الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخرج له من الستة سوى ابن ماجه ، والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال:" قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ".
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة ، وقال فى " الضعفاء ":" ضعفه الدارقطنى ".
(1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (2/61)
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 463) وكذا البيهقى (6/236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.
قلت: وإسناده صحيح مرسل.
وأخرجه الدارمى (2/358) من هذا الوجه بنحوه.
وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.
قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.
إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه ".
(1683) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (2/62)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 ، 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 ، 428 ، 440 ، 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا: للابنة {النصف} ، وللأخت من الأب والأم مابقى ، وقالا له: