الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: لكن الذي في "الروضة": بالمجمل، وهو المجهول (1)، فصرح بترادفهما، وقال السبكي: المبهم كأحد العبدين في معنى المجهول (2).
2491 -
قولهم فيما إذا قال: (له عليّ شيء): (أنه يقبل تفسيره بالقليل)(3) لم يتعرض الرافعي والنووي وجماعة إلى اليمين في ذلك، وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيها.
قال السبكي: الأصح وظاهر النص: أنه يحلف أنه ليس له عليه غير ما فسر به (4).
2492 -
قول "التنبيه"[ص 275]: (وإن قال: "له على شيء"، ففسره بما لا يتمول؛ كقشرة فستقة أو جوزة .. لم يقبل) الأصح: القبول، وعليه مشى "المنهاج"، لكنه قيده بكونه من جنس ما يتمول، فقال:(ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه؛ كحبة حنطةٍ)(5)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 240]:(بحبة)، وكذا قيده في "الروضة" وأصلها، لكنه ذكر من أمثلته: قمع باذنجانة (6).
2493 -
قول "التنبيه"[ص 275]: (وإن فسره بكلب أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول كما في "المنهاج" و"الحاوي"(7)، ولا بد من تقييد الكلب بحل اقتنائه، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 281]:(أو بما يحل اقتناؤه؛ ككلب معلمٍ) و"الحاوي" بقوله [ص 340]: (ونجس يقتنى) وفي معنى المعلم: القابل للتعليم، ولا بد من تقييد الجلد بكونه قابلاً للدباغ.
تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]
لو قال: (غصبت منه شيئاً) .. قبل تفسيره بما لا يُقتنى، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 340]:(ونجسٍ: غصبته) وكذا لو قال: (له عندي شيء) بخلاف: (عليّ).
قول "التصحيح" عطفاً على الأصح: (وأنه إذا قال: " عندي شيء" وفسره بحد قذف .. قبل)(8): لا معنى لهذا الاستدراك والتصحيح في "التنبيه" فإنه قال قبل: (وقيل:
(1) الروضة (4/ 371).
(2)
في (د): (قلت: ولذلك عبر في "الحاوي" بالمبهم، فهو أعم من تعبير غيره). الحاوي (ص 344).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 275)، و"الحاوي"(ص 340)، و"المنهاج"(ص 281).
(4)
في (ج): (وبه صرح الماوردي في "الحاوي"). الحاوي الكبير (7/ 10، 11).
(5)
المنهاج (ص 281).
(6)
الروضة (4/ 371).
(7)
الحاوي (ص 340)، المنهاج (ص 281).
(8)
تصحيح التنبيه (2/ 308).
لا يقبل) (1)، وعبارة "الروضة":(ينبغي تصحيح القبول)(2).
2494 -
قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن فسره بخنزير أو ميتة .. لم يقبل)(3) فيه أمران:
أحدهما: ينبغي قبول التفسير بالخنزير وبالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذمياً؛ فإنه يجب رد ذلك عليه إذا لم يتظاهر به؛ ويدل له تعليل منع التفسير بغير المحترمة بأنها ليس فيها حق واختصاص .. فلا يلزم ردها، ذكره الرافعي (4)، فدل على أن ما فيه حق واختصاص .. يقبل التفسير به، بحث ذلك شيخانا الإسنوي وابن النقيب، وهو واضح (5).
ثانيهما: لو فسر بميتة لمضطر .. قال القاضي حسين: لا يقبل، ورجح الإمام خلافه (6).
2495 -
قول "المنهاج"[ص 281]: (ولو أقر بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كبيرٍ أو كثيرٍ .. قُبل تفسيره بما قل منه) أي: من المال. قال شيخنا ابن النقيب: ولم يقل هنا: بمتمول؛ لأن حبة الحنطة مال يصح التفسير بها، وليست متمولا؛ فكل متمول مال ولا عكس (7).
قلت: وعبارة "الحاوي"[ص 340]: (بمتمول)، وكذا عبارة "الروضة": بأقل متمول، ثم قال: قال الإمام: والوجه القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال. ولا ينعكس، وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة. انتهى (8).
ونازع في هذا الإلحاق شيخنا الإمام البلقيني، وقال: الفرق أن حبة الحنطة لا تسد مسداً في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. انتهى.
وفي أوائل البيع من "الروضة" وأصلها: أن الحبة والحبتين من الحنطة والزبيب وغيرهما لا يعد مالاً (9)، وهو مخالف للمذكور هنا.
2496 -
قول "التنبيه"[ص 276]: (وان قال: "كذا درهمٍ" بالخفض .. لزمه دون الدرهم، وقيل: يلزمه درهم) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(10)، مع كون الجر
(1) التنبيه (ص 275).
(2)
الروضة (4/ 372).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 275)، و"الحاوي"(ص 340)، و"المنهاج"(ص 281).
(4)
انظر "فتح العزيز"(5/ 302).
(5)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 68).
(6)
انظر "نهاية المطلب"(7/ 62).
(7)
نظر "السراج على نكت المنهاج"(4/ 68، 69).
(8)
الروضة (4/ 374)، وانظر "نهاية المطلب"(7/ 62).
(9)
الروضة (4/ 350).
(10)
الحاوي (ص 344)، المنهاج (ص 282).
في هذه الصورة لحناً عند البصريين، ولكن لا أثر لذلك، ويجري الوجهان في قوله:(كذا درهم) بالسكون، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص 344]:(وكذا درهم كيف كان).
