الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.
قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد.
وأخرجه الطحاوى (2/149) عن ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا.
(1922) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص 2/184)
.
* منكر.
أخرجه الترمذى (1/214) وابن ماجه (2010) والطحاوى (2/150) والحاكم (3/639) والبيهقى (7/188) وأحمد (2/207 ـ 208) وابن سعد (8/21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص ، بمهر جديد ونكاح جديد ".
وقال الترمذى: " قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعنى الذى قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ".
قلت: وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا ، وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث:" قال أبى: هذا حديث ضعيف ، أو قال: واه ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى ، لا يساوى حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ".
وروى البيهقى عن الدارقطنى قال: " هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ثم قال البيهقى: " وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه قال: سألت عنه البخارى فقال:
حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن (عبد الله)[1] العرزمى عن عمرو ، فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث ".
ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى " الجوهر النقى "(7/189) : " وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح "! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية ، والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها ، ما فيه تعصبا لمذهبه!.