الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوابه: أن مراده أولاً: ابن الابن وإن سفل.
3178 -
قوله: (والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت)(1) أعم من قول "التنبيه"[ص 153]: (ولا الجد مع الأب) ومراده: الجد القريب، فهو الذي يحجبه الأب خاصة، ومراد "المنهاج": الجد وإن بعد، فعبر بالمتوسط؛ ليتناول حجب الجد لأبيه وما فوقه من الصور.
3179 -
قول "المنهاج"[ص 339]: (والعم لأبوين .. يحجبه هؤلاء، وابن أخٍ لأبٍ) أورد عليه: أن العم يطلق على عم الميت، وعم أبيه، وعم جده، وابن عم الميت يقدم على عم أبيه، وابن عم أبيه يقدم على جده.
3180 -
قول "التنبيه"[ص 152]: (وإن كانت - أي: الجدة - القربى من قبل الأب .. ففيه قولان، أصحهما: أنها تسقط البعدى) أي: من قبل الأم. الأظهر: أنها لا تسقطها، وعليه مشى "المنهاج"(2)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص 416]:(والبعدى لأب بالقربى لأم) ونقله ابن يونس عن بعض نسخ "التنبيه"، وقال صاحب "المعين": قيل: إن الأول من سهو الكاتب؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فكيف تحجبها الجدة التي تدلى به؟ .
فصل [في المسألة المشرَّكة]
3181 -
قول "المنهاج"[ص 342]: (في المشرَّكة، وهي زوجٌ وأمٌّ وولدا أمٍّ وأخٌّ لأبوين) لا يختص ذلك بالأم، فلو كان بدلها جدة .. فالحكم كذلك؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 154] و"الحاوي" [ص 416]:(وأم أو جدة) وعبر "التنبيه"[ص 154] ب (ولد الأب والأم)، وفيه إيهام؛ لأنه قد يكون أنثى، وليس حكمه في ذلك كالذكر، والمدار على أن يكون عصبة سواء أكان ذكراً أو أكثر، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكوراً وإناثًا؛ ولذلك عبر "الحاوي"[ص 416] بـ (عصبة لأبوين)، وأقله: الأخ لأبوين؛ فلذلك عبر به "المنهاج"(3).
3182 -
قوله: (وبنو الإخوة لأبوين أو لأبٍ كلٌّ منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس، ولا يرثون مع الجد، ولا يعصبون أخواتهم، ويسقطون في المشرَّكة)(4) تبع الرافعي في الاقتصار على هذه الصور الأربع (5)، وزاد في "الروضة" ثلاث صور
(1) انظر "المنهاج"(ص 339).
(2)
المنهاج (ص 340).
(3)
المنهاج (ص 342).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 342).
(5)
انظر"فتح العزيز"(6/ 471، 472).
أخرى، وهي: أن الأشقاء يحجبون إخوة الأب، وأولادهم لا يحجبونهم، والأخ للأب يحجب ابن الشقيق، وابنه لا يحجبه، وبنو الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات (1).
3183 -
قوله: (وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب)(2) أي: كل ابن من العصبه كأبيه؛ فإنه ليس بعد بني الأعمام من عصبات النسب أحد.
قال السبكي: وقد يُورد عليه بنو الأخوات اللواتي هن عصبة مع البنات، وليس بنوهن مثلهن، وهن من عصبة النسب.
قال شيخنا ابن النقيب: وقد يجاب: بأن الكلام في العصبة بنفسه (3).
قلت: هو كذلك، والله أعلم.
3184 -
قول "التنبيه"[ص 153]: (العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) أراد به: العصبة بنفسه، وقال في "الروضة": إنه غير مطرد ولا منعكس؛ فإنه يقتضي دخول الزوج وخروج المعتقة، فينبغي أن يقول: كل معتق وذكر نسيب
…
إلى آخره (4)، وفي "المنهاج" [ص 343]:(العصبة: من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم) وهذا تفسير لمطلق العصبة أعم من العصبة بنفسه وبغيره ومع غيره، لكنه عقبه بقوله:(فيرث المال)(5)، وهذا مختص بالعصبة بنفسه، أما غيره .. فليس له حالة يستغرق فيها المال، فتعريفه يدخله، وحكمه يخرجه، ومراده بكونه ليس له سهم مقدر: حال تعصيبه؛ ليدخل الأب والجد والأخوات مع البنات؛ لأن لهم في حالة أخرى سهماً مقدراً، ومع ذلك فيرد عليه شيئان:
أحدهما: من يرث بالتعصيب، وهو ذو فرض؛ كابن عم هو أخ لأم أو زوج، فينبغي أن يزاد:(من جهة التعصيب) لأن الفرض لابن العم ليس من جهة التعصيب، بل من جهة الزوجية أو إخوة الأم.
الثاني: من في إرثه خلف، وهو عند من ورثه عصبة؛ كالقاتل، والتوأمين المنفيين باللعان.
قال في "المهمات": فصوابه: أن يقال: من ورث بمجمع على التوريث بمثله بلا تقدير.
(1) الروضة (6/ 17).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 343).
(3)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(5/ 34).
(4)
الروضة (6/ 8).
(5)
المنهاج (ص 343).