الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1633) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (2/30)
.
* صحيح.
ومضى برقم (1619) .
(1634) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (2/30)
.
* صحيح عنه.
أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم ، قال: مالى فى يدى ، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " إسناده صحيح.
وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " الأنحال ميراث ما لم يقبض " وإسناده صحيح أيضا.
ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: " نحلنى أنس نصف داره ، قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض فهو ميراث ، قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ".
قلت: ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر ، لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى ، فإنه رواه عن عمر كما سبق.
وقال البيهقى: " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا: