الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23)
.
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى ، وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23)
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (1291) ، وانظر الرقم (1419) .
(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32)
.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.
(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24)
.
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى)[1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب
…
" الخ.