2497 -
قول "التنبيه"[ص 276]: (وإن قال: كذا وكذا درهماً .. فقد قيل: يلزمه درهمان، وقيل: فيه قولان، أحدهما: درهمان، والثاني: درهم (الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: درهمان، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر عنه بـ (المذهب)(1)، ولا يفهم منه ترجيح طريقة القطع، ولا القولين، واختار السبكي: أنه لا يلزمه إلا درهم.
2498 -
قول "المنهاج"[ص 282]: (ولو قال: "الداراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن" فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلاً، ومنعه إن فصله عن الإقرار) فيه نظر من وجهين:
أحدهما: في تسويته بين الصورتين في حكاية وجهين في كل منهما، والخلاف في "الروضة" مع الاتصال طريقان، أصحهما: القطع بالقبول، والثانية: قولان، ومع الانفصال وجهان (2).
والثاني: في تعبيره بالصحيح فيهما، وعبر في "الروضة" في الوجهين بالأصح (3)، وهو دال على قوة مقابله بمقتضى اصطلاحه.
2499 -
قوله في المسألة: (وإن كانت ناقصة .. قُبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص)(4) يقتضي لزوم تامة في حالة الإطلاق إذا كانت دراهم البلد ناقصة، وفي "التنبيه" [ص 276]:(وإن قال: "ألف درهم" وهو في بلد أوزانهم ناقصة .. لزمه من دراهم البلد)، ومقتضاه: أن هذا في حالة الإطلاق، وكذا في "تعليق" القاضي أبي الطيب و"الشامل"، لكن في "المهذب": أن محله: عند دعواه إرادة ذلك مفصولاً عن الإقرار، فإن أطلق .. لزمه من دراهم الإسلام التامة (5)، وكذا ذكره القاضي الحسين والماوردي (6).
وصور الرافعي المسألة بتصوير صاحب "المهذب"، ونقل فيها خلافاً، وصحح: لزوم دراهم البلد، ولم يتعرض لمسألة الإطلاق هنا، لكنه بعد ذلك بقليل قال: لو أقر بمئة درهم عدد. . لزمه بوزن الإسلام، ولا يقبل منه مئة عدداً ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة، فظاهر المذهب: القبول (7).
(1) الحاوي (ص 344)، المنهاج (ص 282).
(2)
الروضة (4/ 378، 379).
(3)
الروضة (4/ 378).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 282).
(5)
المهذب (2/ 347).
(6)
انظر "الحاوي الكبير"(7/ 54).
(7)
انظر "فتح العزيز"(4/ 312، 313، 314).
2500 -
قول "التنبيه"[ص 276]: (وإن فسرها بمغشوش .. قُبل على المذهب، وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلاً بالإقرار) صُوّرت المسألة: بما إذا كان في بلد يتعاملون فيه بالمغشوش، فإن كان في بلد لا يتعاملون فيه بالمغشوش .. لم يقبل التفسير به قطعاً، قاله الماوردي (1).
ويرد عليه: أنه لو ذكره متصلاً .. قُبل في الأصح وإن لم يتعاملوا به في تلك البلد، وقد ذكر "المنهاج" ذلك بقوله [ص 282]:(والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) و"الحاوي" بقوله [ص 341]: (بالناقص والمغشوش إن وصل، أو يُتَعارف).
2501 -
قول "التنبيه"[ص 276]: (وإن قال: "له على من درهم إلى عشرة" .. فقد قيل: يلزمه ثمانية، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة) الأصح: لزوم تسعة، كذا في "المحرر" و"المنهاج"(2)، وحكى في "الروضة" تصحيحه عن العراقيين والغزالي، ونقل عن البغوي تصحيح عشرة (3)، وهو نظير ما صححه الرافعي في الضمان (4)، وقد تقدم، والحكم في الإقرار والضمان والإبراء والنذر واليمين والوصية والطلاق ينبغي أن يكون واحداً؛ ولهذا رجح السبكي هنا: لزوم عشرة.
2502 -
قول "التنبيه"[ص 276]: (وإن قال: "له ما بين الدرهم والعشرة" .. لزمه ثمانية) يقتضي أنه لا تجري فيه الأوجه في المسألة قبله، وقد أجرى فيه الرافعي الأوجه المذكورة، لكنه رجح هنا: لزوم ثمانية، ثم قال: ولم يفرقوا بين أن يقول: (ما بين واحد إلى عشرة)، وبين أن يقول:(ما بين واحد وعشرة)، وربما سووا بينهما، ويجوز أن يفرق، ويقطع في الثانية بثمانية، قال النووي: وهو الصواب، وقد فرق بينهما أبو الطيب، فقطع في الثانية، وحكى الخلاف في الأولى. انتهى (5).
وكذا فرق بينهما الرافعي في الضمان (6)، وقد عرفت أن صاحب "التنبيه" قطع في الثانية بلزوم ثمانية، وكذلك فعل الماوردي والروياني وغيرهما (7).
2503 -
قوله: (وإن قال: "له عليّ درهم في عشرة" .. لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب ..
(1) انظر "الحاوي الكبير"(7/ 53).
(2)
المحرر (ص 204)، المنهاج (ص 282).
(3)
الروضة (4/ 380)، وانظر "التهذيب"(4/ 239).
(4)
انظر "فتح العزيز"(5/ 158).
(5)
انظر "فتح العزيز"(5/ 315)، و"الروضة"(4/ 381).
(6)
انظر "فتح العزيز"(5/ 158).
(7)
انظر "الحاوي الكبير"(7/ 58)، و"بحر المذهب"(8/ 281).