الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه
(1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196)
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.
ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ".
يشير إلى ابن لهيعة ، لكنه لم يتفرد به ، فعلة الحديث أنه مرسل ، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019) .
(1937) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى
.
* صحيح عن عمر وعلى
أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به ، وقال: " هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله