الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"التتمة" وأقره في ثلاث للسنة، وأطلق في ثلاث عدم القبول (1).
4043 -
قول "التنبيه"[ص 177]: (وإن قال: "نسائي طوالق" واستثنى بعضهن بالنية .. لم يقبل في الحكم، وقيل: يقبل) الأصح: القبول فيما إذا دلت على ذلك قرينة؛ بأن خاصمته واحدة منهن وقالت: (تزوجت عليّ) فقال: (كل امرأة لي طالق)، وقال:(أردت غيرها)، وقد صرح بذلك "المنهاج" و"الحاوي"(2).
4044 -
قول "الحاوي"[ص 514]: (أو في مطلق التعليق شهرًا) أي: إذا قال لها: (إن كلمت زيدًا .. فأنت طالق)، ثم قال:(أردت التكليم شهرًا) .. قُبل، هو المنصوص، لكن فسره الغزالي بالقبول باطنًا (3)، وجزم به في "الشرح الصغير"، وفي "الروضة" وأصلها في غير موضع، وظاهر "الحاوي" تبعًا لـ "الوجيز" القبول ظاهرًا، وصوبه النووي في موضع من "الروضة"(4)، وهو مشكل حيث لا قرينة.
فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]
4045 -
قول "التنبيه"[ص 177]: (من صح منه الطلاق .. صح أن يعلق الطلاق على شرط) أورد عليه: الوكيل؛ فإنه يصح منه التنجيز ولا يصح منه التعليق ولو وكل فيه على الصحيح؛ ولهذا قيده في "الكفاية" بأن يكون بطريق الاستقلال.
وأجيب عنه: بأن التعليق من قبيل الأيمان، وقد سبق المنع في (الوكالة).
4046 -
وقوله: (ومن لم يصح منه الطلاق .. لم يصح أن يعلق الطلاق على شرط)(5) أورد عليه: العبد لا يصح أن يطلق ثالثة، ولو علقها على إعتاق السيد له .. صح في الأصح.
4047 -
قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (قال: "أنت طالق في شهر كذا" .. وقع بأول جزءٍ منه)(6) قال الرافعي: لم يذكروا هنا خلافًا أخذًا مما سبق في (السلم) مع اتجاه التسوية (7).
(1) انظر "فتح العزيز"(8/ 501).
(2)
الحاوي (ص 514)، المنهاج (ص 423).
(3)
انظر "الوجيز"(2/ 59).
(4)
الروضة (8/ 19).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 177).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 179)، و "الحاوي"(ص 500)، و"المنهاج"(ص 423).
(7)
انظر "فتح العزيز"(9/ 61).
قلت: سبق في (السلم) وجه هو الأصح هناك فيما إذا أجل بشهر كذا .. أنه يبطل؛ وعلل بجهالة المحل.
قال شيخنا ابن النقيب: ولا اتجاه له هنا؛ لصدق الصفة بالأول (1).
قلت: إذا صدقت الصفة بالأول .. فينبغي الصحة في السلم كتعليق الطلاق، وقد صُحح في (السلم): أنه لو أَقَّت بجمادى أو بالعيد .. صح، وحمل على الأول.
4048 -
قول "التنبيه"[ص 179]: (وإن قال: "أنت طالق في أول آخر رمضان" .. فقد قيل: تطلق في أول ليلة السادس عشر، وقيل: أول اليوم الأخير) الأصح: الثاني، وعليه مشى "الحاوي"(2)، ولو قال:(في آخر أوله) .. طلقت في آخر اليوم الأول على الأصح، وقد ذكره "الحاوي"(3)، ولو قال:(آخر أول آخر الشهر) .. طلقت عند غروب الشمس في اليوم الأخير على الأصح، ولو قال:(أول آخر أول الشهر) .. طلقت عند استهلال الشهر.
4049 -
قول "الحاوي"[ص 500]: (وليلة القدر .. بمضي ليالي العشر الأخير) محمول على ما إذا قاله قبل مضي شيء من لياليه، فإن قاله بعد مضي بعضها ولو ليلة .. لم تطلق إلا بمضي سنة، نبه عليه في "الروضة" في (الاعتكاف)(4)، وصاحب "التعليقة" والبارزي هنا.
