الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك وفرساً وسلاحاً، ويصير ذلك ملكاً له) وهي عبارة حسنة، إلا أنه لم يذكر سوى التمليك، وعبارة "التنبيه" [ص 64]:(فيدفع إليهم ما يستعينون به في غزوهم) وليس فيها إفصاح عن المقصود، بل توهم الاقتصار على إعطاء الزائد بسبب الغزو، والأصح: إعطاء جميع المؤنة كما تقدم، وسكتوا عن إعطائه نفقة عياله، وكذا سكت عنه الجمهور، وذكره بعض شراح "المفتاح".
وقال الرافعي والنووي: إنه ليس ببعيد (1)، وقد يدخل في تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بالنفقة.
ومحل إعطائه الفرس: ما إذا كان فارساً، وقال السبكي: له في الفرس والسلاح طرق: دفع الثمن، أو الأجرة إليه، أو الشراء، أو الاستئجار له، أو للجهة، أو الوقف عليهما، ولا تملك أَلا في دفع الثمن.
3443 -
قول "المنهاج"[ص 370]: (ويُهيَّأ له ولابن السبيل مركوبٌ إن كان السفر طويلاً أو كان ضعيفاً لا يطيق المشي) هذا غير الفرس الذي يقاتل عليه.
3444 -
قوله: (ومن فيه صفتا استحقاق .. يُعطَى بإحداهما فقط في الأظهر)(2) لو عبر بالمذهب .. لأفاد أن في المسألة طرقاً ولكن أصحها: طريقة القولين، فالتعبير بالأظهر صحيح، والله أعلم.
فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]
3445 -
قول "الحاوي"[ص 449]: (ويستوعبهم) محمول على قول "المنهاج"[ص 370]: (يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا .. فالقسمة على سبعة) وتناول كلامهما زكاة الفطر، وبه صرح "التنبيه" ثم قال [ص 64]:(وقيل: يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من الفقراء) وهو قول الإصطخري، واختاره السبكي، وحكى الرافعي عن اختيار صاحب "التنبيه": جواز صرفها إلى واحد (3)، قال في "البحر": وأنا أفتي به.
3446 -
قول "المنهاج"[ص 370]: (فإن فُقدَ بعضهم .. فعلى الموجودين) وقول "الحاوي"[ص 449]: (وسهم المفقود للباقين) أحسن من قول "التنبيه"[ص 64]: (وإن فقد صنف من هذه
(1) انظر "فتح العزيز"(7/ 404) و"الروضة"(2/ 327).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 370).
(3)
انظر "فتح العزيز"(7/ 408).
الأصناف) لتناول العبارتين الأوليتين ما إذا لم يفقد صنف بكماله، وإنما فقد بعضه؛ بأن لم يجد منه إلا واحداً أو اثنين.
3447 -
قول "التنبيه"[ص 64]: (والمستحب: أن يعم كل صنف إن أمكن) وقول "الحاوي"[ص 449، 450]: (وجاز الاكتفاء بعامل وثلاثة من كل صنف) محله: فيما إذا قسمها المالك ولم ينحصر المستحقون، فإن انحصروا، أو قسمها الإمام .. وجب استيعاب آحاد كل صنف، وكذلك قال "المنهاج" [ص 370]:(وإذا قسم الإمام .. استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف، وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا .. فيجب إعطاء ثلاثة) وفيه أمور:
أحدها: في معنى الإمام: العامل إذا فوض إليه الصرف.
ثانيها: أن مقتضى عبارته: جواز الاقتصار على ثلاثة فيما إذا لم ينحصر المستحقون، وفيما إذا انحصروا لكن لم يف المال بكفايتهم فإنه أوجب الاستيعاب بشرطين، وإعطاء ثلاثة عند فقد مجموعهما وذلك يصدق بفقد أحدهما، والذي في "الروضة" وأصلها: جواز الاقتصار على ثلاثة عند عدم إمكان الاستيعاب وذلك فيما إذا لم ينحصروا؛ فإنه جعل التقابل بين الإمكان وعدمه، فقال: إن أمكن الاستيعاب؛ بأن كانوا محصورين يفى المال بهم .. فأطلق في "التتمة": وجوب الاستيعاب، وفي "التهذيب": يجب إن لم نجوز النقل - أي: وهو الأصح - وإلا .. استحب، ثم قال: وإن لم يمكن الاستيعاب .. سقط الوجوب والاستحباب، ولا ينقص عن ثلاثة (1).
قال السبكي: وعدم الانحصار قد يكون مع إمكان الاستيعاب ومع عدمه، ولا شك أنه مع عدم الإمكان يسقط الوجوب والاستحباب؛ إذ لا تكليف معه، وأما مع الإمكان: فإن كان بلا مشقة وهو المراد هنا بالنسبة إلى المالك والآحاد؛ فإذا زادوا على ثلاثة وانحصروا .. فيقتضي ألَاّ يجوز اقتصار المالك على ثلاثة، سواء نقص ما يعطى الثلاثة عن كفايتهم أم لا، بل يعمهم وإن نقص ما يعطى كلاً منهم عن الكفاية، وإن كان بمشقة .. لم يلزم المالك جزماً ويلزم الإمام، فهنا يفارق الإمام المالك. انتهى.
ويخالف ذلك كلام "أصل الروضة" في المسائل المنثورة آخر الباب؛ ففد ذكر فيها ما حاصله: أن الاستيعاب لا يجب إذا زادوا على ثلاثة (2)، وهو مقتضى كلامه في الوصية للعلماء ونحوهم؛ فإنه شبهه بأصناف الزكاة في أنه لا يجب الاستيعاب، ويقتصر على ثلاثة، والأولى: استيعاب الموجودين عند الإمكان، وجوز في "المهمات" حمله على ما إذا لم يف المال
(1) الروضة (2/ 9329)، فتح العزيز (7/ 408).
(2)
فتح العزيز (7/ 408).
بكفايتهم، والأول على ما إذا وفى، وقد جزم بذلك في "الكفاية"، وحمل كلام " التنبيه " على ما إذا لم يف بكفايتهم.
قال في " المهمات ": ويتلخص من ذلك: تعين الصرف إليهم فيما إذا كانوا ثلاثة فأقل وإن لم يف بهم، فإن زادوا على ثلائة .. جاز الاقتصار على ثلاثة إن عسر ضبطهم، فإن سهل ضبطهم .. فهم كالثلاثة إن وفى المال بحاجتهم، وكما لو عسر ضبطهم إن لم يوف، لكن يستحب التعميم، قال: وكلام القاضي أبى الطيب يدل على ما قلناه، قال: ويلزم منه فساد قول النووي في " التصحيح ": الأصح: أْنه يجب استيعاب آحاد الصنف إذا كانوا محصورين. انتهى بمعناه (1).
والمراد بالانحصار: أن يسهل في العادة ضبطهم ومعرفة عددهم؛ ففي " الإحياء " في غير هذا الباب: كل عدد لو اجتمع في صعيد لعسر على الناظر عددهم؛ كالألف .. فغير محصور، وإن سهل؛ كعشرين .. فمحصور، وبينهما أوساط يلحق بأحدهما بالظن، وما شك فيه يستفتى فيه القلب (2).
ثالثها: محل وجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف: في غير العامل؛ فإنه يكتفى فيه بواحد كما تقدم من كلام " الحاوي "، وصرح به " التنبيه " أيضًا، فقال [ص 64]:(وأقل ما يجزئ: أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون واحدًا) واعترض في " الكفاية " على هذه العبارة: بأنه إن كان المفرق هو المالك كما هو ظاهر كلامه .. فالعامل ساقط، فلا يستثنى، أو الإمام لكون المالك حملها إليه .. فكذلك، أو لكون الساعي جباها ودفعها إلى الإمام .. وجب الاستيعاب، ولا يكفي ثلاثة من كل صنف.
3448 -
قول " المنهاج "[ص 370]: (وتجب التسوية بين الأصناف) محله: في غير العامل؛ فإنه لا يعطى إلا أجرة مثله كما صرح به " التنبيه "[ص 64] و" الحاوي "[ص 450].
3449 -
قول " التنبيه "[ص 64]: (والأفضل: أن يفرق عليهم على قدر حاجاتهم، وأن يسوي بينهم)، ظاهره التنافي، فحمل الأول على ما إذا تساوت، ومقتضاه: جواز التفصيل ولو تساوت حاجتهم، وهو الذي يقتضيه قول " الحاوي "[ص 449، 450]: (وجاز التفضيل في آحاد الصنف) ومحله: فيما إذا قسم المالك؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص 370]: (إلا أن يُقسِّم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) ولبع في ذلك " المحرر "(3)، ونقله في " الشرح " عن " التتمة "(4)، وقال في " الروضة ": هذا التفصيل الذي في " التتمة " وإن كان قويًا
(1) تصحيح التنبيه (1/ 214).
(2)
إحياء علوم الدين (2/ 103).
(3)
المحرر (ص 286).
