الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الروضة " (1)، ومشى " الحاوي " على الوقوع في الثانية دون الأولى مطلقاً فقال: (وبلوغ الكتاب وبقيَ سطر الطلاق)(2) ثم المراد: انمحاءٌ لا تمكن معه القراءة.
3961 -
قول " المنهاج "[ص 414]: (وإن كتب: " إذا قرأت كتابي " وهي قارئةٌ، فقرأته .. طلقت) قال الإمام: المعتبر أن تطلع على ما فيه، واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه .. طلقت وإن لم تتلفظ.
قوله: (وإن قُرئ عليها .. فلا في الأصح)(3) هذا بخلاف القاضي، فإذا كتب إليه من ولاه:(إذا قرأت كتابي .. فأنت معزول) فَقُرئ عليه .. فإنه ينعزل وإن أحسن الكتابة في الأصح؛ ولهذا قال " الحاوي "[ص 511]: (وقراءته وهو أميٌّ) أي: وقراءة غير المعلق بقراءته إذا اكان المعلق بقراءته أمياً كقراءة المعلق بقراءته، ثم قال:(ولعزل القاضي مطلقاً)(4).
قال في " المهمات ": والصواب: التسوية وعدم العزل والطلاق. انتهى.
وأبدى بعضهم في الفرق: أن العادة في الحكام أن تُقرأ عليهم المكاتيب.
3962 -
قول " المنهاج "[ص 414]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص 511]: (وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها .. طلقت) استشكله في " المهمات " لأن الصحيح في التعليق بالمستحيل: أنه لا يقع، وهذا أولى منه؛ لأنه ممكن في نفسه وقد علق عليه ولم يخرجه عن مدلوله، فإن أراد الاطلاع عليه .. فمسلم، وليس الكلام فيه. انتهى.
ثم صورة ذلك: أن يعلم المُعلق أنها أمية، فلو لم يعلم أهي قارئة أم أمية .. قال الرافعي: فيجوز أن ينعقد التعليق على قراءتها بنفسها نظراً إلى حقيقته، ويجوز أن ينعقد على الفهم والإطلاق؛ لأنه القدر المشترك بين الناس، قال: والأول أقرب (5).
فَصْل [تفويض الطلاق]
3963 -
قول " التنبيه "[ص 174]: (وإن قال لامرأته: " طلقي نفسك " فقالت في الحال: " طلقت نفسي " .. طلقت) فيه أمران:
(1) الروضة (8/ 43).
(2)
الحاوي (ص 511).
(3)
انظر " المنهاج "(ص 414).
(4)
الحاوي (ص 511).
(5)
انظر " فتح العزيز "(8/ 540).
أحدهما: قد يفهم أنه لو زاد في التفويض فقال: " إن شئت " .. لم يصح، وليس كذلك؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 513]:(وطلقي نفسك أو إن شئت).
ثانيهما: أنه يفهم أنها لو اقتصرت على قولها: (طلقت) .. لم تطلق، والأصح في " الكفاية " خلافه، ويوافقه أن في " المنهاج " و" الروضة " وأصلها فيما لو قال:(أبيني نفسك) فقالت: (أبنت) ونويا .. الوقوع (1)، فإذا اكتُفي بذلك في الكناية .. ففي الصريح أولى.
3964 -
قول " التنبيه "[ص 174]: (فإن أخرت ثم طلقت .. لم يقع، إلا أن يقول: " طلقي نفسك متى شئت ") إنما ذكره الرافعي والنووي تفريعاً على قول التوكيل؛ فإنهما رجحا على قول التمليك - وهو الأظهر -: اعتبار الفور، وعلى قول التوكيل: جواز التأخير، ثم استثنيا من الخلاف على قول التوكيل هذه الصورة، فقالا: أما لو قال: (طلقي نفسك متى شئت) .. فيجوز التأخير قطعاً. انتهى (2).
والذي في " التنبيه " مشكل؛ لأن اشتراط الفور تفريع على التمليك، ولا فرق في اشتراط الفور في قبول عقد التمليك بين أن يصرح الموجب بجواز تأخيره أم لا.
قال في " الكفاية ": ويمكن أن يجاب عنه: بأن الطلاق يقبل التعليق .. فجاز أن يتسامح في تمليكه، بخلاف سائر التمليكات.
3965 -
قوله: (وإن قال: " اختاري " .. فهو كناية يفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص، وقيل: يفتقر إلى القبول في الحال)(3) الأصح: الثاني، وتفريقه بين التفويض بالتصريح .. فيعتبر في قبوله الفور، وبين التفويض بالكناية .. فيكتفى فيه بالمجلس، لا يظهر له معنى، وقد قال ابن القاص وغيره تفريعاً على التمليك بالاكتفاء بالمجلس ولم يخص ذلك بالكناية، وهو منصوص الشافعي، لكن حمله الجمهور على مجلس التواجب، وهو ما يربط الإيجاب بالقبول، وغلط القاضي حسين من حمله على المجلس الذي يناط بمنتهاه انقطاع خيار المجلس.
وأجاب في " الكفاية " عن " التنبيه ": بأن لفظ (اختاري) يشعر بالتروّي، فاقتضى الإمهال بوضعه، بخلاف (طلقي).
ومقتضى هذا الجواب: أنه لا يلتحق بها بقية ألفاظ الكنايات؛ كـ (أبيني نفسك)، ولا قائل في ألفاظ الكنايات بالفرق.
3966 -
قول " المنهاج "[ص 415]: (ولو قال: " طلقي " ونوى ثلاثاً فقالت: " طلقت "
(1) المنهاج (ص 415)، الروضة (8/ 48).
(2)
انظر " فتح العزيز "(8/ 544، 545)، و" الروضة "(8/ 46).
(3)
انظر " التنبيه "(ص 174).