الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقىء القىء ثم يعود فى (هبته)[1] " متفق عليه (2/27) .
* صحيح.
وهو لفظ من ألفاظ الحديث عن ابن عباس ، وقد سبق تخريجه آنفا.
(1624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة ، وصححه الترمذى (2/27)
.
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه قبل حديث ، ونبهنا هناك على وهم المصنف فيما عزاه للترمذى من التصحيح ، وإن كان إسناده فى واقع الأمر صحيحا.
(1625) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (2/28)
.
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم ، وقد سبق تخريج أحاديثهم برقم (838) .
(1626) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (2/28)
.
* صحيح.
وله عن عائشة طريقان:
الأولى: عن عمارة بن عمير عن عمته عنها به.
أخرجه أبو داود (3528 ، 3529) والنسائى (2/211) والترمذى (1/254) والدارمى (2/247) وابن ماجه (2290) والبخارى فى " التاريخ الكبير (1/1301) والحاكم (2/46) والطيالسى (1580) وأحمد (6/31 ، 41 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 ، 203) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " ومحمد بن العباس بن نجيح البزار فى " حديثه "