(4)
فتح العزيز (7/ 409).
في الدليل فهو خلاف إطلاق الجمهور استحباب التسوية (1).
قال السبكي: وتأملت إطلاق الجمهور التسوية فوجدت كلام أكثرهم في المالك دون الإمام، فلا مخالفة للمتولي، فما قاله هو المختار، ويوافقه كلام ابن الصباغ، وفيما علقه النووي على " التنبيه ": أن قوله: (وأن يسوي بينهم)(2) ليس متعلقًا بقوله: (الأفضل: أن يفرق)(3) لعلمنا عدم التسوية من قوله: (على قدر حاجاتهم)(4) ولا يحمل على التسوية في أصل الإعطاء؛ لعلمه من قوله: (وأن يعم كل صنف)(5) بل هو معطوف على قوله: (ويجب صرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف)(6) أي: وتجب التسوية بينهم بدفع الثمن إلى كل صنف، وأَخَّرَهُ إلى هنا؛ ليفرغ من الأصناف وشرائطهم، قال: وهو كلام حسن جدًا رضي الله عمن أفادنا إياه، واستبعده السبكي؛ لطول الفصل.
3450 -
قو " التنبيه "[ص 64]: (فإن دفع جميع السهم إلى اثنين .. غرم للثالث الثلث في أحد القولين، وأقل جزء في الآخر) الأصح في " شرح المهذب " و " التصحيح ": الثاني (7)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 450]:(وإن قنع باثنين .. غرم أقل متمول) وفي " الشرح " و " الروضة ": أن الأول هو المنصوص في الزكاة، والثاني هو القياس (8)، قال الماوردي: فلو كانوا محصورين يفي المال بحاجتهم؛ كثلاثة مثلًا .. غرم للثالث قدر حاجته (9).
3451 -
قول " التنبيه "[ص 64]: (وإن فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض .. نقل الفاضل إلى الذين نقص سهمهم عن الكفاية في أحد القولين، وينقل إلى الصنف الذي فضل عنهم باقرب البلاد إليه في الآخر) صحح النووي في " تصحيحه " الثاني، فقال: وأنه إذا فضل عن بعض ونقص عن بعض .. نقل إلى ذلك الصنف (10)، ومقتضى كلام " الروضة " الرد على الباقين؛ فإنه جعله على الخلاف فيما إذا فقد صنف في ذلك البلد مع وجوده في غيره (11)، والأصح هناك: الرد
(1) الروضة (2/ 331).
(2)
التنبيه (ص 64).
(3)
التنبيه (ص 64).
(4)
التنبيه (ص 64).
(5)
التنبيه (ص 64).
(6)
التنبيه (ص 63).
(7)
المجموع (6/ 207)، تصحيح التنبيه (1/ 215).
(8)
فتح العزيز (2/ 408، 409)، الروضة (2/ 329).
(9)
انظر " الحاوي الكبير "(8/ 525).
(10)
تصحيح التنبيه (1/ 215).
(11)
الروضة (2/ 331).
على الباقيين على أنه لا يلزم من الاستواء في الخلاف الاستواء في الترجيح، وعلى أن عبارة " التصحيح " تحتمل تصحيح الأول؛ بأن يكون قوله:(نقل إلى ذلك الصنف) أراد به: الذين نقص عنهم .. فإنه أقرب مذكور في كلامه، وإليه مال في " التوشيح "، فقال: ينبغي حمله على النقل إلى الصنف الناقص، لا إلى بلد آخر؛ ليتوافق كلاماه لا سيما وقد أطلق في " التنبيه "[ص 64] النقل، وأراد به ما ذكرناه. انتهى.
والذي ذكرته أولًا عن " التصحيح " فهمه عنه ابن الرفعة، وتبعه شيخانا الإسنوي وابن النقيب (1)، والله أعلم.
وقد يفهم من كلامه أن مؤنة النقل عليه، والأصح كما قال الإمام: أنها على المستحق (2).
3452 -
قول " التنبيه "[ص 62]: (ويكره أن ينقل الزكاة عن بلد المال، فإن نقل .. ففيه قولان، أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه) فيه أمور:
أحدها: أن المراد بالكراهة هنا: التحريم.
ثانيها: أصح القولين فيما إذا نقل: عدم الإجزاء، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 450]:(بقيَ الفرض) وهذه الطريقة هي المصححة في " الروضة " وأصلها أن القولين في سقوط الفرض، ولا خلاف في التحريم (3)، والطريقة الثانية: أنهما في التحريم والسقوط معًا، وعبارة " المنهاج " موافقة لهذه؛ حيث قال [ص 370]:(والأظهر: منع نقل الزكاة) وفيه طريقة ثالثة: أنها في التحريم، ولا خلاف أنه يسقط.
ثالثها: الخلاف فيما إذا فرق المالك، فإن فرق الإمام .. قال الرافعي والنووي: ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له والتفرقة كيف شاء، وهذا أشبه، قال النووي: قال صاحب " التهذيب " والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفريقها، فهذا نقل، ورجح في " شرح المهذب " القطع بجواز النقل للإمام والساعي (4)، ومال ابن الرفعة إلى طرد الخلاف في الإمام أيضًا.
ويستثنى من منع النقل أيضًا: ما لو كان له بكل بلد عشرون شاة .. فالأصح: جواز إخراج شاة في أحدهما؛ حذرًا من التشقيص، وترد هاتان المسألتان على " المنهاج " و" الحاوي " أيضًا ولو فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال .. فله النقل اعتبارًا بالاخذ لا بالبقعة، قاله الإمام، قال:
(1) انظر " السراج على نكت المنهاج "(5/ 277).
(2)
انظر " نهاية المطلب "(11/ 539).
(3)
فتح العزيز (7/ 411، 412)، الروضة (2/ 331).
(4)
المجموع (6/ 159).
ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم؛ فإن في المقيمين مقنعًا، وكلام الإمام وغيره يقتضي طرد الخلاف وإن انحصر المستحقون، وخصه في " الشافي " بعدم انحصارهم، فلو انحصروا حولًا .. ملكوها، ووجب صرفها إليهم وتنتقل إلى ورثتهم ولو كانوا أغنياء.
3453 -
قول " التنبيه "[ص 62]: (وإن نقل إلى ما لا تقصر إليه الصلاة .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: المنع، وهو مقتضى إطلاق " المنهاج "[ص 370] و" الحاوي "[ص 450] ولو نقل إلى قرية بقرب البلد كما حكاه في زيادة " الروضة " عن صاحب " العدة "، قال: وهو ظاهر (1)، قال السبكي: وهو ظاهر وإن اتصلتا إن انفردت باسم، وإلا .. كالعمران المتصل فينبغي تخريجه على القصر، فإن فارقه .. امتنع.
3454 -
قول " التنبيه "[ص 62]: (وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب لفقراء بلد المال، والثاني: يجب لفقراء موضعه، وهو الأصح) هذا التصحيح هو المعتمد، وعليه مشى" الحاوي " فقال [ص 450]:(وإن نقل من موضع المالك في الفطرة والمال في الزكاة .. بقي الفرض) ولا يغتر بما في بعض نسخ الرافعي (2) من تصحيح اعتبار بلد المال، ومقتضى كلام " المهمات ": أنه كذلك في جميع نسخ الرافعي و" الروضة "(3) فإنه حكى اعتبار بلد المال عن تصحيح " شرح المهذب " منكتًا على عبارة الرافعي، ولم يذكر مخالفة " الروضة " له.
فلو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في آخر .. اعتبرنا بلد المالك قطعًا؛ فقد ذكر في " شرح المهذب " أنه الصواب (4)، أما إذا وجبت عليه عن غيره وهو ببلد آخر .. فالاعتبار ببلد المؤدى عنه في الأصح، وحكاية " التنبيه " الخلاف قولين خالفه في " المهذب "، فحكاه وجهين (5)، وهو الذي ذكره الرافعي والنووي (6).
3455 -
قول " المنهاج "[ص 370]: (ولو عدم الأصناف في البلد .. وجب النقل، أو بعضهم وجوزنا النقل .. وجب، وإلا .. فيرد على الباقين وقيل: ينقل) لا يغتر بنقل " الكفاية " تصحيح النقل عن الرافعي، فإنه إنما صحح الرد على الباقين، وعن الماوردي: أن الخلاف في غير الغزاة، وينقل للغزاة جزمًا، وفي " الكفاية ": أن محل الخلاف: إذا لم يكف الباقين نصيبهم، فإن
(1) الروضة (2/ 332).
(2)
انظر " فتح العزيز "(7/ 414).
(3)
الروضة (2/ 334).
(4)
المجموع (6/ 215).
(5)
المهذب (1/ 174).
(6)
انظر " فتح العزيز"(7/ 414)، و" الروضة "(2/ 334).
كفاهم .. نقل، وحكاه عن البندنيجي، ويعلم مما تقدم أن هذا في غير العامل، فأما نصيب العامل عند عدمه .. فإنه يرد على الباقين قطعًا.
