الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله)[1] وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك ، قالت: فكان ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله)[2] " رواه أحمد
.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت
…
" الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف ، مسلم بن خالد ، هو المخزومى ، وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ".
وعقبة والد موسى ، أو أمه لم أعرفهما.
(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق ، واستهما ، ثم تحالا " (2/27) . [3]
* حسن.
وسبق تخريجه برقم (1423) .
فصل
(1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27)
.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس ، وله عنه طرق:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: حلة}
[2]
{كذا فى الأصل ، والصواب: الحلة}
[3]
كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ.