المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في الغنيمة والسلب] - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التفليس

- ‌فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

- ‌فَصْلٌ [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

- ‌تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

- ‌بابُ الحَجْر

- ‌تنبيه [بلوغ الخنثى]

- ‌فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

- ‌بابُ الصُّلْح

- ‌فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

- ‌بابُ الحَوالة

- ‌بابُ الضَّمان

- ‌تَنْبِيْه [شروط المضمون]

- ‌فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

- ‌فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]

- ‌كتابُ الشّركة

- ‌كتابُ الوكالة

- ‌فصلٌ [في التوكيل في البيع]

- ‌تنبيهٌ [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]

- ‌فصلٌ [فيما لو عين لوكيله شخصاً ليبيع منه]

- ‌فصلٌ [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]

- ‌فصلٌ [شروط المقر به]

- ‌تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

- ‌فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

- ‌فصْل [في الإقرار بالنسب]

- ‌كتابُ العارية

- ‌فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]

- ‌كتابُ الغَصْب

- ‌فصْل [ضمان المغصوب]

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌تنبيهٌ [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]

- ‌فصلٌ [للمالك تكليف الغاصب ردَّ المغصوب كما كان]

- ‌كتابُ الشُفْعة

- ‌فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]

- ‌تنبيهٌ [المراد بفورية الشفعة]

- ‌كتاب القِراض

- ‌فصلٌ [شروط القراض]

- ‌فصلٌ [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]

- ‌كتاب المساقاة

- ‌فصل [شروط المساقاة]

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فصل [شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [في بقية شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

- ‌فصل [في تعيين قدر المنفعة]

- ‌فصلٌ [فيما يفسخ الإجارة]

- ‌كتابُ إحياء المَوات

- ‌فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]

- ‌فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

- ‌فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]

- ‌كتابُ الوَقْف

- ‌فصلٌ [في تعليق الوقف]

- ‌فصلٌ [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

- ‌فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف

- ‌فصل [في النظر على الوقف وشرطه]

- ‌كتابُ الهِبَة

- ‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌فصلٌ [في التقاط الممتنع من صغار السباع]

- ‌فصلٌ [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

- ‌كتابُ اللَّقِيط

- ‌فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

- ‌فصلٌ [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]

- ‌كتابُ الجِعَالة

- ‌تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]

- ‌كتابُ الفَرائِض

- ‌فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]

- ‌فصل [في الحجب]

- ‌فصل [في المسألة المشرَّكة]

- ‌فصل [الولاء للأخ أو الجد

- ‌فصل [في المعادَّة]

- ‌فصل [في موانع الإرث]

- ‌فصل [في قسمة التركة]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]

- ‌فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

- ‌فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

- ‌فصل [في الوصية بالمنافع]

- ‌فصل [في الرجوع عن الوصية]

- ‌فصل [في الإيصاء]

- ‌تببيهٌ [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]

- ‌كتابُ الوَدِيعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

- ‌كتاب قسم الصّدقات

- ‌باب

- ‌فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

- ‌فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

- ‌بابُ صدقة التّطوّع

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

- ‌فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

- ‌فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]

- ‌فصلٌ [في اشتراط الولي في النكاح]

- ‌تَنْبِيْهٌ [في التحكيم]

- ‌فصلٌ [في موانع الولاية]

- ‌فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]

- ‌فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

- ‌باب ما يَحْرُم من النّكاح

- ‌فَصْلٌ [في نكاح الأمة]

- ‌فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌فصلٌ [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- ‌فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌فصلٌ [في إعفاف الأصل]

- ‌فصلٌ [في نكاح الرقيق]

- ‌كتابُ الصَّدَاق

- ‌باب

- ‌فصلٌ [في مهر المثل]

- ‌فصلٌ [في التفويض]

- ‌فصل [في سقوط المهر وتشطره]

- ‌فصل [في المتعة]

- ‌فصل [في الاختلاف]

- ‌بابُ الوليمة

- ‌كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

- ‌تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]

- ‌فائدة [في النزول عن الوظائف]

- ‌فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]

- ‌كتابُ الخُلْع

- ‌فَصْلٌ [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]

- ‌فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]

- ‌فَائِدَتَان [تتعلقان بخلع الأجنبي]

- ‌فَصْل [في الاختلاف]

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌فَصْل [تفويض الطلاق]

- ‌فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]

- ‌فَصْل [في تعليق الطلاق]

- ‌فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

- ‌فَصْل [في الاستثناء في الطلاق]

- ‌فَصْل [في الشك في الطلاق أو العدد]

- ‌فَصْل [في الطلاق السني والبدعى]

- ‌فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]

- ‌فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

- ‌فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

- ‌كتابُ الرَّجْعَة

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌فصل [في العود]

- ‌كتابُ الكفّارة

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

- ‌فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

- ‌فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [بيان عدة الحامل]

- ‌فصلٌ [في تداخل العدتين]

- ‌فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]

- ‌فصلٌ [في العدد]

- ‌فصلٌ [في سكنى المعتدة]

- ‌كتابُ الرّضاع

- ‌فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]

- ‌فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]

- ‌كتابُ النّفقات

- ‌باب:

- ‌فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]

- ‌فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]

- ‌بابُ نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه [موانع الحضانة]

- ‌باب نفقة الرقيق والبهائم

الفصل: ‌فصل [في الغنيمة والسلب]

وعبارة "المنهاج"[ص 365]: (فأما عقاره .. فالمذهب: أنه يجعل وقفاً، وتقسم غلته كذلك) ويرد عليه: أنه لا يتعين جعله وقفاً كما تقدم، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 442]:(وغلة عقارهم بعد أن وقف) فإنه لم يذكر أنه يتعين وقفه، وإنما ذكر حكمه بتقدير وقفه.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه الرافعي والنووي في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب، والذي عليه الأئمة كما في "النهاية": أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك، وأن الأراضي تبقى موقوفة، وفي وجه: لا بد من وقفها، وجعله الماوردي خطأ، وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد؛ فإنه قال: إنه ليس بشيء (1).

‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

3378 -

قول "التنبيه"[ص 235]: (الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب) فيه أمور:

أحدها: تقدم في الكلام على الفيء أن تعبيره هنا وتعبير "الحاوي" بـ (ما)(2) أعم من تعبير "المنهاج" بـ (مال)(3).

ثانيها: أنه لا يشترط اجتماع إيجاف الخيل والركاب؛ فأحدهما كاف؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 365]: (وإيجاف) و"الحاوي" بقوله [ص 444]: (بإيجاف خيل) وكأنه تمثيل، فإيجاف الركاب - وهي الإبل - كذلك، والظاهر: أن الواو في كلام "التنبيه" بمعنى أو.

ثالثها: أنه لا يشترط إيجاف الخيل ولا الركاب؛ فالمأخوذ بقتال المشاة وفي السفن غنيمة ولا إيجاف فيه، وذلك يرد على "المنهاج" أيضاً؛ ولعل الواو في كلامهما بمعنى أو، وقال السبكي: إنه خارج مخرج الغالب، ويقصد به التبرك بلفظ الكتاب العزيز، والمعنى على سبيل القهر والغلبة. انتهى.

والإيراد على "الحاوي" أشد؛ لاقتصاره على قوله [ص 444]: (ما حصل بإيجاف خيل) وعبر "المنهاج" في (السير) بقوله [ص 522]: (المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً) وهي عبارة شاملة.

رابعها: أنه لا يشترط القتال، فلو التقى الصفان فانهزم الكفار قبل شهر السلاح وتركوا مالهم ..

(1) انظر "نهاية المطلب"(11/ 528)، و"فتح العزيز"(7/ 343)، و"الروضة"(10/ 275).

(2)

الحاوي (ص 444).

(3)

المنهاج (ص 365).

ص: 472

فهو غنيمة كما قال الإمام (1)، ولا قتال، وقال الروياني في "الحلية": لو صالحونا على مال عند القتال .. فهو غنيمة، وأقره الرافعي والنووي (2)، ولكن تعقبه شيخنا الإمام البلقيني: بأن بلاد الصلح المفتوحة صلحاً عند القتال لا تكون غنيمة، فكذلك المال المصالح عليه عند القتال. انتهى.

ولو دخل واحد أو طائفة دار الحرب وأخذوا مالاً اختلاسًا أو سرقة .. فالأصح: أنه غنيمة ولا قتال، وقد اعتبر "المنهاج" أيضاً القتال، ولم يذكره "الحاوي" كما تقدم.

خامسها: المراد: الحاصل للمسلمين، فأما الحاصل لأهل الذمة من أهل الحرب بقتال .. فالنص: أنه ليس غنيمة، ولا يخمس، ولا ينتزع منهم، وقيل: يرضخ لهم منه ويؤخذ الباقي، والمراد بالكفار: أهل الحرب بقرينة القتال.

سادسها: لو تركوا مالاً بسبب حصول خيلنا أو ركابنا في دارهم وضرب معسكرنا فيها .. فإنه ليس غنيمة على الأصح عند الإمام مع وجود الإيجاف (3)، وهذا والذي قبله ينبه عليهما في لفظ "المنهاج" و"الحاوي" أيضاً (4).

سابعها: لا بد من تقييده أيضاً بألَاّ يكون لمسلم ولا ذمي، فلو أخذ المسلمون من الكفار ما كانوا أخذوه من مسلم أو ذمي استيلاء أو وديعة أو عارية .. لم يملكه المسلمون؛ ولذلك قال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقال: إنها المال أو المختص الذي يأخذه المسلمون من الكفار الحربيين بإيجاف الخيل والركاب، أو بالرجالة أو بالسرقة غير مملوك لمسلم ولا ذمي، وأطلق "المنهاج" أن السلب للقاتل (5)، وقيده "التنبيه" بأن يكون له سهم ثم قال:(وإن كان لا سهم له وله رضخ .. فقد قيل: يستحق وقيل: لا يستحق)(6) والأصح: التفصيل، فيستحق العبدُ والمرأة والصبي، ولا يستحق الذمي، ولذلك قيده "الحاوي" بالإسلام (7)، فلو كان المقتول صبياً أو امرأة .. نظر: إن لم يقاتل .. فلا سلب لقاتله؛ للنهي عن قتله، وإن قاتل .. استحق في الأصح، وقد ذكره "التنبيه"(8)، وألحق البغوي العبد بالمرأة (9)، وقال الإمام: يستحق سلبه قطعاً (10).

(1) انظر "نهاية المطلب"(11/ 446).

(2)

انظر "فتح العزيز"(7/ 328)، و"لروضة"(6/ 355).

(3)

انظر "نهاية المطلب"(11/ 446).

(4)

الحاوي (ص 444)، المنهاج (ص 365).

(5)

المنهاج (ص 365).

(6)

التنبيه (ص 233).

(7)

الحاوي (ص 444).

(8)

التنبيه (ص 235).

(9)

انظر "التهذيب"(5/ 140).

(10)

انظر "نهاية المطلب"(11/ 460).

ص: 473

وأورد في "الكفاية" على تعبير "التنبيه" بالتغرير بنفسه (1): أن مقتضاه: أنه لو أغرا عليه كلباً عقوراً فقتله .. لا يستحق سلبه، وقال القاضي حسين: يستحق؛ لمخاطرته بمقاتلته حتى عقره الكلب.

وقال النشائي: كلام الشيخ إلى هذا أميل؛ لأنه يصدق عليه أنه غرر بنفسه في القتال بذلك. انتهى (2).

وعبارة "المنهاج"[ص 366]: (بركوب غرر) ولم يعبر "الحاوي" بالتغرير.

3379 -

قول "الحاوي" في السلب [ص 444]: (وجنيبةٍ أمامه)(3) يقتضي أنها لو كانت خلفه .. لم تكن من السلب، وليس كذلك، وكأنه اغتر بقول الرافعي: والجنيبة التي تقاد بين يديه (4)، وإنما ذكر الرافعي ذلك تمييزاً لها عن الحقيبة - بالحاء والقاف - وهي: وعاء القماش، ومشى على العرف عند العرب في قودها بين يدي صاحبها بخلاف العجم؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 365]:(وجنيبةٌ تقاد معه في الأظهر) فلم يقيده بقودها أمامه، واحترز بقودها معه عما أُعدّ لأن يجنب، وقد تخرج الجنيبة بقول "التنبيه" [ص 233]:(وفرسه)، قال أبو الفرج الزاز: ولا يستحق إلا جنيبة واحدة، قال الرافعي: فعلى هذا: إذا قاد جنايب .. يبقى النظر في أنه هل يرجع إلى تعيين الإمام في أيها السلب أو يقرع (5)؟

قال النووي: تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر، وإذا قيل به .. فينبغي أن يختار القاتل جنيبة منها؛ لأن كل واحدة جنيبة قتيله، فهذا هو المختار، بل الصواب، بخلاف ما أبداه الرافعي. انتهى (6).

