الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعبارة "المنهاج" تقتضي اختصاص النقض بالحامي، وهو قول، والأظهر: أن لغيره نقضه أيضًا بالشرط المذكور، وكذا عبارة "الحاوي" إن قرأت قوله:(يَنقض) بفتح أوله؛ أي: الإمام كما ذكرته، وقد يراد: جنس الإمام، لا عين ذلك الإمام، والأولى: أن يقرأ بضم أوله مبنيًا للمفعول، وعبارة "التنبيه" في هذا حسنة لا يرد عليها هذا.
2938 -
قول "التنبيه"[ص 131]: (وقيل: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال) ضعفه مع أنه الأصح، بل الأصح: القطع به، وأن الخلاف في غيره، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 391]: (لا النقيع حمى الرسول عليه الصلاة والسلام.
فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
2939 -
قولهم والعبارة لى "المنهاج": (ويجوز الجلوس به - أي: بالشارع لاستراحةٍ ومعاملةٍ ونحوهما إذا لم يُضيِّق على المارة)(1) يتناول الذمي، وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان بلا ترجيح في كلام الرافعي والنووي وابن الرفعة (2)، ورجح السبكي منهما: الثبوت وإن لم يؤذن له كما هو مقتضى إطلاقهم.
2940 -
قول "المنهاج"[ص 317]: (تظليل مقعده بباريَّةٍ وغيرها)(3) محله: ما إذا كان المظلل به مما ينقل معه، فإن كان مثبتًا ببناء. . لم يجز؛ كبناء دكة.
2941 -
قول "التنبيه" في الشوارع [ص 130]: (لا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء) أي: لا تباع من بيت المال ولا تشترى، أما تعاطي البيع والشراء فيها. . فهو داخل في الجلوس للمعاملة كما تقدم.
2942 -
قوله: (وإن قام ونقل عنه قماشه. . كان لغيره أن يقعد فيه)(4) محله: فيما إذا قام عنه تاركًا للحرفة أو منتقلًا إلى غيره، فإن فارقه ليعود. . لم يبطل، إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره، وعلى ذلك مشى "المنهاج" و"الحاوي"(5)، ويحتمل أن مراد "التنبيه": أن لغيره القعود فيه مدة غيبته خاصة، والأصح: جوازه ولو لمعامله.
2943 -
قول "التنبيه"[ص 130]: (وإن طال مقامه وهناك غيره. . أقرع بينهما، وقيل: يقدم
(1) انظر "التنبيه"(ص 130)، و"الحاوي"(ص 391)، و"المنهاج"(ص 317).
(2)
انظر "فتح العزيز"(6/ 223)، و"الروضة"(5/ 294، 295).
(3)
الباريَّة: الحصيرة. انظر "لسان العرب"(4/ 87).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 130).
(5)
الحاوي (ص 391)، المنهاج (ص 317).