الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الهِبَة
3028 -
قول "المنهاج"[ص 324]: (التمليك بلا عوض هبة) قد يقال: إنه أحسن من قول "الحاوي"[ص 400]: (الهبة: تمليك بلا عوض) لاقتضاء العبارة الثانية حصر الهبة في التمليك، مع أن الهبة قد لا يكون فيها تمليك، كما إذا أهدى لغني من لحم أضحية أو هدي أو عقيقة. . فإنه لا يملكه كما صرحوا به في بابه، وعبارة "المنهاج" لا تقتضي حصر الهبة في ذلك.
3029 -
قوله: (فإن: ملك محتاجًا لثواب الآخرة. . فصدقةٌ)(1) فيه أمران:
أحدهما: أن الإعطاء بقصد التقرب صدقة، وإن كان لغني غير محتاج كما ذكروه في موضعه، وممن صرح به النووي في "شرح المهذب"، ونفى الخلاف فيه (2)، قال السبكي: فما ذكره هو أظهر أنواع الصدقة، والغالب منها فلا مفهوم له. انتهى.
ولذلك لم يذكر "الحاوي" الحاجة فقال [ص 400]: (ولثواب الآخرة. . صدقةٌ).
ثانيهما: أنه لو ملك شخصًا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة. . ينبغي أن يكون صدقة أيضًا، كما ذكره السبكي، وحينئذ. . فينبغي الاقتصار في تعريف الصدقة على أحد الأمرين: إما حاجة المملك، أو قصد ثواب الآخرة.
3030 -
قوله: (فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكرامًا. . فهديةٌ)(3) فيه أمور:
أحدها: لو عبر بـ (الواو) كما في "المحرر". . لكان أحسن (4)؛ لأنه قد يفهم من (الفاء) أنها قسم من الصدقة، وليس كذلك، بل هي قسيمتها.
ثانيها: قوله: (إكرامًا)(5) هي عبارة "المحرر" و"الشرح الصغير"، وفي "الروضة" وأصلها:(إعظامًا له أو إكرامًا)(6)، قال السبكي: والظاهر: أنه ليس شرطًا، والشرط هو النقل؛ ولهذا لا يدخل العقار في الهدية.
ثالثها: ليس في عبارة الغزالي تخصيص الهدية بالمنقول (7)، وقد حكاها في "الروضة" في
(1) انظر "المنهاج"(ص 324).
(2)
المجموع (6/ 232).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 324).
(4)
المحرر (ص 245).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 324).
(6)
المحرر (ص 245)، فتح العزيز (6/ 305)، الروضة (5/ 364).
(7)
انظر "الوجيز"(1/ 429).