وجزم الإمام بواحدة أيضاً، وأبدى تعيين الإمام والإقراع وتخيير القاتل احتمالات ثلاثة، ورجح الأول (7)، وقال في "المهمات": والذي اختاره النووي واضح متعين؛ لأن الزيادة إن لم تنفعه .. لم تضره.

3380 -

قول "المنهاج"[ص 365]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 444]: (لا حقيبةٌ مشدودةٌ على الفرس على المذهب) اختار السبكي: دخولها ودخول ما فيها، وهو ظاهر قول "التنبيه" [ص 233]:(ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليه ونفقته).

(1) التنبيه (ص 233).

(2)

انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 179).

(3)

الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب.

(4)

انظر "فتح العزيز"(7/ 362).

(5)

انظر "فتح العزيز"(7/ 362).

(6)

انظر "الروضة"(6/ 375).

(7)

انظر "نهاية المطلب"(11/ 457، 458).

ص: 474

3381 -

قولهم في أمثلة فقد التغرير: (رَمَاه من الصف)(1) مخالف لقول "المحرر" تبعاً للغزالي: (من وراء الصف)(2) وكذا كتبها النووي بخطه في "المنهاج"، ثم ضرب بخطه على لفظة (وراء)، والصورتان في "الروضة" و"الشرحين"(3)، فأتى "المنهاج" بما ليس في أصله؛ لفهم ما في أصله من طريق الأولى، وهو من مفهوم الموافقة، وهو من دلالة اللفظ عند بعضهم.

قال السبكي: وهو حسن لمن لا يلتزم في الاختصار معنى الأصل، وإلا .. لم يحسن، وقد يقال: التقييد بوراء الصف يفهم أن الرامي من الصف يستحق، وأبداه ابن الرفعة احتمالاً.

3382 -

قول "التنبيه"[ص 233]: (وإن قتله وقد ترك القتال وانهزم .. لم يستحق سلبه) قد يتناول ما لو قاتل كافراً فهرب منه فقتله المسلم مدبراً، والأصح: أنه يستحق سلبه، ويرد ذلك أيضاً على قول "الحاوي" [ص 444]:(مقبل) ولم يعتبر "المنهاج" إقباله على القتال، وإنما اعتبر أن يكون ذلك في حال الحرب، ثم ذكر ما احترز عنه بقوله:(أو قتله وقد انهزم الكفار)(4) فلم يعتبر انهزامه هو، وقال الرافعي في قول الغزالي:(مقبل على القتال): ليس المراد: اشتغاله بالقتال حين قتله؛ لأنهما لو تقاتلا زماناً ثم هرب فقتله في إدباره .. قال الأصحاب: استحق، ولو قصد كافر مسلماً فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله .. استحق، بل المرعي ما قاله العراقيون: أن يقتله مقبلاً أو مدبراً والحرب قائمة، ولو قتله آخر بعد ما ولى من قرنه .. قال الإمام: فالظاهر عدم استحقاقهما (5).

3383 -

قول "التنبيه"[ص 233]: (وإن قطع أحدهما إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله الآخر .. ففيه قولان، أحدهما: أن السلب للأول، والثاني: أنه للثاني) الأظهر: الأول، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 444]:(كقطع طرفيه) وهو نظير تصحيح "المنهاج" فيما لو قطع يديه أو رجليه .. أن السلب له (6).

وقال في "التوشيح" إن قول "التنبيه"[ص 235]: (وأول ما يبدأ به سلب المقتول، فيدفع إلى القاتل) ظاهر في أن غير القاتل لا يستحق ولو فقأ العينين أو قطع اليدين والرجلين، وهو اختيار

(1) انظر "التنبيه"(ص 233)، و"الحاوي"(ص 444)، و"المنهاج"(ص 366).