4050 -
قوله: (وثلاثًا كلَّ سنةٍ أو كلَّ يومٍ واحدةً .. واحدةٌ حالًا وأخرى أول المحرم إن عنى العربية، وصبيحة الغد)(5) لا يخفى أن ذلك فيما إذا كانت مدخولًا بها وراجعها بعد الطلاق، أو امتد زمن العدة إلى وقت وقوع الطلقة الأخيرة.
4051 -
قول "المنهاج"[ص 423] و"الحاوي"[ص 500]: (فيما لو قال نهارًا: "إذا مضى يوم" .. ففي مثل وقته من غده) قال الرافعي: كذا أطلقوه، وفيه تلفيق اليوم من البعضين المفرقين، وقد سبق في (الاعتكاف) أنه لو نذر أن يعتكف يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته في أصح الوجهين. انتهى (6).
والفرق بينهما: أن اليوم المنذور اعتكافه ليس محمولًا على الزمان المتصل بالنذر، بل يجوز تأخيره عنه، بخلاف التعليق؛ فهو محمول عند الإطلاق على الزمان المتصل به بلا خلاف؛ فلو قال في الاعتكاف: يومًا من هذا الوقت .. ساوى التعليق، وجاز تفريق ساعاته بلا خلاف.
(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(6/ 382).
(2)
الحاوي (ص 500).
(3)
الحاوي (ص 500).
(4)
الروضة (2/ 390).
(5)
انظر "الحاوي"(ص 500).
(6)
انظر "فتح العزيز"(9/ 63).
وقد حكى صاحب "المطلب": الاتفاق على المسألة المتقدمة، ثم قال: واتفقوا على أنه لو قال: (أنت طالق في كل يوم طلقة) .. أنها تطلق في الحال طلقة، وفي ابتداء اليوم الثاني أخرى، وكذا في ابتداء اليوم الثالث، قال: وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتلفيق ألَاّ تطلق الثانية، وكذا الثالثة حتى يمضي من اليوم الثاني والثالث ما تكمل به ساعات اليوم الأول والثاني. انتهى.
وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم .. فلا بد من كماله، وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله .. فلا تشابه بينهما.
4052 -
قول "المنهاج"[ص 423]: (أو "اليوم" فإن قاله نهارًا .. فبغروب شمسه، وإلا .. لغا) هو بالرفع؛ أي: إذا مضى اليوم، وفي "التتمة" فيما إذا قاله ليلًا .. أنه يقع الطلاق؛ لأنه ليس في يوم حتى يحمل الألف واللام عليه؛ لكونه معهودًا فحمل على الجنس، ولا يمكن بقاؤهما حتى ينقضي جنس أيام الدنيا؛ فهي صفة مستحيلة. انتهى.
وهو على طريقته في وقوع الطلاق عند تعليقه على صفة مستحيلة، لكن الأصح: خلافه، أما إذا قال:(أنت طالق اليوم) بالنصب .. فإنها تطلق في الحال ليلًا كان أو نهارًا؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه، فلغت التسمية، حكاه في "الروضة" وأصلها عن المتولي (1)، وصور القاضي حسين في "تعليقه" المسألة بـ (أنت طالق هذا اليوم)، وحكى فيها وجهين، أصحهما: الوقوع؛ تغليبًا للإشارة، ومقتضاه: أنه لو خلا عن الإشارة .. لم يقع.
4053 -
قول "التنبيه"[ص 179]: (فيما إذا كان التعليق في أثناء شهر .. اعتبر بالعدد) وهو مفهوم من كلام "المنهاج" و"الحاوي"(2).
محله: في غير اليوم الأخير، فإن كان فيه وحصل بعده شهر هلالي .. فالصواب الذي قاله صاحب "التتمة" وغيره: أنه يكفي، كما ذكره الرافعي في (السلم)(3).
4054 -
قول "المنهاج"[ص 423]: (أو قال: "أنت طالق أمس" وقصد أن يقع في الحال مستندًا إليه .. وقع في الحال) كذا لو قصد إيقاعه أمس، أو قال:(لم أرد شيئًا) أو جن، أو خرس ولا إشارة له مفهمة قبل التفسير، وقد تناول جميع هذه الصور قول "الحاوي"[ص 503، 504]: (وبالأمس .. حالًا)، وقول "التنبيه" [ص 179]:(وإن قال: "أنت طالق أمس" .. طلقت في الحال).
(1) الروضة (8/ 119).
(2)
الحاوي (ص 500)، المنهاج (ص 423).
(3)
انظر "فتح العزيز"(4/ 399، 400).
4055 -
قول "المنهاج" في المسألة [ص 423]: (أو قال: "طلقتك في نكاحٍ آخر" فإن عُرِف .. صُدِّق بيمينه، وإلا .. فلا) كذا الحكم فيما لو قال: أردت أن زوجًا آخر طلقها في نكاح سابق؛ ولهذا قال "الحاوي" قبل كلامه المتقدم [ص 501]: (وفي الماضي، وبائنة، ومن غيرٍ ببينةٍ) ففرق أحوال المسألة في موضعين، وعبر في الموضع الأول بالماضي، وفي الموضع الثاني بالأمس، فلا يقال: إن في كلامه تكرارًا، ولا تناقضًا، ولو جمع أحوال المسألة .. لكان أولى، وهذا الذي في "المنهاج" و"الحاوي" هو الذي في "المحرر" و"الشرح الصغير"(1)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أنه إن لم يعرف ذلك وكان محتملًا .. فينبغي أن يقبل، ولا تطلق وإن كان كاذبًا، ألا ترى أنه لو ابتدأ فقال: طلقك في الشهر الماضي زوج غيري .. لا يحكم بوقوع الطلاق وإن كذب. انتهى (2).
وهذا البحث هو للإمام، وقد حكاه عنه في "الشرح الصغير"، والذي حكاه الإمام عن الأصحاب هو الذي في "المحرر" و"الحاوي"، وهو عدم القبول، ثم قال: وفي القلب منه شيء، فذكر هذا البحث (3).
وصرح بعدم القبول أيضًا القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم (4)، فالعجب من الرافعي في "الشرح الكبير" في اقتصاره على بحث الإمام، وجعله لنفسه، وتركه المنقول عن الأصحاب الذي جزم به هو في "المحرر"، ومتابعة "الروضة" له على ذلك (5).
4056 -
قول "الحاوي"[ص 503]: (وإن أحييتِ ميتًا، لا إن صعدتِ السماء) أي: يقع الطلاق حالًا في تعليقه بصفة مستحيلة عقلًا؛ كقوله: (إن أحييت ميتًا) لا في المستحيلة عرفًا؛ كقوله: (إن صعدت السماء) تبع فيه المتولي، لكن الذي صححه الإمام وجماعة: أنه لا يقع فيهما (6)، وعبارة "أصل الروضة": أصحها: لا يقع؛ أما في العرفي: فباتفاق الأصحاب وهو المنصوص، وأما في العقلي: فعند الإمام وجماعة خلافًا للمتولي، ثم قال: والمستحيل شرعًا كالمستحيل عقلًا؛ كقوله: (إن نسخ صوم رمضان)، وصحح الرافعي في (الأيمان) فيما لو حلف لا يصعد السماء .. أن يمينه لا ينعقد، فيطرد هنا.
4057 -
قول "المنهاج" في أدوات التعليق [ص 424]: (ولا يقتضين فورًا إن علق بإثبات في غير
(1) المحرر (ص 337).
(2)
الروضة (8/ 121).
(3)
انظر "نهاية المطلب"(14/ 119).
(4)
انظر "التهذيب"(6/ 48)، و"بحر المذهب"(10/ 94).
(5)
فتح العزيز (9/ 67)، الروضة (8/ 121).
(6)
انظر "نهاية المطلب"(14/ 117، 118).
خلع إلا "أنت طالق إن شئت") يقتضي أنها في الخلع تقتضي الفور، ومراده: ما قدمه في (الخلع)، وهو: أن بعض الصيغ تقتضيه، وهي:(إنْ)، و (إذا)، أما (متى)، و (متى ما)، و (أي) .. فلا تقتضيه، وقوله:(إلا "أنت طالق إن شئت") كذا (إذا شئت)، بخلاف (متى شئت)، وستأتي المسألة.
4058 -
قوله: (فلو قال: "إذا طلقتك .. فأنت طالق" ثم طلق، أو علق بصفة فَوُجدت .. فطلقتان)(1) محله: في المدخول بها، وقد دل عليه قوله بعده:(أو "كلما وقع طلاقي" فطلق .. فثلاث في ممسوسة وفي غيرها طلقة) لكن لو قيد الأولى؛ ليفهم منه القيد في الثانية .. لكان أحسن، وقد فعل ذلك "التنبيه"، وأحسن منهما تعبير "المحرر" فإنه قال بعد ذكر الصورتين:(وذلك في ممسوسة)، وصرح "الحاوي" فيهما بهذا القيد، وبألَّا يكون الطلاق خلعًا، فقال:(و "إن طلقت"، أو "كلما" فطلق .. ثنتان، وقبل الوطء، وفي الخلع .. واحدةٌ)(2).
4059 -
قول "التنبيه"[ص 178، 179]: (وإن كان له عبيد ونساء فقال: "كلما طلقت امرأة .. فعبد من عبيدي حر، وإن طلقت امرأتين .. فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثًا .. فثلاثة أعبد أحرار، وإن طلقت أربعًا .. فأربعة أعبد أحرار" فطلق أربع نسوة .. عتق خمسة عشر عبدًا على ظاهر النص، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة عشر) الأصح في هذه الصورة: أنه يعتق ثلاثة عشر عبدًا فقط، وليس فيها وجه: يعتق سبعة عشر، ولا خمسة عشر، فذكرهما وهمٌ.
نعم؛ في بعض نسخ "التنبيه" التعبير بـ (كلما) في التعليقات الأربعة، كما حكاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح، وحينئذ .. فنقل الأوجه فيها صحيح، والأصح فيها: ما قال: إنه ظاهر النص، وهو عتق خمسة عشر، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 424]:(إنه الصحيح)، وقال في "المهمات": إن اشتراط (كلما) في التعليقات الأربعة قاله الأصحاب وتبعهم الرافعي والنووي، وهو غلط، والصواب: اشتراطه في الأول والثاني خاصة؛ لأن الثلاثة والأربعة لا يتصور فيهما التكرار (3).
وذكر شيخنا ابن النقيب: أنه لو أتى بـ (كلما) في غير الأخيرة .. كان كما لو أتى بها في الكل؛ فإنه لا أثر لها في الأخيرة، وأنه لو أتى بها في الأولى والثانية فقط .. ففيها ثلاثة أوجه: عتق خمسة عشر وهو الأصح، وسبعة عشر، وعشرة.
أو في الأولى والثالثة فقط .. فكذكرها في الأولى فقط بزيادة ستة عشر، أو بها في الثالثة فقط ..
(1) انظر "المنهاج"(ص 424).
(2)
الحاوي (ص 501).
(3)
انظر "فتح العزيز"(9/ 80)، و"الروضة"(8/ 133).
فعشرة، وقيل: ثلاثة عشر، أو بها في الثانية فقط .. فاثنا عشر، وقيل: أربعة عشر، وقيل: عشرة، أو في الثانية والثالثة .. فكما في الثانية فقط بزيادة سبعة عشر.
قال الرافعي: واعلم أن العبيد المحكوم بعتقهم في المسألة مبهمون، والرجوع في التعيين إليه، قال شيخنا ابن النقيب: أي: يجب تعيين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع؛ فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبًا لا سيما مع التباعد، ولم أر من نبه عليه، وهو واضح. انتهى (1).
وقال في "المطلب": في كلام الرافعي هذا إذا كان يملك أكثر من العبيد الذين قيل: يعتقهم، فإن لم يملك أكثر من ذلك العدد .. فلا إبهام إن طلقهن دفعة مطلقًا، ولا إبهام إن طلقهن على الترتيب في آخر الأمر.
نعم؛ هو في أول الأمر ثم يزول بتكميل التطليق. انتهى.
ويرد عليه ما قدمته عن ابن النقيب، ولا يخفى أن قول "المنهاج" [ص 424]:(إن طلقت واحدة) أي: من نسائي، وقوله:(فعبد حر) أي: من عبيدي، ولا بد من التصريح بذلك، وكذا هو في "المحرر"(2)، وأهمله "المنهاج" لوضوحه.
4060 -
قول "التنبيه"[ص 179]: (وإن قال: "إن لم أطلقك .. فأنت طالق" .. فالمنصوص: أنها لا تطلق إلا في آخر العمر) أي: عمر الزوج أو الزوجة، فمن مات منهما أولًا .. حكم بالطلاق قبيل موته، ومحل ذلك: إذا لم يطرأ عليه ما يمنع نفوذ طلاقه، فإن جن .. لم يحكم بالطلاق في الحال، فإن اتصل بالموت .. تبين طلاقها قبيل الجنون، وكذا يحصل اليأس في الطلاق بالفسخ والانفساخ إذا كان المعلق رجعيًا؛ لتمكن الفسخ بعده، فيقع قبله إذا مات ولم يحصل تجديد وطلاق بعده؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 501]:(وإن لم أطلق .. قبيل الموت والجنون إن مات فيه، والفسخ إن كان رجعيًا، ومات بلا تجديد بطلاق)، وذكره "المنهاج" مجملًا فقال [ص 424]:(وقع عند اليأس)، وقد عرفت أن لليأس أسبابًا.
