الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ القسْمِ والنُّشُوز
3831 -
كذا في " المنهاج "(1)، وزاد " التنبيه " في التبويب:(عشرة النساء)، وصدر الباب بذكرها (2)، ولم يذكرها " المنهاج " فلهذا لم يترجم لها، وقد يقال: لم يحتج لذلك؛ لأن المذكور تفصيل العشرة؛ فذكر القسم الذي هو معروف من جهته وقسيمه الجور، وذكر النشوز الذي هو الجور من جهتها وقسيمه المعروف، وهما تفصيل المعاشرة؛ فإنها إما بمعروف وإما بغيره؛ ولهذا قال بعضهم: إن لفظ القسم والنشوز في " التنبيه " زيادة، وإن عشرة النساء تغني عنه.
3832 -
قول " المنهاج "[ص 404]: (يختص القسم بزوجات) صوابه: يختص الزوجات بالقسم؛ لأن الباء تدخل على المقصور، وعبارة " المحرر ":(حق القسم للزوجات)(3)، و" الحاوي " [ص 486]:(يجب القسم للزوجات)، ومرادهما: بالمعنى الذي فصلاه بعد ذلك، لا أنه يجب ابتداء، وقول " التنبيه " [ص 169]:(لا يجب عليه أن يقسم لنسائه) أي: ابتداء، ومراد " المنهاج ": اختصاص الزوجات بوجوب ذلك؛ فإنه مستحب في الإماء كما صرح به " الحاوي "(4)، وقال في " التنبيه " [ص 169]:(والمستحب: ألَاّ يعطلهن، وأن يسوي بينهن).
3833 -
قول " المنهاج "[ص 404]: (ولو أعرض عن الواحدة .. لم يأثم) و" الحاوي "[ص 487]: (وندب المبيت لواحدةٍ) يستثنى منه: ما ذكره في " البسيط ": أنه لو بانت منه اللواتي ظلم لهن وبقيت المظلومة وحدها .. قال: عندي: أنه يقضي لها وإن كنا لا نوجب الإقامة عند الفردة؛ لأنه حق لها استقر؛ فلا يسقط ببينونة غيرها، قال: ولم أر المسألة مسطورة.
واعتُرض عليه: بأن المتولي في " التتمة " صرح بالمسألة وقال: إنه لا قضاء إلا أن يعيد المظلوم لها.
3834 -
قولهما: (وتستحق القسم مريضةٌ)(5) وهو داخل في قول " الحاوي "[ص 486]: (وإن امتنع الوطء شرعاً أو طبعاً)، قال شيخنا الإمام البلقيني: يستثنى منه: ما إذا أراد السفر
(1) المنهاج (ص 404).
(2)
التنبيه (ص 169).
(3)
المحرر (ص 318).
(4)
الحاوي (ص 487).
(5)
انظر " التنبيه "(ص 169)، و" المنهاج "(ص 404).
بجميع نسائه فتخلفت واحدة للمرض .. فإنه لا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة، صرح به الماوردي (1).
3835 -
قول " المنهاج "[ص 404]: (لا ناشزة) أي: ولو كانت غير آثمة بنشوزها؛ لكونها مجنونة، واستثنى " الحاوي " معها: المعتدة (2)، والمراد: عن وطء شبهة، وقد حكاه الرافعي والنووي عن المتولي من غير مخالفة؛ وعلله في " التتمة " بحرمة الخلوة بها (3)، وفي " المطلب " أنه تفريع على المشهور، وهو تحريم الاستمتاع بها.
ويستثنى أيضاً: المجنونة التي يخشى منها، والأمة التي لا نفقة لها عليه، والمحبوسة كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقاسه على النفقة.
وقد ذكر النووي في (النفقات): أنه لا نفقة لها (4)، وحكى في (التفليس) عن " فتاوى ابن الصباغ ": أنه إن ثبت بالبينة .. لم يسقط، وصوّرها في دين استدانته بغير إذن الزوج، ثم اختار النووي سقوطها في صورتي البينة والإقرار (5)، قال شيخنا: ويزداد القسم بأنها إن استحقته في الحبس .. لزم أحد أمرين: إما الإضرار بالزوج، أو ترفه المحبوسة؛ ولأنها تمنع منه كما في التفليس في نظيره من الرجل من " فتاوى ابن الصباغ "، وجعل الغزالي النظر في ذلك للقاضي (6)، وإن استحقت القضاء .. أضر ببقية الزوجات، قال شيخنا: ولم يذكروا الصغيرة، ومقتضى القواعد: أنها لا تستحق القسم كالنفقة، قال: ولم يذكروا الصائمة.
قلت: أمرها واضح؛ فإنه لا شك في وجوب القسم لها، لا سيما وعماد القسم الليل ولا صيام فيه، وبتقدير أن يكون عماد القسم في حقها النهار؛ لكون زوجها أتونياً (7) ونحوه .. فيحصل مع الصوم الاستمتاع بغير الوطء والأنس، والله أعلم.
ولو حبس الزوج وقسم لإحدى زوجاته في الحبس .. لزمه ذلك للباقيات، فإن امتنعت واحدة من الحضور .. سقط حقها، قاله ابن الصباغ.
3836 -
قول " المنهاج "[ص 404]- والعبارة له - " والحاوي "[ص 486]: (وله دعاؤهن)
(1) انظر "الحاوي الكبير"(9/ 590).
(2)
الحاوي (ص 486).
(3)
انظر " فتح العزيز "(8/ 361)، و" الروضة "(7/ 345).
(4)
انظر " الروضة "(9/ 60).
(5)
انظر " الروضة "(4/ 140).
(6)
انظر " فتاوى الغزالي "(ص 55) مسألة (51).
(7)
الأتوني بفتح الهمزة وتشديد المثناة من فوق: هو وقَّادُ الحَمَّام، نسبة إلى الأتون، وهو الذي يوقد به النار. انظر " أسنى المطالب "(3/ 231).
استثنى منه الماوردي: ما لو كانت ذات قدر وخَفَر ولم تعتد البروز، قال: فلا يلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها (1)، وفي " النهاية " ما يشير إليه (2)، واستغربه في " البحر ".
3837 -
قول " الحاوي "[ص 487]: (ولا يمضي إلى بعضٍ ويدعو بعضاً) قال في " المنهاج "[ص 404]: (إلا لغرضٍ؛ كقرب مسكنِ من مضى إليها أو خوفٍ عليها) وتقدم قول الماوردي: إن ذات القدر والخفر يقسم لها في بيتها (3)، فلو فعل ذلك بالقرعة؛ ليدعو من خرجت القرعة لها إلى منزله .. قال الرافعي: وجب أن يجوز (4)، وعبر عنه في " الروضة " بقوله: ينبغي القطع بالجواز (5).
واستشكله السبكي، وفرق بينه وبين السفر: بأن السفر عذر، فإن كان هنا عذر أيضاً .. فذاك.
قال شيخنا ابن النقيب: وما قاله الرافعي بحثاً منقول عن النص، ورأي الإمام القطع به، وقال: هذا التفاوت محتمل؛ لأن تفاوت المناصب والأقدار قد يقتضي هذا (6).
قلت: إن أراد بالنسبة إلى الزوجات .. فلا يفيد شيئاً؛ فقد تخرج القرعة لغير ذات المنصب، وإن أراد بالنسبة إلى الزوج أن منصبه ينافي خروجه من بيته كل ليلة .. فممكن.
3838 -
قول " المنهاج "[ص 404]: (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدةٍ ويدعوهن إليه) لو رضين كلهن بذلك .. جاز، فلو عبر كعبارة " الروضة ":(لم تلزمهن الإجابة)(7)، أو قال:(إلا برضاهن) كما قال في التي بعدها .. لكان أحسن، فإن أَجَبْن .. قال ابن داوود: فلصاحبة البيت المنع وإن كان ملكه؛ لأن حق السكنى لها؛ ولهذا قلت أولا: (رضين كلهن) أي: ومنهن صاحبة المسكن.
3839 -
قولهما: (وأن يجمع ضرتين في مسكنٍ إلا برضاهما)(8) أي: ولو ليلة واحدة، ولا يلزمهما الاستمرار على الرضا، فلهما الرجوع بعده.
ويستثنى منه: ما إذا أسكنهما حجرتين من دار واحدة أو علواً وسفلاً بشرط انفصال المرافق، وقد ذكره " الحاوي "(9)، ولا بد مع ذلك أن يليق بحالهما.
