الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أصول المسائل
(1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ، ولايرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83)
.
* لم أقف عليه.
(1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول ، إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا
…
" (2/83)
.
* حسن.
أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا ، لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ، فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله ، ولا أيكم أخر ، قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع
لا ينقص منه.
والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته ، فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر؟ فقال: هبته والله.
قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ".
وأخرجه الحاكم (4/340) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر
…
" وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى ، وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف فى ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.
(1706/1) - (روي عن علي أن صدر خطبته كان: " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته ") .
* لم أقف عليه بهذا التمام
وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: " في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تسعا ".
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف.
وأورده الرافعي فقال: " (المنبرية) سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90) : " رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر.
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر "