الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ النّفقات
4409 -
في "أصل الروضة": لوجوب النفقة ثلاثة أس
باب:
ملك النكاح، واليمين، وقرابة البعضية (1)، وأورد في "المهمات" على الحصر: الهدي والأضحية المنذورين ينتقل ملكهما للفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر، ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان يجب نفقته على المالك كما يقتضيه كلامهم، وخادم الزوجة والحيوان المستعار نفقته على المستعير عند القاضي حسين، لكن أوجبها الماوردي والعمراني على المالك، وهو القياس، وبه جزم في "الكفاية".
ومما لم يذكره: ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على القاضي وخرج بهم ليؤدوا عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض .. فليس لهم ذلك، ولا أجرة أيضًا؛ لأنهم ورطوه.
نعم؛ تجب نفقتهم وكذا دوابهم، ذكره في "أصل الروضة" قبيل القسمة عن البغوي (2)، وأما وجوب نفقة خادم الزوجة .. فهو من علق النكاح.
4410 -
قولهما: (فإن كان موسرًا .. لزمه مدان)(3) استثني منه: الموسر المكاتب، وكذا المبعض في الأصح لا يجب عليهما إلا نفقة المعسرين، وقد ذكرهما "الحاوي" فقال [ص 542]:(على المسكين والمكاتب وممسوس الرق) لكن كلام الرافعي يقتضي أن المبعض معسر ولو أكثر ماله، قال: لنقص حاله (4).
قلت: إلا أن المفروض كونه موسرًا بالتفسير المذكور هنا، وقد ألحقه الرافعي في الكفارة بالموسرين، وأوجب عليه التكفير بما عدا العتق من المال، وذكر في نفقة الأقارب عن "البسيط": أن الظاهر وجوبها عليه، وهل تلزمه نفقة تامة أو نصفها؟ وجهان، قال النووي: الأصح: نفقة كاملة؛ لأنه كالحر (5)، وذلك يخالف المذكور هنا.
4411 -
قول "المنهاج"[ص 458]- والعبارة له - و "الحاوي"[ص 542]: (ومسكينُ الزكاةِ مُعْسِرٌ، وَمَن فوقَهُ إن كان لو كُلِّف مُدَّينِ رَجَعَ مِسكينًا .. فَمتوسِّطٌ، وإلا .. فمُوسِرٌ) تبعًا فيه قول
(1) الروضة (9/ 40).
(2)
الروضة (11/ 199).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 207)، و "المنهاج"(ص 458).
(4)
انظر "فتح العزيز"(10/ 6).
(5)
انظر "فتح العزيز"(10/ 86).