الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تجوز صدقة حتى تقبض ، وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".
(1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30)
.
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى " الوصايا ".
(1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30)
.
* صحيح.
وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595) .
فصل
(1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله ، هذا الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن ، وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32)
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/417) وكذا الطيالسى (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه ، ننتظر الإذن عليه ، فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله ، فسألت سيد الحى ، وكان معهم ، فقال: صدق ، حدثناه أبو موسى ".
ثم أخرجه أحمد (4/395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم ، وقد سمى كما