الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه ، وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وله طريق أخرى ، يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا ، لا نرى بذلك بأسا ".
أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) .
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.
أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) .
وإسناده ضعيف.
(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى
(1) قال البيهقى: " ليس فى شىء من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بذلك ، فأقرهم عليه ، وقد روينا ما يدل على النهى ".
قال الحافظ عقبه (4/218) : " قد روى ابن شيبة فى " مصنفه " من طريق أبى سلمة عن جابر مايدل على ذلك ".
قلت: فلينظر فى إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ: " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لانرى بذلك بأسا " قال ابن أبى حاتم فى " العلل "(2/423) عن أبيه: " هو حديث منكر.
والحسن بن زياد ضعيف الحديث ، ليس بثقة ولا مأمون ".