة (8/ 356).
(2)
الحاوي (ص 528).
(3)
الحاوي (ص 528).
(4)
انظر " فتح العزيز "(9/ 369)، و" الروضة "(8/ 335).
(5)
انظر " مختصر المزني "(ص 208).
(6)
انظر " التنبيه "(ص 191).
(7)
المنهاج (ص 443).