الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي أن الواطئ بشبهة محصن كما صرح به " التصحيح "(1)، لكنه صرح بالمسألة التي أوردها الإسنوي عقبها (2)، فصارت كالاستثناء منها، فقال:(وتبطل العفة بوطء مَحْرَمٍ مملوكةٍ على المذهب)(3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: يستثنى من ضابط إيجاب الحد: الحنفي الواطئ في نكاح عقيدته حله، والجارية المشتركة.
4233 -
قول " المنهاج "[ص 441]: (ولو زنى مقذوف .. سقط الحد) لا يختص ذلك بالزنا، بل متى وطئ وطئًا حرامًا يسقط العفة .. كان كذلك، نص عليه في " الأم " و" المختصر " (4) ولذلك قال " التنبيه " [ص 243]:(وإن قذف عفيفًا فلم يحد حتى زنا أو وطئ وطئًا حرامًا .. لم يحد) ولا بد من تقييد الوطء الحرام بأن يسقط العفة كما ذكرته؛ للاحتراز عن وطء الصائم والمحرم والحائض.
4234 -
قوله: (ومن زنا مرة ثم صلح .. لم يعد محصنًا)(5) يستثنى منه: ما لو جرت صورة الزنا من صبي أو مجنون .. فإن حصانته لا تسقط، فمن قذفه بعد الكمال .. حد.
4235 -
قول " التنبيه "[ص 244]: (وإن قذف عبدًا .. ثبت له التعزير، وإن مات .. فقد قيل: يسقط، وقيل: ينتقل إلى السيد) الأصح: انتقاله إلى السيد.
4236 -
قول " الحاوي "[ص 525]: (وحُلِّف أنه لم يزن) ظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين أن يعجز القاذف عن بينة الزنا أم لا، وبه صرح في " الروضة "(6)، وصور الرافعي المسألة بالعجز (7)، وتبعه صاحب " التعليقة "، ومقتضاه: عدم الحلف مع قدرة القاذف على البينة، والأول هو الصواب.
فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]
4237 -
قول " المنهاج "[ص 441]: (له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنًا مؤكدًا) محله:
(1) تصحيح التنبيه (2/ 230).
(2)
تذكرة النبيه (3/ 471).
(3)
المنهاج (ص 441).
(4)
الأم (5/ 295)، مختصر المزني (ص 214).
(5)
انظر " المنهاج "(ص 441).
(6)
الروضة (8/ 325).
(7)
انظر " فتح العزيز "(9/ 352).
ما إذا كان في نكاحه؛ ولذلك قيده " الحاوي "(1)، وذلك إذا لم يكن هناك ولد، فإن كان .. فله النفي وإن لم يكن في نكاحه.
4238 -
قول " المنهاج "[ص 441]: (كشياع زناها بزيدٍ مع قرينةٍ؛ بأن رآهما في خلوةٍ) مثل قول " الحاوي "[ص 526]: (باستفاضةٍ مع مخيلةٍ؛ كالرؤية معه في خلوةٍ) وزاد " الحاوي ": (وتحت شعارٍ ومراتٍ كثيرةٍ)(2) وأشار بذلك إلى حصول الظن برؤيتهما تحت شعار أو رؤيتها معه مرات كثيرة في محل الريبة، وإن لم ينضم إلى ذلك استفاضة زناه بها .. فتكون الرؤية تحت شعار ومرات كثيرة كا لاستفاضة مع رؤية مرة، وتبع فيه الإمام والغزالي (3).
فقوله: (وتحت شعار) ليس معطوفًا على قوله: (في خلوة) وإن تبادر ذلك إلى الفهم، بل على قوله:(باستفاضة) والتقدير: باستفاضة مع مخيلة، برؤية وتحت شعار، فكلاهما يبيح القذف، وفيه مع ذلك تعسف؛ لحذف المصدر وإبقاء معموله في محل الالتباس.
4239 -
قول " المنهاج "[ص 441]: (ولو أتت بولد علم أنه ليس منه .. لزمه نفيه) أحسن من قول " الحاوي "[ص 526]: (ونفي الولد إن تيقن) لعدم تصريحه بلزوم ذلك، واحتماله جوازه فقط وعدم الإفصاح بالمتيقن، وإن دلت القرينة على أن المراد: تيقن انتفائه عنه، وهما معًا أحسن من قول " التنبيه " [ص 191]:(ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنا .. لزمه أن ينفيه) لأنه لا يختص بذلك، بل المدار على أن يعلم أنه ليس منه وإن لم يعلم أنها زنت.
4240 -
قول " المنهاج "[ص 442]: (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء .. حل النفي في الأصح) فيه أمور:
أحدها: تبع في اعتبار هذه المدة من الاستبراء " المحرر "، وكذا في " الشرح "(4)، وقال النووي: وكذا فعل القاضي حسين والإمام والبغوي والمتولي، والصحيح: ما قاله المحاملي وصاحب " المهذب " و" العدة " وآخرون: أن الاعتبار في الستة الأشهر من حين يزني الزاني بها؛ لأن مستند اللعان زناه، فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حين زنا، ولأكثر من ستة أشهر من الاستبراء .. تيقنا أنه ليس من ذلك الزنا، فيصير وجوده كعدمه، فلا يجوز النفي (5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إذا كانت عنده ريبة من الزاني قبل ذلك واستبرأها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء ورأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف .. فلا حاجة أن يعتبر
(1) الحاوي (ص 526).
(2)
الشعار: ما ولي الجسد من الثياب. انظر " لسان العرب "(4/ 413).
(3)
انظر " نهاية المطلب "(15/ 10)، و " الوسيط "(6/ 83).
(4)
المحرر (ص 356)، فتح العزيز (9/ 359).
(5)
الروضة (8/ 329)، وانظر " نهاية المطلب "(15/ 134)، و " التهذيب "(6/ 230)، و" المهذب "(2/ 121).
وقت زنا الزاني؛ لأنه قد يزني بها في خفية بعد الاستبراء لزمن يحدث من زناه الولد، ويعاود الزنا فيراه الزوج في المرة التي لا تحتمل الحدوث فيها، فيرجح ما ذكره القاضي حسين ومن تبعه.
ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني تفريعًا على ما في " المنهاج ": الأحسن أن يزاد: (بحيث تحتمل حدوثه بعد الاستبراء) وذلك يستدعي لحظة بعد الاستبراء ولحظة بعد الأشهر، فيعتبر ستة أشهر ولحظتان.
ثالثها: المراد: الاستبراء بحيضة، وهل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من انقطاعه؟ قال شيخنا ابن النقيب: لم أر من ذكره، والذي يظهر أنه من طروئه؛ لأنه الدال على البراءة (1).
رابعها: تبع في ترجيح حل النفي في هذه الصورة مطلقًا " المحرر "(2)، وكذا في " الشرح الصغير " أنه أظهر، وإلى ترجيحه ذهب في " الوجيز "، وقال في " الكبير ": هو المذكور في " التهذيب "، والراجح في " الوجيز "، وكلام العراقيين يوافقه أو يقرب منه (3)، والذي في " أصل الروضة ": أن الأصح: أنه إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف .. جاز، بل وجب، وإلا .. لم يجز، قال: وصححه الغزالي، وبه قطع العراقيون، وبالأول قطع البغوي (4).
والذي في " الروضة " هو المعتمد؛ فإن الذي في " الوجيز " هو الوجه الثاني المفصل (5)، وحكاه في " البسيط " عن العراقيين.
قال في " المهمات ": وكأنه سقط من كلام الرافعي لفظة، وهي:(الثاني) أي: والراجح عند صاحب الكتاب: الثاني، قال: وذلك لا يتأتى في عبارته في " الشرح الصغير ".
وقال شيخنا ابن النقيب: كأن لفظة (الأول) في كتابي الرافعي سبق قلم، وصوابه:(الثاني) لكنه لا يوافق حينئذ تصحيح " المحرر "(6).
قلت: متى جعلنا لفظة: (الأول) في كلام الرافعي في " الكبير " سبق قلم وصوابه: (الثاني) .. لم يصح ذلك في النقل عن " التهذيب " فإنه إنما صحح الأول، فما ذكره في " المهمات " من سقوط لفظة (الثاني) بعد نقل تصحيح " التهذيب " للأول أولى، والله أعلم.
ومشى " الحاوي " على ما في " الوجيز " و" الروضة " فقال: (بمخيلة)(7).
(1) انظر " السراج على نكت المنهاج "(7/ 35).
(2)
المحرر (ص 356).
(3)
فتح العزيز (9/ 359).
(4)
الروضة (8/ 329)، وانظر " التهذيب "(6/ 230).
(5)
الوجيز (2/ 92).
(6)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(7/ 36).
(7)
الحاوي (ص 526).