الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصلها في مواضع، منها قول "الروضة" هنا: لو قال: (لإنسان أو لواحد من بني آدم عليّ ألف) .. ففي صحته وجهان بناء على ما لو أقر لمعين، فكذبه .. هل ينزع منه؟ إن قلنا: نعم .. فكذا هنا، فيصح الإقرار، وإلا .. لم يصح، وهو الصحيح. انتهى (1).
وقال ابن الرفعة: محله: في العين خاصة، قال في "المطلب": وأجراه ابن يونس في الدين، ولم أره لغيره. انتهى.
2478 -
قول "المنهاج"[ص 280]: (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: "غلطت" .. قُبِلَ قوله في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أن تقييد رجوع المقر بحالة تكذيب المقر له يوهم أنه لو رجع المقر له، وصدقه .. أنه لا يكون كذلك؛ وليس كذلك، فإن الأصح: أن رجوع المقر له غير مقبول، ولا يصرف إليه إلا بإقرار جديد.
ثانيهما: التقييد بقول المقر: (غلطت) في "المحرر"، وفي "الوسيط" في (الدعاوى)(2)، وقواه في "المطلب"، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه لا فرق بين أن يقول: (غلطت)، أو (تعمدت)(3).
فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]
2479 -
قول "المنهاج"[ص 280]: (قوله: "لزيد كذا" .. صيغة إقرار) كذا في "الروضة"(4)، وقال السبكي: أي: إذا وصل به شيء من الألفاظ الآتية، أي:(عليَّ)، أو (عندي)، أو نحوهما، وإلا .. فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر، ولا عنده.
وذكر شيخنا الإسنوي أن هذا في غير المعين، أما إذا كان معيناً، كـ (هذا الثوب) .. لزمه تسليمه إليه إن كان بيده، وكذا إن انتقل إليه.
2480 -
قول "الحاوي"[ص 335]: (بـ "عليَّ"، و"في ذمتي" و"عندي و"معي") فصّل ذلك "المنهاج" فقال [ص 280]: (وقوله: "عليّ"، و"في ذمتي" .. للدين، و"معي" و"عندي" .. للعين)، وفيه أمور:
(1) الروضة (4/ 360).
(2)
الوسيط (7/ 413)، المحرر (ص 201).
(3)
الروضة (4/ 359).
(4)
الروضة (4/ 360).
أحدها: لو قال في اللفظين الأولين: أردت العين .. قبل ذلك في قوله: (على) دون (في ذمتي) على الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وهو في "التنبيه" و"الحاوي".
ثايخها: لو عبّر بـ (أو) كما في "الروضة" فقال: (على) أو (في ذمتي)، وقال:(معي) أو (عندي) .. لكان أحسن (1).
ثالثها: قال النووي في زيادة "الروضة": قوله: (إقرار بالعين) معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودعة عنده، قاله البغوي، قال: حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت، أو رددتها .. قُبِل قوله بيمينه (2).
رابعها: أهملوا قوله: (قبلي)، وفي "التهذيب": هو دينٌ (3)، وقال الرافعى: يشبه أن يكون صالحاً للدين والعين جميعا (4)، وما ذكره بحثاً سبقه إليه الماوردي (5).
قال في "المهمات": وهو خلاف مذهب الشافعي؛ فقد نص في "الأم" على التسوية بينها وبين (عليَّ)(6).
2481 -
قولهم: (إن قوله: "أنا مقرٌّ به" .. إقرار)(7)، قال الرافعي: محله كما يدل عليه كلامهم: إذا خاطبه بذلك، فقال:(أنا مقر لك به)، وإلا .. فيحتمل أنه مقر به لغيره (8)، وأسقط النووي ذلك من "الروضة".
قال السبكي: وسواء أتى بلفظ الخبر - كما هي عبارة الأصحاب - أو بلفظ الاستفهام، قال: ورأيت في "المنهاج" الذي بخط المصنف موضع همزة الاستفهام مكشوطاً، كأنه كتبها ثم كشطها؛ موافقة لعبارتهم. انتهى.
قال الرافعي بعد ذلك: اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق، فقد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن يحمل قول الأصحاب: إنَّ (صَدَقْتَ)، وما في معناها إقرار على غير هذه
(1) الروضة (4/ 365).
(2)
الروضة (4/ 365)، وانظر "التهذيب"(4/ 251).
(3)
التهذيب (4/ 251).
(4)
انظر "فتح العزيز"(5/ 297).
(5)
انظر "الحاوي الكبير"(7/ 61).
(6)
الأم (6/ 222).
(7)
انظر "التنبيه"(ص 275)، و"الحاوي"(ص 335)، و"المنهاج"(ص 280).
(8)
انظر "فتح العزيز"(5/ 297).
الحالة، فأما إذا اجتمعت القرائن .. فلا يكون إقراراً، أو يقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال:(لي عليك ألف)، فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء:(لك عليَّ ألف) فإن المتولي حكى فيه وجهين. انتهى (1).
قال في "المهمات": لما حكى المتولي الوجهين .. قال: أصلهما: إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه، قال: والأصح في المسألة التي فرع هذه عليها: اللزوم، قال: ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمثال الذي ذكره المتولي بلا شك؛ لا سيما والتعليل يرشد إليه، والسياق يدل عليه، فتوقف الرافعي غريب. انتهى.
2482 -
قولهم: (إن قوله: "أنا أقر به" .. ليس بإقرار)(2) مخالف لما حكاه الإمام عن الأكثرين: أنه إقرار (3)، ونازعه الرافعي والنووي في نسبة ذلك لهم، ثم قالا: لكنه مؤيد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال: (لا أنكر ما يدعيه) .. كان إقراراً غير محمول على الوعد.
وأيده في "المهمات" أيضًا: بأنا إذا حملنا المشترك على جميع معانيه عند الإطلاق كما هو مذهب الشافعي .. اتجه القول به؛ لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.
قلت: على طريقة ابن مالك لا على طريقة الأكثرين.
2483 -
قول "المنهاج"[ص 280]، - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 335]:(ولو قال: "أليس لي عليك كذا" فقال: "بلى"، أو "نعم" .. فإقرارٌ) زاد "المنهاج": (وفي "نعم" وجهٌ) رجحه ابن الرفعة، وقطع به البغوي وغيره؛ لأن أهل اللغة قالوا:(نعم) تصديق للنفي الداخل عليه الاستفهام، و (بلى) تكذيب له (4)، فإذا قيل بعد ألم يقم زيد؟ (نعم) .. فمعناه: لم يقم، وإن قيل:(بلى). فمعناه: أنه قام؛ لأن نفي النفي إثبات، وحُكي عن ابن عباس في قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} : لو قالوا: نعم .. لكفروا (5)، ولم يرجح الرافعي في "الكبير" شيئاً، بل قال: قطع الجويني والمتولي بأنه إقرار، وصححه الإمام والغزالي، وقطع البغوي وغيره بمقابله (6)، لكن في "الشرح الصغير" و"الروضة" ترجيح الأول (7).
2484 -
قول "الحاوي"[ص 335]: (و "لا" لجواب: ألك زوجة؟ ) أقره عليه صاحب
(1) انظر "فتح العزيز"(5/ 298).
(2)
انظر "التنبيه"(ص 275)، و"الحاوي"(ص 335)، و"المنهاج"(ص 280).
(3)
انظر "نهاية المطلب"(7/ 87).
(4)
انظر "التهذيب"(4/ 258).
(5)
انظر "التسهيل لعلوم التنزيل"(2/ 54).
(6)
فتح العزيز (5/ 298، 299)، وانظر "نهاية المطلب"(7/ 69)، و"التهذيب"(4/ 258).
(7)
الروضة (4/ 367).
"التعليقة"، وهو اختيار القاضي حسين، والأصح عند الرافعي: أنه كناية في الإقرار (1)، وقطع به البغوي (2).
2485 -
قول "المنهاج"[ص 280]: (ولو قال: "اقض الألف الذي لي عليك"، فقال: "نعم"، أو "أقضي غداً"، أو "أمهلني يوماً"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أجد" (3) .. فإقرارٌ في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في "الروضة" في قوله: (نعم) بالمذهب (4)، وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح.
ثانيهما: تبع في هذه الصورة "المحرر"(5)، وقال في "الروضة" (6) وأصلها فيما عدا الأولى: إنها إقرار عند أبي حنيفة، وأصحابنا مختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر (7).
وقال السبكي: الأشبه عندي: مقابله.
وقال في "المهمات": ما ذكره من اللزوم في (أقضي غداً) ونحوه مما عري عن الضمير العائد على المال المدعى به مردود، بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير" كقوله:(أعطيه) ونحوه؛ فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد به: المذكور وغيره على السواء؛ ولهذا كان مقراً في قوله: (أنا مقر به) دون قوله: (أنا مقر)، فقول الرافعي:(في أكثر الصور) للاحتراز عن هذه الصورة. انتهى.
ولم يذكر "الحاوي" شيئاً من هذه الصور.
2486 -
قول "التنبيه"[ص 275]: (وإن قال: "كان له على ألف" .. فقد قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه) الأصح: أنه لا يلزمه، كذا في "تصحيح النووي"(8)، وذكره في "الروضة" بحثاً، فقال: ينبغي أن يكون هو الأصح، وأشار إلى تصحيحه الجرجاني. انتهى (9).
وهو في "الروضة" وأصلها عن الجمهور في أوائل الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره لو
(1) انظر "فتح العزيز"(9/ 132، 133).
(2)
انظر "التهذيب"(6/ 33).
(3)
في (أ)، (د):(أو أجد المفتاح).
(4)
الروضة (4/ 368).
(5)
المحرر (ص 202).
(6)
الروضة (4/ 368).
(7)
فتح العزيز (5/ 299، 300).
(8)
تصحيح التنبيه (2/ 307).
(9)
الروضة (4/ 367)، وانظر "التحرير"(1/ 334).