الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: نفس الدعاء، وثوابه للداعي لا للميت.
والثاني: حصول المدعو به إذا قبله الله تعالى، وذلك ليس من عمل الميت، ولا يسمى ثواباً، بل هو من فضل الله تعالى في استجابته، ومعنى نفعه للميت: حصول المدعوّ به له إذا استجابه الله.
نعم؛ دعاء الولد يحصل فيه ثواب نفس الدعاء للوالد الميت؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أو ولد صالح يدعو له"(1) جعل ذلك من عمله، وإنما يكون منه، ويستثنى من انقطاع العمل: إذا أريد نفس الدعاء، أما المدعو به، فليس من عمله. انتهى.
3287 -
قول "الحاوي"[ص 431]: (لا الصوم) أي: فإنه لا ينفعه، هذا هو الجديد، وفي القديم: ينفعه إذا صام عنه وليه، واختاره النووي (2).
3288 -
قوله عطفاً عليه: (والصلاة)(3) يستثنى منه: ركعتا الطواف؛ فإنها تقع عن المحجوج عنه على إلأصح.
فصل [في الرجوع عن الوصية]
3289 قول "الحاوي"[ص 436]: (ويرجع عن تبرُّع عُلِّق بالموت) أحسن من قول "التنبيه"[ص 143]: (وإن وصى بشيء ثم رجع في وصيته .. صح الرجوع) ومن قول "المنهاج"[ص 358]: (له الرجوع عن الوصية وعن بعضها) لأنه قد يفهم من عبارتهما جواز الرجوع عن التبرعات المنجزة في مرض الموت؛ لأنها كالوصية في الحسبان من الثلث.
3290 -
قول "المنهاج"[ص 358] و"الحاوي" في أمثلة الرجوع [ص 436]: (هذا لوارثي) قال الرافعي: كذا قيل، لكن سنذكر فيما إذا أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو .. لم يكن رجوعًا، بل يشتركان، فكان يجوز أن يقال به هنا، فيبطل نصف الوصية، وأسقط هذا من "الروضة"(4).
3291 -
قول "المنهاج"[ص 358]: (وببيع) ثم قال: (وكذا هبة)، أحسن من قول "التنبيه" [ص 143]:(ثم أزال الملك فيه ببيع أو هبة) لأنه قد يفهم منه توقف الرجوع على زوال
(1) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
انظر "الروضة"(6/ 203).
(3)
انظر "الحاوي"(ص 431).
(4)
فتح العزيز (7/ 258)، الروضة (6/ 304).
الملك، وليس كذلك، بل مجرد الإيجاب كاف، ولذلك قال "الحاوي" [ص 436]:(وإيجاب الرهن) ففهم منه إيجاب ما عداه من طريق الأولى.
وذكر في "الكفاية": أن كلام "التنبيه" يفهم أن عقد الهبة ليس رجوعاً، لكن قوله:(أو عرضه على البيع)(1) يفهم خلافه.
3292 -
قول "التنبيه"[ص 143]: (وإن وصى به ثم رهنه .. فقد قيل: هو رجوع، وقيل: ليس برجوع) الأصح: الأول ولو لم يوجد قبض، كما صرح به "المنهاج"(2)، بل ولو وجد مجرد الإيجاب، كما صرح به "الحاوي"(3).
3293 -
قول "المنهاج"[ص 358]: (وكذا توكيلٌ في بيعه وعرضه عليه في الأصح)، قال شيخنا ابن النقيب: ظاهره عود الخلاف إليهما، وأنهما وجهان متقابلان، وكذا في "المحرر"، والذي في "الروضة" وأصلها هنا: أن التوكيل بالتصرفات المذكورة كالوصية بها، والمجزوم به في "المنهاج" في (الوصية) أنه رجوع، ومقابله في "الروضة" مع ضعفه: أنه رجوع في النصف فقط، ثم قال في "الروضة": العرض على البيع والهبة والرهن رجوع في الأصح، ويجريان في مجرد إيجاب الرهن والهبة، وظاهره أيضاً: تقابل الوجهين، والذي في "الشرح" في العرض على البيع وجهان كالوجهين في التوكيل، والأظهر: أنه رجوع، فأسقط من "الروضة" النظير بالتوكيل، فاختلفت كيفية المقابل.
وحاصله: أن العرض على البيع كالتوكيل به، والتوكيل به كالوصية به، فالمقابل في الجميع ليس برجوع في النصف فقط، هذا مقتضى ما في "الروضة" و"الشرح"، فلا يحسن إطلاق "المنهاج" في التوكيل والعرض، ولا "الروضة" في العرض. انتهى (4).
3294 -
قول "التنبيه"[ص 143]: (وإن أجره .. لم يكن رجوعاً) يشمل ما لو أوصى بمنفعته سنة ثم أجره مدة ومات وقد بقي قدر مدة الوصية أو بعضها، والأصح: البطلان فيما مضى؛ ولذلك قال "الحاوي" فيما يحصل لرجوع (5)[ص 436]: (وإجارة تبقى مدة الوصية).
3295 -
قول "الحاوي"[ص 436]: (والوطء بالإنزال) تبع فيه الإمام والغزالي (6)، وقال به
(1) انظر "التنبيه"(ص 143).
(2)
المنهاج (ص 358).
(3)
الحاوي (ص 436).
(4)
السراج على نكت المنهاج (5/ 156، 157)، وانظر "المحرر"(ص 276)، و"فتح العزيز"(7/ 262)، و"الروضة"(6/ 305، 307).
(5)
كذا هي في النسخ، ولعل الأولى:(فيما يحصل به الرجوع)، والله أعلم.
(6)
انظر "نهاية المطلب"(11/ 336)، و"الوجيز"(1/ 460).
ابن الحداد والفوراني، واقتصر المتولي والخوارزمي على حكايته، وحكاه في "البيان" عن القاضي أبي الطيب (1)، لكن نقل الرافعي والنووي عن الأكثرين: أنه ليس رجوعًا، وصححاه (2)، وكذا نقله أبو الفرج الزاز في "تعليقه" عن العامة.
3296 -
قوله: (لا إنكاره)(3) أي: ليس رجوعاً، كذا صححه الرافعي والنووي في (التدبير)(4)، وجزما هنا بأنه رجوع، قال الرافعي: على ما في جحود الوكالة (5)، ومقتضاه: الفرق بين أن يكون لغرض ودونه.
لكن قال في "المهمات": المفتى به في الوكالة: الانعزال مطلقاً، فقد قال في "النهاية": إنه المشهور، ولم يذكر التفصيل إلا احتمالاً لنفسه، ورجح شيخنا الإمام البلقيني أن إنكار الوصية ليس برجوع.
3297 -
قول "التنبيه"[ص 143]: (وإن أوصى بشيء ثم أزال اسمه، بأن كان قمحاً فطحنه، أو دقيقاً فعجنه، أو عجيناً فخبزه .. كان رجوعاً) لم يرتض الرافعي التعليل بزوال الاسم، قال: ومقتضاه: الفرق بين أن يقول: أوصيت بهذا الطعام، أو أوصيت بهذا، أو بما في هذا البيت من غير ذكر اسم، وعلل بطلان الوصية في هذه الصور أيضاً: بإرادة عدم استمرار الوصية (6)، ولو عرضت هذه الأمور من غير إذن الموصي .. فقياس التعليل الأول: البطلان، والثاني: البقاء، وذكروا وجهين في بعضها، والباقي ملحق به، واقتصر "المنهاج" و"الحاوي"(7) على المثالين الأولين، ولم يذكرا خبز العجين، وبحث فيه الرافعي، وقال: ينبغي ألَاّ يلحق بعجن الدقيق؛ فإن الدقيق يفسد لو ترك (8).
فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له، وقال الماوردي: هو رجوع؛ لزوال الاسم دون الاستهلاك (9)، يعني: إذا فرعنا على علة الاستهلاك .. لا يكون رجوعًا.
3298 -
قول "التنبيه"[ص 143]: (وإن كان غزلاً فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو ساجاً
(1) البيان (8/ 298).
(2)
انظر "فتح العزيز"(7/ 262)، و"الروضة"(6/ 310).
(3)
انظر "الحاوي"(ص 436).
(4)
انظر "فتح العزيز"(13/ 425)، و"الروضة"(12/ 197).
(5)
انظر "فتح العزيز"(7/ 257)، و"الروضة "(6/ 304).
(6)
انظر "فتح العزيز"(7/ 264).
(7)
الحاوي (ص 436)، المنهاج (ص 358).
(8)
انظر "فتح العزيز"(7/ 264)، وقوله:(فإن الدقيق) كذا هو في النسخ، ولعل الصواب:(فإن العجين)، كما في "فتح العزيز"، و"روضة الطالبين"(6/ 307)، فليتأمل.
(9)
انظر "الحاوي الكبير"(8/ 316).