(2)

المحرر (ص 283)، وانظر "الوسيط"(4/ 537).

(3)

فتح العزيز (7/ 357، 358)، الروضة (6/ 372).

(4)

المنهاج (ص 366).

(5)

انظر "نهاية المطلب"(11/ 451)، و"الوجيز"(1/ 469)، و"الوسيط"(4/ 539)، و"فتح العزيز"(7/ 358).

(6)

المنهاج (ص 366).

ص: 475

الوالد رحمه الله أخذاً بظاهر: "من قتل قتيلاً .. فله سلبه"(1)، وبأن ذلك لا يزيل الامتناع؛ فرب أعمى شر من بصير، ومقطوع اليدين والرجلين يحتال على الأخذ بثأره بنفسه، ولكن المجزوم به في "المنهاج" وغيره: استحقاق السلب (2)، والأصحاب مطبقون عليه؛ ويدل لهم نص الشافعي وإن كان الشيخ حاول تأويله. انتهى.

وما ذكره ذهول عن قول "التنبيه" بعد ذلك [ص 233]: (وإن قطع أحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر .. فالسلب للقاطع) ثم حكى الخلاف في الصورة المتقدمة عه، واعتبر "المنهاج" و"الحاوي" في استحقاق السلب إزالة امتناعه (3)، وفي "المحرر":(أن يقتله أو يزيل امتناعه)(4)، فاقتصر "المنهاج" على الثاني؛ لفهم الأول من طريق الأولى، واستحسن بعضهم ما في "المحرر" فإنه ذكر محل النص، وألحق به ما في معناه، لكن هذا شأن المطولات دون المختصرات.

3384 -

قول "التنبيه"[ص 234]: (وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه .. ففي سلبه قولان، أحدهما: أنه لمن أسره، والثاني: ليس له) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(5).

3385 -

قول "التنبيه"[ص 234]: (وإذا استرقه أو فاداه بمال .. فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادى به؟ فيه قولان): قال في "الروضة" وأصلها: يشبه أن يكون الأظهر هنا: المنع (6)، وأطلق تصحيحه الرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "التصحيح"(7)، وعليه مشى "الحاوي".

3386 -

قول "التنبيه"[ص 235]: (ثم يقسم الباقي على خمسة ثم الخمس على خمسة) ثم قال: (ويقسم الباقي - وهو أربعة أخماس - بين الغانمين) ظاهره: أن أهل الخمس يفوزون بسهامهم قبل قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين، والذي ذكره الرافعي والنووي: أنه يخرج الخمس بالقرعة، ثم يقسم الباقي على الغانمين قبل قسمة الخمس على أهله؛ لأن الغانمين حاضرون محصورون (8)، ولهذا قال "المنهاج" [ص 366]:(ثم يخمس الباقي) ولم يقل:

(1) أخرجه البخاري (2973)، (4066)، ومسلم (1751).

(2)

المنهاج (ص 366).

(3)

الحاوي (ص 444)، المنهاج (ص 366).

(4)

المحرر (ص 283).

(5)

الحاوي (ص 444)، المنهاج (ص 366).

(6)

فتح العزيز (7/ 359)، الروضة (6/ 373، 374).

(7)

تصحيح التنبيه (2/ 204)، الحاوي (ص 444).

(8)

انظر "فتح العزيز"(7/ 363)، و"الروضة"(6/ 376).

ص: 476

يقسم، ولم يعبر "الحاوي" بتخميس ولا قسمة، لكنه قال بعد الخمس والنفل:(والباقي لشاهد الحرب له)(1) فعليه الإيراد ظاهراً كـ"التنبيه".

قال الرافعي: ولا تكره قسمتها في دار الحرب (2)، قال النووي: بل يستحب، بل في "المهذب" وغيره: يكره التأخير إلى دار الإسلام بغير عذر (3).

قال السبكي: في العبارتين نظر، والصواب: استحباب التعجيل، لا خصوص القسمة في دار الحرب، وعليه نص في "الأم"، فقال: والسنة: أن يقسمه الإمام معجلاً، فلا يؤخر قسمته إذا أمكنه في الموضع الذي غنمه فيه. انتهى (4).

وذكر الماوردي والبغوي: أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير (5)، وحكاه السبكي عنهما في (الزكاة)، ولم يذكره هنا، قال في "التوشيح": وذلك هو الحق إن شاء الله.

وقال في "المهمات": ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على الطريقة، وفي "المنهاج" [ص 366]:(وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما، ثم يخمس الباقي) ولم يتعرض لذلك "التنبيه" و"الحاوي".

3387 -

قول "التنبيه"[ص 234]: (ويجوز لأمير الجيش أن يشرط البداءة والرجعة ما يرى على قدر عملهم من خمس الخمس) المشهور: أن البداءة: السرية: التي يبعثها قبل دخوله دار الحرب مقدمة له، والرجعة: التي أمرها بالرجوع وقد توجه الجيش إلى بلاد الإسلام، ولا يختص ذلك بهما؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 366]:(والنفل: زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) وعبارة "الحاوي"[ص 444]: (لمتعاطي خطر) فعبارتهما أعم، ومع ذلك فشرطه: أن تدعو إليه حاجة، وهذا أحد قسمي النفل، والقسم الثاني: أن ينفل من صدر منه أثر محمود؛ كمبارزة وحسن إقدام من غير شرط سابق.

3388 -

قول "التنبيه" في غير ما يتبسط فيه [ص 235]: (لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به، وله قول آخر: أنه إذا قال الأمير: "من أخذ شيئاً .. فهو له" .. صح، ومن أخذ شيئاً .. ملكه) محل هذا القول: في الغانمين، ولا يجوز لغيرهم قطعاً، ولم يصحح هذا القول متقدم ولا متأخر إلا الشيخ تاج الدين الفركاح؛ فإنه رجحه، ورد عليه النووي في تصنيف مفرد.

(1) الحاوي (ص 444).

(2)

انظر "فتح العزيز"(7/ 363).

(3)

انظر "المهذب"(2/ 244)، و"الروضة"(6/ 376).

(4)

الأم (4/ 140).

(5)

انظر "الحاوي الكبير"(8/ 457)، و"التهذيب"(5/ 173).

ص: 477

3389 -

قوله: (ويقسم الباقي - وهو الأربعة أخماس - بين الغانمين)(1) ليس فيه إفصاح عن المستحق له، وقد نبه "المنهاج" فقال [ص 366]:(وهم: من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل) وعبارة "الحاوي"[ص 445]: (لشاهد الحرب له) وقد أورد عليهما أمور:

أحدها: أنه ينبغي أن يزاد: (ممن يسهم له) ليخرج العبد والمرأة والصبي والكفار؛ ولعل إهمال ذلك لكونه معلوماً، وقد ذكرا حكمهم بعد، وقال السبكي: يحتمل إبقاء الكلام على عمومه، ومن يرضخ لهم من جملة الغانمين، فلا حاجة إلى إخراجهم.

وقال شيخنا ابن النقيب: هو صحيح بناء على الأصح: أن الرضخ من الأخماس الأربعة، وهو مراد الشيخ إن شاء الله تعالى؛ فإن الكلام على غانم يستحق من الأخماس الأربعة، لا في مطلق غانم، ولما عبر في "الروضة" بمن شهد الوقعة .. زاد هذه الزيادة. انتهى (2).

ثانيها: لو انهزم غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة ولم يعد .. لم يستحق شيئاً مع حضوره الوقعة، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص 445]:(أو خرج لتحيز إلى فئة قريبة) فلو عاد قبل انقضائها .. استحق من المحوز بعده فقط، قاله البغوي (3).

قال الرافعي: وقياسه: أن من حضر في الأثناء .. لا يستحق من المحوز قبل حضوره، وقد قاله بعض الأصحاب (4).

قال النووي: وهو متعين، وكلام من أطلق محمول عليه (5).

ورده السبكي: بأن المنهزم معرض، فلا يأخذ مما حيز في إعراضه، بخلاف المدد، وصحح الإمام والغزالي: استحقاقه من الكل.

ثالثها: المخذل والمرجف لا يستحقان سهماً ولا رضخاً، وقد ذكر "الحاوي" المخذل (6).

وأجيب عنهما: بأنه لا نية لهما في القتال، فإن فرضت النية مع التخذيل والإرجاف .. احتيج إلى لفظ يُخرجهما.

3390 -

قول "الحاوي"[ص 445]: (ويُخْرَج) قال الرافعي: إلا أن يحصل بإخراجه وهن .. فيترك (7).

(1) انظر "التنبيه"(ص 235).

(2)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(5/ 231).

(3)

انظر "التهذيب"(5/ 174).

(4)

انظر "فتح العزيز"(7/ 365).

(5)

انظر "الروضة"(6/ 377).

(6)

الحاوي (ص 445).

(7)

انظر "فتح العزيز"(7/ 366، 367)، (11/ 384، 385).

ص: 478

3391 -

قول "المنهاج"[ص 366]: (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، وفيما قبل حيازة المال وجه) تبع "المحرر" في أنه وجه (1)، لكن رجح في "الروضة" أنه قول، فقال: قولان، وقيل: وجهان (2)، وعبارة أصله: وجهان في رواية بعضهم وقولان في رواية آخرين (3).

وأما عكسه، وهو: ما لو حيز المال قبل انقضاء الحرب .. فقال ابن الرفعة: قياس البناء على وقت الملك: أن يأتي فيمن جاء حينئذ الخلاف، وبه صرح الفوراني، وصحح الإمام والغزالي المشاركة؛ لأن الحيازة لم تكمل؛ فإنه بصدد الاسترداد (4)، وجعله القاضي حسين أولى بالمشاركة مما قبله.

3392 -

قول "التنبيه"[ص 235]: (ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تنقضي الحرب .. لم يسهم له) ليس كذلك في المريض؛ فإنه يستحق إن رجي زوال مرضه، وكذا إن لم يرج؛ كالعمى والزمانة في الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 445]:(وإن مرض).

3393 -

قول "التنبيه"[ص 235، 236]: (وفي الأجير ثلاثة أقوال، أحدها: يسهم له، والثاني: يرضخ، والثالث: يخير، فإن اختار السهم .. فسخت الإجارة وسقطت الأجرة، وان اختار الأجر .. سقط السهم) فيه أمور:

أحدها: أنه أطلق محل الخلاف تبعاً لـ"المختصر"، وكذا فعل المسعودي، وقيده الغزالي والبغوي بمن قاتل (5).

ثانيها: صورة المسألة: أن ترد الإجارة على عينه وتقدر بمدة معينة؛ ولهذا مثله "المنهاج" بسياسة الدواب وحفظ أمتعة (6)، فأما إذا وردت على الذمة وقدرت بعمل كخياطة ثوب وبناء حائط .. استحق السهم قطعاً.

ثالثها: صحح النووي في "تصحيح التنبيه" الأول (7)، لكن أهمل شرطه، وهو: أن يقاتل، وقد صرح به "الحاوي"(8)، وفي "المنهاج" أنه الأظهر إذا قاتل (9)، فيحتمل أن يكون تقييداً

(1) المحرر (ص 284).

(2)

الروضة (6/ 377).

(3)

فتح العزيز (7/ 364).

(4)

انظر "نهاية المطلب"(11/ 503)، و"الوسيط"(4/ 543).

(5)

انظر "الوسيط"(4/ 546)، و"التهذيب"(5/ 170، 171).

(6)

المنهاج (ص 366).

(7)

تصحيح التنبيه (2/ 209).

(8)

الحاوي (ص 445).

(9)

المنهاج (ص 366).

ص: 479

لمحل الخلاف، فيوافق البغوي والغزالي، ويحتمل أن يكون تقييداً للفتوى فقط.

رابعها: الأجرة الساقطة عند اختيار الفسخ هي أجرة زمن الوقعة فقط دون ما قبلها وبعدها، وإذا سقط السهم لاختياره الأجرة .. أرضخ له.

3394 -

قول "التنبيه"[ص 236]: (وفي تجار العسكر قولان، أحدهما: يسهم لهم، والثاني: يرضخ، وقيل: إن قاتلوا .. أسهم لهم، وإن لم يقاتلوا .. فعلى قولين) الأصح: طريق ثالث وهو: الجزم بالمنع إن لم يقاتلوا وحكاية القولين إن قاتلوا، وأصحهما: الاستحقاق، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 366]:(والأظهر: أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ أمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا) وفي "الحاوي"[ص 445]: (وللتاجر والمحترف والأجير إن قاتل) فقوله: (إن قاتل) يعود للمسائل الثلاث، وإذا لم يسهم .. أرضخ في الأصح.

3395 -

قولهم: (للفارس ثلاثة أسهم)(1) يتناول ما لو قاتل في سفينة ومعه فرس، وقد نص عليه الشافعي؛ لأنه قد يحتاج إليه، وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب، وإلا .. فلا، فلو حضرا بفرس مشترك .. فهل يعطي كل منهما سهم فرس، أو لا يعطيان، أو يعطيان سهم فرس مناصفة؟ أوجه، قال النووي: لعل الثالث أصح (2)، وصححه السبكي أيضاً، فلو ركباه .. فهل لهما ستة أسهم، أم سهمان، أم أربعة أسهم؛ سهمان لهما وسهمان للفرس؟ فيه ثلاثة أوجه، حكاها الرافعي بلا ترجيح (3)، وقال النووي: اختار ابن كج في "التجريد" وجهاً رابعاً حسناً: أنه إن كان فيه قوة الكر والفر مع ركوبهما .. فأربعة أسهم، وإلا .. فسهمان (4)، ونزل السبكي الثالث عليه، وصححه.

3396 -

قول "التنبيه"[ص 235]: (وإن حضر بفرس ضعيف أو أعجف .. أسهم في أحد القولين دون الآخر) الأظهر: أنه لا يسهم له، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وبين أن محل القول الآخر: إذا لم يُعلم نَهْيُ الأمير عن إحضاره (5).

3397 -

قول "التنبيه"[ص 235]: (وإ عار فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب .. لم يسهم له، وقيل: يسهم له، وليس بشيء) قال الماوردي: محل الخلاف: إذا غاب الفرس عن الوقعة ومصاف القتل، وإلا .. أسهم له (6).

(1) انظر "التنبيه"(ص 235)، و"الحاوي"(ص 445)، و"المنهاج"(ص 367).

(2)

انظر "الروضة"(6/ 384، 385).

(3)

انظر "فتح العزيز"(7/ 375).

(4)

انظر "الروضة"(6/ 385).

(5)

الحاوي (ص 445)، المنهاج (ص 366).

(6)

انظر "الحاوي الكبير"(8/ 420).

ص: 480

3398 -

قوله: (وإن غصب فرساً وقاتل عليه .. فالسهم له في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر)(1)، صحح السبكي: أنه لصاحب الفرس، لكن الأصح عند الرافعي والنووي: الأول (2)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 445]:(ملكٍ وغيره).

3399 -

قول "التنبيه"[ص 235] و"الحاوي"[ص 445]: (إنه يرضخ للذمي إن أذن له الإمام) شرطه: أن يحضر بلا أجرة، فإن استؤجر للجهاد .. استحق الأجرة فقط، ذكره "المنهاج"(3).

3400 -

قول "المنهاج"[ص 367]: (وهو: دون سهم) و"الحاوي"[ص 445]: (سهم ناقص) أي: لا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبيد، وبالمنع قطع الماوردى (4).

3401 -

قول "التنبيه"[ص 236]: (ومن أين يكون الرضخ؟ فيه أقوال) الأظهر: الثاني، وهو: أنه أربعة أخماسها، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(5).

3402 -

قوله: (وشارك في غنيمة السرية جيش الإمام المترصد بالقرب للنصرة)(6) هذا الشرط - وهو: الترصد بالقرب - اعتبره جماعة منهم الغزالي (7)، ولم يتعرض له الأكثرون، واكتفوا باجتماعهم فى دار الحرب.

قال في "الروضة": وهو الأصح أو الصحيح (8)، ولذلك أطلق "التنبيه" مشاركة الجيش للسرية في غنيمتها، بل مشاركة سرية أخرى لها في ذلك (9).

(1) انظر "التنبيه"(ص 235).

(2)

انظر "فتح العزيز"(7/ 374)، و"الروضة"(6/ 384).

(3)

المنهاج (ص 367).

(4)

انظر "الحاوي الكبير"(8/ 402).

(5)

الحاوي (ص 445)، المنهاج (ص 367).

(6)

انظر "الحاوي"(ص 445).

(7)

انظر "الوسيط"(4/ 544).

(8)

الروضة (6/ 379).

(9)

التنبيه (ص 236).

ص: 481