الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن محمد بن سلمة ، وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ".
(1925) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد
".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/403 و416 و424 و429 و431 و433 و4/91) ومسلم (4/143) ومالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/86) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوى (2/9) والطيالسى (2/307/1565) وأحمد (5/330 ، 336) الحميدى (928) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: " أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها ، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندى شىء ، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد ، ثم رجع ، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزارى ، ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء ، فجلس الرجل ، حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه النبى صلى الله عليه وسلم ، فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذى: "