الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الرَّجْعَة
4110 -
قول "المنهاج"[ص 429]: (شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه) و"الحاوي"[ص 515]: (إنما يراجع من ينكح) يرد عليه: المُحْرِم؛ فإنه يراجع في الأصح وليس أهلًا للنكاح.
4111 -
قول "المنهاج"[ص 429]: (ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) يقتضي أن المسألة منقولة، وكذا في "المحرر" فإنه جزم بذلك ثم قال:(وفيه وجه)(1) ويوافقه كلام الجيلي في "شرح التنبيه"(2)، لكن إنما ذكر ذلك في "الروضة" وأصلها بحثًا فقال: ينبغي أن يجوز للولي الرجعة حيث يجوز له ابتداء النكاح، لكن إذا جوزنا التوكيل بالرجعة وهو الصحيح (3).
قال في "التوشيح": وقد يقال: ينبغي جوازه وإن لم نجوّز التوكيل في الرجعة؛ لأن تصرف الولي ليس بالوكالة، بل بالولاية، فهو أقوى، قال: وأما اعتبار حيثية جواز ابتداء النكاح .. فظاهر إذا أجرينا الرجعة مجرى ابتداء النكاح، أما إن قلنا: استدامة .. فقد يقال بجوازها، وإن كان المجنون بحاله .. لا يجوز الابتداء له، ولا يقال: الولي يتصرف بالمصلحة ولا مصلحة للمجنون إلا في حالة يجوز فيها الابتداء له؛ لأن المصلحة قد تكون في الرجعة، وإن كان في تلك الحالة لا يجوز الابتداء وهذا؛ لأنه يشترط في ظهور المصلحة ابتداء ما لا يشترط دوامًا؛ لأنه في الابتداء يلزمه مآلًا، بخلاف الرجعة؛ فلعل مصلحة عرضت في الدوام لا تنهض بتسويغ الابتداء، ولكن بتسويغ الارتجاع.
4112 -
قول "التنبيه"[ص 182]: (ولا تصح الرجعة إلا بالقول، وهو أن يقول: "راجعتها" أو "ارتجعتها" أو "رددتها") فيه أمران:
أحدهما: أنه أورد على حصره الرجعة في القول: أنها تصح بالكتابة (4) تفريعًا على الجديد: أنه لا يشترط فيها الإشهاد؛ فإنها من جملة الكنايات، وقد صرح بذلك "الحاوي"(5)، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص 429]:(فتصح بكناية) وأما قوله بعده: (ولا تحصل بفعل) فقد أشار إلى
(1) المحرر (ص 343).
(2)
انظر "مغني المحتاج"(3/ 336).
(3)
الروضة (8/ 214، 215).
(4)
في كل النسخ: (بالكناية)، ولعل الصواب ما أثبت.
(5)
الحاوي (ص 516).
تقييده بتمثيله بقوله: (كوطءٍ) أي: وما في معناه، والجواب عن "التنبيه": أن مراده: حصر الصريح.
ثانيهما: أنه يقتضي حصر القول فيما ذكره من الألفاظ، وقد أهمل (رجعتها)، وهو فعلها الأصلي، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(1)، وقال الروياني: إنها من زيادة القفال (2).
ولابد من التصريح بالمرأة المراجعة إما بضمير غيبة كما مثل "التنبيه"، أو خطاب كما مثل "المنهاج"، أو ظاهر؛ كـ (راجعت فلانة، أو زوجتي)، وقول "الحاوي" [ص 515]: (بـ "رجعت" و"راجعت" و"ارتجعت"
…
إلى آخره) تسمُّح، وقد فهم ذكرها من قوله أولًا:(طالقًا)(3)، وسوّى "المنهاج" بين الرد والإمساك في حكاية الخلاف فيهما (4)، وجزم "التنبيه" بالرد، وحكى الخلاف في الإمساك، وصحح: صحة الرجعة به (5)، وذكر النووي التصحيح في "تصحيحه" زيادة تأكيد (6)، ولعل نسخ "التنبيه" في ذلك مختلفة، فلم يذكر التصحيح في بعضها.
وقال في "المهمات": الصواب: أنه كناية؛ فقد قال في "البحر": إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه (7)، وتعبير "المنهاج" بـ (الأصح) يقتضي أن الخلاف في الرد وجهان، قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس كذلك، بل الخلاف قولان، وقد ذكرهما في "الأم" في ترجمة كيف تثبت الرجعة. انتهى (8).
ولم يطلع في "المهمات" إلا على أحد النصين؛ فقال معترضًا على تصحيح صراحة الرد: نص في "الأم" على خلافه. انتهى.
وظاهر كلامهما حصر ألفاظ الرجعة فيما ذكراه، وفي "الحاوي" بعد ذكر هذه الخمسة [ص 515]:(ومعناها) أي: وبألفاظ تكون بمعناها من أيّ لغة كانت؛ إذ الصحيح: صحة الرجعة بغير العربية من اللغات كغيرها من التصرفات، و (ارتددتك) مثل (رددتك)، ذكره الروياني (9).
(1) الحاوي (ص 515)، المنهاج (ص 429).
(2)
انظر "بحر المذهب"(10/ 207).
(3)
الحاوي (ص 515).
(4)
المنهاج (ص 429).
(5)
التنبيه (ص 182).
(6)
تصحيح التنبيه (2/ 76).
(7)
بحر المذهب (10/ 207).
(8)
الأم (5/ 244).
(9)
انظر "بحر المذهب"(10/ 207).
4113 -
قول "التنبيه"[ص 182]: (وإن قال: "تزوجتها" أو "نكحتها" .. فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح، والأول أظهر) يقتضي عدم الصحة مطلقًا، وصحح "المنهاج": أنهما كنايتان (1)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 516]:(وكناية كـ "تزوجت" و"أعدت الحِلَّ" و"رفعت التحريم"، وَكتابة) ويجري الخلاف فيما إذا جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول.
قال الروياني: لكن الأصح هنا: الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة (2)، وكذا صححه النووي في "فتاويه"، وظاهر كلام "التنبيه": أنه لا يشترط في الرد أن يقول: (إليّ) كالرجعة، وهو الأشهر كما في "الكفاية"، لكن الأصح: اشتراطه، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 429]:(وليقل: "رددتها إليّ أو إلى نكاحي") لكن ليس في عبارته إفصاح باشتراطه، ومقتضى كلامه: أنه لا يشترط ذلك في الإمساك، وفي "الروضة" وأصلها: يشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة فيه وجهان كالرد، وجزم البغوي بعدم الاشتراط، ومشى "الحاوي" على الاشتراط (3) فيه أيضًا فقال [ص 515]:(وإليّ أو النكاح رددت وأمسكت).
4114 -
قول "المنهاج"[ص 429]: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) تبع فيه "المحرر"(4)، وهو يقتضي أن مقابله قديم، قال الرافعي: وكذا ذكره جماعة؛ منهم الإمام، لكن الأثبت - وهو الذي ذكره العراقيون -: أن قوله في القديم و"الأم": عدم الاشتراط، ونسبوا الاشتراط إلى "الإملاء". انتهى (5).
وكذلك عبر في "الروضة" بالأظهر (6).
4115 -
قول "المنهاج"[ص 429]: (وتختص الرجعة بموطوءة) يقتضي أنه لا تصح رجعة من استدخلت ماء الزوج، لكن الأصح: وجوب العدة بذلك، ومقتضاه: ثبوت الرجعة به، وقد جزم به في "الروضة" في الكلام على العنة (7)، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 515]:(في العدة)، لكن صحح في "الروضة" في موانع النكاح: عدم ثبوت الرجعة مع تصحيحه فيه وجوب العدة (8)، فتستثنى حينئذ من عبارة "الحاوي".
(1) المنهاج (ص 429).
(2)
انظر "بحر المذهب"(10/ 208).
(3)
الروضة (8/ 215)، وانظر "التهذيب"(6/ 115).
(4)
المحرر (ص 343).
(5)
فتح العزيز (9/ 175)، وانظر "الأم"(7/ 84)، و"نهاية المطلب"(14/ 353).
(6)
الروضة (8/ 216).
(7)
الروضة (7/ 199).
(8)
الروضة (7/ 114).
4116 -
قول "التنبيه"[ص 182]: (بعد الدخول) قد يريد به: الوطء، فتكون كعبارة "المنهاج"، أو ما يوجب العدة، فتكون كـ "الحاوي".
4117 -
قولهم: (باقيةٍ في العدة)(1) يرد عليه أمران:
أحدهما: لو وطئها الزوج في العدة .. استأنفت عدة، وأولها فراغه من الوطء، كما حكاه الرافعي في (العدد) عن المتولي، ولم يعترضه، ودخلت فيها البقية، ولا يراجع إلا في تلك البقية، لا في الزائد، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (2)، ومرادهم بالعدة: عدة الطلاق، والزائد: عدة ذلك الوطء.
