الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".
وهو رواية لمسلم.
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال: فخرجت أنا وصاحب لى
…
" الحديث نحوه.
أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) .
(1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175)
.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".
هذا لفظ الترمذى ، وقال البيهقى:" وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح "(9/148) : "
…
فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص ، فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد ، وفى النساء قلة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: " إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل
…
". وليس عندهما ، " فرخص ".
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا ، إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة ، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها ، فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على:" أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ".
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه ، وفى رواية لمسلم عنه: " سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
". فذكره.
وكذلك رواه النسائى (7/90) .
ورواه أحمد (1/142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء ، فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى
…
".
ورواه الطبرانى فى " الأوسط "(1/174/1) بلفظ: " تكلم على وابن عباس فى متعة النساء ، فقال له على: إنك امرؤ تائه
…
".
وعن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر ، فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا: بلى إنه يأمر به ، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كنا مسافحين ".
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص "(3/154) .
وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام ، فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها ، فقال: فهلا (سرموم) (1) [1] بها فى زمان عمر ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ، فناداه فقال: إنك لجلف جاف ، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".
قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل ، فاستفتاه فى المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا ، ماهى ، والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين ، قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".
أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ".
وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:
(1) كذا الأصل بدون إعجام.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:.......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.
قال: فازداد أهل العلم بها قذرا ، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".
قلت: وإسنادها صحيح ، ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد:" فقال ابن عباس: ما هذا أردت ، وما بهذا أفتيت ، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ، ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى " التقريب ".
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: " هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.
وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة ، بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.