الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أصول المسائل
(1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ، ولايرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83)
.
* لم أقف عليه.
(1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول ، إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا
…
" (2/83)
.
* حسن.
أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا ، لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ، فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله ، ولا أيكم أخر ، قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع