الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23)
.
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى ، وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23)
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (1291) ، وانظر الرقم (1419) .
(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32)
.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.
(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24)
.
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى)[1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب
…
" الخ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به ، وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لوجه الله ، فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم ، وهذا فى " المستدرك " (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة)[1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: " من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين ، إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا " ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى " الميزان " فقال: " روى عنه الحاكم ، واتهمه ".
فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث ، فمحتمل ، وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه ، ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " بعد أن نقلها عنه: "
قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".
(1) الأصل " نكل " والتصويب من " الجوهر النقى " و" اللسان ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
وقال البيهقى عقب الحديث: " وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله ، وهو وهم ، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب
…
"
قلت: فذكر الموقوف المتقدم.
وحديث على بن سهل بن المغيرة ، أخرجه الدارقطنى (ص 307) وقال عقبه:" لا يثبت هذا مرفوعا ، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا ".
قلت: وصرح البيهقى فى " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى ، كما نقله الزيلعى عنه (4/126) وأقره.
ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل ، فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط ، وإن كان ثقة ، ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له ، لأن الراوى عنه شيخ الحاكم ، لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته ، فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث ، فإنها محاولة فاشلة ، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية ، فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع ، لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا ، وشذ من عضد وقفه ، وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.
وأما قول ابن التركمانى: " المرفوع رواته ثقات ، كذا قال عبد الحق فى " الأحكام " وصححه ابن حزم ".
فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه ، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته.
أما أهل العلم والنقد ، فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة ، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا ، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث ، إن لم يكن أدقها إطلاقا.
لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم ،
وأن الصواب فيهم الوقف ، منهم الدارقطنى والبيهقى والعسقلانى وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى ، فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء؟!
والوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذى نقله عنه ابن التركمانى فقط! بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطنى: " لكنه جعله وهما ، قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله ".
هكذا هو فى كتابه " الأحكام "(ق 165/1) ورقم (
…
بتحقيقى) .
فلا أدرى كيف استجاز ابن التركمانى أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له ، والذى بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث ، بينما هو مع الدارقطنى الذى ضعفه وصحح وقفه!!!
ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم فى الحديث من على بن سهل ، أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ".
أخرجه الدار قطنى (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة ، والبيهقى (6/181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به.
ثم قال البيهقى: " وهذا المتن بهذا الإسناد أليق ، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم ".
ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: " قال البخارى: هذا أصح ".