ثانيهما: لو كان يخالط الرجعية مخالطة الأزواج من غير وطء وقلنا ببقاء العدة - وهو الأصح - .. فلا رجعة له بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر، وسيأتي في العدد، ولم يتعرض "التنبيه" و"المنهاج" لاشتراط كون الرجعة في معينة، والأصح: اشتراطه، فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة ثم قال قبل التعيين:(راجعت المطلقة منكما) .. لم يصح، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص 515]:(لا مبهمة).
4118 -
قول "المنهاج"[ص 429]: (وإذا ادعت وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسةٌ .. فالأصح: تصديقها بيمين) أي: فيما يرجع إلى انقضاء العدة، فأما في النسب والاستيلاد: إذا ادعت الأمة الولادة .. فلا بد فيه من بينة.
4119 -
قوله: (وإن ادعت ولادةَ تامٍّ .. فإمكانه ستة أشهرٍ ولحظتان من وقت النكاح)(3) عبارة "الروضة": من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح، وقال: لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة (4)، ولم يتعرض "الحاوي" لابتدائها، وهو فيه في (العدد)(5).
4120 -
قول "المنهاج"[ص 430]: (أو سِقْطٍ مصوَّرٍ .. فمئة وعشرون يومًا ولحظتان) عبارة "الحاوي" كـ "الروضة": أربعة أشهر ولحظتان (6)، ولعل مراده بالعدد؛ فإن عبارة الرافعي: مئة وعشرون يومًا، وهي أربعة أشهر ولحظتان من يوم النكاح (7)، وفي "الروضة": من إمكان
(1) انظر "التنبيه"(ص 182)، و"الحاوي"(ص 515)، و"المنهاج"(ص 429).
(2)
المنهاج (ص 430).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 430).
(4)
الروضة (8/ 218).
(5)
الحاوي (ص 531).
(6)
الحاوي (ص 531)، الروضة (8/ 218).
(7)
انظر "فتح العزيز"(9/ 179).
الاجتماع كما تقدم في الستة (1)، وفي "الروضة" وأصلها في الكلام على عدة الصغيرة والآيسة: اعتبار شهرين (2).
4121 -
قول "المنهاج"[ص 430]: (أو انقضاء أقراءٍ؛ فإن كانت حرة وطُلقت في طهر .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ بناء على الأصح: أن الطهر ما احتوشه وإن، وقد ذكره "الحاوي"(3).
ثم قد يفهم كلامهما أن لحظة الحيض من العدة، وليس كذلك؛ فالأصح: أنها ليست منها، وإنما هي لتيقن تمامها، فلا تصح الرجعة فيها، وحكى الرافعى قولًا: أنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخرًا، بل يشترط يوم وليلة (4).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن النص المذكور في "البويطي" وفي "الأم" في اختلاف على وابن مسعود، ولفظه: إن أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة ثلاثة وثلاثون يومًا (5)، قال شيخنا: وهذا نص صريح، وهو أولى؛ للاحتياط، بخلاف القول المكتفي بالطعن، وإن كان ذاك أكثر نصوصه.
4122 -
قول "المنهاج"[ص 430]: (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة أيضًا، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، بناء على اشتراط الاحتواش كما تقدم في نظيره، وقد ذكره "الحاوي"(6).
4123 -
قول "المنهاج"[ص 430]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 532]: (وتصدق إن لم تخالف عادةً دائرةً، وكذا إن خالفت في الأصح) حكاه الرافعي والنووي عن تصحيح الأكثرين، وقال الشيخ أبو محمد: إن مقابله هو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان (7)، ونص عليه الشافعي كما حكاه في "المهمات" فقال: وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا .. لم تصدق (8).
(1) الروضة (8/ 218).
(2)
الروضة (8/ 370).
(3)
الحاوي (ص 532).
(4)
انظر "فتح العزيز"(9/ 180).
(5)
الأم (7/ 173).
(6)
الحاوي (ص 532).
(7)
فتح العزيز (9/ 181)، الروضة (8/ 220)، وانظر "بحر المذهب"(10/ 204).
(8)
انظر "الأم"(5/ 246).
4124 -
قولهم في وطء الرجعية: (ويجب مهر مثل)(1) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم نر من تعرض له، والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك والمكاتب: أنه لا يجب إلا مهر واحد.
4125 -
قول "التنبيه"[ص 182، 183]: (وإن اختلفا فقال: "راجعتك قبل انقضاء العدة" وقالت: "بل انقضت عدتي ثم راجعتني" فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل: "كنت راجعتك" .. فالقول قولها، وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت هي انقضاء العدة .. فالقول قوله، وإن أقرا معًا .. فالمذهب: أن القول قول المرأة) محله: ما إذا لم يتفقا على وقت الانقضاء ولا وقت الرجعة، بل تنازعا في السبق بلا اتفاق، فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة، وقال:(راجعت يوم الخميس) فقالت: (بل السبت) .. صدقت بيمينها، أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة، وقالت:(انقضت الخميس)، وقال:(السبت) .. صدق بيمينه، ذكره "المنهاج" هنا و"الحاوي" في (العدد)(2)، وكذا في "الروضة" وأصلها (3)، لكنهما ذكرا في (العدد) فيما إذا ولدت فطلقها واختلفا في المتقدم منهما: أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما .. فالعكس مما تقدم، وإن لم يتفقا .. صدق الزوج، والمدرك واحد، وهو التمسك بالأصل (4)، وحيث صدقت فكانت أمة .. قال المتولي: المعتبر تصديق السيد، وقال البغوي: تصديقها ولا أثر لقول السيد (5)، واختار الشاشي ما ذكره المتولي، وقواه النووي (6)، لكنه خلاف نص الشافعي؛ حيث قال: وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته .. كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها .. لم أقبل قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها. انتهى (7).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وجزم به الفوراني في "الإبانة"، وهو مقتضى إطلاق الجمهور. انتهى.
وهل المراد: سبق الدعوى عند حاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن، فقال ابن عجيل: نعم، وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه.
(1) انظر "التنبيه"(ص 182)، و"الحاوي"(ص 516)، و"المنهاج"(ص 430).
(2)
الحاوي (ص 532)، المنهاج (ص 430).
(3)
فتح العزيز (9/ 187، 188)، الروضة (8/ 223، 224).
(4)
فتح العزيز (9/ 457)، الروضة (8/ 383).
(5)
انظر "التهذيب"(6/ 121).
(6)
انظر "الروضة"(8/ 228).
(7)
انظر "الأم"(5/ 247).
قلت: هو ظاهر كلامهم، وهذا كله إذا لم تنكح زوجًا بعد العدة، فإن نكحت .. فقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 532]:(وإذا ادعى الرجعة بعد العدة ونكاحها وأقام بينةً .. فهي له، ويجب لها مهر المثل على الثاني إن دخل بها، وله تحليفها دونه، فإن أقرت أو نكلت وحلف .. غرَّمها مهر المثل ولا تُجعل زوجته) انتهى.
وفي سماع دعواه على الزوج الثاني وجهان، قطع المحاملي وغيره من العراقيين بسماعها، وصحح الإمام: عدمه (1)، ثم قال "الحاوي" [ص 532]:(لا إذا ادعى على امرأةٍ تحت رجلٍ أنها زوجته، فقالت: "طلقتني" .. تُجعل زوجته، ويحلف أنه لم يطلق) وتبع فيه الرافعي؛ وعلله: بأنه لم يحصل الاتفاق على عدم الطلاق، وهنا حصل، والأصل عدم الرجعة، ووافقه النووي (2).
وقال في "المهمات": كيف يستقيم ذلك مع سبق تعلق حق الأول؟ وقد صحح الرافعي فيمن باع شيئًا ثم اعترف بأنه كان ملكًا لغيره: بأنه لا يقبل؛ لأنهما قد يتواطآن على ذلك، قال: فلعل المسألة مصورة بما إذا ثبت نكاح الأول.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحته، ولا ثبت ذلك بالبينة، فإن وُجد أحدهما .. لم تنزع منه جزمًا.
4126 -
قول "الحاوي"[ص 516]: (وإن أنكرت رضا النكاح وعادت .. صُدِّقت) تبع فيه الغزالي؛ فإنه رجحه (3)، لكن المنصوص - كما حكاه الرافعي عن القاضي أبي الطيب -: أنها لا تصدق (4)، ثم إن هذا صريح في قبول قولها: أنها لم تكن راضية بعقد النكاح، لكن في "فتاوى البغوي": أنه لا يقبل قولها بعدما دخلت عليه وأقامت معه، حكاه عنه الرافعي والنووي، وقالا: كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضا، ذكراه قبيل (الصداق)(5).
* * *
(1) انظر "نهاية المطلب"(14/ 356).
(2)
انظر "فتح العزيز"(9/ 191)، و "الروضة"(8/ 225).
(3)
انظر "الوجيز"(2/ 76).
(4)
انظر "فتح العزيز"(9/ 193).
(5)
انظر "فتح العزيز"(8/ 224)، و "الروضة"(7/ 245).