الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعة: الولى ، والزوج ، والشاهدين " رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به ، وقال:" أبو الخصيب مجهول ، واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى ".
(1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158)
.
* صحيح لشواهده
وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) .
(1861) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص 158)
.
أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.
(1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص 158)
.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/178/2) والضياء المقدسى فى " المختارة "(58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به ، وقال الترمذى:" قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى " التفسير " ، وأوقفه فى " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ".
قال الترمذى: