الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخارى (2/143) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/431) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يخطب
…
" الحديث.
وأخرجه النسائى (2/74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب ".
وأخرجه مسلم (4/138) بلفظ: " على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له ".
وهكذا أخرجه أحمد (2/126 ، 142 ، 153) كلهم من طريق نافع عنه.
وله عنده (2/42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ، أو يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ".
قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط ، وهو ابن أبى مسلم المكى ، وقد وثقه ابن معين وابن حبان.
(1817) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143)
.