الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجه (2749) .
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد ، فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد "(192 ـ 196) .
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94)
.
* لم اقف على إسناده.
وقد أخرج سعيد فى " سننه "(185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".
ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) : "
…
العنزى ، حديثه فى البصريين ".
(1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95)
.
* حسن.
ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) .
(1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96)
.
* لم أقف عليه [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 114:
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى " الاختيارات ": (ص 196)، ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى " الفروع ":(5 / 53 ، ط. الثانية) ، وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والزنديق منافق ، يرث ويورث ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة ، واسم الإسلام يجرى عليه فى الظاهر إجماعا) انتهى.
والله أعلم.