4061 -
قول "الحاوي"[ص 502]: (وإذا لم أطلق .. بعد لحظة) لو عبر كـ "التنبيه" بقوله [ص 179]: (إذا مضى زمن يمكنه أن يطلق، فلم يطلق) أو كـ "المنهاج" بقوله [ص 424]: (فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) .. لكان أولى؛ لأنه: لا يلزم من مضي لحظة إمكان المحلوف عليه، وقد أحسن "المنهاج" في التعبير بقوله [ص 424]: (ولو علق بنفي فعل .. فالمذهب: أنه
(1) السراج على نكت المنهاج (6/ 392: 394)، وانظر "فتح العزيز"(9/ 81).
(2)
المحرر (ص 338).
إن علق بـ "إن" كـ "إن لم تدخلي" .. وقع عند اليأس من الدخول، أو بغيرها .. فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) من وجهين:
أحدهما: إتيانه بقاعدة عامة، وهي التعليق بنفي فعل، ولم يقتصر على مثال مخصوص، وهو الطلاق.
ثانيهما: تصريحه بأن غير (إن) من الأدوات يخالفها في ذلك، ومع ذلك فاعترض عليه: بأنه لا يحسن تسويته بين (إذا) وغيرها من الصيغ؛ لشهرة الخلاف فيها وغرابته في غيرها، ولذلك جزم "التنبيه" باعتبار الفور في أي وقت، ثم ذكر أن المنصوص في (إن): التراخي، وفي (إذا): الفور (1).
ومما يدخل في عبارة "المنهاج": ما لو علق بنفي الدخول بـ (إن) ثم أبانها واستمرت البينونة إلى الموت ولم تدخل الدار، والذي في "الروضة" وأصلها في هذه الصورة: أنه لا يحكم بوقوع الطلاق قبل البينونة، بخلاف قوله:(إن لم أطلقك) لعدم إمكان الطلاق بعد البينونة بخلاف غيره (2)، وفي "المهمات": أنه غلط، وأن الصواب: وقوعه قبيل البينونة كغيره، وحكاه عن "البسيط"، ومال إليه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: ينحل تعليقه إلى قوله: (إن لم أفعل كذا قبل الموت .. فأنت طالق) في حال العصمة، فإذا كان الطلاق المعلق رجعيًا .. وقع، والله أعلم.
قلت: ويوافق ما صوبه في "المهمات" من حيث المدرك ما صححوه فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا، فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله .. من أنه يحنث.
ويرد عليهم جميعًا: أنه لو أراد بـ (إذا) ما يراد بـ (إن) دُيِّنَ، وكذا يقبل ظاهرًا في الأصح، وحيث قيل بالفور فأكره على الامتناع؛ كإمساكٍ على فيه ونحوه .. فعلى الخلاف في حنث المكره.
4062 -
قول "المنهاج"[ص 424]: (ولو قال: "أنت طالق أن دَخَلْتِ أو أَنْ لم تدخلي" بفتح "أَنْ" .. وقع في الحال) كذا في "المحرر"(3)، ومقتضاه: أنه لا فرق في ذلك بين عارف اللغة وغيره، وكذا صححه في "الروضة" وأصلها في التعليق بالمشيئة (4)، ورجح الرافعي هنا في التعليق بنفي الفعل: الحمل على التعليق فيمن لا يعرف اللغة إذا قال: قصدت التعليق، ورجح النووي: الحمل على التعليق فيمن لا يعرف اللغة مطلقًا، فقال: إنه أصح، وبه قطع الأكثرون (5).
(1) التنبيه (ص 179).
(2)
الروضة (8/ 136).
(3)
المحرر (ص 338).
(4)
فتح العزيز (9/ 34)، الروضة (8/ 96).
(5)
انظر "فتح العزيز"(9/ 85)، و"الروضة"(8/ 136، 137).