الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرمات فى النكاح
(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء
".
* موقوف.
ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، بينما مر بجبار ، ومعه سارة ، فذكر الحديث ، فأعطاها هاجر ، قالت: كف الله يد الكافر ، وأخدمنى آجر ، قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".
وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة ، دون سائر الحديث.
(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161)
.
* صحيح.
ورد من حديث عائشة ، وعبد الله بن عباس.
1 ـ حديث عائشة ، له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت
حفصة ، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة
…
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/275 ـ 276 و3/419) ومسلم (4/162) والنسائى (2/82) والدارمى (2/156) وابن الجارود (687) والبيهقى (7/159) وأحمد (6/44 ، 51 ، 178) كلهم من طريق مالك ، وهو فى " الموطأ "(2/601/1) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة به.
الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " أخرجه مالك (2/607/15) وعنه أبو داود (2055) والنسائى (2/82) والترمذى (1/214) والدارمى (2/156) والبيهقى وأحمد (6/44 ، 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به بدون القصة ووقع فى " الموطأ ": " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ".
وأظنه خطأ مطبعيا.
ولفظ الترمذى: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة "، وقال:" حديث حسن صحيح ".
قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ ما قبله.
وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك ، وأحمد (6/66) عن أبى الأسود ، و (6/72) عن أبى بكر بن صخير كلهم عن عروبة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " وأخرجه أحمد (6/102) .
2 ـ حديث ابن عباس ، وله عنه طريقان:
الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، هى ابنة أخى من الرضاعة " أخرجه البخارى (2/149) ومسلم (4/165) والنسائى (2/82) وابن ماجه (1938) وأحمد (1/275 ، 290 ، 329 ، 339 ، 346) من طرق عن قتادة عن جابر.
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: " أن عليا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة ، وذكر من جمالها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخى من الرضاعة ، ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " أخرجه أحمد (1/275) من طريق سعيد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به.
قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف.
وسعيد هو ابن أبى عروبة ، وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقد خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند الترمذى (1/214) وسفيان الثورى عند أحمد (1/131 ـ 132) فقالا: عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال على ، لم يذكر بينهما ابن عباس.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".