الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي: ما إذا قصد إعانة العامل، فاستمرت بقية الصور على الحكم الأول، وقول "المنهاج" [ص 335]:(ولا شيء للمشارك بحال) أي: إلا أن يلتزم له المجعول له أجرة على إعانته.
تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]
استنبط السبكي من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته: جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها، بشرط أن يستنيب مثله أو خيرًا منه، ويستحق كل المعلوم، وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بخلافه.
3157 -
قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع .. فلا شيء له)(1) فيه أمران:
أحدهما: محل الأول: إذا علم العامل بالرجوع، فإن لم يعلم فيما إذا كان معينًا ولم يُعلن المالك بالرجوع فيما إذا كان غير معين .. استحق المشروط، ذكره الماوردي والروياني (2)، واستحسنه شيخنا الإمام البلقيني.
ثانيهما: يستثنى من الثانية: ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بذلك، ففسخ لأجله .. فإنه يستحق أجرة المثل، كما ذكره الرافعي في أواخر (المسابقة) لأن الجاعل هو المتسبب لذلك (3).
قال في "المهمات": وقياسه كذلك: إذا نقص في الجعل.
3158 -
قول "التنبيه"[ص 126]: (ولا يجوز لصاحب العمل - أي: الفسخ بعد الشروع - إلا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل) ليس مراده: امتناع الفسخ، ولا حقيقة الضمان، بل المراد: نفوذه، ووجوب أجرة ما عمل، وبذلك عبر "المنهاج" و"الحاوي"(4)، وتعبيره بالملتزم أعم من تعبير "المنهاج" بالمالك (5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقال: يستحق من المسمى بقدر عمله إلى حين صدور الفسخ من المالك كالإجارة؛ حيث حصل فيها ما يقتضي فسخها، فإن فُرق بأن هذا جائز بخلاف
(1) انظر "التنبيه"(ص 126)، و"الحاوي"(ص 388)، و"المنهاج"(ص 335).
(2)
انظر "الحاوي الكبير"(8/ 32).
(3)
انظر "فتح العزيز"(12/ 224).
(4)
الحاوي (ص 388)، المنهاج (ص 336).
(5)
المنهاج (ص 335).
الإجارة .. انتقض بما لو مات المالك؛ فقد جزم الرافعي والنووي بأنه يستحق من المسمى بقدر عمله في الحياة. انتهى (1).
وهذا الذي بحثه شيخنا يقرب منه وجه محكي في الرافعي في أواخر (المسابقة): أنه لا ينفذ الفسخ إذا زادت حصة العمل من المسمى على أجرة المثل (2)، وحكى الرافعي هنا عن الإمام فيما إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل والعامل معين: أنه لا يبعد تخريجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته، قال: وهذا بعيد عن كلام الأصحاب. انتهى (3).
وهذا الذي استبعده الرافعي قد جزم به الماوردي، فقال: إن العامل إذا كان معينًا، ولم يعلم بالرجوع .. استحق المشروط (4).
3159 -
قول "التنبيه"[ص 126]: (ومن عمل لغيره شيئًا من ذلك بغير شرط .. لم يستحق عليه الجعل) أي: ولا إذن، فإن كان بإذن .. فهي مسألة الغسال المذكورة بعده، وقد تقدم ذكرها في الإجارة؛ حيث ذكرها "المنهاج"(5).
3160 -
قولهما: (وإن اختلفا في قدر الجعل .. تحالفا)(6) أي: حصل الاختلاف بعد فراغ العمل أو بعد الشروع، وقلنا: له قسط من المسمى، وأما قبل الشروع .. فإنه لا استحقاق، فلا تحالف، ونظيره: الاختلاف في قدر العمل؛ بأن قال: شرطت مئة على رد عبدين، فقال: بل على هذا فقط، وإذا تحالفا .. وجبت أجرة المثل.
* * *
(1) انظر "فتح العزيز"(6/ 202)، و"الروضة"(5/ 273).
(2)
انظر " فتح العزيز"(12/ 224).
(3)
فتح العزيز (6/ 202)، وانظر "نهاية المطلب"(8/ 497).
(4)
انظر "الحاوي الكبير"(8/ 32).
(5)
المنهاج (ص 308).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 126)، و"المنهاج"(ص 336).