الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112)
.
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522)
فصل
(1751) - (حديث: " لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان "(1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن ، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن ، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: