المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه [الهبة أعم من الصدقة والهدية] - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التفليس

- ‌فَصْلٌ [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]

- ‌فَصْلٌ [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

- ‌تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

- ‌بابُ الحَجْر

- ‌تنبيه [بلوغ الخنثى]

- ‌فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

- ‌بابُ الصُّلْح

- ‌فصلٌ [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]

- ‌بابُ الحَوالة

- ‌بابُ الضَّمان

- ‌تَنْبِيْه [شروط المضمون]

- ‌فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

- ‌فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]

- ‌كتابُ الشّركة

- ‌كتابُ الوكالة

- ‌فصلٌ [في التوكيل في البيع]

- ‌تنبيهٌ [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]

- ‌فصلٌ [فيما لو عين لوكيله شخصاً ليبيع منه]

- ‌فصلٌ [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصلٌ [ألفاظ وصيغ الإقرار]

- ‌فصلٌ [شروط المقر به]

- ‌تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

- ‌فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

- ‌فصْل [في الإقرار بالنسب]

- ‌كتابُ العارية

- ‌فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]

- ‌كتابُ الغَصْب

- ‌فصْل [ضمان المغصوب]

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌تنبيهٌ [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]

- ‌فصلٌ [للمالك تكليف الغاصب ردَّ المغصوب كما كان]

- ‌كتابُ الشُفْعة

- ‌فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]

- ‌تنبيهٌ [المراد بفورية الشفعة]

- ‌كتاب القِراض

- ‌فصلٌ [شروط القراض]

- ‌فصلٌ [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]

- ‌كتاب المساقاة

- ‌فصل [شروط المساقاة]

- ‌كتاب الإجارة

- ‌فصل [شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [في بقية شروط المنفعة]

- ‌فصلٌ [بيان ما على المؤجر والمستأجر]

- ‌فصل [في تعيين قدر المنفعة]

- ‌فصلٌ [فيما يفسخ الإجارة]

- ‌كتابُ إحياء المَوات

- ‌فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]

- ‌فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

- ‌فصلٌ [في التزاحم على السقي من الماء المباح]

- ‌كتابُ الوَقْف

- ‌فصلٌ [في تعليق الوقف]

- ‌فصلٌ [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]

- ‌فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف

- ‌فصل [في النظر على الوقف وشرطه]

- ‌كتابُ الهِبَة

- ‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

- ‌كتابُ اللُّقَطة

- ‌فصلٌ [في التقاط الممتنع من صغار السباع]

- ‌فصلٌ [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]

- ‌كتابُ اللَّقِيط

- ‌فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

- ‌فصلٌ [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]

- ‌كتابُ الجِعَالة

- ‌تنبيهٌ [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]

- ‌كتابُ الفَرائِض

- ‌فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]

- ‌فصل [في الحجب]

- ‌فصل [في المسألة المشرَّكة]

- ‌فصل [الولاء للأخ أو الجد

- ‌فصل [في المعادَّة]

- ‌فصل [في موانع الإرث]

- ‌فصل [في قسمة التركة]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]

- ‌فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]

- ‌فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

- ‌فصل [في الوصية بالمنافع]

- ‌فصل [في الرجوع عن الوصية]

- ‌فصل [في الإيصاء]

- ‌تببيهٌ [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]

- ‌كتابُ الوَدِيعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]

- ‌كتاب قسم الصّدقات

- ‌باب

- ‌فَصلٌ [في بيان مستنَد الإعطاء وقدر المُعْطَى]

- ‌فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

- ‌بابُ صدقة التّطوّع

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌فصلٌ [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]

- ‌فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

- ‌فصلُ [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]

- ‌فصلٌ [في اشتراط الولي في النكاح]

- ‌تَنْبِيْهٌ [في التحكيم]

- ‌فصلٌ [في موانع الولاية]

- ‌فَصْلٌ [في اعتبار الكفاءة]

- ‌فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

- ‌باب ما يَحْرُم من النّكاح

- ‌فَصْلٌ [في نكاح الأمة]

- ‌فَصْلٌ [نكاح الكتابية والمشركة]

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌فصلٌ [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- ‌فَصْلٌ [في إسلام أحد الزوجين]

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌فصلٌ [في إعفاف الأصل]

- ‌فصلٌ [في نكاح الرقيق]

- ‌كتابُ الصَّدَاق

- ‌باب

- ‌فصلٌ [في مهر المثل]

- ‌فصلٌ [في التفويض]

- ‌فصل [في سقوط المهر وتشطره]

- ‌فصل [في المتعة]

- ‌فصل [في الاختلاف]

- ‌بابُ الوليمة

- ‌كتابُ القسْمِ والنُّشُوز

- ‌تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]

- ‌فائدة [في النزول عن الوظائف]

- ‌فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]

- ‌كتابُ الخُلْع

- ‌فَصْلٌ [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]

- ‌فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]

- ‌فَائِدَتَان [تتعلقان بخلع الأجنبي]

- ‌فَصْل [في الاختلاف]

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌فَصْل [تفويض الطلاق]

- ‌فَصْل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]

- ‌فَصْل [في تعليق الطلاق]

- ‌فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

- ‌فَصْل [في الاستثناء في الطلاق]

- ‌فَصْل [في الشك في الطلاق أو العدد]

- ‌فَصْل [في الطلاق السني والبدعى]

- ‌فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]

- ‌فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

- ‌فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

- ‌كتابُ الرَّجْعَة

- ‌كتابُ الإيلاء

- ‌فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]

- ‌كتابُ الظِّهار

- ‌فصل [في العود]

- ‌كتابُ الكفّارة

- ‌كتابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

- ‌فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

- ‌فصلٌ [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [بيان عدة الحامل]

- ‌فصلٌ [في تداخل العدتين]

- ‌فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]

- ‌فصلٌ [في العدد]

- ‌فصلٌ [في سكنى المعتدة]

- ‌كتابُ الرّضاع

- ‌فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]

- ‌فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]

- ‌كتابُ النّفقات

- ‌باب:

- ‌فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]

- ‌فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]

- ‌بابُ نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه [موانع الحضانة]

- ‌باب نفقة الرقيق والبهائم

الفصل: ‌تنبيه [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

(أدب القضاء)، وأقره عليها، وصرحوا في النذر بأنه لو قال: لله عليّ أن أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا ينتقل .. صح ذلك، وباعه ونقل ثمنه، وذلك يقتضي إطلاق الهدية على غير المنقول.

رابعها: لا منافاة بين الصدقة والهدية؛ فقد يجتمعان بأن يملك محتاجًا لثواب الآخرة، وينقله إلى مكانه إكرامًا، فيكون ذلك صدقة وهدية، وعبارة "الحاوي"[ص 400، 401]: (وبالنقل إكرامًا .. هدية) فلا يرد عليه الأمر الأول خاصة.

‌تَنْبِيْهٌ [الهبة أعم من الصدقة والهدية]

قد ظهر بما ذكراه أن الصدقة والهدية نوعان من الهبة، فهي أعم منهما، وكل صدقة وهدية هبة، ولا عكس، وقد صرح بذلك الرافعي وقال: لو حلف لا يهب، فتصدق .. حنث، ولا عكس، ثم قال: وهذا في التطوع، أما الزكاة .. فكوفاء الدين، فلا تمليك فيها من جهة المزكي، فإذا حلف لا يهب .. لم يحنث بها، وإذا حلف لا يتصدق .. حنث بها. انتهى (1).

وهذا يقتضي أن الصدقة من وجه أعم من الهبة، فبينهما عموم وخصوص من وجه إلا أن يقال: أطلقت الصدقة هنا وأريد بها: صدقة التطوع، فليست الزكاة داخلة في ذلك، والعموم المفهوم من اللفظ غير مراد، والله أعلم.

3031 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (ولا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول) يستثنى منه: الهدية والصدقة، فلا يشترط فيهما ذلك، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك، وقد صرح "المنهاج" و"الحاوي" بالهدية، فيرد عليهما الصدقة؛ لاعتبارهما أولًا الإيجاب والقبول (2)، وعبارة "المنهاج" [ص 324]:(وشرط الهبة: إيجاب وقبول لفظاً)، وفي تسميته شرطًا تسامح، بل هو ركن، فإن قلت: إذا خرج من كلام "التنبيه" الهدية والصدقة .. فلم جمع الهبات (3)؟

قلت: ليدخل فيها العمرى والرقبى، وكما تصح الهبة بإيجاب وقبول .. تصح بالإيجاب والاستيجاب كالبيع، وقد ظهر بذلك أن "المنهاج" أراد بالهبة في قوله [ص 324]:(وشرط الهبة: إيجاب وقبول) غير ما أراده أولًا بقوله: (التمليك بلا عوضٍ هبةٌ) فأراد هناك: المعنى الأعم

(1) انظر "فتح العزيز"(6/ 306).

(2)

الحاوي (ص 401)، المنهاج (ص 324).

(3)

التنبيه (ص 138).

ص: 346

المتناول للهدية والصدقة، وهنا: ما عداهما، وأما "الحاوي" فإنه مزج تعريف الهبة باعتبار الإيجاب والقبول فيها، فامتنع أن يريد بهما مَعْنَيَيْنِ مختلفين (1)، لكنه بعد ذكر الهدية قال:(ويكفي فيها البعث والقبض)(2)، ولو قال:(فيهما) ليتناول الصدقة؛ فإنها مذكورة قبلها .. لكان أحسن، وقد أحسن "الحاوي" بقوله عطفًا على المنفي [ص 400]:(أو تأخير قبول) .. فصرح باشتراط الفور في القبول، وليس ذلك في "التنبيه" و"المنهاج"، لكن يبدر إلى الفهم اعتبار ذلك في الهبة كغيرها من العقود، والله أعلم.

3032 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجور عليه) قيل: في قوله: (غير محجور عليه) يجوز أن يكون تأكيدًا، ويجوز أن يجعل احترازًا عن المفلس، والمكاتب يهب دون إذن السيد.

قلت: وإن جُعل جواز التصرف بمعنى إطلاق التصرف .. كان قوله: (غير محجور عليه) احترازًا عن المحجور عليه بالسفه ونحوه، ويكون المراد بجواز التصرف: البلوغ والعقل، كما قال في البيع:(لا يصح إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه)(3)، وقال الرافعي: ترك الغزالي العاقدين؛ لوضوح أمرهما (4).

قال في "المهمات": لكن سيأتي من كلامه في اللقيط في الكلام على نفقته مسألة هي محل نظر، وقد توقف هو فيها، وهي: ما إذا وهب للجهة؛ كالمساكين واللقطاء .. هل يصح أم لا؟ وقال هنا: وفي اللقيط بصحة تمليك المسجد، ويقبله القيم، ونقل في الوصية عن بعضهم: أنه إذا أوصى للمسجد وأراد تمليكه .. لم يصح، وقال: تقدم ما يخالفه، قال في "المهمات": والمسألة ذات نظر متوقفة على نقل صريح. انتهى.

وظهر بذلك أن أمر الموهوب له ليس واضحًا؛ لحصول التردد في أنه هل يشترط فيه التعيين أم لا؟ بل تصح هبة الجهة، وعرف الماوردي الموهوب له بأنه: من صح أن يحكم له بالملك من مكلف وغيره (5).

3033 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (فإن قال: "أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك" .. صح) عبارة "المنهاج"[ص 324]: (لورثتك) بدل (عقبك)، وهي

(1) الحاوي (ص 400).

(2)

انظر "الحاوي"(ص 401).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 87).

(4)

انظر "فتح العزيز"(6/ 321).

(5)

انظر "الحاوي الكبير"(7/ 534).

ص: 347

أوضح، وجمع في "الروضة" وأصلها بينهما، فقال:(لورثتك أو لعقبك)(1)، واستشكل السبكي التعبير بالعقب؛ فإنه قد لا يكون وارثًا كابن البنت، وقال: كيف يعدل عن ظاهر لفظه، ويحمل العقب الذي قد لا يرث على الوارث الذي قد لا يكون عقبًا.

ويجاب: بأنهم عدلوا عنه؛ لأجل الحديث، وتبعه في "المهمات"، وبالغ في ذلك، فقال: إنه متدافع غير مستقيم، ولا ينبغي هذه المبالغة؛ لوروده في الحديث، وغاية ما في ذلك التجوز بحمل العقب على الوارث، وبينهما اجتماع، فلا يُنكر في اللغة إطلاقه عليه، وبتقدير أن يكون العقب على بابه .. فالمدار في التمليك على قوله:(أعمرتك)، ولا عبرة بما بعده من الألفاظ، وقد يكون معناه: ولعقبك إن كان لك عقب، وسكت عما إذا لم يكن له عقب.

3034 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (وإن لم يذكر العقب .. صح أيضًا، ويكون له في حياته ولعقبه من بعد موته) لا يصح التعبير هنا بالعقب، وإنما هي بعده للورثة، وقد تسمحنا في لفظ المعمر بذكر العقب اتباعًا للحديث لما قدمناه، وأما الحكم بأنه بعده لعقبه .. فلا يغتفر؛ فإنه الآن في بيان الحكم الشرعي، وهناك في اللفظ الصادر من المعمر.

3035 -

قوله: (وقيل: فيه قول آخر: أنه باطل، وقيل: فيه قول آخر

إلى آخره) (2) لا تردد أن فيه قولًا قديمًا، لكن اختلفوا في كيفيته على وجوه، أظهرها: البطلان؛ فقوله: (وقيل فيه قول آخر: أنه باطل) هو الأصح في كيفية هذا القول؛ ولهذا قال " المنهاج"[ص 324]: (ولو اقتصر على: "أعمرتك" .. فكذا في الجديد) أي: لم يذكر معه: (هي لك ولورثتك) لا أنه لم يذكر معه شيئًا آخر؛ فإنه لو ضم إليه: (هي لك عمرك، أو مدة عمرك، أو ما عشت، أو ما حييت) .. فالحكم كذلك.

3036 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (وإن قال: "جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إليَّ" .. بطل في أحد القولين، وصح في الآخر، وترجع إليه بعد موته) الأصح: الصحة، ولا ترجع إلى الواهب، بل تكون لورثة الموهوب له، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(3)، وهو المحكي في "المهذب" بدل الثاني (4).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا. انتهى.

(1) فتح العزيز (6/ 311)، الروضة (5/ 370).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 138).

(3)

الحاوي (ص 400)، المنهاج (ص 324).

(4)

المهذب (1/ 448).

ص: 348

وقال بعضهم: هذان القولان مفرعان على القديم في المسألة قبلها، وهما الوجهان المحكيان في كيفيته، ولم يذكر "التنبيه" التفريع على الجديد، وهو: الصحة مطلقًا.

قال في "الكفاية": وجعل البطلان في كلام الشيخ هو الوجه؛ يعني: المرجوح تفريعًا على الجديد، والثاني هو القديم في حالة الإطلاق؛ يعني: المرجوح في كيفيته أخف من أن يقال له: إنك اقتصرت على القديم وما فرعت على الجديد.

قال النشائي: ولا يخفى ما في هذا الاعتذار من إطلاق قول على وجه مرجوح في التفريعين، بل اقتصاره على القولين وترك القول بالصحة المطلقة ينافي تصحيح الرقبى، ولهذا ادعى هنا أنه صحح العمرى استنباطًا من الرقبى. انتهى (1).

3037 -

قوله: (وإن قال: "أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إليّ، وإن متُ قبلك استقرت لك")(2) لا يحتاج إلى ذكر هذا التفسير، بل الاقتصار على قوله:(أرقبتك)(3) حكمه كذلك، وإنما يحتاج إليه مع قوله:(وهبتك) ولهذا قال "المنهاج"[ص 324]: (وإن قال: "أرقبتك" أو "جعلتها لك رقبى؛ أي: إن مت قبلي"

إلى آخره)، فجعل هذا تفسيرًا للرقبى لا صادرًا من الواهب، وقال "الحاوي" [ص 400]:(أو وهبت منك عمرك على أنك إن مت قبلي عاد إليَّ، وإن مت قبلك استقر عليك، أو جعلته لك رقبى، أو أرقبته لك)، فذكر هذا التفسير مع لفظ الهبة لا مع لفظ الرقبى، كما ذكرته.

3038 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (صح، ويكون حكمه حكم العمرى) كيف يجزم هنا بالصحة، ويحكي في التي قبلها قولين: البطلان، أو الصحة والرجوع إليه بعد موته؟ ! وهذه أولى بالبطلان مما تقدم؛ ولهذا قال "المنهاج" في هذه الصورة [ص 324]:(فالمذهب: طرد القولين الجديد والقديم) أي: ومقابله القطع بالبطلان، وقال بعضهم: إن المجزوم به هنا في "التنبيه" تفريع على الجديد (4)، وقوله:(ويكون حكمه حكم العمرى) أي: الصورة الأخيرة منها، لكنه لم يذكر حكم تلك الصورة على الجديد كما تقدم، وإنما ذكره على القديم، فأحال على ما لم يذكره.

3039 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (ولا يجوز هبة المجهول، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، ولا ما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض) يفهم صحة هبة ما عدا ذلك، وإن لم يصح بيعه؛ فإن

(1) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 126).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 138).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 138).

(4)

التنبيه (ص 138).

ص: 349

شروط المبيع خمسة، أشار إلى اعتبار ثلاثة منها، وهي: العلم به، والقدرة على تسليمه، والملك؛ لأنه إذا امتنع هبة ما لم يتم ملكه عليه .. فما لم يملكه أصلًا أولى بذلك.

وبقي: أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، فلم يعتبرهما، وذلك يقتضي صحة هبة الكلب، وجلد الميتة قبل الدباغ، والخمرة المحترمة، وبه جزم النووي في الأواني من زيادته في الجلد (1)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها هنا تصحيح المنع في الكل (2)، وحط "الحاوي" الهبة على البيع، فقال [ص 400]:(فيما يباع) وذلك يقتضي دورانها معه طردًا وعكسًا، وكذا في "الكفاية"، واستثنى "المنهاج" حبتي الحنطة، فقال [ص 324]:(وما جاز بيعه .. جاز هبته، وما لا .. فلا، إلا حبتي الحنطة ونحوها) وهذا الاستثناء ليس في "المحرر"، وهو ساقط من بعض نسخ "المنهاج".

وقال شيخنا ابن النقيب: رأيته في أصل المصنف على الحاشية بخطه مصححًا عليه وفوقه (خ) إشارة إلى أنه نسخة، وقال في "الدقائق": إنه يصح قطعًا، قال شيخنا ابن النقيب: وكأنه سبق قلم أو وهم؛ ففي "شرح الرافعي" في تعريف اللقطة: أن ما لا يتمول؛ كحبة حنطة وزبيبة .. لا تباع ولا توهب، وأسقطه في "الروضة" لأنه في ضمن بحث. انتهى (3).

والحق: الجواز، وإنما ذكرنا كلام الرافعي؛ ليعرف الخلاف في ذلك، وإليه مال السبكي؛ فإن الصدقة بثمرة تجوز، وهي نوع من الهبة، وحينئذ .. فيستثنى ذلك من كلام "الحاوي"، ودخل في قولهما:(ما جاز بيعه .. جاز هبته) المنافع؛ فإنها تباع بالإجارة، وفي هبتها وجهان حكاهما الرافعي عن "الجرجانيات"(4).

وقال في "المهمات": ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها إعارة؛ فإنه جعل قوله: (هذه الدار لك هبة سُكنى) إقرار بالعارية. انتهى (5).

فقوله: (وهبتك سكناها) إنشاء للعارية، وجزم به الماوردي (6)، ورجح السبكي الوجه الآخر، وقال: إنها على ما اقتضاه كلام ابن الرفعة هبة منافع لا تلزم إلا بالقبض، وقبضها باستيفائها، فيرجع متى شاء، وليس قبضها كما في الإجارة بقبض العين؛ لأن ذاك لأجل استقرار الأجرة والتصرف في المنفعة، ووافقه على ذلك شيخنا الإمام البلقيني، فحكى عن الشيخ

(1) انظر "الروضة"(1/ 43).

(2)

فتح العزيز (6/ 317)، الروضة (5/ 373، 374).

(3)

السراج على نكت المنهاج (4/ 351، 352)، وانظر الدقائق (ص 64).

(4)

انظر "فتح العزيز"(6/ 315، 316).

(5)

انظر "فتح العزيز"(5/ 339).

(6)

انظر "الحاوي الكبير"(7/ 65).

ص: 350

أبي حامد: أنه حكى عن الشافعي في القديم: أن كل ما (1) صح أن يلزم بالوصية بعد الوفاة .. جاز أن يلزم بالفعل حال الحياة أصله العتق، ثم قال: قيل له: يبطل بما إذا أوصى بخدمة عبد لرجل سنة؛ فإن هذا يلزم بالوصية بعد الموت، ومع هذا لا يلزم بفعله حال الحياة؛ لأنه لو ملكه منفعة عبد سنة بغير عوض .. لم يلزمه

إلى آخر كلامه، قال شيخنا: فقوله: (قيل له) إما أن يكون للشافعي .. فيكون نصًا في مقصودنا، وإما أن يكون لأبي حامد وهو الأقرب .. فيكون جواب الشيخ يقتضي بقاء عموم كلام الشافعي، فيكون فيه إشارة إلى المسألة، قال شيخنا: والذي يظهر أنه يكون مأخوذًا على طريق الهبة، وأنه لا يلزم بمجرد إقباض الدار، بل ما استقر من المنافع .. يلزم فيه كهبة بعض المزوجات نوبتها، وفائدة ذلك، وأن لا تكون الدار عارية: أنها لو انهدمت .. لم يضمنها المتهب، هذا كلام شيخنا في حاشية "الروضة"، ولكن سماعي منه: أنه تمليك لمنافع الدار يلزم بقبض الدار، والحق: ما ذكره في حاشيته، وقبله السبكي، ويوافقه ما في "المهذب" في الإقرار: لو قال: هذه الدار هبة سُكْنَى .. له أن يمنعه من سكناها؛ لأنه هبة منافع لم يتصل بها القبض، فجاز الرجوع فيها. انتهى (2).

على أن فيه إشكالًا، وهو: أن استيفاء المنافع إتلاف لها، فكيف يملكها بعد تلفها؟ .

3040 -

قول "المنهاج" في أمثلة ما لا يصح بيعه ولا هبته [ص 324]: (ومغصوب) يستثنى منه: ما إذا وهبه للغاصب أو لغيره ممن يقدر على انتزاعه منه .. فإنه يصح كالبيع، لكن كيفية الخلاف فيهما مختلفة، فإن وهبه لقادر على انتزاعه .. صح، أو لعاجز .. بطل في الأصح، وإن باعه لعاجز .. لم يصح، أو لقادر .. صح في الأصح، والفرق بينهما أن الهبة لا تملك إلا بالتسليم، وهو لا يجب حتى يمتنع فيما يمتنع تسليمه بخلاف البيع.

3041 -

قوله: (إن هبة الدين لغير المدين باطلة في الأصح)(3)، عبر في "الروضة" بالمذهب (4)، وصحح جماعة الصحة تبعًا لنص الشافعي، وهو مبني على بيعه لغير من هو عليه إن صح، وهو الأظهر في "الروضة"(5)، فالهبة أولى، وإن بطل وهو الأظهر في "المنهاج" .. فوجهان، أصحهما: المنع، فإن صحت .. ففي لزومها قبل القبض وجهان، وقيد صاحب "البيان" وغيره الدين بأن يكون مستقرًا (6)، وقيده بعضهم بأن يكون على مليء باذل.

(1) في النسخ: (كلما)، ولعله سبق فلم، والصواب ما أثبت.

(2)

المهذب (2/ 350).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 325).

(4)

الروضة (5/ 374).

(5)

الروضة (5/ 371).

(6)

البيان (8/ 143).

ص: 351

3042 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (فإن وهب له ما في يده، أو رهنه عنده .. لم يصح القبض حتى يأذن له فيه، ويمضي زمان يتأتى فيه القبض، وقيل: في الرهن لا يصح إلا بالإذن، وفي الهبة يصح بغير إذن، وقيل: فيهما قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: اعتبار الإذن فيهما، وأما طريقة القطع بذلك .. فقد استغربها الرافعي.

3043 -

قوله: (ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم)(1) المراد: أن يعطي الأنثى بقدر الذكر، كما أوضحه "المنهاج"(2)، وقيل: كقسمة الإرث، ولا يختص ذلك بالأب، بل الأم والأجداد والجدات كذلك، وكذا الولد إذا وهب لوالديه .. يستحب التسوية بينهما، قال الدارمى: فإن فضّل .. فضل الأم، ولفظ الاستحباب لا يفهم منه كراهة التفضيل مع أنه مكروه، وله الرجوع، لكن الأولى أن يعطي الآخر مثله.

3044 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئًا للولد .. جاز له أن يرجع فيه) لو عبربـ (سائر الأصول) كما في "المنهاج" أوبـ (الأصل) كما في "الحاوي" .. لكان أخْصَرَ وأعم (3).

3045 -

قول "التنبيه"[ص 138]: (وإن تصدق عليه .. فالمنصوص: أنه يرجع، وقيل: لا يرجع) جزم الرافعي والنووي في باب العارية بالثاني، وصححه في "الشرح الصغير" هنا، لكن الأول هو الأظهر عند الرافعي في "الشرح الكبير" والنووي هنا (4)، وعليه مشى "المنهاج" في بعض نسخه، وليس في "المحرر"، وذكر الهدية أيضًا، فقال:(والهدية في الرجوع كالهبة، وكذا الصدقة في الأظهر).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يرجع في التصدق المتطوع به وغير ضيافة الله تعالى، فأما المتصدق به الواجب في زكاة أو فدية أو كفارة .. فلا رجوع للوالد فيه، وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني .. فإنه لا ينبغي أن يرجع؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف، والتصرف في مثل هذا ممتنع، وقال شيخنا: قلته تخريجًا، ولم أر من تعرض له.

3046 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه وعليه ديون .. فقد قيل: يرجع، وقيل: لا يرجع) الأصح: أنه لا يرجع، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص 325]:

(1) انظر "التنبيه"(ص 138).

(2)

المنهاج (ص 325).

(3)

الحاوي (ص 401)، المنهاج (ص 325).

(4)

انظر "فتح العزيز"(6/ 322، 323)، و"الروضة"(5/ 379).

ص: 352

(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب) و"الحاوي"[ص 401]: (ما يليه) أي: ما دام باقيًا في ولايته.

3047 -

قول "التنبيه" فيما إذا رهنه أو وهبه [ص 139]: (لم يرجع) محله: بعد القبض؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص 325]: (لا برهنه وهبته قبل القبض).

3048 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (وإن عاد المبيع أو الموهوب .. فقد قيل: لا يرجع، وقيل: يرجع) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، ولم يقيدا بالمبيع والموهوب، بل أطلقا زوال الملك وعوده (1)، فيرد عليهما ما إذا ارتد الموهوب له وقلنا بزوال ملكه ثم أسلم .. فالأصح: الرجوع، ولو وهبه عصيرًا فتخمر وتخلل .. فله الرجوع على المذهب، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمر، ووجهين في عود الرجوع تفريعًا على الزوال.

3049 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة .. كان ذلك رجوعًا، وقيل: لا يكون رجوعاً) الأصح: أنه ليس برجوع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(2).

3050 -

قول "المنهاج"[ص 325]: (ومتى وهب مطلقًا .. فلا ثواب إن وهب لدونه) أي: في الرتبة، وألحق الماوردي بذلك هبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، وهبة المكلف لغيره؛ لعدم صحة الاعتياض منه، وهبة الأهل والأقارب؛ لأن المقصود الصلة، وهبة العدو؛ لأن المقصود التآلف، والهبة للعلماء والزهاد، ولمن أعان بجاه أو مال؛ لأن المقصود مكافأته (3)، قال السبكي: فهذه الأنواع لا ثواب في هبتهم.

3051 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (وإن وهب ممن هو أعلى منه .. ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه الثواب)، وهو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(4)، والهدية في ذلك كالهبة، قال النووي: إنه الظاهر، وجزم به السبكي، وأما الصدقة .. فثوابها عند الله، لا على المتهب قطعًا، وروى طاووس حديثًا مرفوعًا "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبْ"، وقال الشافعي: لو اتصل حديث طاووس .. لقلت به (5)، وقد ذكر بعضهم: أنه وصله ابن عمر وابن عباس وغيرهما (6)، قال في "المطلب": وقد قال: إذا صح الحديث .. فهو مذهبي.

(1) الحاوي (ص 401)، المنهاج (ص 325).

(2)

الحاوي (ص 401)، المنهاج (ص 325).

(3)

انظر "الحاوي الكبير"(7/ 549).

(4)

الحاوي (ص 400)، المنهاج (ص 325).

(5)

انظر "معرفة السن والآثار"(5/ 16).

(6)

حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني (3/ 43)، والحاكم (2323)، وحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني (3/ 44)، والطبراني في "الكبير"(11317).

ص: 353

3052 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (والثاني: يلزمه، وفي قدر الثواب أقوال) رجح الرافعي أنها أوجه (1)، وعليه مشى "المنهاج" حيث عبر بالأصح (2)، وذكر بعضهم أنها مخرجة، فيصح التعبير عنها بالقول والوجه.

3053 -

قول "التنبيه"[ص 139]: (والثاني: يلزمه قدر الموهوب) هو الأصح تفريعًا على هذا القول، وعليه مشى "المنهاج"، لكنه عبر بقيمة الموهوب (3)، ومقتضاه تعين النقد، وليس كذلك؛ فإنه لا يتعين للثواب جنس، بل الخيرة فيه إلى الواهب، وعبارة "الروضة" والرافعي في كتبه:(قدر قيمة الموهوب)(4)، فأسقط "المنهاج" لفظة:(قدر) .. فأوهم ما تقدم، والمعتبر قيمة يوم القبض، وقيل: يوم الثواب، فلو أثابه بقريب من المشروط .. ففي إجباره على قبوله وجهان، قال في "الروضة": الأصح، أو الصحيح: لا يجبر (5).

3054 -

قولهما: (فإن لم يُثِبْه .. فللواهب الرجوع)(6) تبين به معنى لزوم الثواب؛ فإن المتبادر إلى الفهم منه إلزام المتهب به، وإنما معناه: أنه إن أراد .. أثاب، واستقر ملكه، وإن أراد .. رد، فإذا لم يُثِبْ .. فللواهب أن يرجع فيما وهب.

3055 -

قول "التنبيه" تفريعًا على لزوم الثواب وعدمه [ص 139]: (وإن شرط ثوابًا معلومًا .. ففيه قولان) الأظهر: الصحة، وقد ذكره "المنهاج"(7).

3056 -

قولهما: (ويكون حكمه حكم البيع)(8) مقتضاه: ثبوت خيار المجلس فيه، لكن المصحح في "الروضة" وأصلها في الخيار خلافه، وخرج شيخنا الإمام البلقيني على ذلك ما لو أفلس المتهب .. فللواهب الرجوع إن جعلناه بيعًا، وإلا .. فلا.

3057 -

قول "المنهاج"[ص 326]: (أو مجهول .. فالمذهب: بطلانه) فصل في "التنبيه" ذلك، وهو: إنا إن قلنا بلزوم الثواب .. صح، أو بعدم لزومه .. لم يصح (9).

* * *

(1) انظر "فتح العزيز"(6/ 330)، و "المحرر"(ص 246).

(2)

المنهاج (ص 325).

(3)

المنهاج (ص 325).

(4)

المحرر (ص 246)، فتح العزيز (6/ 330)، الروضة (5/ 385).

(5)

الروضة (5/ 387).

(6)

انظر "التنبيه"(ص 139)، و"المنهاج"(ص 325).

(7)

المنهاج (ص 325).

(8)

انظر "التنبيه"(ص 139)، و"المنهاج"(ص 325، 326).

(9)

التنبيه (ص 139).

ص: 354