(1) انظر "الحاوي الكبير"(9/ 579).
(2)
نهاية المطلب (13/ 251، 252).
(3)
انظر "الحاوي الكبير"(9/ 579).
(4)
انظر " فتح العزيز "(8/ 362).
(5)
الروضة (7/ 346).
(6)
السراج على نكت المنهاج (6/ 210)، وانظر " نهاية المطلب "(13/ 252).
(7)
الروضة (7/ 346).
(8)
انظر "التنبيه"(ص 169)، و" المنهاج "(ص 404).
(9)
الحاوي (ص 487).
وأورد في " المهمات ": أنه يحرم الجمع بين زوجة وسرية في سكن واحد كما ذكره الروياني في " البحر "، وكلامهم يوهم خلافه، إلا أن يحمل الضرة على السرية أيضاً، لكن في " الصحاح ": أن الضرة: الزوجة (1)، وعبر في " الروضة " ب (الزوجة)(2) وفي " التنبيه " ب (المرأة)(3).
3840 -
قول " الحاوي "[ص 486]: (على العاقل) أي: يجب القسم على الزوج العاقل، ويدخل فيه المراهق، والمراد: الوجوب على وليه؛ بحيث لو جارَ .. كان الإثم على وليه دونه، وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة .. فقال شيخنا الإمام البقليني: الظاهر من كلامهم: أنه لا يجب على وليه أن يطوف به؛ لعدم المقصود من القسم.
3841 -
قوله: (والولي)(4) أي: في حق المجنون، وقو له:(بأن يطوف بمجنونٍ مأمونٍ لم يضره الوطء)(5) فيه أمران:
أحدهما: أنه لا يتعين الطواف به، بل له دعاؤهن إلى منزله كما في العاقل، قال في " أصل الروضة ": أو يطوف به على بعضهن ويدعوا بعضهن (6)، فيحتمل أن يكون بشرطه المذكور في العاقل، وأهمله هنا؛ لسبقه، ويحتمل اغتفار ذلك في المجنون؛ لأنه لا ينسب إلى ميل، والجنون عذر كما تقدم في قرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها، وهذا أظهر.
ثانيهما: أن ذلك واجب على الولي إن رأى منه ميلاً إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: ينفعه غشيانهن، وإلا .. فهو جائز، ولم يبين ذلك " الحاوي " لأنه لا تعلق له بالقسم، إنما هو لمصلحة المجنون.
3842 -
قوله: (ولا يخص وقت الإفاقة إن ضُبِطَ)(7) أي: بأن يجن يوماً ويفيق يوماً
…
فلا يخص وقت الإفاقة بواحدة والجنون بأخرى، ثم قال البغوي وغيره: تطرح أوقات الجنون ويقسم في الإفاقة، ولو أقام في الجنون .. فلا قضاء ولا اعتداد به (8)، وقال المتولي: يراعي القسم في أيام الإفاقة، ويراعيه الولي في الجنون، ولكل واحدة نوبة من هذا ونوبة من هذا، قال الرافعي:
(1) الصحاح (2/ 720).
(2)
الروضة (7/ 348).
(3)
التنبيه (ص 169).
(4)
انظر " الحاوي "(ص 486).
(5)
انظر " الحاوي "(ص 486).
(6)
الروضة (7/ 347).
(7)
انظر " الحاوي "(ص 486).
(8)
انظر " التهذيب "(5/ 538).
وهذا حسن (1)، وعبارة " الحاوي " محتملة لهما، وحملها في " التعليقة " على الأول، وهي إلى الثاني أقرب.
3843 -
قوله: (وإلا .. قضى للأخرى)(2) أي: إن لم تنضبط الإفاقة وقسم الولي لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى .. قضى للأولى ما جرى في الجنون؛ لنقصه، حكاه في " أصل الروضة " عن الغزالي، وأقره (3)، والغزالي قال: إن في كلام الشافعي ما يدل عليه (4).
3844 -
قولهما - والعبارة لـ " التنبيه " -: (وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار)(5) محله: في المقيم، أما المسافر: فعماده وقت النزول من ليل أو نهار قليلاً كان أو كثيراً، وقد ذكره " الحاوي " فقال [ص 487]:(وللمسافر وقت النزول).
3845 -
قول " التنبيه "[ص 170]: (وإن دخل بالليل .. لم يجز إلا لضروة) زاد " المنهاج "[ص 404]: (كمرضها المخوف)، وعبارة " الحاوي " [ص 487]:(فيدخل فيه على الضرة لمرض مخوفٍ زماناً يسيراً) فخص المرض المخوف وقيده بالزمن اليسير، ولو ضبط بالضرورة وجعل المرض المخوف مثالاً .. لكان أولى؛ ليدخل فيه الحريق وشدة الطلق وغيرهما، وعبارة " أصل الروضة ": ويجوز الدخول للضرورة بلا خلاف، قال في " الشامل ": هي مثل أن تموت أو تكون منزولاً بها، وقال الشيخ أبو حامد: هي كالمرض الشديد، وقال الغزالي: هي كالمرض المخوف، قال: وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفاً فيدخل ليتبين الحال، وفي وجه: لا يدخل حتى لا يتحقق أنه مخوف. انتهى (6).
3846 -
قول " المنهاج "[ص 404]: (وحينئذ: إن طال مكثه .. قضى، وإلا .. فلا) يفهم اختصاص القضاء عند طول المكث بما إذا دخل لضرورة، لكن إذا قضى مع الضرورة .. فبدونها أولى، فكان الأحسن: لو أطلق القضاء مع الطول؛ كقول " التنبيه "[ص 170]: (فإن دخل وأطال .. قضى)" والحاوي "[ص 487]: (وإلا .. قضى بقدره).
وجوز شيخنا ابن النقيب في عبارة " المنهاج " أن يريد الدخول لغير ضرورة، وأن يريد الدخول لضرورة، وأن يريدهما (7).
(1) انظر " فتح العزيز "(8/ 364).
(2)
انظر " الحاوي "(ص 486).
(3)
الروضة (7/ 348).
(4)
انظر " الوسيط "(5/ 289).
(5)
انظر " التنبيه "(ص 169)، و" المنهاج "(ص 404).
(6)
الروضة (7/ 349)، وانظر " الوسيط "(5/ 290).
(7)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(6/ 212).
والمتبادر إلى الفهم منه ما ذكرته، وبتقدير: أن يريدهما .. فلا يبقى لقوله: (حينئذ) معنى، وبتقدير: أن يريد الدخول لغير ضرورة .. فلا يفهم منه القضاء مع الضرورة، لا بطريق أولى ولا بمساواة، فالحمل على الضرورة وأخذ غيرها من طريق الأولى حسن، والله أعلم.
وعن القاضي حسين تقدير القدر المَقْضِي: بثلث الليل، والصحيح: أنه لا يتقدر.
3847 -
قول " التنبيه "[ص 170]: (وإن دخل وجامعها وخرج .. فقد قيل: لا يقضي، وقيل: يقضي بليلة، وقيل: يقضي بأن يدخل في يوم الموطوءة فيجامع كلما جامعها) صحح النووي في " تصحيحه ": أنه يقضي مثل تلك المدة ولا يكلف الجماع، وتبعه شيخنا الإسنوي (1).
وقال النشائي: التصوير كما فرض في " الكفاية " فيما إذا كان الدخول والجماع في زمان يسير، ويوضحه قوله قبل ذلك:(فإن دخل وأطال .. قضى) وحينئذ .. فالأصح: لا قضاء، فالذي في " التصحيح " وهمٌ. انتهى (2).
وحاصل هذا: أن الزمن اليسير إن لم يجامع فيه .. فلا يُقضى قطعاً، وإن جامع فيه .. فهو موضع الخلاف، والأصح: لا قضاء، وهو مفهوم تقييد " المنهاج " القضاء بطول المكث؛ إذ لم يُفَصّل مع عدم الطول بين الجماع وغيره، وصرح به " الحاوي " فقال [ص 487]:(لا إن قل وعصى) أي: بالوطء، وذكر الإمام أن اللائق بالتحقيق القطع بإباحة الوطء وصرف التحريم إلى إيقاع المعصية، لا إلى ما وقعت المعصية به (3).
وقرّبه بعضهم: بأن تحريم الوطء ليس لعينه، بل لأمر خارج.
3848 -
قول " التنبيه "[ص 196]: (فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة .. جاز) أحسن من قول " المنهاج "[ص 404]: (لوضع متاعٍ ونحوه) لعمومه، ومن قول " الحاوي " [ص 487]:(لمهمٍّ) لإيهامه اعتبار قدر زائد على الحاجة.
3849 -
قول " المنهاج "[ص 405]: (والصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وعليه يدل قول " الحاوي "[ص 487]: (وإلا .. قضى بقدره) ظاهره: عدم القضاء وإن طال، وكذا أطلقه في " الروضة " وأصلها (4)، وجزم به الماوردي (5)، لكن الذي في " الشامل " و" المهذب " و" البيان ": وجوبه (6).
(1) تصحيح " التنبيه "(2/ 47)، وانظر " تذكرة النبيه "(3/ 294).
(2)
انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه "(ق 145).
(3)
انظر " نهاية المطلب "(13/ 247)، وفيه:(صرف التحريم إلى إيقاع المغيظة، لا إلى ما وقعت المغيظة به).
(4)
فتح العزيز (8/ 366)، الروضة (7/ 350).
(5)
انظر " الحاوي الكبير "(9/ 577).
(6)
المهذب (ص 2/ 68)، البيان (9/ 518).
3850 -
قول " المنهاج "[ص 405]: (وأن له ما سوى وطءٍ من استمتاعٍ) مخالف لتعبير " الروضة " فيه بالأصح (1).
3851 -
قوله: (وأنه يقضي إن دخل بلا سببٍ)(2) يقتضي التعبير فيه بالصحيح؛ لعطفه على ما عبر فيه بذلك، ولو عبر فيه بالنص .. لكان أولى؛ لأن الرافعي نقله عن حكاية المحاملي له عن نص " الإملاء "(3)، ونقله شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " أيضاً، وقيده بما إذا لم يكن الزمان يسيراً، قال: وذلك يظهر من الدخول في الليل. انتهى (4).
ويرد ذلك على إطلاق " الحاوي " القضاء عند الدخول نهاراً لغير مُهِمٍّ (5).
3852 -
قول " المنهاج "[ص 405]: (ولا تجب تسوية في الإقامة نهاراً) قال شيخنا ابن النقيب: أي: في قدرها، كما هو في " المحرر " و" الروضة " و" الشرحين "، وأما أصل الإقامة: فلم أر من ذكره (6).
3853 -
قول " التنبيه "[ص 170]: (وإن كان له امرأتان فقسم لإحداهما وطلق الأخرى قبل أن يقسم لها .. أثم، فإن تزوجها .. لزمه أن يقضي حقها) فيه أمران:
أحدهما: صورة المسألة: أن يتزوجها والأخرى في نكاحه، فلو لم تكن في نكاحه بل نكح جديدة .. تعذر القضاء؛ لأنه إنما يقضي من نوبة التي ظلم بسببها، كذا قيده في " أصل الروضة "(7)، ومقتضاه: أنه لا يتعذر إذا لم ينكح جديدة، لكن الذي في " البحر " وغيره: تعذره ولو لم ينكح جديدة؛ لخلوص الحق لها.
قال شيخنا ابن النقيب: ويظهر أنه كموت المظلوم بسببها، والجمهور - هناك خلافاً للماوردي - على تعذر القضاء (8).
ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (فإن عادت إليه) ليشمل الرجعية أيضاً، وعبر " الحاوي " بقوله [ص 487، 488]: (ولو بعد تجديد من نُوَبِ المظلوم بها) فيرد عليه الثاني دون الأول.
نعم؛ يرد عليه في الأول: أنه لا يختص الحكم بالظلم، فلو لم يكن ظلم؛ كما لو أقام
(1) الروضة (7/ 350).
(2)
انظر " المنهاج "(ص 405).
(3)
انظر " فتح العزيز "(8/ 366).
(4)
الأم (5/ 190).
(5)
الحاوي (ص 487).
(6)
السراج على نكت المنهاج (6/ 216)، وانظر " المحرر "(ص 318)، و" فتح العزيز "(8/ 366)، و" الروضة "(7/ 349).
(7)
الروضة (7/ 361).
(8)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(6/ 214).