3456 -
قول " التنبيه "[ص 63]: (ومن شروطه - أي: العامل - أن يكون حرًا، فقيهًا، أمينًا، ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى) فيه أمور:
أحدها: ليس المراد: أن يكون فقيهًا في سائر الأبواب، بل يكفي أن يكون فقيهًا في باب الزكاة خاصة، كما صرح به " المنهاج " و " الحاوي "(1).
ثانيها: اشتراط ألَّا يكون من ذوي القربى محله: ما إذا أراد أخذ السهم كما هو مقتضى كلامه، فلو عمل متبرعًا .. جاز قطعًا، والمراد بالصدقة: الزكاة؛ فإن الأصح: حل صدقة التطوع لهم، والأصح: إلحاق موالي ذوي القربى بهم.
ثالثها: المراد بالأمانة: العدالة كما صرح به " المنهاج "[ص 370]، وقال " الحاوي " [ص 447]:(أهل الشهادة).
رابعها: يشترط فيه أيضًا: كونه ذكرًا كما جزم به في " أصل الروضة " في آخر الكلام على الصنف الأول، ولم يذكره في مظنته، فأعرب في " المهمات " بنقله عن " أحكام الخناثى " لأبي الفتوح، وقال الماوردي مرة: يكره أن تكون المرأة عاملة، فدل على عدم اشتراطه، وقد تفهم الذكورة من تذكير " التنبيه " و" المنهاج " ضميره، ومن قول " الحاوي " [ص 447]:(أهل الشهادة) لكن يذكر مع اختلاط المؤنث بالمذكر تغليبًا للتذكير، والمرأة أهل لبعض الشهادات، فلو قال " الحاوي ":(أهل للشهادات) بالجمع .. لخرجت المرأة.
خامسها: محل اشتراط الحرية والفقه: ما إذا كان متصرفًا من غير تقييد عليه، فإما إذا عين له الامام ما يأخذه ويدفعه .. لم يشترط فيه الفقه كما جزم به " المنهاج "[ص 370]، وحكى الرافعي والماوردي: أنه لا يشترط فيه أيضًا لحرية والإسلام (2)، قال النووي: عدم اشتراط الإسلام فيه نظر (3)، وقال في " شرح المهذب ": المختار: اشتراطه (4)، وقال السبكي: عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه، وفي الحرية نظر.
3457 -
قول " المنهاج "[ص 371]: (وليُعلِم شهرًا لأخذها) أي: استحبابًا، وقيل: وجوبًا.
3458 -
قول " الحاوي "[ص 450]: (ووسم الصدقة بالله) وهو في بعض نسخ " التنبيه "،
(1) الحاوي (ص 447)، المنهاج (ص 370).
(2)
انظر " فتح العزيز "(7/ 416).
(3)
انظر " الروضة "(2/ 335).
(4)
المجموع (6/ 152).
وكذا في " المختصر "(1)، واستبعده الصيدلاني في " شرح المختصر " لأنها تتمعك في النجاسة وتضرب أفخاذها بأذنابها، وهي نجسة، فينزه اسم الله عنها، وحكاه الرافعي عن بعض شراح " المختصر "، وقال: يجوز أن يجاب عنه: بأنه لغرض التمييز لا للذكر، ويختلف التعظيم باختلاف المقصود؛ فإن الجنب لو أتى ببعض الفاتحة لا على قصد القراءة .. لم يحرم (2).
وفي " المهمات ": أنه إشكال ظاهر، وأن جواب الرافعي ضعيف؛ فإن قصد التمييز لا يخرج به الاسم عن التعظيم، وأما الجنب: فإنه إذا لم يقصد القراءة .. لم يكن المأتي به قرآنًا، فلا تحريم.
3459 -
قول " التنبيه "[ص 61]: (والمستحب: أن يدعي له، فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا) قال في " التحرير ": والأحسن ما في " المختصر " وتبعه الأصحاب أن يجعل: (وجعله لك طهورًا) بين الجملتين، قال: والمصنف غيّره. انتهى (3).
وذكر في " الكفاية ": أن الذي في " التنبيه " حكاه القاضي أبو الطيب عن النص، قال: وكأنه أخذه من قوله: فإذا أخذت صدقته .. دعا له بالأجر والبركة (4).
(1) مختصر المزني (ص 160).
(2)
انظر " فتح العزيز "(7/ 417، 418).
(3)
تحرير ألفاظ التنبيه (ص 118، 117)، وانظر " مختصر المزني "(ص 53).
(4)
انظر " الأم "(2/ 82).