الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ العِدَد
4277 -
قول " التنبيه "[ص 199]: (إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول .. وجبت عليها العدة) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالطلاق، بل يتعدى إلى كل فرقة في الحياة ولو بفسخ؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 529]:(بفراق حياة زوج) و" المنهاج "[ص 445]: (بفرقة حي بطلاق وفسخ) زاد " المحرر ": (اللعان)(1)، وكذا في " الروضة " وأصلها (2)، ولم يذكره " المنهاج " لدخوله في الفسخ.
ثانيهما: المراد بالدخول: الوطء، وفي معناه: استدخالها منيه، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي "(3)، ودخل في عبارتهما ما لو كان مني زوجها الذي استدخلته من زنا، وهو احتمال للبغوى بعد أن نقل أنه لا عدة في هذه الصورة.
4278 -
قول " المنهاج "[ص 445]: (وإن تَيقَّن براءةَ الرحمِ) زاد في " المحرر ": (حتى لو علق على براءة الرحم يقينا ووجدت الصفة .. وجبت العدة إذا كانت مدخولًا بها)(4) وأسقط "المنهاج " مسألة التعليق؛ لفهمها مما ذكره وذكرها " الحاوي "(5)، ولم يتعرض " المنهاج " و" الحاوي " للعدة بوطء الشبهة، وذكره " التنبيه " فقال [ص 200]:(ومن وطئت بشبهة .. وجبت عليها عدة المطلقة) والمراد: شبهة النكاح، لكن لو وطئ حرة يظنها أمته .. فإنها تعتد بثلاثة أقراء على المشهور في " الشرح الصغير "، وفي معنى الوطء: استدخالها مني من تظنه زوجها، كذا قال الرافعي هنا (6)، وفيه نظر؛ فإن الاعتبار في وجوب العدة بالاشتباه عليه لا عليها، وقول " الحاوي " [ص 529]:(تعتد الحرة بفراق حياة زوج استدخلت ماءه، أو وطء) يقتضي مخالفة الأمة لها في سبب العدة، وليس كذلك، وإنما تخالفها في كيفية العدة؛ ولذلك قيد " الحاوي " بها، ولو أطلق أولًا كما فعل " التنبيه " و" المنهاج "(7) ثم فَصَّل بين الحرة والأمة في كيفية العدة .. لأصاب.
(1) المحرر (ص 360).
(2)
فتح العزيز (9/ 423)، الروضة (8/ 365).
(3)
الحاوي (ص 529)، المنهاج (ص 445).
(4)
المحرر (ص 360).
(5)
الحاوي (ص 529).
(6)
فتح العزيز (9/ 423، 424).
(7)
التنبيه (ص 200)، المنهاج (ص 445).
4279 -
قول " المنهاج "[ص 445]: (وعدةُ حرةٍ ذاتِ أقراءٍ ثلاثة) أي: ثلاثة أقراء، قال شيخنا ابن النقيب: وكان الأحسن أن يقول: (ذات قروء ثلاثة أقراء) لأن القروء جمع كثرة والأقراء جمع قلة (1).
وقال بعضهم: التعبير بثلاثة قروء أولى؛ لموافقة نظم القرآن العظيم؛ ولأن ابن الأنباري قال: القروء من الأضداد؛ فجمع القرء إذا كان للطهر قروء؛ ولهذا قال تعالى: {ثَلَاثَةَ} بالتاء؛ لأنه لمذكر.
وقال الأعشى: [من بحر الطويل]
لِمَا ضاع فيها من قروءِ نِسَائِكا
وجمع القرء إذا كان للحيض أقراء، قال عليه الصلاة والسلام:" دعي الصلاة أيام أقرائك "(2). انتهى.
وعبر " التنبيه " و" الحاوي " بالأقراء (3)، وقول " المنهاج " [ص 445]:(والقرء: الطهر) أراد: القرء المذكور جمعه في الآية، وأما أصله في اللغة .. فالأصح: أنه مشترك بين الطهر والحيض، وعبارة " الحاوي " [ص 529]:(ثلاثةَ أقراءٍ أطهارٍ) وعبارة " التنبيه "[ص 200]: (وإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بثلاثة أطهار).
4280 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: إن كان الطلاق في طهر .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الأول، وعليه مشى " المنهاج " (4) وأورد في " الكفاية " على " التنبيه " أن قوله:(إن كان الطلاق فى طهر) يصدق على ما لو وقع في آخر الطهر بقوله: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، والأصح: أنه لا يعتد به قرءًا، فيحمل على ما إذا بقي بعد الطلاق منه بقية، وذلك قد يرد على قول " المنهاج " [ص 445]:(فإن طُلِّقَت طَاهِرًا) ولا يرد على قول " الحاوي "[ص 530]: (وباقي الطهر الأول واحد) لدلالته على أنه لا بد من بقية بعد الطلاق.
4281 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة) كان ينبغي أن يعبر بقوله [ص 200]: (حتى يمضي) كما فعل في " التنبيه "[ص 200] مختصره؛ لأن علته أنا
(1) انظر " السراج على نكت المنهاج "(7/ 48، 49).
(2)
أخرجه الدارقطني (1/ 212).
(3)
التنبيه (ص 200)، الحاوي (ص 529).
(4)
المنهاج (ص 445).
لا نعلم قبل يوم وليلة كونه حيضًا؛ ولذلك عبر " المنهاج " عنه بقوله [ص 445]: (وفي قول: يشترط يوم وليلة).
4282 -
قول " المنهاج "[ص 445]: (وهل يُحْسَبُ طُهرُ مَن لم تَحِضْ قرءًا؟ قولان؛ بنَاء على أن القَرْءَ انتقالٌ من طهرٍ إلى حيضٍ، أم طُهرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ؟ والثاني: أظهر) أي: في المبنى، وهو عدم حسبانه قرءًا؛ فقد قال في " أصل الروضة ": إنه أقرب إلى ظاهر النص (1)، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، وصححه في " تصحيح التنبيه "(2)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 529]:(تحتوش الدم)، لكن صحح " التنبيه " مقابله، فقال فيما إذا حاضت الصغيرة في أثناء الشهر:(ويحتسب بما مضى طهرًا، وقيل: لا يحتسب، والأول أصح)(3) وفي المبني عليه، وهو أن القرء طهر محتوش بدمين؛ فقد صححه في " المحرر " و" أصل الروضة "(4)، وحكاه في " الشرح الصغير " عن الأكثرين، وفي " الكبير " عن البغوي والروياني وغيرهما، قال: وفيه مخالفة لما سبق في الطلاق أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا قال للتي لم تحض: (أنت طالق في كل قرء)، ويجوز أن يجعل ترجيحهم لوقوع الطلاق لمعنى يختص بتلك الصورة لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال، وذكر لنا شيخنا الإمام البلقيني أن المعنى في ذلك: أن القرء اسم للطهر .. فوقع الطلاق لصدق الاسم والاحتواش شرط انقضاء العدة؛ لتكرر الدلالة على براءة الرحم بأطهار احتوشتها الدماء.
قال الرافعي: واعلم أن قولهم: القرء: هو الطهر المحتوش ليس مرادهم: الطهر بتمامه؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب طهرًا، وإنما مرادهم: هل يعتبر من الطهر المحتوش شيء، أم يكفي الانتقال؟ والمكتفون بالانتقال قالوا: الانتقال وحده قرء، فإن وجد شيء قبله من الطهر .. أدخلوه في القرء؛ ولهذا قالوا: لو قال للتي لم تحض: (أنت طالق في كل قرء طلقة) طلقت في الحال تفريعًا على هذا القول، ولم يؤخروا الوقوع إلى الحيض للانتقال (5).
قلت: قد أخر الوقوع إلى الحيض للانتقال السرخسي والمتولي كما حكاه قبل ذلك في الطلاق، والله أعلم.
4283 -
قول " المنهاج "[ص 445]: (ومتحيرة: بثلاثةِ أشهرٍ في الحال، وقيل: بعد اليأس) فيه أمران:
(1) الروضة (8/ 371).
(2)
تصحيح التنبيه (2/ 116).
(3)
التنبيه (ص 200).
(4)
المحرر (ص 360)، الروضة (8/ 366).
(5)
فتح العزيز (9/ 429).
أحدهما: محل الخلاف: في تحريم نكاحها، وأما الرجعة والسكنى: فإلى ثلاثة أشهر فقط جزمًا.
ثانيهما: أن الأشهر هنا بالأهلة، فإن وقع في الأثناء .. اعتبر الباقي قرءًا إن كان أكثر من خمسة عشر يومًا، وإلا .. فلا في الأصح، فتبتدئ من الهلال؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 530]:(وللناسية أكثر الشهر الأول واحد) ثم هذا في الحرة، أما الأمة .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: وقع لبعض من تكلم على " الحاوي الصغير " أنها تعتد بشهر ونصف، وهذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها، وليس بالمعتمد؛ فالفتوى على أنها إن طلقت في أول الشهر .. فلا بد من شهرين، أو وقد بقي أكثره .. اعتدت بباقيه والثاني، أو دون الأكثر .. لم يحسب، فتعتد بشهرين بعد هذه البقية على قياس قولهم، وعلى ما بحثناه تنقضي عدتها إذا دخلت في النصف الثاني بعد الشهر المتوسط.
4284 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (وإن كانت أمة؛ فإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بقرأين) كذلك المبعضة؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص 445]: (وأمِّ ولدٍ ومكَاتَبَةٍ وَمَن فِيها رِقٌّ: بقرأين) و" الحاوي "[ص 531]: (وغير الحرة قرأين).
4285 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (فإن أعتقت في أثناء العدة؛ فإن كانت رجعية .. أتمت عدة حرة، وإن كانت بائنة .. ففيه قولان) فيه أمور:
أحدها: الأظهر في البائن: أنها تكمل عدة أمة.
ثانيها: أنه قطع في الرجعية بإتمام عدة حرة، وطرد فيه الرافعي والنووي الخلاف (1).
ثالثها: قوله: (بائنة) ضبط كذلك عن نسخة المصنف، وهي لغة، والأفصح: بائن، وقد سلم " المنهاج " من ذلك كله فقال [ص 445]:(وإن عتقت في عدة رجعةٍ .. كملت عدة حرةٍ في الأظهر، أو بينونة .. فأمةٍ في الأظهر) لكن اعترض عليه: بأنه لا يطابق " المحرر " فإنه ليس فيه ترجيح في البائن (2)، وفي " الشرح الكبير " نقل تصحيحه عن البغوي وجماعة ومقابله عن اختيار المزني وتصحيح أبي إسحاق والمحاملي وصاحب " المهذب " وغيرهم (3).
فقول " الروضة ": (فيه ثلاثة أقوال، أصحها: التفصيل)(4)، فيه زيادة من غير تمييز. نعم؛ هو مقتضى إيراد " الشرح الصغير "، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 529]: (أو فيها
(1) انظر " فتح العزيز "(9/ 430)، و " الروضة "(8/ 368).
(2)
المحرر (ص 361).
(3)
فتح العزيز (9/ 430، 431).
(4)
الروضة (8/ 368).
رجعية)، لكن رجح الشافعي رضي الله عنه في البائن أيضًا أنها تكمل عدة حرة، فقال: إنه أشبه القولين بالقياس (1)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني.
أما عكسه وهو رق الحرة في أثناء العدة لالتحاقها بدار الحرب .. ففيه وجهان في " التتمة " هل تكمل عدة حرة أو ترجع إلى عدة أمة؟ وبالثاني قال ابن الحداد.
4286 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس .. اعتدت بثلاثة أشهر) لا معنى لتقييد ذلك بالصغر، فلو بلغت بالسن ولم تحض .. اعتدت بالأشهر أيضًا، بل لو ولدت ولم تر نفاسًا .. فالأصح عند النووي أيضًا: أنها تعتد بثلاثة أشهر، قال: بل حكى الرافعي في آخر الباب عن " فتاوى البغوي " أن التي لم تحض لو ولدت ونفست .. تعتد بثلاثة أشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء، ولم يحك الرافعي هناك خلافه (2)، ولذلك اقتصر " المنهاج " و" الحاوي " على قولهما:(لم تحض)(3) وهو الموافق لنظم القرآن الكريم، ووقع في الرافعي في موضع من العدد: أن التي تحمل .. لا تعتد بالأشهر، فإذا حملت .. بأن أن عدتها لم تنقض بالأشهر (4)، وهو مخالف ما تقدم.
4287 -
قول " التنبيه " في الأمة [ص 200]: (وإن كانت من ذوات الشهور .. ففيها ثلاثة أقوال، أحدها: ثلاثة أشهر، والثاني: شهران، والثالث: شهر ونصف) الأصح: الثالث، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(5)، وعبارة " أصل الروضة ": قال المحاملي: أظهرها: الأول، واختاره الروياني، قال: ولكن القياس وظاهر المذهب: شهر ونصف، وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين (6).
4288 -
قول " التنبيه "[ص 200]: (فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تقعد إلى [الياس] (7) ثم تعتد بالشهور) هو الأظهر، وفي " المنهاج ": إنه الجديد (8)، وهو مقتضى إطلاق " الحاوي " الاعتداد بثلاثة أقراء لغير التي لم تحض والناسية والآيسة (9)، وعبر " المنهاج " بقوله [ص 446]:(لا لعلة) وقيد في " الكفاية " قول " التنبيه ": (لغير عارض) بقوله: أي معروف، وكذا في " نكت النووي "، وقال: إنه احترز به عن
(1) انظر " الأم "(5/ 218).
(2)
انظر " الروضة "(8/ 370).
(3)
الحاوي (ص 530)، المنهاج (ص 445).
(4)
انظر " فتح العزيز "(9/ 452).
(5)
الحاوي (ص 531)، المنهاج (ص 446).
(6)
الروضة (8/ 371).
(7)
في (ج)، (د):(الإياس).
(8)
المنهاج (ص 446).
(9)
الحاوي (ص 530).